الزميل الفاضل استاذ / غرياني , الصديق العزيز الاستاذ / محمد راضي
اشكر صديقي العزيز الاستاذ محمد راضي علي تعقيبه ورده علي الاستشارة , وليسمح لي صديقي أن أدلي بدلوي في هذا الأمر , إذ أن سيادتكم قد أشرت الي نسبية أثر الأحكام وأنها لا تعد حجة علي الغير الذي لم يمثل في خصومتها - وهو صحيح قانونا - وبطريق القياس فإن قرار النيابة العامة بالتمكين يجوز رفع دعوي بعدم الاعتداد به, باعتبار أن القرار أقل شأنا من الحكموهو قياس مع الفارق .
ولكني أخالفك الرأي يا صديقي , فلو رفعت دعوي بعدم الاعتداد بالقرار فسيقضي فيها بعدم القبول لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون أو علي الاقل عدم اختصاص المحكمة المدنية نوعيا بنظر هذه الدعوي , ذلك أن المشرع واضح تماما في تنظيم هذه المسألة , إذا نص في المادة 44 مكررا مرافعات علي أنه "
وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار
لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة , بدعوي ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشرة يوما من يوم إعلانه بالقرار ... "
ومؤدي ما سبق وأيا كان وجه الإعتراض علي ذلك القرار , وبحسب صريح قول المشرع أنه في جميع الأحوال فإن الطعن علي القرار - وهو التسمية الفنية الصحيحة للإجراء لأننا بصدد قرار قضائي يصدر من النيابة العامة بعد مباشرتها التحقيق وندب أحد مأموري الضبط القضائي لعمل المعاينة وسماع النيابة للشهود بنفسها أحيانا , ومن ثم فإن النيابة العامة تستمد سلطتها في اصدار القرار من القانون مباشرة وليس من تبعيتها التدريجية للنائب العام حتي يقال عليه تظلما _ يكون دائما أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة . وبالنسبة للمالكة شقيقة الزوج فإن ميعاد التظلم بالنسبة لها مفتوح لأنها لم تكن طرفا في النزاع حول الحيازة المعروض علي النيابة العامة , وأنا استبعد عدم معرفتها بالأمر إذ لابد في منازعات الحيازة من المعاينة وسماع الجيران الملاصقين وهو أمر لا يمكن إخفاؤه , ومن ثم يمكنها عمل التظلم في أي وقت , ولا تنتظر قدوم المحضر للتنفيذ , لأن قرار النيابة العامة لحماية الحيازة لا يجوز الاشكال في تنفيذه وإن كان ينفذ مثل الأحكام عن طريق المحضرين ويزيل القرار بالصيغة التنفيذية , إلا أن الاشكال ممنوع بموجب كتاب دوري من النائب العام .
ومن ناحية فهناك إدارة أنشئت حديثا بخصوص تنفيذ مثل تلك القرارات وخاصة بالنسبة للغير ولكن النصوص ليست بيدي .
حسني سالم المحامي