روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 ( الجزء التاسع)

    ترحال ترحال
    ترحال ترحال
    .
    .


    عدد المساهمات : 33
    نقاط : 103
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2012

    ءءئهعغ مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 ( الجزء التاسع)

    مُساهمة من طرف ترحال ترحال الخميس يناير 23, 2014 8:23 pm

    كفالــــــــــة
    التزام الكفيل المتضامن .هو التزام يتحدد نطاقه
    بموضوع الالتزام الأصلى
    ( الطعن رقم 3586لسنة62ق-جلسة 25/1/2000)
    ( نقض جلسة 5/4/1966س17ج2ص797)
    محكمة الموضوع
    (1) محكمة الموضوع . سلتطها فى تحصيل فى تحصيل فهم
    الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات
    وتقارير أهل الخبرة المقدمة إليها والأخذ بما
    تطمئن إليه منها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية
    متى كان استخلاصها سائغاً .
    ( الطعن رقم 963لسنة 62ق- جلسة 21/12/1999)
    (نقض جلسة 21/5/1995س46ج1ص791)
    (2) محكمة الموضوع . سلتطها فى تقدير الدعوى
    وتقارير الخبراء واستخلاص الصحيح منها والأخذ بما
    تطمئن منها واطراح ما عداه شرطه أن يكون ذلك
    سائغاً ومردوداً لأصله الثابت فى الأوراق مؤدياً
    إلى النتيجة التى انتهت إليها .
    ( الطعن رقم 3028لسنة61ق-جلسة7/3/2000)
    ( الطعن رقم 7963لسنة65ق-جلسة4/4/1998)
    (3) محكمة الموضوع . التزامها من تلقاء نفسها
    بتقصى الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة
    بين طرفى الدعوى .
    ( الطعنان رقما 904،885 لسنة 68ق- جلسة 18/4/2000)
    ( الطعن رقم 5298 لسنة61ق-جلسة28/2/1998)
    (4) استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر
    من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ما دام
    استخلاصه سائغاً .
    ( الطعن رقم 110 لسنة 69ق-جلسة24/4/2000 )
    ( نقض جلسة 8/7/1996 س47ج2ص1114)
    (5) تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر
    المحررات من سلطة محكمة الموضوع عدم خضوعها فى ذلك
    لرقابة محكمة النقض ما دامت لم تخرج عما تحتمله
    عباراتها .
    ( الطعن رقم 5511لسنة62ق-جلسة12/6/2000)
    ( نقض جلسة 5/11/1996 س47ج2ص1245)
    (6) محكمة الموضوع .لها السلطة التامة فى تفسير
    المستندات وصيغ العقود شرطه عدم خروجها عما تحتمله
    عبارات المحرر الواضحة التزامها فى التفسير بما
    تفيده عبارات المحرر وليس عبارة معينة .
    ( الطعن رقم 1229لسنة69ق-جلسة20/6/2000)
    ( نقض جلسة 27/2/1994س45ج1ص445)
    ( نقض جلسة 19/11/1994 س45ج1ص210)
    مسئوليــــــــة
    (1) محكمة الموضوع .سلتطها فى استخلاص الخطأ
    الموجب للمسئولية متى كان سائغاً ومستمداً من
    عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى تكييف الفعل بأنه
    خطأ من عدمه خضوعه لرقابة محكمة النقض .
    ( الطعن رقم 153 لسنة 69ق-جلسة 32/12/1999)
    ( نقض جلسة 32/2/1989س40ج1ص593)
    مقاولـــــــــة
    (1) مسئولية المقاول عن سلامة البناء . امتدادها
    إلى ما بعد تسليم البناء فى حالة ما إذا كانت
    العيوب به خفية .اعتبارها مسئولية عقدية . تحققها
    بمخالفة المقاول الشروط والمواصفات المتفق عليها
    أو انحرافه عن تقاليد الصنعة وعرفها أو نزوله عن
    عناية الشخص المعتاد فى تنفيذ التزامه .
    ( الطعن رقم 1390لسنة69ق- جلسة1/7/2000)
    (2) بلوغ العيب فى البناء حداً من الجسامة ما كان
    يقبله رب العمل ولو علم به قبل تمام التنفيذ .
    الخيار له بين طلب الفسخ أو إبقاء البناء مع
    التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض عدم بلوغ
    العيب هذه الدرجة. أثره .اقتصار حق رب العمل على
    التعويض .
    ( الطعن رقم 1390لسنة69ق- جلسة1/7/2000)
    (3) التزام الطاعن والمطعون ضده السابع بالعقد محل
    التداعى باعتبارهما مقاولين بتشييد العقار طبقاً
    للشروط الفنية والهندسية المتفق عليها به فى مقابل
