تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن
* لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام محكمة النقض سواء من النيابة العامة أو من أي خصم، غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد وإن نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة وردت على سبيل الحصر.
(نقض جلسة 5/3/1986 س 37 ق 70 ص342)
* تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب من جهة الوجوب تحديدا للطعن وتعريفا بوجهة منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو موطن البطلان الذي وقع فيه. ومن غير الجائز قبول أية أسباب بالجلسة أو بالمذكرات.
(نقض جلسة 10/10/1976 س27 ق163 ص718)
* الأصل أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة سواء من النيابة العامة أو من أي خصم غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة (34) من قانون النقض.
(نقض جلسة 10/1/1977 س 28ق 11ص 52)
* الفقرة الثانية من المادة (35) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض يخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله.
(نقض جلسة 24/2/1988 س39 ص5)
* المادة (35) ن القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم.
(نقض جلسة 19/1/1984 س 35 ق 13 ص 69)
* كون الخطأ الذي شاب الحكم المطعون فيه لا يخضع لأي تقدير موضوعي وانتهاء محكمة الموضوع إلى صحة إسناد التهمة مادياً في المطعون ضده يوجب تصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون عملاً بالمادتين (35 و39) من قانون حالات وإجراءات النقض.
(نقض جلسة 6/5/1981 س 32 ق 82 ص467)
* إنه وإن كان الأصل طبقاً للمادة (35/1) نقض هو أن تنفيذ محكمة النقض بالأسباب المقدمة في الميعاد القانوني، إلا أنه بمقتضى الفقرة الثانية من تلك المادة للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء ن فسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.
(نقض جلسة 28/12/1965 س 16 ق187 ص 986)
* تجيز المادة (35/2) من قانون النقض للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون.
(نقض جلسة 31/10/1977 س 28 ق 186 ص 897)
* المادة (35) من قانون النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.
(نقض جلسة 28/3/1977 س28 ق85 ص406)
* نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً للمادة (25/2) على خلاف الأصل هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة على سبيل الحصر.
(نقض جلسة 10/1/1977 س 28 ق11 ص52)
* تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه تستوجب قيام الارتباط بين هذه الجرائم وأعمال حكم المادة (32) عقوبات فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تقتضي تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن.
(نقض جلسة 19/3/1973 س23 ق88 ص399)
* لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفته للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله وتنقضه بالنسبة إلى الطاعن والي المتهم الآخر معه في الدعوى إذا اتصل سبب النقض به.
(نقض جلسة 6/3/1972 س 23ق 72ص 312)
* حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها للخطأ في تطبيق القانون، ونقض الحكم لهذا السبب بالنسبة للطاعن يقتضي نقضه بالنسبة للمحكوم عليه الآخر لاتصال وجه الطعن به.
(الطعن رقم 3042 جلسة 12/10/1988 س58 ق)
* تجيز المادة (35/2) من قانون النقض للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين ما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون، دون أن يمتد أثر الطعن إلى باقي المحكوم عليهم لأنهم لم يكونوا أطرافاً في الخصومة الاستئنافية.
(نقض جلسة 28/10/1987 س 38 ق 158 ص874)
* لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن.
(نقض جلسة 20/2/1972 س 23 ق 48 ص197)
* إغفال الحكم تحديد مبدأ المراقبة ومدتها عملاً بالمادة (15) من القانون رقم 10 لسنة 1961 يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه عملاً بالمادة (35/2) من القانون رقم 57 لسنة 1959.
(نقض جلسة 18/1/1973 س 24ق 14ص 54)
* الأصل هو التقييد بأسباب الطعن ولا يجوز لمحكمة النقض الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون طبقاً للمادة (35/2) إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم.
