احكام نقض فى الحجز الادارى
السلطة المختصة بتوقيعه
جلسة الأربعاء 17 نوفمبر سنة 1999
الطعن رقم 871 لسنة 61 ق
ملخص القاعدة
المقصود بالحجز الإدارى. امتياز للإدارة العامة لتحقيق وظيفتها العامة. اختلافها عن التنفيذ القضائى. أوجه الاختلاف. ضمانات توقيع الحجز الإدارى.
القاعدة
لما كان المقصود بالحجز الإدارى، مجموعة الإجراءات التى ينص عليها القانون، والتى بموجبها تخول الحكومة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة حجز أموال مدينيها أو بعضها، ونزع ملكيتها استيفاءا لحقوقها التى يجيز القانون استيفاءها بهذا الطريق، ومن ثم فهو يختلف عن التنفيذ القضائى فى أنه يعتبر امتيازا للإدارة العامة تمكينا لها من تحقيق وظيفتها العامة، وآية ذلك أنه يتم دون حاجة لحكم قضائى أو لغيره من السندات التنفيذية، وأن الإدارة تقوم فيه بدور طالب التنفيذ ودور ممثل السلطة العامة فى إجرائه، فهو لا يتم بواسطة القضاء بل بواسطة طالب التنفيذ نفسه، ويعتبر لهذا صورة من صور اقتضاء الدائن حقه بنفسه، كما أن إجراءاته قد روعى فيها تغليب مصلحة الدائن على مصلحة المدين المنفذ ضده وعلة هذا أن الحقوق التى تقضى بواسطة هذا الطريق هى حقوق للخزانة العامة ومن ثم فقد كان طبيعيا أن يحيط المشرع هذا الإجراء بعدد من الضمانات تحقيقا للتوازن بين مصلحة الطرفين وأوجب على الدائن الحاجز إتباعها عند توقيع الحجز، ورتب على تخلفها بطلان الحجز سواء بالنص عليه صراحة فى قانون الحجز الإدارى، أو بسبب عدم تحقق الغاية من الإجراء عملا بأحكام المادة 20 من قانون المرافعات الذى أحالت إليه فى شأن إعمال أحكامه المادة 75 من قانون الحجز الإدارى وذلك فى حالة خلو أحكامه من النص على البطلان جزاء لتخلف الغاية من هذه الإجراءات ومن بين تلك الضمانات ما أورده المشرع فى المادتين الرابعة والسابعة منه من ضرورة اصطحاب شاهدين حال توقيع الحجز وأن يحمل كل من تنبيه الأداء والحجز ومحضر الحجز توقيعهما باعتبار أن ذلك الأمر مرعى فيه تحرى الصحة والدقة ومطابقة الإجراءات التى يباشرها أشخاص الدائن الحاجز لصحيح القانون فى ظل عدم دراية الأخيرين بتلك الأعمال كما هو الشأن فى الموظفين القضائيين المنوط بهم اتخاذ هذه الإجراءات.
حجز
حجز إداري
جلسة الثلاثاء 16 يناير سنة 2001
الطعن رقم 3597 لسنة 69 ق
ملخص القاعدة
صدور حكم بعدم دستورية نص غير ضريبى فى قانون او لائحة. عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشره. الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة. على المحاكم باختلاف درجاتها وانواعها ان تمتنع عن تطبيقه طالما ان الحكم قد ادرك الدعوى اثناء نظرها ولو امام محكمة النقض. علة ذلك. تعلق ذلك بالنظام العام. مثال بشأن عدم دستورية النص الذى يجيز للبنوك التى تساهم فيها الحكومة بتوقيع الحجز الادارى م 1-ط من القانون 358 لسنة 55.
القاعدة
صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبى فى قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية، وعلى ان هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة، وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف انواعها ودرجاتها ان تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته، مما ينفى صلاحيته لترتيب اى اثر من تاريخ نفاذه، ولازم ذلك ان الحكم بعدم دستورية نص يمنع من تطبيقه من اليوم التالى لنشره مادام قد ادرك الدعوى اثناء نظر الطعن امام محكمة النقض، وهو امر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 9 مايو سنة 1998 فى القضية رقم 41 لسنة 49ق دستورية بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الادارى فيما اجازه للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس اموالها بما يزيد على النصف فى اتباع إجراءات الحجز الادارى لاستيفاء المبالغ المستحقة لها، ومن ثم فإن الحجز الادارى الذى اوقعه البنك المطعون ضده على الطاعنة يكون قد تجرد من سنده القانونى، بعد ان كشف حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان عن بطلان النص الذى كان يجيز توقيعه.
