دعوى عدم نفاذ التصرف
بقلم
/ عمرو علاء الدين
- دعوى عدم النفاذ هى وسيلة من وسائل حماية الضمان العام للدائنين تقف بجوار الافلاس التجارى والدعوى غير المباشرة ودعوى الصورية والاعسار والحق فى الحبس ولكل منهما مجالة فى مواجهة حال المدين
-- فمتى امتنع عن المطالبة بحقوقة لدى الغير كان للدائنين مواجهة هذا المسلك السلبى الضار بهم بالدعوى غير المباشرة ةان سعى باخراج اموالة للغير بقصد الاضراربهم وكان هذا التصرف مفقر لة للدائنيين سلوك طريق دعوى عدم النفاذ والصورية متى سعى المدين بتهريب اموالة للغير بدون مقابل او بمقابل لا يعدل القيمة الحقيقية للشيى وهكذا
- وحتى لا اطيل سوف اتناول احكام النقض الخاصة بدعوى عدم النفاذ وشروطها باختصار
شروط دعوى عدم النفاذ
الشروط التى ترجع الى الدائن
1- ان يكون حقة مستحق الاداء الثابت بقضاء محكمة النقض
(يشترط فى حق الدائن الذى يستعمل دعوى عدم النفاذ ان يكون دينة حال الاداء وسابق فى نشوئة على التصرف المطعون فية
جلسة 8/5/1984 الطعن رقم 2136لسنة 50ق ص1213
الثابت بقضاء النقض
(اذا كانت محكمة الاستئناف قد تبين لها اعسار المدين المتصرف وسوء نيتة وسعي للاضرار بالدائن ثم طابقت مااستخلصتة وبين المعانى القانونية لاركان الدعوى البوليصة وهى كون دين رافع الدعوى سابقا على التصرف المطلوب ابطالة وكون هذا التصرف اعسر المدين وكون المدين والمتصرف لة سيى النية متواطئين على الاضرار بالدائن ثم قضت بابطال التصرف كان حكمها سديد(
نقض مدنى 16 ابريل سنة 1936مجموعة عمر 1ص1095
- ويتضح ذلك ايضا من دلالة نص المادة 237 مدنى والتى تنص على انة لكل دائن اصبح حقة مستحق الاداء ......................)
-
الشروط التى ترجع الى التصرف المطعون فية
الثابت بقضاء النقض
(عدم النفاذ النصوص عليها فى المادة 237 مدنى ترد على التصرفات القانونية )
جلسة 13/4/1977 مجموعة المكتب الفنى
الثابت بقضاء النقض
(الحكم الصادر برسو المزاد لا يعد حكما بالمعنى المفهوم للاحكام انما هو عقد بيع بين مالك العقار المنفذ علية والمشترى ومن ثم فلا مجال للطعن فية بعدم النفاذ(
3/3/1976 الطعن رقة 671لسنة 41 ق
مودى هذا
-- انة لا طعن فى الاعمال المادية انما محل الطعن التصرف القانونى
الشروط المتعلقة بالتصرف
1- ان يكون تصرف قانونى تناولنا توضيحة
2- ان يكون تصرف مفقر ومعنى التصرف المفقر هو التصرف الذى يزيد من التزامات المدين او ينقص من حقوقة
3- ان يكون تصرف الدائن سابق فى الوجود للتصرف المطعون فية
الشروط التى ترجع الى المدين
1- الاعسار يجب للطعن فى التصرف ان يكون من شان هذا التصرف اعسار المدين او زيادة هذا الاعسار فان ظل موسرا بعد ابرامة فلا مجال للطعن فى هذا التصرف بالدعوى البوليصية
الثابت بقضاء محكمة النقض
(اذا كان المدين معسرا فى بادى الامر ثم تصرف تصرفا بعوض كاف بحيث لم يكن التصرف سببا فى زيادة الاعسار فلا يكون قابل للطعن فيى بالدعوى البوليصية )
قارب نقض 13 يناير 1949مجموعة عمر
الثابت بقضاء النقض
(تقرير ما اذا كان التصرف هو الذى سبب اعسار المدين مسالة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض مادام استخلاصها سائغا)
جلسة 23/5/1983 الطعن رقم 1273 لسنة 49 ق
- يجب بقاء الاعسار قائم الى وقت رفع الدعوى فان زال الاعسار قبل رفع الدعوى مباشرة يجب على المحكمة ان تقضى بعدمبول لانعدام المصلحة وهو دفع متعلق بالنظام العام بمعنى انة يجوز التمسك بة فى اى مرحلة من مراحل الدعوى وعى المحكمة ان تحكم بة من تلقاء نفسها دون تمسك الخصوم بة ولا يسقط بالكلام فى الموضوع ولا يجوز للخصوم الاتفاق على ما يخالفة
2- الغش والتواطؤ
الثابت بقضاء النقض
(لا يكفى للحكم بعدم النفاذ ان يكون التصرف المطعون فية سبب اعسار للمدين او زاد فى اعسارة بل يجب ايضا ان يكون صدر من المدين غشا(
استئناف مصر 14/4/1930
الثابت بقضاء النقض
(التواطؤ فى الدعوى البوليصية موضوعى لا رقابة لمحكمة النقض علية(
نقض مدنى 19/1/1933 المحاماة 13
تقادم الدعوى البوليصية
الثابت بقضاء النقض
(الدعوى البوليصية تسقط باقصر الاجلين الاولى ثلاث سنوات تبدا من تاريخ علم الدائن والثانية 15 عام من تاريخ التصرف )
