حالات الطعن بالنقض في القانون المصري مع أحكام محكمة النقض المصرية.
- ( لا يجوز الطعن بالنقض ألا للأسباب التالية:
- إذا كان الحكم المطعون فيه مبينا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه.
- إذا وقع بطلان في الحكم.
- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.).
المبحث الثاني
حالات النقض:
- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله.
- الخطأ قد يكون موضوعياً وقد يكون إجرائيا فالحكم الذي يصدره القاضي على النزاع المعروض عليه قد يكون نزاعا اجرائيا وقد يكون نزاعا عقابياً لعدم توافر اركان الجريمة أو الامتناع للعقاب أو توافر سبب الإباحة والخطأ الإجرائي يشوب الإجراءات التي يباشرها القاضي أما الخطأ في القانون فإنه يشوب قضاء المحكمة في الدعوى وكل خطأ من القاضي في الفصل في هذا النظام سواء تعلق بقانون العقوبات أو بقانون الإجراءات الجنائية هو خطأ في القانون ولا يشترط في النزاع الذي يفصل فيه القاضي أن يتمسك به أحد الخصوم فقط بل كل ما يجب على القاضي اثارته من تلقاء نفسه.
ماهية الخطأ:
- يتخذ الخطأ في القانون ثلاث صور هي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والخطأ في تأويله وجميع هذه الصور تفيد عدم أعمال القانون على وجهه الصحيح الأمر يقتضي تدخل محكمة النقض لكي تراقب سلامة الحكم المطعون فيه بالنظر إلى القانون الواجب التطبيق.
- ومخالفة القانون هو الخطأ المباشر في القانون ويتحقق بتجاهل القاعدة القانونية الواجبة التطبيق وعدم اعمال الحكم القانوني الذي تنص عليه مثل عدم الحكم بعقوبة تكميلية وجوبية أو أغفال تطبيق القانون الأصلح للمتهم أو عدم اعمال قاعدة الارتباط الذي لا يقبل التجزئة وغيرها (1)
- أما الخطأ في تطبيق القانون فيتحقق بأعمال نص قانوني على الواقعة أو على اجراءات الخصومة الجنائية مثل الحكم بعقوبة جريمة غير التي دين المتهم بها .
- أما الخطأ في تأويل القانون فهو أنه عند تطبيق المحكمة للقانون تعطي له معنى غير معناه الحقيقي أي تسيء تفسير مثل الخطأ في تفسيره معنى السلاح والليل كظرفين مشددين في السرقة أو الإكراه كظرف مشدد في السرقة.
- والخطأ في الصور المتقدمة يجب أن يكون واضحا في منطوق الحكم المطعون فيه حتى يكون النقض مقبولا فإذا كان المنطوق صحيحا في القانون فلا قيمة للأخطاء القانونية التي وردت في اسبابه مادامت هذه الاسباب لم تؤثر في منطوقه .
- ولا قيمة للاسباب القانونية غير السليمة طالما كان المنطوق متفقاً مع القانون سواء لاستناده إلى أسباب سليمة في الحكم المطعون فيه أو بناء على اعتبارات قانونية صحيحة رأتها محكمة النقض دون أن ترد في الحكم المطعون فيه.
- ومن واجب محكمة النقض أن تجد مدى مطابقة الحكم للقانون بأمرين
- أولهما أن يكون ذلك بناء على الوقائع الثابتة في مدونات الحكم المطعون فيه، وثانيهما ألا يكون هناك دفاع جوهري التفتت عنه المحكمة.
- ومن أمثلة على الخطأ في القانون، عدم الاختصاص، فيجوز الطعن على الحكم الصادر في الموضوع بأنه جاء مشوباً بالخطأ في القانون فيما يتعلق بقواعد الاختصاص، ويجوز لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أن المحكمة قضت خطأ باختصاصها بنظر الدعوى ومن الدفاع أيضاً عدم القبول ، فكل حكم صادر في موضوع الدعوى ينطوي حكماً ولزوماً على حكم ضمني بقبولها شكلاًَ ، ولذلك يجوز الطعن على هذا الحكم بالخطأ في القانون.(1)
تطبيقات قضائية :-
- قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لعدم تبينها وجود تقرير الاتهام من بين مرفقات الدعوى خطأ في القانون وإذا صدر من المحكمة الاستئنافية حكمان نهائيان متعارضان في دعوى واحدة أحدهما بإعتبار المعارضة كأن لم تكن والأخر بإلغاء الحكم المستأنف و أعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى لنظر معارضة المتهم من جديد فهذا خطأ في تطبيق القانون نشأ عن تجزئة الدعوى الواحدة بالفصل في استئناف النيابة وأخرى في استئناف المتهم فأن ذلك مما يعيب الحكمين ويستوجب نقضهما ومناط الطعن بالنقض في أمر التصحيح أن تجاوز المحكمة حقها في تصحيح الأخطاء المادية بما في ذلك تصحيح أسم المتهم ولقبه .