جلسة 13 مايو سنة 2001
الطعن رقم 4167 لسنة 63 (قضائية)
ملخص القاعدة
للحكومة ولبعض الأشخاص الإعتبارية إتباع إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مستحقاتها قبل الغير - المستحقات التي يجوز تحصليها بهذا الطعن محددة على سبيل الحصر.
القاعدة
أن مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إذ أجاز للحكومة وللأشخاص الإعتبارية التي نص عليها، إتباع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون لتحصيل مستحقاتها قبل الغير عند عدم الوفاء بها في مواعيدها، فقد حدد المستحقات التي يجوز تحصيلها بهذا الطريق على سبيل الحصر وفرق في ذلك بين أملاك الدولة الخاصة وأملاكها العامة، فقصر إتباع الإجراءات المذكورة في الحالة الأولى على مبالغ الإيجار المستحقة فحسب وأجاز إتباعها بالنسبة لمقابل الإنتفاع بالأملاك العامة، سواء أكان هذا الإنتفاع بموجب عقد أو بدونه بإستغلالها بطريق الخفية.
جلسة 13 مايو سنة 2001
الطعن رقم 4167 لسنة 63 (قضائية)
ملخص القاعدة
أملاك الدولة الخاصة التي آلت إليها بطريق الإستيلاء تنفيذا لأحكام قوانين الإطلاع الزراعي - لا يجوز تحصيلها بإتباع إجراءات الحجز الإداري - طالما أن الطاعن لا تربطه أي علاقة تعاقدية مع الدولة بشأن هذه الأملاك.
القاعدة
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الأرض الزراعية موضوع النزاع هي من أملاك الدولة الخاصة التي آلت إليها بطريق الإستيلاء تنفيذا لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي التي تقضي بأيلولة الأراضي المستولى عليها بمقتضى هذه القوانين إلى الدولة من تاريخ صدور قرار الإستيلاء النهائي عليها وكان من غير الثابت في الأوراق أن المطعون ضده تربطه بالطاعن أية علاقة تعاقدية، وبالتالي لا يعتبر مقابل الإنتفاع بأرض النزاع من قبيل الأجرة المنصوص عليها والتي يجوز تحصيلها بإتباع إجراءات الحجز الإداري، وحينئذ لا يكون للطاعن إلا المطالبة بحقه بالطريق العادي أمام القضاء.
*********************************************
الحجز الإدارى المقصود به . اعتباره امتيازا للإدارة العامة لتحقيق وظيفتها العامة اختلافه عن التنفيذ القضائى قيام الإدارة فيه بدور طالب التنفيذ ودور ممثل السلطة العامة فى إجرائه .
( الطعن رقم 871 لسنة 61ق جلسة 17/11/1999)
من إجراءات الحجز الإدارى
أصحاب شاهدين
1- الحجز الإدارى أحاطته بضمانات وجوب إتباعها عند توقيع الحجز تخلفها . أثره بطلان الحجز اصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز وتوقيعيهما عليه من تلك الضمانات . علة ذلك .
( الطعن رقم 871 لسنة 61ق جلسة 17/11/1999)
2- الالتزام باصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز الإدارى . إجراء جوهرى . إخلال مندوب الهيئة الحاجزة بهذا الالتزام حال شروعه فى إجراء الحجز على الطاعن . أثره بطلان الحجز عدم زوالة إلا بإقرار المدين بصحة الإجراءات وسلامتها . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة الإجراءات على أن الغاية من الإجراء تحققت دون بيان ماهية الغاية ودليل تحققها ورغم تمسك الطاعن بعدم صحة الإجراءات خطأ وقصور .
( الطعن رقم 871 لسنة 61 ق جلسة 17/11/1999)
الحجز الإدارى على المنقول لدى المدين
إعلان الحجز الإدارى على المنقول لدى المدين تمامه بتوقيعه بشخصه أو من ينوب عنه على محضر الحجز . رفض أى منهما التوقيع بالاستلام . أثره إثبات ذلك فى المحضر وتعليق نسخه منه على باب الجهة الإدارية التى يقع الحجز فى دائرتها . مؤداه قيام هذا الإجراء مقام الإعلان . المادتان 4، 7 ق 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعن رقم 1679 لسنة 63ق جلسة 13/6/2000
السلطة المختصة بتوقيعه
جلسة الأربعاء 17 نوفمبر سنة 1999
الطعن رقم 871 لسنة 61 ق
ملخص القاعدة
المقصود بالحجز الإدارى. امتياز للإدارة العامة لتحقيق وظيفتها العامة. اختلافها عن التنفيذ القضائى. أوجه الاختلاف. ضمانات توقيع الحجز الإدارى.