    التزام المطعون ضدهم الستة الأوائل بتمليكها ثلثى
    الأرض والبناء . إثبات الحكم المطعون فيه من
    مطالعته لتقارير الخبراء ظهور عيوب جسيمة فى تصميم
    بناء هذا العقار وفى تنفيذه وأنه يتوقع زيادتها
    مستقبلاً وترميمها يحتاج إلى أسلوب فنى متخصص و أن
    التأخير فى ذلك يؤثر على سلامة العقار بما يحقق
    للمطعون ضدهم طلب فسخ العقد . انتهاؤه إلى هذه
    النتيجة الصحيحة وقضاؤه بفسخ العقد صحيح أياً كان
    الرأى فى تكييفه القانونى للعقد .
    ( الطعون رقم 1390لسنة69ق- جلسة1/7/2000)
    موطـــــــــــن
    مباشرة الأجنبى شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً نشاطاً
    تجارياً أو حرفة فى مصر .أثره .اعتبار مكان النشاط
    موطناً له فى مصر فيما يتصل به المادتان
    41،53/2دمن القانون المدنى والمادة 13/5 من قانون
    المرافعات .
    (نقض رقم 4609لسنة62 ق- جلسة1/2/2000)
    ( نقض جلسة 4/2/1980س31ج1ص388)
    نقــــض
    (1) ترك الخصومة فى الطعن بعد فوات ميعاده. يتضمن
    نزولاً من الطاعنة عن حقها فى
    الطعن . علة ذلك .
    ( الطعن رقم 1370لسنة65ق- جلسة7/10/1999)
    ( نقض جلسة 16/6/1994س45ج2ص1038)
    (2) حجية الأحكام .جواز التمسك بها للمرة الأولى
    أمام محكمة النقض .شرطه . أن تكون عناصرها
    الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع . مفاده. أن
    التمسك بحجية حكم سابق مقتضاه تقديم هذا الحكم إلى
    محكمة الموضوع. علة ذلك.
    (الطعن رقم 11750لسنة65ق- جلسة 4/1/2000)
    ( الطعن رقم 2356لسنة61ق- جلسة11/7/196)
    ( نقض جلسة 12/4/1980س31ج1ص1096)
    (3) إصابة الحكم المطعون فيه صحيح القانون قصوره
    فى أسبابه القانونية .لا عيب . لمحكمة النقض
    تقويمها وإنشاء أسباب جديدة بما يصلح ردا على ما
    انتهى إليه دون أن تنقضه.
    ( الطعن رقم 11750لسنة65ق- جلسة4/1/2000)
    ( الطعن رقم 1165لسنة6ق- جلسة22/2/1998)
    (4) عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التى أغفل
    الخبراء التعرض لها والاعتراضات التى أهمل الحكم
    المطعون فيه تقدير قيمتها . نعى مجهل .أثره . عدم
    قبوله .
    ( الطعن رقم 3584لسنة62ق- جلسة25/1/2000)
    ( نقض جلسة 30/5/1991س42ج1ص1251)
    (5) محكمة النقض . لها إثارة المسائل المتعلقة
    بالنظام العام من تلقاء ذاتها .
    (الطعن رقم 6275ق- جلسة14/3/2000)
    ( نقض جلسة23/5/1995س46ج1ص806)
    (6) الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو
    لائحة . أثره .عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى
    لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية . تعلقه بنص ضريبى
    . أثره .تطبيقه بأثر مباشر . انسحاب هذا الأثر على
    الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى
    ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . تعلق ذلك
    بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء
    ذاتها . علة ذلك .
    ( الطعن رقم 6275لسنة62ق- جلسة14/3/2000)
    ( الطعن رقم 777لسنة61ق"هيئة عامة "-
    جلسة18/5/1999 س 48ج2ص أ)
    (7) نقض الحكم و الاحالة التزام المحكمة المحال
    إليها بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم
    الناقص .م269 مرافعات . المقصود بالمسألة
    القانونية . ما طرح على محكمة النقض و أدلت برأيها
    فيه عن قصد وبصر . اكتسابه قوة الشىء المحكوم فيه
    عدا ذلك . عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت
    وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض . لمحكمة
    الإحالة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى
    .
    ( الطعن رقم 5511لسنة62ق- جلسة12/6/2000)
    ( نقض جلسة28/4/1991س42ج1ص939)
    ( نقض جلسة 26/6/1989س40ج2ص671)
    ( نقض جلسة 13/5/1987س38ج1ص708)
    (Cool خلو صحيفة الطعن بالنقض من اختصام الشركة
