الموجز:
انشاء المستأجر حظيرة لتربية الدواجن فى فضاء المنور الملحق بالعين المؤجرة من الأمور الضارة بالصحة العامه وينطوى على اقلاق لراحة السكان للمؤجر طلب اخلاء العين المؤجرة له لا يغير من ذلك وقوف الجيران من هذا التصرف موقفا سلبيا .
القاعدة:
قيام المستأجر بانشاء حظيرة فى فناء المنور الملحق بالعين المؤجرة له وتربية الدواجن فيها هو من الأمور الضارة بالصحة العامة وينطوى على اقلاق لراحة السكان مما يخول للمؤجر طلب اخلاء العين ، وذلك وفقا لنص الفقرة ( د ) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه آنفا ولا يغير من ذلك وقوف الجيران أو باقى سكان العقار من هذا التصرف الصادر من المستأجر موقفا سلبيآ ذلك أن طلب الاخلاء فى هذه الحالة هو حق مقرر للمؤجر وحده متى توافرت شروطها ولو لم يكن مقيما فى العقار الكائن به عين النزاع .
( 18 من القانون 136 لسنة 1981)
( الطعن رقم 99 لسنة 55 ق جلسة 1990/1/31 ص 379 لسنة 41 ع 1)
انشاء المستأجر حظيرة لتربية الدواجن فى فضاء المنور الملحق بالعين المؤجرة من الأمور الضارة بالصحة العامه وينطوى على اقلاق لراحة السكان للمؤجر طلب اخلاء العين المؤجرة له لا يغير من ذلك وقوف الجيران من هذا التصرف موقفا سلبيا .
القاعدة:
قيام المستأجر بانشاء حظيرة فى فناء المنور الملحق بالعين المؤجرة له وتربية الدواجن فيها هو من الأمور الضارة بالصحة العامة وينطوى على اقلاق لراحة السكان مما يخول للمؤجر طلب اخلاء العين ، وذلك وفقا لنص الفقرة ( د ) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه آنفا ولا يغير من ذلك وقوف الجيران أو باقى سكان العقار من هذا التصرف الصادر من المستأجر موقفا سلبيآ ذلك أن طلب الاخلاء فى هذه الحالة هو حق مقرر للمؤجر وحده متى توافرت شروطها ولو لم يكن مقيما فى العقار الكائن به عين النزاع .
( 18 من القانون 136 لسنة 1981)
( الطعن رقم 99 لسنة 55 ق جلسة 1990/1/31 ص 379 لسنة 41 ع 1)