- إذا حرصت المحكمة في أسباب الحكم بأنها تقصد أن يكون وقف التنفيذ شاملاً للعقوبة الأصلية والعقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم ولكنها قضت في منطوقة بوقف التنفيذ بالنسبة إلى العقوبة الأصلية وحده فهذا الحكم يكون متخاذلاً متعيناً نقضه .
- والمعول عليه للقول بوجود خطأ في تطبيق القانون وأنما هو الوقائع التي يثبتها قاضي الموضوع في حكمه لا الوقائع التي ترد على ألسنة الخصوم أو المدافعين عنهم أو الشهود في التحقيقات ومحاضر الجلسات إذ هذه الوقائع الأخيرة ليست سوى مجرد دعاوى لم تفحص ولم يعتبرها القانون عنواناً للحقيقة .
- وإذا قضت المحكمة في الدعوى بتأييد حكمين متناقضين كان ذلك خطأ في تطبيق القانون .
التمييز بين الواقع والقانون :-
- كل ما يعد من قبيل الوقائع في الدعوى يخرج عن أختصاص محكمة النقض ويعد قضاء محكمة الموضوع في شأنه نهائياً فلا يحق لمحكمة النقض أن تناقش قضاءها في هذا الشأن أو تنسب أية خطأ أو تجري فيه تعديلاً ما .
- فالمنوط بها يقتصر على مجرد النظر في مدى صواب تطبيق القانون على هذه الوقائع والوقائع تعني الأحداث ,أي كل ما حصل وكان له كيان ذاتي فيعد من الوقائع عناصر الركن المادي من فعل ونتيجة وعلاقة سببية , وما قد يلحق به من ظروف وشروط عقاب وعناصر مفترضة ويعد من الوقائع الركن المعنوي للجريمة سواء كان قصداً أو خطأ .أما الركن الشرعي وما يتصل به من تجريم وإباحة وتكييف فيمثل جانب القانون في الجريمة والدعوى الجنائية فلا يصلح وجهاً للنقض الجدل حول ما إذا كانت الواقعة ثابتة أم غير ثابتة أو حصول الواقعة أو كيفية حصولها ,أو أن القصد الجنائي قد توافر لدى المتهم استخلاصاً من قرائن واقعية محددة .
ويخرج أيضاً قواعد الإثبات عن أختصاص محكمة النقض لأنها متعلقة بموضوع الدعوى ووقائعها ويتعلق بحق أو الاقتناع القضائي الذي يطلق لقاضي الموضوع أن يستمد اقتناعه من أي دليل بيد أن هذه السلطة المطلقة يحدها بعض القيود فأخضعها لرقابة قضائية ,فمثلاً إذا استمد القاضي اقتناعه من دليل غير مشروع أو لم تتوافر شروط الدليل ,فأن محكمة النقض تراقب قضائه فيلزم أن يكون استنتاجه متفقاً مع المنطق السليم ,فأن جافاه كان لمحكمة النقض أن ترد إلى الاستنتاج السليم .
واثبات حصول الواقعة وكيفية حصولها وما لها من خصائص واقعية يمثل جانب الموضوع في الدعوى أما نسبة وصف قانوني إليها وتكييفها على وجه قانوني محدد واستخلاص النتائج المترتبة على هذا التكييف فهو جانب القانون فيها , فالقول بأنه صدر عن المتهم فعل معين هو فصل في الوقائع ,أي فصل في الموضوع ,ولكن القول بأن هذا الفعل يصلح ليقوم به الركن المادي لجريمة قضية هو فصل في القانون والقول بتوافر القصد لدى المتهم في القضية الجنائية استخلاصاً من قرائن قضية هو فصل في الواقع ولكن القول بأن هذا القضية هو ما يفيد به القانون في جريمة معينه هو فصل في القانون .(*)
أحكام النقض
1- مخالفة القانون :-
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي التعدي على موظف عام والشروع في السرقة اللتين دان بهما الطاعن على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن الجريمتين المسندتين إلى الطاعن مرتبطتان ببعضهما البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ,وذلك أن الطاعن لم يعتدي على المجني عليه ويحدث به الإصابة موضوع التهمة الأولى إلا بقصد الخلاص من جريمة الشروع في السرقة موضوع التهمة الثانية ,مما يوجب اعتبارهما معاً جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة (32) من قانون العقوبات ,وإذا كانت العقوبة لكل من الجريمتين في الحبس أو الغرامة دون الجمع بينهما ,ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة الحبس والغرامة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه جزئياً وتصحيحه بألغاء عقوبة الغرامة والاكتفاء بعقوبة الحبس عن التهمتين .