(نقض جلسة 18/10/1970 س 21ق29 ص120)
* لما كان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في تطبيق القانون حين لم يصادر جهاز التلفزيون الذي كانت بداخله المادة المخدرة، إلا أن الأصل هو التقييد بأسباب الطعن ولا يجوز لمحكمة النقض الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون طبقاً للمادة (35/2) إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر المنتفي في هذه الدعوى.
(نقض جلسة 13/4/1975 س 26 ق 77 ص331)
* إن صدور الحكم باسم الأمة لازم لاكتساب شرعيته، وخلوه من هذا البيان يفقده السند التشريعي لإصداره. ولما كان الحكم الابتدائي قد خلا مما يفيد صدوره باسم الأمة فإن الحكم المطعون فيه وإن أورد ذلك البيان إلا أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة، وكان هذا العوار يكمن في مخالفة حكم من أحكام الدستور رائد كل القوانين فإن لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها وتنقض الحكم ولو لم يثره الطاعن في أسباب طعنه عملاً بالحق المقرر في المادة (35/2) نقض.
(نقض جلسة 2/1/1967 س 18 ق 2 ص 28)
* لمحكمة النقض نقض الأمر المطعون فيه الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وتصحيحه على مقتضى القانون لمصلحة المتهمين عملاً بالمادة (35/2). ولما كان الأمر متعلقا ببطلان أصل شاب اتصاله قضاء الإحالة بالدعوى الجنائية فإنه يتعين القضاء بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني، وذلك بما تضمنته من تهم لا وجه لإلزام قضاء الإحالة الاجتراء بأيهما، ما دامت قد سعت إليه جملة ـ باعتبارها مرتبطة بعضها البعض ـ بإجراءات باطلة بطلانا أصلياً.
(نقض جلسة 31/3/1969 س 20 ق87 ص41)
* نقض محكمة النقض للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص المادة (35/2) هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة على سبيل الحصر، إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو في المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا أصدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. وخلو الحكم المطعون فيه من بيان مواد القانون التي قضى بموجبها لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات بل أنه يدخل تحت حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن عملاً بالمادة (30) البند ثانيا.
(نقض جلسة 10/2/1969 س 20 ق 53 ص 243)
* لمحكمة النقض في حالة خطأ الحكم المطعون فيه في القانون عملاً بنص المادة (35) أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم وتصحيحه.
(نقض جلسة 20/2/1968 س 19 ق48 ص260)
* لا تتصل محكمة النقض بالحكم المطعون فيه إلا من الوجوه التي بني عليها الطعن التي حصل تقديمها في الميعاد، ما لم تكن أسباب متعلقة بالنظام العام حددتها المادة (35/2) فيجوز عندئذ للطاعن أن يتمسك بها لأول مرة أمامها، بل أنه يجوز للمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها لصالح المتهم، غير أنه يشترط لذلك أن تكون مقوماتها واضحة في مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبولها بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي، لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفتها.
(نقض جلسة 21/2/1967 س 18 ق50 ص260)
* الدفع ببطلان الحكم بدعوى صدوره بغير مداولة لا يندرج تحت مدلول الخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله الذي يعطي محكمة النقض سلطة التصدي له نم تلقاء نفسها لمصلحة المتهم لتعلقه بالشروط الإجرائية اللازمة لصحة الأحكام وإجراءات المحاكمة.
(نقض جلسة 25/4/1966 س 17ق92 ص483)
* لما كان المتهم لم يطعن في الحكم المطعون فيه فلا تملك المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالفقرة الثانية من المادة (35) نقض على رغم اتصال العيب في الحكم به وابتنائه على مخالفة للقانون تقوم على انعدام ولاية المحكمة بالفصل في الدعوى، وذلك لأن المتهم لم يستأنف الحكم الابتدائي الذي صدر ضده في الدعويين الجنائية والمدنية ولم يكن بذلك طرفا في الحكم المطعون فيه.