القاعدة
لما كان المقصود بالحجز الإدارى، مجموعة الإجراءات التى ينص عليها القانون، والتى بموجبها تخول الحكومة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة حجز أموال مدينيها أو بعضها، ونزع ملكيتها استيفاءا لحقوقها التى يجيز القانون استيفاءها بهذا الطريق، ومن ثم فهو يختلف عن التنفيذ القضائى فى أنه يعتبر امتيازا للإدارة العامة تمكينا لها من تحقيق وظيفتها العامة، وآية ذلك أنه يتم دون حاجة لحكم قضائى أو لغيره من السندات التنفيذية، وأن الإدارة تقوم فيه بدور طالب التنفيذ ودور ممثل السلطة العامة فى إجرائه، فهو لا يتم بواسطة القضاء بل بواسطة طالب التنفيذ نفسه، ويعتبر لهذا صورة من صور اقتضاء الدائن حقه بنفسه، كما أن إجراءاته قد روعى فيها تغليب مصلحة الدائن على مصلحة المدين المنفذ ضده وعلة هذا أن الحقوق التى تقضى بواسطة هذا الطريق هى حقوق للخزانة العامة ومن ثم فقد كان طبيعيا أن يحيط المشرع هذا الإجراء بعدد من الضمانات تحقيقا للتوازن بين مصلحة الطرفين وأوجب على الدائن الحاجز إتباعها عند توقيع الحجز، ورتب على تخلفها بطلان الحجز سواء بالنص عليه صراحة فى قانون الحجز الإدارى، أو بسبب عدم تحقق الغاية من الإجراء عملا بأحكام المادة 20 من قانون المرافعات الذى أحالت إليه فى شأن إعمال أحكامه المادة 75 من قانون الحجز الإدارى وذلك فى حالة خلو أحكامه من النص على البطلان جزاء لتخلف الغاية من هذه الإجراءات ومن بين تلك الضمانات ما أورده المشرع فى المادتين الرابعة والسابعة منه من ضرورة اصطحاب شاهدين حال توقيع الحجز وأن يحمل كل من تنبيه الأداء والحجز ومحضر الحجز توقيعهما باعتبار أن ذلك الأمر مرعى فيه تحرى الصحة والدقة ومطابقة الإجراءات التى يباشرها أشخاص الدائن الحاجز لصحيح القانون فى ظل عدم دراية الأخيرين بتلك الأعمال كما هو الشأن فى الموظفين القضائيين المنوط بهم اتخاذ هذه الإجراءات.
حجز
حجز إداري
جلسة الثلاثاء 16 يناير سنة 2001
الطعن رقم 3597 لسنة 69 ق
ملخص القاعدة
صدور حكم بعدم دستورية نص غير ضريبى فى قانون او لائحة. عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشره. الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة. على المحاكم باختلاف درجاتها وانواعها ان تمتنع عن تطبيقه طالما ان الحكم قد ادرك الدعوى اثناء نظرها ولو امام محكمة النقض. علة ذلك. تعلق ذلك بالنظام العام. مثال بشأن عدم دستورية النص الذى يجيز للبنوك التى تساهم فيها الحكومة بتوقيع الحجز الادارى م 1-ط من القانون 358 لسنة 55.
القاعدة
صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبى فى قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية، وعلى ان هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة، وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف انواعها ودرجاتها ان تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته، مما ينفى صلاحيته لترتيب اى اثر من تاريخ نفاذه، ولازم ذلك ان الحكم بعدم دستورية نص يمنع من تطبيقه من اليوم التالى لنشره مادام قد ادرك الدعوى اثناء نظر الطعن امام محكمة النقض، وهو امر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 9 مايو سنة 1998 فى القضية رقم 41 لسنة 49ق دستورية بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الادارى فيما اجازه للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس اموالها بما يزيد على النصف فى اتباع إجراءات الحجز الادارى لاستيفاء المبالغ المستحقة لها، ومن ثم فإن الحجز الادارى الذى اوقعه البنك المطعون ضده على الطاعنة يكون قد تجرد من سنده القانونى، بعد ان كشف حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان عن بطلان النص الذى كان يجيز توقيعه.