"نقض 20/2/1982م س33صـ237"
- لما كانت عقوبة جريمة القتل الخطأ – وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد التي دين بها ا لمطعون ضده – كنص الفقرة الأولى من المادة (283) من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و الغرامة التي لا تجاوز مائتين جنيه أو أحدى هاتين العقوبتين ولما كان الحكم المطعون فيه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً إذ قضى بحبسه ثلاثة شهور فأنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .(*)
"نقض 21/1/1973م س24صـ84"
2- الخطأ في تطبيق القانون
- من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض .
"نقض 2/12/1982م س33صـ947"
- جرى قضاء محكمة النقض على أنه وأن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط في الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها ,فأن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .
نقض 27/10/1981م س 32 صـ 757.
- المصادر الوجوبية تقتضي أن يكون الشيء محرماً تداوله على الكافة سوء منهم المالك والحائز والمحرز .ولما كان السلاح المرخص به ليس من هذا القبيل ,فأن القضاء بمصادرة السلاح المرخص به الذي لم يسهم صاحبه في الجريمة يكون خطأ في تطبيق القانون .
"نقض 16/3/1983م س34صـ74"
3- الخطاء في تأويل القانون :-
- اشترط الحكم المطعون فيه في جريمة تسهيل تعاطي الغير للمخدرات – تولي الجاني تهيئة أو تخصيص مكان لتعاطي المخدرات أو تعاطيه أجراً نظير ذلك , خطأ في تطبيق القانون وتأويله .
"نقض 23/2/1983م س34صـ54
- استناد الحكم في أثبات توافر قصد الاتجار إلى القول بأن مجرد قيام الطاعن بتصريف المواد المخدرة بمقابل لحساب تجارة أخرى يتحقق معه قيام هذا القصد خطأ في تأويل القانون وقد حجب هذا الخطأ الحكم عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بقيام أو عدم قيام قصد الاتجار لدى الطاعن بما يعيبه ويوجب مع النقض الاحاله.
"نقض 24/5/1983م س34 صـ136"
المبحث الثاني
بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم
تمهيد :-
هذا الوجه من أسباب الطعن بالنقض يعتبر من أهم أوجه الطعون وهو ما يتعلق بالحكم الذي تصدره محكمة الموضوع وهو ما ينبغي بحث الحكم من حيث بياناته و تسبيبه وأوجه القصور فيه بشيء من التفصيل
المطلب الأول :- بيانات الحكم
وضع الحكم وتوقيعه وإصداره
تنص المادة (375) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على ((يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعه من القضاة الذين اشتركوا في إصداره عند النطق بالحكم وألا كان باطلاً . وتحرر نسخه من الحكم الأصلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ,إذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين أشتركوا معه في إصداره وإذا كان الحكم صادراً من قاضي فرد قد وضع أسبابه بخطه يجوز لرئيس محكمة استئناف المحافظة أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب .
وعلى دائرة الكتاب أن تعطي صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور .
بينما في القانون المصري ثمانية أيام لتحرير نسخة الحكم الأصلية وإذا لم يتم التوقيع عليه خلال ثلاثين يوماً من إصداره يكون باطلا ما لم يكن صادراً بالبراءة .
إثبات الحكم :- يجري العمل على أثبات منطوق الحكم مرتين الأول في محضر الجلسة والأخرى بورقة الحكم ذاتها ,وتحرر عادة مستقلة عن محضر الجلسة ,بيد أنه ليس بشرط أن يكون إثبات الحكم في ورقة منفصلة عن محضر الجلسة ,بل يحرر في ظهره أو في نهايته .
وإثبات الحكم محرراً أمر واجب كما جاء في القانون ولم ينص القانون صراحة على وجوب قيام كاتب الجلسة بتحرير الحكم ,إلا أن هذا أمر مستفاد من أشتراط توقيعه عليه ,بيد أنه لا مانع من أن يحرر القاضي منطوق الحكم وأسبابه بخطه , وليس في الإجراء مخالفه تستوجب البطلان ,لأن كلمة تحرير محضر الجلسة بمعرفة الكاتب هي أن تفرغ القاضي للناحية الفنية في الدعوى منتفية في هذه الحالة
فالحكم بأسبابه يحرر في الغالب بعد النطق به ,وفضلاً عن هذا فأن عدم توقيع الكاتب على الحكم لا يترتب عليه البطلان .
وإذا وقعت في الحكم بعض الأخطاء المادية عند تحريره فأنها لا تعيبه والعبرة في الحكم هي نسخته الأصلية التي يوقع عليها القاضي لا مسودته .