(نقض جلسة 23/10/1962 س 13 ق165 ص664)
* متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الغيابي بعدم قبول الاستئناف شكلاً فيجب أن يدور عليه الطعن وحده دون تعرض لما تضمنه الحكم الابتدائي الذي يحوز قوة الشيء المحكوم فيه إذا ما تبين أن الاستئناف المرفوع عنه غير صحيح لرفعه بعد الميعاد، ولا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب أو أن تنقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها.
(نقض جلسة 10/3/1958 س 9 ق76 ص278)
يجوز لمحكمة النقض والإبرام نقض الحكم المطعون فيه إذا رأت وجها لذلك ولو لم يكن طعن طالب النقض مبنيا على الوجه المذكور.
(نقض جلسة 29/12/1894 س 10ق 6 ص 17)
* لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 4/9/1995 وأذان الطاعنين بجريمتي الضرب والإتلاف العمد إعمالاً لنص المادتين (241/1، 361) من قانون العقوبات ـ وكان قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات في 20 من ديسمبر 1998 ـ الأمر الذي يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم والواجب تطبيقه ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة لم يفصل فيها بحكم بات باعتبار أنه أجاز للمجني عليه أو لوكيله الخاص في الجنحتين موضوع الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ورتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة عملاً بنص المادة (35) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض كي تتاح للطاعنين فرصة محاكمتهم من جديد.
(الطعن رقم 23267 لسنة ق جلسة 1/12/2003)
* لما كان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن "تلغي عقوبة الأشغال الشاقة، أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر، ويتسعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة" ولا يغير من ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من المادة المذكورة من أنه"واعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد"، إذ أن حكم الفقرة إنما ينصرف إلى الأحكام الباتة التي لا سبيل للطعن عليها والخطاب فيها موجه إلى السلطة القائمة على تنفيذ الأحكام هذا إلى أنه لا يعني عدم وجود أي أثر لعقوبة الأشغال الشاقة التي كان منصوصا عليها في المادة (14) من قانون العقوبات ذلك أن تلك المادة تدل في صريح لفظها على أن عقوبة الأشغال الشاقة من أشد العقوبات في القانون بعد عقوبة الإعدام وقد ميزها الشارع بأحكام تخلع عليها طابعا خاصاً من الصرامة وتتميز به عن سائر العقوبات السالبة للحرية، فهي فضلاً عن أنها تنفذ في أماكن خاصة تنطوي حتماً على الإلزام بالأعمال الشاقة على خلاف عقوبة السجن وفقاً ما عرفته المادة (16) من القانون ذاته والتي تفيد بأن المحكوم عليه بها يلزم بأعمال أقل مشقة من الأعمال التي يلزم بها المحكوم عليه بالأشغال الشاقة، ومن ثم فإن المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 سالفة البيان إذا ألغت عقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها فيكون من حق المطعون ضده استمداداً من دلالة تغيير سياسة العقاب إلى التخفف أن يستفيد من النص الجديد الذي يجب إعماله من تاريخ صدوره، لما كان ما تقدم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريم المطعون ضده مائة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضي بها.
(الطعن رقم 5944 لسنة 64 ق جلسة 24/12/2003)
* حيث أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنين بجريمة الضرب المؤثمة بالمادة (241) من قانون العقوبات، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية الذي قضى في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم (18 مكررا / أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة (241) من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية على أنه "يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة". لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعنين قدما بجلسة الإشكال في تنفيذ الحكم المطعون فيه إقرارا موثقا بالشهر العقاري بتصالحهما مع المجني عليه، ومن ثم فلمحكمة النقض إعمالاً للحق المقرر لها بمقتضى المادة (35) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 أن تقضى بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
(الطعن رقم 7420 لسنة 66 ق جلسة 15/3/2004)
* لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر سنة وكان دق صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن "تلغي عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن "المؤبد" إذا كانت مؤبدة" وبعقوبة " السجن المشدد" إذا كانت مؤقتة " وهو ما يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة (35) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد.