جلسة 13 مايو سنة 2001
الطعن رقم 4167 لسنة 63 (قضائية)
ملخص القاعدة
للحكومة ولبعض الأشخاص الإعتبارية إتباع إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مستحقاتها قبل الغير - المستحقات التي يجوز تحصليها بهذا الطعن محددة على سبيل الحصر.
القاعدة
أن مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إذ أجاز للحكومة وللأشخاص الإعتبارية التي نص عليها، إتباع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون لتحصيل مستحقاتها قبل الغير عند عدم الوفاء بها في مواعيدها، فقد حدد المستحقات التي يجوز تحصيلها بهذا الطريق على سبيل الحصر وفرق في ذلك بين أملاك الدولة الخاصة وأملاكها العامة، فقصر إتباع الإجراءات المذكورة في الحالة الأولى على مبالغ الإيجار المستحقة فحسب وأجاز إتباعها بالنسبة لمقابل الإنتفاع بالأملاك العامة، سواء أكان هذا الإنتفاع بموجب عقد أو بدونه بإستغلالها بطريق الخفية.
جلسة 13 مايو سنة 2001
الطعن رقم 4167 لسنة 63 (قضائية)
ملخص القاعدة
أملاك الدولة الخاصة التي آلت إليها بطريق الإستيلاء تنفيذا لأحكام قوانين الإطلاع الزراعي - لا يجوز تحصيلها بإتباع إجراءات الحجز الإداري - طالما أن الطاعن لا تربطه أي علاقة تعاقدية مع الدولة بشأن هذه الأملاك.
القاعدة
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الأرض الزراعية موضوع النزاع هي من أملاك الدولة الخاصة التي آلت إليها بطريق الإستيلاء تنفيذا لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي التي تقضي بأيلولة الأراضي المستولى عليها بمقتضى هذه القوانين إلى الدولة من تاريخ صدور قرار الإستيلاء النهائي عليها وكان من غير الثابت في الأوراق أن المطعون ضده تربطه بالطاعن أية علاقة تعاقدية، وبالتالي لا يعتبر مقابل الإنتفاع بأرض النزاع من قبيل الأجرة المنصوص عليها والتي يجوز تحصيلها بإتباع إجراءات الحجز الإداري، وحينئذ لا يكون للطاعن إلا المطالبة بحقه بالطريق العادي أمام القضاء.
*********************************************
الحجز الإدارى المقصود به . اعتباره امتيازا للإدارة العامة لتحقيق وظيفتها العامة اختلافه عن التنفيذ القضائى قيام الإدارة فيه بدور طالب التنفيذ ودور ممثل السلطة العامة فى إجرائه .
( الطعن رقم 871 لسنة 61ق جلسة 17/11/1999)
من إجراءات الحجز الإدارى
أصحاب شاهدين
1- الحجز الإدارى أحاطته بضمانات وجوب إتباعها عند توقيع الحجز تخلفها . أثره بطلان الحجز اصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز وتوقيعيهما عليه من تلك الضمانات . علة ذلك .
( الطعن رقم 871 لسنة 61ق جلسة 17/11/1999)
2- الالتزام باصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز الإدارى . إجراء جوهرى . إخلال مندوب الهيئة الحاجزة بهذا الالتزام حال شروعه فى إجراء الحجز على الطاعن . أثره بطلان الحجز عدم زوالة إلا بإقرار المدين بصحة الإجراءات وسلامتها . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة الإجراءات على أن الغاية من الإجراء تحققت دون بيان ماهية الغاية ودليل تحققها ورغم تمسك الطاعن بعدم صحة الإجراءات خطأ وقصور .
( الطعن رقم 871 لسنة 61 ق جلسة 17/11/1999)
الحجز الإدارى على المنقول لدى المدين
إعلان الحجز الإدارى على المنقول لدى المدين تمامه بتوقيعه بشخصه أو من ينوب عنه على محضر الحجز . رفض أى منهما التوقيع بالاستلام . أثره إثبات ذلك فى المحضر وتعليق نسخه منه على باب الجهة الإدارية التى يقع الحجز فى دائرتها . مؤداه قيام هذا الإجراء مقام الإعلان . المادتان 4، 7 ق 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعن رقم 1679 لسنة 63ق جلسة 13/6/2000