حق المستأجر فى حبس ما لم يكن قد أداه من أجرة نتيجة حرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة. أساس ذلك. وسيلة من وسائل الضمان.
القاعدة
مؤدى النص فى الفقرة الأولى للمادة 23 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 المقابلة للفقرة الأخيرة للمادة 19 من القانون 52 لسنة 69 والفقرة الرابعة للمادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 أن المشرع أبطل عقد إيجار الأماكن الأول أو بيعها، حلا للتزاحم بين مستأجرى العقار أو مشتريه، مما لازمه أنه يشترط لوقوع هذا البطلان أن يتعدد مستأجروا المكان أو مشتروه لإبرام من له ولاية التصرف لأكثر من عقد لأكثر من مستأجر أو مشتر فلا بطلان إذا استصدر المستأجر الواحد أكثر من عقد إيجار لعين واحدة سواء من نفس المؤجر أو من مؤجرين متعددين، وإنما تتم المفاضلة بين العقود ويحل التزاحم بين المؤجرين بأعمال القواعد المقررة فى القانون المدنى باعتباره الشريعة العامة التى تسود المعاملات فيما لم يرد به نص فى تشريعات إيجار الأماكن. وقد أوجبت المادة 571 من القانون المدنى على المؤجر ضمان كل تعرض قانونى يصدر من أى شخص تلقى الحق عنه.. ونصت المادة 246 من القانون المدنى على أنه (لكل من التزم بأداء شىء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام الدين ومرتبط به، أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا فأرست قاعدة عامة تتناول جميع التطبيقات فى أحوال لا تتناهى، فلكل مدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استنادا إلى حقه فى الحبس - بوصفه وسيله من وسائل الضمان - مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطا به. وللمستأجر متى وقع له تعرض فى الانتفاع بالعين سواء من المؤجر نفسه أو من شخص تلقى الحق عنه أدى إلى حرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة أو حدد على نحو جدى بقاء العين المؤجرة تحت يده أن يحبس ما لم يكن قد أداه من أجره حتى يزول هذا الخطر أو يتولى المؤجر دفع التعرض عنه.
جلسة الاثنين 15 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 769 لسنة 67 ق
القاعدة
مؤدى النص فى الفقرة الأولى للمادة 23 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 المقابلة للفقرة الأخيرة للمادة 19 من القانون 52 لسنة 69 والفقرة الرابعة للمادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 أن المشرع أبطل عقد إيجار الأماكن الأول أو بيعها، حلا للتزاحم بين مستأجرى العقار أو مشتريه، مما لازمه أنه يشترط لوقوع هذا البطلان أن يتعدد مستأجروا المكان أو مشتروه لإبرام من له ولاية التصرف لأكثر من عقد لأكثر من مستأجر أو مشتر فلا بطلان إذا استصدر المستأجر الواحد أكثر من عقد إيجار لعين واحدة سواء من نفس المؤجر أو من مؤجرين متعددين، وإنما تتم المفاضلة بين العقود ويحل التزاحم بين المؤجرين بأعمال القواعد المقررة فى القانون المدنى باعتباره الشريعة العامة التى تسود المعاملات فيما لم يرد به نص فى تشريعات إيجار الأماكن. وقد أوجبت المادة 571 من القانون المدنى على المؤجر ضمان كل تعرض قانونى يصدر من أى شخص تلقى الحق عنه.. ونصت المادة 246 من القانون المدنى على أنه (لكل من التزم بأداء شىء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام الدين ومرتبط به، أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا فأرست قاعدة عامة تتناول جميع التطبيقات فى أحوال لا تتناهى، فلكل مدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استنادا إلى حقه فى الحبس - بوصفه وسيله من وسائل الضمان - مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطا به. وللمستأجر متى وقع له تعرض فى الانتفاع بالعين سواء من المؤجر نفسه أو من شخص تلقى الحق عنه أدى إلى حرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة أو حدد على نحو جدى بقاء العين المؤجرة تحت يده أن يحبس ما لم يكن قد أداه من أجره حتى يزول هذا الخطر أو يتولى المؤجر دفع التعرض عنه.
جلسة الاثنين 15 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 769 لسنة 67 ق