(الطعن رقم 33799 لسنة 69 ق جلسة 21/1/2004)
* لما كان يبين إعمالاً لنص المادة (35) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المحكوم عليها بها وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة (281/2) من قانون الإجراءات الجنائية وجاء خلوا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه هذا الحكم، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعداد المحكوم عليها.
(الطعن رقم 31536 لسنة 72 ق جلسة 10/3/2004)
* لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام محكمة النقض سواء من النيابة العامة أو من أي خصم، غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد وإن نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة وردت على سبيل الحصر.
(نقض جلسة 5/3/1986 س 37 ق 70 ص342)
* تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب من جهة الوجوب تحديدا للطعن وتعريفا بوجهة منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو موطن البطلان الذي وقع فيه. ومن غير الجائز قبول أية أسباب بالجلسة أو بالمذكرات.
(نقض جلسة 10/10/1976 س27 ق163 ص718)
* الأصل أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة سواء من النيابة العامة أو من أي خصم غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة (34) من قانون النقض.
(نقض جلسة 10/1/1977 س 28ق 11ص 52)
* الفقرة الثانية من المادة (35) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض يخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله.
(نقض جلسة 24/2/1988 س39 ص5)
* المادة (35) ن القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم.
(نقض جلسة 19/1/1984 س 35 ق 13 ص 69)
* كون الخطأ الذي شاب الحكم المطعون فيه لا يخضع لأي تقدير موضوعي وانتهاء محكمة الموضوع إلى صحة إسناد التهمة مادياً في المطعون ضده يوجب تصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون عملاً بالمادتين (35 و39) من قانون حالات وإجراءات النقض.
(نقض جلسة 6/5/1981 س 32 ق 82 ص467)
* إنه وإن كان الأصل طبقاً للمادة (35/1) نقض هو أن تنفيذ محكمة النقض بالأسباب المقدمة في الميعاد القانوني، إلا أنه بمقتضى الفقرة الثانية من تلك المادة للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء ن فسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.
(نقض جلسة 28/12/1965 س 16 ق187 ص 986)
* تجيز المادة (35/2) من قانون النقض للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون.
(نقض جلسة 31/10/1977 س 28 ق 186 ص 897)
* المادة (35) من قانون النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.
(نقض جلسة 28/3/1977 س28 ق85 ص406)
* نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً للمادة (25/2) على خلاف الأصل هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة على سبيل الحصر.
(نقض جلسة 10/1/1977 س 28 ق11 ص52)
* تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه تستوجب قيام الارتباط بين هذه الجرائم وأعمال حكم المادة (32) عقوبات فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تقتضي تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن.
(نقض جلسة 19/3/1973 س23 ق88 ص399)
* لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفته للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله وتنقضه بالنسبة إلى الطاعن والي المتهم الآخر معه في الدعوى إذا اتصل سبب النقض به.
(نقض جلسة 6/3/1972 س 23ق 72ص 312)
* حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها للخطأ في تطبيق القانون، ونقض الحكم لهذا السبب بالنسبة للطاعن يقتضي نقضه بالنسبة للمحكوم عليه الآخر لاتصال وجه الطعن به.
(الطعن رقم 3042 جلسة 12/10/1988 س58 ق)
* تجيز المادة (35/2) من قانون النقض للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين ما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون، دون أن يمتد أثر الطعن إلى باقي المحكوم عليهم لأنهم لم يكونوا أطرافاً في الخصومة الاستئنافية.
(نقض جلسة 28/10/1987 س 38 ق 158 ص874)
* لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن.
(نقض جلسة 20/2/1972 س 23 ق 48 ص197)
* إغفال الحكم تحديد مبدأ المراقبة ومدتها عملاً بالمادة (15) من القانون رقم 10 لسنة 1961 يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه عملاً بالمادة (35/2) من القانون رقم 57 لسنة 1959.
(نقض جلسة 18/1/1973 س 24ق 14ص 54)
* الأصل هو التقييد بأسباب الطعن ولا يجوز لمحكمة النقض الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون طبقاً للمادة (35/2) إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم.