بقلم
/ عمرو علاء الدين
- دعوى عدم النفاذ هى وسيلة من وسائل حماية الضمان العام للدائنين تقف بجوار الافلاس التجارى والدعوى غير المباشرة ودعوى الصورية والاعسار والحق فى الحبس ولكل منهما مجالة فى مواجهة حال المدين
-- فمتى امتنع عن المطالبة بحقوقة لدى الغير كان للدائنين مواجهة هذا المسلك السلبى الضار بهم بالدعوى غير المباشرة ةان سعى باخراج اموالة للغير بقصد الاضراربهم وكان هذا التصرف مفقر لة للدائنيين سلوك طريق دعوى عدم النفاذ والصورية متى سعى المدين بتهريب اموالة للغير بدون مقابل او بمقابل لا يعدل القيمة الحقيقية للشيى وهكذا
- وحتى لا اطيل سوف اتناول احكام النقض الخاصة بدعوى عدم النفاذ وشروطها باختصار
شروط دعوى عدم النفاذ
الشروط التى ترجع الى الدائن
1- ان يكون حقة مستحق الاداء الثابت بقضاء محكمة النقض
(يشترط فى حق الدائن الذى يستعمل دعوى عدم النفاذ ان يكون دينة حال الاداء وسابق فى نشوئة على التصرف المطعون فية
جلسة 8/5/1984 الطعن رقم 2136لسنة 50ق ص1213
الثابت بقضاء النقض
(اذا كانت محكمة الاستئناف قد تبين لها اعسار المدين المتصرف وسوء نيتة وسعي للاضرار بالدائن ثم طابقت مااستخلصتة وبين المعانى القانونية لاركان الدعوى البوليصة وهى كون دين رافع الدعوى سابقا على التصرف المطلوب ابطالة وكون هذا التصرف اعسر المدين وكون المدين والمتصرف لة سيى النية متواطئين على الاضرار بالدائن ثم قضت بابطال التصرف كان حكمها سديد(
نقض مدنى 16 ابريل سنة 1936مجموعة عمر 1ص1095
- ويتضح ذلك ايضا من دلالة نص المادة 237 مدنى والتى تنص على انة لكل دائن اصبح حقة مستحق الاداء ......................)
-
الشروط التى ترجع الى التصرف المطعون فية
الثابت بقضاء النقض
(عدم النفاذ النصوص عليها فى المادة 237 مدنى ترد على التصرفات القانونية )
جلسة 13/4/1977 مجموعة المكتب الفنى
الثابت بقضاء النقض
(الحكم الصادر برسو المزاد لا يعد حكما بالمعنى المفهوم للاحكام انما هو عقد بيع بين مالك العقار المنفذ علية والمشترى ومن ثم فلا مجال للطعن فية بعدم النفاذ(
3/3/1976 الطعن رقة 671لسنة 41 ق
مودى هذا
-- انة لا طعن فى الاعمال المادية انما محل الطعن التصرف القانونى
الشروط المتعلقة بالتصرف
1- ان يكون تصرف قانونى تناولنا توضيحة
2- ان يكون تصرف مفقر ومعنى التصرف المفقر هو التصرف الذى يزيد من التزامات المدين او ينقص من حقوقة
3- ان يكون تصرف الدائن سابق فى الوجود للتصرف المطعون فية
الشروط التى ترجع الى المدين
1- الاعسار يجب للطعن فى التصرف ان يكون من شان هذا التصرف اعسار المدين او زيادة هذا الاعسار فان ظل موسرا بعد ابرامة فلا مجال للطعن فى هذا التصرف بالدعوى البوليصية
الثابت بقضاء محكمة النقض
(اذا كان المدين معسرا فى بادى الامر ثم تصرف تصرفا بعوض كاف بحيث لم يكن التصرف سببا فى زيادة الاعسار فلا يكون قابل للطعن فيى بالدعوى البوليصية )
قارب نقض 13 يناير 1949مجموعة عمر
الثابت بقضاء النقض
(تقرير ما اذا كان التصرف هو الذى سبب اعسار المدين مسالة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض مادام استخلاصها سائغا)
جلسة 23/5/1983 الطعن رقم 1273 لسنة 49 ق
- يجب بقاء الاعسار قائم الى وقت رفع الدعوى فان زال الاعسار قبل رفع الدعوى مباشرة يجب على المحكمة ان تقضى بعدمبول لانعدام المصلحة وهو دفع متعلق بالنظام العام بمعنى انة يجوز التمسك بة فى اى مرحلة من مراحل الدعوى وعى المحكمة ان تحكم بة من تلقاء نفسها دون تمسك الخصوم بة ولا يسقط بالكلام فى الموضوع ولا يجوز للخصوم الاتفاق على ما يخالفة
2- الغش والتواطؤ
الثابت بقضاء النقض
(لا يكفى للحكم بعدم النفاذ ان يكون التصرف المطعون فية سبب اعسار للمدين او زاد فى اعسارة بل يجب ايضا ان يكون صدر من المدين غشا(
استئناف مصر 14/4/1930
الثابت بقضاء النقض
(التواطؤ فى الدعوى البوليصية موضوعى لا رقابة لمحكمة النقض علية(
نقض مدنى 19/1/1933 المحاماة 13
تقادم الدعوى البوليصية
الثابت بقضاء النقض
(الدعوى البوليصية تسقط باقصر الاجلين الاولى ثلاث سنوات تبدا من تاريخ علم الدائن والثانية 15 عام من تاريخ التصرف )