التوقيع على الحكم :
يفرق بصدد التوقيع على الحكم بين حالتين :-
الأولى :- إذا كان الحكم صادراً من محكمة جزئية
ثانياً :- إذا صدر الحكم من محكمة مشكله من ثلاثة قضاة
أ- فأن كان الحكم صادراً من محكمة جزئية وجب على القاضي أن يوقع بنفسه عليه فأن حصل له مانع قبل التوقيع ,كما إذا انتقل إلى وظيفة أخرى أو أحيل إلى المعاش أو توفي ,فأما أن يكون قد كتب أسباب الحكم بخطه وعندئذ يجوز أن يوقع رئيس المحكمة على الحكم بنفسه أو يندب أحد قضاة المحكمة للتوقيع على نسخة تلك الحكم الأصلية بناء على تلك الأسباب وأما ان لا يكون القاضي قد كتب أسباب الحكم فيعتبر حكماً باطلاً لأنه بغير أسباب .
واشتراط المشرع أن تكون أسباب الحكم بخط القاضي مرجعه الاطمئنان إلى أنها صادرة منه وأن الحكم قد صدر في الدعوى بعد دراسة لها واطمئنانه إلى الرأي الذي أستقر عليه .(*)
ب-وإذا كان الحكم صادراً من دائرة الجنح المستأنفة أو الجنايات فيوقع عليه رئيس الدائرة , فأن حصل له مانع قام بتوقيعه أي قاضي ممن اشتركوا في إصدار الحكم إذا قام مانع للقضاة لثلاثة الذين اشتركوا في الحكم فيعمل بالقاعدة السابقة .
ويلاحظ الآتي :-
1- لا يشترط توقيع بقية الهيئة التي أصدرت الحكم ,ولكن متى كان أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى لم يشترك في الهيئه التي صدر الحكم فيهما ,ومع ذلك لم يوقع على مسودته أو على قائمة الحكم ,فأن الحكم يكون مشوباً بالبطلان .
2- التوقيع على الحكم من رئيس المحكمة هو بمثابة شهادة بما حصل ,فيكفي فيه أن يكون من أي ممن حضروا المداولة وليس النص على أختصاص الرئيس بالتوقيع إلا بقصد تنظيم العمل وتوحيده ,إذا الرئيس كزملائه في ذلك .
تطبيقات وأمثله :-
1- لا يبطل الحكم أن يكون محرراً بأسلوب ملتو معقد ما دام أنه عند التأمل فيه [2]يرى أن أدلته في ذاتها مفهومه موصله إلى النتيجة التي خلص إليها .
2- عدم التوقيع على الحكم الصادر من محكمة الجنايات قبل أقفال دور الإنعقاد لا يبطله.
3- إن خلو الحكم الإبتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره يجعله في حكم المعدوم فإذا أيد هذا الحكم استئنافيا لأسبابه دون زيادة عليه كان الحكم الاستئنافي باطلا يستند على اسباب لا وجود لها قانونا.
4- تأجيل النطق بالحكم إلى ما يجاوز المدة المنصوص عليها قانونا لا يبطله .
5- عدم توقيع القاضي الذي سمع المرافعة على مسودة الحكم الذي اشترك في اصداره ولم يحضر النطق به لا يستوجب البطلان.
6- جواز توقيع احد الاعضاء على الحكم إذا عرض للرئيس مانع قهري منعه من توقيعه .
7- تحرير الحكم الاستئنافي على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد أيد الحكم الابتدائي اخذا باسبابه .
8- العبرة في الاحكام بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقعها هو ورئيس الجلسة.
9- وجوب اصدار الحكم من جميع القضاة الذي سمعوا المرافعة في الدعوى.
10- عدم جواز توقيع القاضي على الحكم بعد زوال صفته.
11- عدم التزام القاضي بالتوقيع على الورقة التي يحضر فيها الحكم قبل تحرير نسخته الاصلية.
12- عدم التزام القاضي الجنائي حدودا شكلية في تحرير الاحكام بل كل ما يتطلبه هو أن يبين الحكم بالادانة الواقعة بيانا كافيا وان يشير الى نص القانون الذي حكم بموجبه.
13- اهمال كاتب الجلسة توقيع محضر الجلسة والحكم لا يترتب عليه وحده بطلانها بل أنهما يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليها.
14- يترتب البطلان إذا ثبت أن القاضي الذي اشترك في المداولة ووقع على المسودة لم يسمع المرافعة في الدعوى .
15- الخطأ المادي الذي يقع في الحكم عند نقله من مسودة لا يؤثر في سلامته.
16- بطلان حكم أول درجة لعدم التوقيع عليه في الميعاد وعدم جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض .
17- اغفال القاضي التوقيع على محاضر الجلسات لا اثر على صحة الحكم.
18- العبرة في الاحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة لا بالمسودة التي لا تعدو أن تكون ورقة تحضير للحكم.