(نقض جلسة 18/10/1970 س 21ق29 ص120)
* لما كان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في تطبيق القانون حين لم يصادر جهاز التلفزيون الذي كانت بداخله المادة المخدرة، إلا أن الأصل هو التقييد بأسباب الطعن ولا يجوز لمحكمة النقض الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون طبقاً للمادة (35/2) إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر المنتفي في هذه الدعوى.
(نقض جلسة 13/4/1975 س 26 ق 77 ص331)
* إن صدور الحكم باسم الأمة لازم لاكتساب شرعيته، وخلوه من هذا البيان يفقده السند التشريعي لإصداره. ولما كان الحكم الابتدائي قد خلا مما يفيد صدوره باسم الأمة فإن الحكم المطعون فيه وإن أورد ذلك البيان إلا أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة، وكان هذا العوار يكمن في مخالفة حكم من أحكام الدستور رائد كل القوانين فإن لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها وتنقض الحكم ولو لم يثره الطاعن في أسباب طعنه عملاً بالحق المقرر في المادة (35/2) نقض.
(نقض جلسة 2/1/1967 س 18 ق 2 ص 28)
* لمحكمة النقض نقض الأمر المطعون فيه الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وتصحيحه على مقتضى القانون لمصلحة المتهمين عملاً بالمادة (35/2). ولما كان الأمر متعلقا ببطلان أصل شاب اتصاله قضاء الإحالة بالدعوى الجنائية فإنه يتعين القضاء بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني، وذلك بما تضمنته من تهم لا وجه لإلزام قضاء الإحالة الاجتراء بأيهما، ما دامت قد سعت إليه جملة ـ باعتبارها مرتبطة بعضها البعض ـ بإجراءات باطلة بطلانا أصلياً.
(نقض جلسة 31/3/1969 س 20 ق87 ص41)
* نقض محكمة النقض للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص المادة (35/2) هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة على سبيل الحصر، إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو في المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا أصدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. وخلو الحكم المطعون فيه من بيان مواد القانون التي قضى بموجبها لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات بل أنه يدخل تحت حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن عملاً بالمادة (30) البند ثانيا.
(نقض جلسة 10/2/1969 س 20 ق 53 ص 243)
* لمحكمة النقض في حالة خطأ الحكم المطعون فيه في القانون عملاً بنص المادة (35) أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم وتصحيحه.
(نقض جلسة 20/2/1968 س 19 ق48 ص260)
* لا تتصل محكمة النقض بالحكم المطعون فيه إلا من الوجوه التي بني عليها الطعن التي حصل تقديمها في الميعاد، ما لم تكن أسباب متعلقة بالنظام العام حددتها المادة (35/2) فيجوز عندئذ للطاعن أن يتمسك بها لأول مرة أمامها، بل أنه يجوز للمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها لصالح المتهم، غير أنه يشترط لذلك أن تكون مقوماتها واضحة في مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبولها بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي، لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفتها.
(نقض جلسة 21/2/1967 س 18 ق50 ص260)
* الدفع ببطلان الحكم بدعوى صدوره بغير مداولة لا يندرج تحت مدلول الخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله الذي يعطي محكمة النقض سلطة التصدي له نم تلقاء نفسها لمصلحة المتهم لتعلقه بالشروط الإجرائية اللازمة لصحة الأحكام وإجراءات المحاكمة.
(نقض جلسة 25/4/1966 س 17ق92 ص483)
* لما كان المتهم لم يطعن في الحكم المطعون فيه فلا تملك المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالفقرة الثانية من المادة (35) نقض على رغم اتصال العيب في الحكم به وابتنائه على مخالفة للقانون تقوم على انعدام ولاية المحكمة بالفصل في الدعوى، وذلك لأن المتهم لم يستأنف الحكم الابتدائي الذي صدر ضده في الدعويين الجنائية والمدنية ولم يكن بذلك طرفا في الحكم المطعون فيه.
