اعلان ورقة الحجز وفقا للمادة 40 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى . الحكم ببطلان الإعلان لخلوه من بيان أن المعلن إليه ـ وهو غير المدين _هو واضع اليد . صحيح . تزيده بشأن وجوب إثبات بيانات أخرى غير ما أوجبته م 40 . لا عيب .
القاعدة:
إنه وإن كان النص فى المادة 40 من القانون رقم 308 لسنة 1955بشأن الحجز الإدارى على أن " يبدأ التنفيذ على العقار بإعلان يوجهه مندوب الحاجز إلى المدين صاحب العقار فى شخص واضع اليد مهما كانت صفته ويتضمن تنبيها بالأداء و إنذارا بحجز العقار " بما يفيد أن المشرع لم يلتزم ـ فى شأن إعلان ورقه الحجز ـ بكل القواعد العامة الواردة بالمادتين 11و 12 من قانون المرافعات السابق ـ و الواجب التطبيق ـ وإكتفى فى ذلك بإعلان المدين فى شخص واضع اليد أيا كانت صفته ، إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم الإبتدائى أن كلا من ورقتى التنبيه و الإنذار بالحجز و الحجز لم يبين بها صفة المعلن أو سبب تواجده فى المكان الذى تم فيه الإعلان وصلته بالمطلوب إعلانهما وما إذا كان يقيم معها من عدمه وهو ما يتضمن أن الإعلان قد خلا من بيان أن المعلين إليه ـ وهو غير المدين ـ هو واضع اليد ، فإن الحكم إذ رتب البطلان على ما قرره بشأن الإعلان يكون قد قام صحيحا على ما يجمله ولا يعيبه ما تزيد فيه بشأن وجوب إثبات بيانات أخرى فى الإعلان غير تلك التى أوجبتها المادة 40 من القانون 308 لسنة 1955.
( م 40 ق 308 لسنة 1955 - و م 10 ، 11 ، 178 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 444 لسنة 38 ق جلسة 1975/4/27 س 26 ص823 )
القاعدة:
إنه وإن كان النص فى المادة 40 من القانون رقم 308 لسنة 1955بشأن الحجز الإدارى على أن " يبدأ التنفيذ على العقار بإعلان يوجهه مندوب الحاجز إلى المدين صاحب العقار فى شخص واضع اليد مهما كانت صفته ويتضمن تنبيها بالأداء و إنذارا بحجز العقار " بما يفيد أن المشرع لم يلتزم ـ فى شأن إعلان ورقه الحجز ـ بكل القواعد العامة الواردة بالمادتين 11و 12 من قانون المرافعات السابق ـ و الواجب التطبيق ـ وإكتفى فى ذلك بإعلان المدين فى شخص واضع اليد أيا كانت صفته ، إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم الإبتدائى أن كلا من ورقتى التنبيه و الإنذار بالحجز و الحجز لم يبين بها صفة المعلن أو سبب تواجده فى المكان الذى تم فيه الإعلان وصلته بالمطلوب إعلانهما وما إذا كان يقيم معها من عدمه وهو ما يتضمن أن الإعلان قد خلا من بيان أن المعلين إليه ـ وهو غير المدين ـ هو واضع اليد ، فإن الحكم إذ رتب البطلان على ما قرره بشأن الإعلان يكون قد قام صحيحا على ما يجمله ولا يعيبه ما تزيد فيه بشأن وجوب إثبات بيانات أخرى فى الإعلان غير تلك التى أوجبتها المادة 40 من القانون 308 لسنة 1955.
( م 40 ق 308 لسنة 1955 - و م 10 ، 11 ، 178 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 444 لسنة 38 ق جلسة 1975/4/27 س 26 ص823 )