    المتضامنة الوحيدة فى الشركة .ثبوت اختصام كل
    ورثتها فى الطعن . أثره .قبول الطعن شكلاً .
    ( الطعن رقم 393لسنة63ق- جلسة27/6/2000)
    ( الطعن رقم 2045لسنة64ق- جلسة14/6/1995)
    نقـــــــــــل
    (1) النقل البحرى . بدؤه بتسليم البضاعة من الشاحن
    إلى الناقل بالتأشير على سند الشحن بما يفيد تمامه
    على متن السفينة . يتسوى أن تكون البضاعة قد شحنت
    فوق السطح أو تحته أو فى العنابر . كلمة " مشحون"
    Onboarb . مفادها تمام شحن البضاعة على متن
    السفينة دون تحديد مكان الشحن . إثبات شحن البضاعة
    فوق سطح السفينة . شرطه .وجوب النص فى سند الشحن
    على انه "البضاعة شحنت "ondeck .
    ( الطعن رقم 3202لسنة62ق- جلسة11/11/1999)
    (2) الشحن والتفريغ . نشاط قائم بذاته عن النقل
    البحرى و أن نشأ بمناسبته وارتبط به . م 7 من قرار
    رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1964 . خروج نشاط
    الشحن والتفريغ الذى تقوم به الشركة الطاعنة من
    الأنشطة التى حددها الترخيص لها بمزاولة النشاط .
    أثره .عدم سريان الإعفاء من الضرائب المقررة
    بالمادة 46 من نظام استثمار المال العربى و
    الأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون 43 لسنة
    1974 المعدل على هذا النشاط .
    ( الطعن رقم 5722 لسنة 62 ق- جلسة 20/1/2000)
    (3) عدم تحمل المؤمن مسئولية الهلاك او الضرر
    الناشئ عن فعل المستأمن . م 193 بحرى قديم . تمسك
    الطاعن بأن توقيع الحجز على الرسالة المؤمن عليها
    خطر مضمون بموجب وثيقة التأمين . دفاع جوهري .
    التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه . وخطأ فى
    فهم الواقع والقانون .
    ( الطعن رقم 32 لسنة 62 ق- جلسة 14/2/2000)
    (4) القضاء بمسئولية الشركة الطاعنة عن عدم وصول
    البضاعة تأسيساُ على أنها لم تقم ما يدل على
    قيامها بتسليمها إلى المرسل إليه مع خلو الأوراق
    مما يرفع مسئوليتها . صحيح . تقديم المرسل إليه
    النسخة الثانية من خطاب النقل الجوى لإثبات
    المسئولية عن فقد البضاعة غير لازم . م6 من
    اتفاقية فارسوفيا .
    ( الطعن رقم 1050 لسنة 69 ق- جلسة 7/3/2000)
    (5) التزام الناقل البحرى . التزام بتحقيق غاية .
    هى تسليم الشحنة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى
    ميناء الوصول أياً كانت طريقة التسليم المتفق
    عليها .
    ( الطعن رقم 1552 لسنة 62ق- جلسة 8/11/1999)
    (نقض جلسة 26/12/1988 س39ج2ص1429)
    (6) عقد الناقل البحرى . عدم انقضائه إلا بتسليم
    البضاعة للمرسل إليه تسليماً فعلياً . انتفاء
    مسئولية الناقل إذا اثبت أن العجز أو التلف راجع
    إلى قوة قاهرة أو إلى سبب اجنبى.
    ( الطعن رقم 1552لسنة62ق- جلسة 8/11/1999)
    ( نقض جلسة 26/12/1988س39ج2ص1429)
    (7) مسئولية الناقل الجوى . لا تنقضى ولا تنتهى
    إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه فى ميناء
    الوصول والمكان المتفق عليه . دفع هذه المسئولية .
    شرطه . إثبات الناقل وتابعيه اتخاذهم التدابير
    اللازمة لتفادى الضرر أو أنه كان من المستحيل
    عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب أخر من أسباب
    الإعفاء طبقاً للقواعد العامة . المادتان 20،18 من
    اتفاقية فارسوفيا الدولية المعدلة ببروتوكول لاهاى
    فى 28 سبتمبر سنة 1952.
    ( الطعن رقم1050 لسنة 69ق-جلسة7/3/2000)
    ( نقض جلسة 30/1/1989س40ج1ص347)
    (Cool التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فى
    نقل الامتعة والبضائع . تحديده أصلاً بوزن الرسالة
    دون النظر لمحتوياتها بواقع 250 فرنك عن كل كيلو
    جرام ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التى
    يعلقها على محتوياتها بإيضاح نوعها وقيمتها
    الحقيقية وسداده للرسوم الإضافية عنها . مفاد لذلك
    . شمول التعويض كل أنواع الضرر بكافة عناصره بما
    فيه الأضرار الأدبية م 22/2 من اتفاقية فارسوفيا .

    ( الطعن رقم 1050لسنة69ق-جلسة7/3/2000)
    ( نقض جلسة 5/12/1990س41ج2ص455)
    (9) قواعد التقادم الواردة فى المادة 271من قانون
    التجارة البحرى . اختلاف أحكام وشروط انطباقها عما
    جاء فى المادة 3/6 من معاهدة بر وكسل . اقتصار
    الأخيرة على مسئولية الناقل فى الرحلة البحرية .
    وجوب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ تسليم البضاعة
    أو التاريخ الذى كان ينبغى تسليمها فيه . سريان
    التقادم المنصوص عليه فى المادة 271سالفة الذكر
    على مرحلة ما قبل الشحن او اللاحقة على التفريغ .
    ( الطعن رقم 1443لسنة 61ق-جلسة 9/5/2000)
    ( نقض جلسة 23/6/1980س31ج2ص1832)
    حكـــــــــــــم
    (1) اقامة الحكم على دعامتين متناقضتين لا يعرف
    على أيهما أقيم . يشوب الحكم بالتناقض .
    ( الطعن رقم 3038لسنة61ق-جلسة7/3/2000)
    (2) تعارض أسباب الحكم مع منطوقه . أثره .
    الاعتداد بالمنطوق وحده . مؤدى ذلك.اعتبار الحكم
    قائماً على غير أساس .
    ( الطعن رقم 246لسنة68ق-جلسة 4/10/1999)
    (الطعن رقم 4739لسنة61ق-جلسة5/4/1999)
    ( نقض جلسة 18/6/1995س46ج2ص889)
    (3) حجية الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا منطوق
    الحكم وما يكون مرتبطاً بهذا المنطوق من أسباب
    ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة
    أو بصفة ضمنية حتمية . ما لم تنظر فيه المحكمة
    بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يجوز قوة الأمر
    المقضى .
    ( الطعن رقم 1552لسنة 623ق- جلسة 8/11/1999)
    ( نقض جلسة 9/2/1995س46ج1ص380)
    (4) تقرير الخبير المقدم فى الدعوى . انتهاؤه إلى
    نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه ولا تصلح رداً على
    دفاع جوهرى للخصوم . أخذ المحكمة به قصور .
    ( الطعن رقم 3361ق-جلسة21/12/1999)
    ( نقض جلسة 6/1/1983 س34ج1ص130)
    (5) حجية الحكم الجنائى البات أمام المحاكم
    المدنية مناطها فصله فصلاً لازماً فى وقوع الفعل
    المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية
    والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته
    إلى فاعله أثره. عدم جواز إعادة بحث هذه الأمور
    أمام المحكمة المدنية . علة ذلك . المادتان
    456اجراءات جنائية ، 102 اثبات .
    ( الطعن رقم 3646لسنة60ق- جلسة 8/2/2000)
    ( نقض جلسة 26/3/1995س46ج1ص533)
    ( نقض جلسة 1/1/1995 س46ج1ص206)
    حيازة
    (1) وضع اليد المكسب للملكية . واقعة مادية. جواز
    إثباتها بكافة الطرق للمحكمة أن تعتمد فى ثبوت
    الحيازة بعنصريها على القرائن التى تستنبطها من
    وقائع الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً .
    ( الطعنان رقما 942،940 لسنة 67ق-جلسة8/5/2000)
    ( نقض جلسة20/2/1992س43ج1ص337)
    (2) حسن النية يفترض دائما لدى الحائز ما لم يقم
    الدليل على العكس . سوء النية المانع من اكتساب
    الملكية بالتقادم الخمسى . مناطة ثبوت علم المتصرف
    إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك .
    ( الطعنان رقما 942،940 لسنة 67ق- جلسة 8/5/2000 )
    ( نقض جلسة 26/11/1987 س 38ج1ص1012)
    دعوى
    (1) الدعوى غير القابلة للتقدير .هى تلك التى
    يتعذر تقدير قيمتها مؤداه المطالبة بمبلغ مقوم
    بالعملات الأجنبية ، مطالبة بحق معلوم القيمة .
    ( الطعن رقم 2062 لسنة 61ق- جلسة 25/1/2000 )
    (2) وقف الدعوى المدنية حتى يفصل فى الدعوى
    الجنائية .شرطه .عدم التزام المحكمة بوقف الدعوى
    متى استندت فى قضائها لأسباب لا تتعلق بالواقعة
    الجنائية.
    ( الطعون ارقام 1637،1523،1454 لسنة 60ق- جلسة
    7/8/2000 )
    ( نقض جلسة 22/3/1995 س46ج1ص512)

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:01 pm