(نقض جلسة 23/10/1962 س 13 ق165 ص664)
* متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الغيابي بعدم قبول الاستئناف شكلاً فيجب أن يدور عليه الطعن وحده دون تعرض لما تضمنه الحكم الابتدائي الذي يحوز قوة الشيء المحكوم فيه إذا ما تبين أن الاستئناف المرفوع عنه غير صحيح لرفعه بعد الميعاد، ولا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب أو أن تنقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها.
(نقض جلسة 10/3/1958 س 9 ق76 ص278)
يجوز لمحكمة النقض والإبرام نقض الحكم المطعون فيه إذا رأت وجها لذلك ولو لم يكن طعن طالب النقض مبنيا على الوجه المذكور.
(نقض جلسة 29/12/1894 س 10ق 6 ص 17)
* لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 4/9/1995 وأذان الطاعنين بجريمتي الضرب والإتلاف العمد إعمالاً لنص المادتين (241/1، 361) من قانون العقوبات ـ وكان قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات في 20 من ديسمبر 1998 ـ الأمر الذي يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم والواجب تطبيقه ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة لم يفصل فيها بحكم بات باعتبار أنه أجاز للمجني عليه أو لوكيله الخاص في الجنحتين موضوع الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ورتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة عملاً بنص المادة (35) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض كي تتاح للطاعنين فرصة محاكمتهم من جديد.
(الطعن رقم 23267 لسنة ق جلسة 1/12/2003)
* لما كان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن "تلغي عقوبة الأشغال الشاقة، أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر، ويتسعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة" ولا يغير من ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من المادة المذكورة من أنه"واعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد"، إذ أن حكم الفقرة إنما ينصرف إلى الأحكام الباتة التي لا سبيل للطعن عليها والخطاب فيها موجه إلى السلطة القائمة على تنفيذ الأحكام هذا إلى أنه لا يعني عدم وجود أي أثر لعقوبة الأشغال الشاقة التي كان منصوصا عليها في المادة (14) من قانون العقوبات ذلك أن تلك المادة تدل في صريح لفظها على أن عقوبة الأشغال الشاقة من أشد العقوبات في القانون بعد عقوبة الإعدام وقد ميزها الشارع بأحكام تخلع عليها طابعا خاصاً من الصرامة وتتميز به عن سائر العقوبات السالبة للحرية، فهي فضلاً عن أنها تنفذ في أماكن خاصة تنطوي حتماً على الإلزام بالأعمال الشاقة على خلاف عقوبة السجن وفقاً ما عرفته المادة (16) من القانون ذاته والتي تفيد بأن المحكوم عليه بها يلزم بأعمال أقل مشقة من الأعمال التي يلزم بها المحكوم عليه بالأشغال الشاقة، ومن ثم فإن المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 سالفة البيان إذا ألغت عقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها فيكون من حق المطعون ضده استمداداً من دلالة تغيير سياسة العقاب إلى التخفف أن يستفيد من النص الجديد الذي يجب إعماله من تاريخ صدوره، لما كان ما تقدم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريم المطعون ضده مائة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضي بها.
(الطعن رقم 5944 لسنة 64 ق جلسة 24/12/2003)
* حيث أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنين بجريمة الضرب المؤثمة بالمادة (241) من قانون العقوبات، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية الذي قضى في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم (18 مكررا / أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة (241) من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية على أنه "يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة". لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعنين قدما بجلسة الإشكال في تنفيذ الحكم المطعون فيه إقرارا موثقا بالشهر العقاري بتصالحهما مع المجني عليه، ومن ثم فلمحكمة النقض إعمالاً للحق المقرر لها بمقتضى المادة (35) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 أن تقضى بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
(الطعن رقم 7420 لسنة 66 ق جلسة 15/3/2004)
* لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر سنة وكان دق صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن "تلغي عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن "المؤبد" إذا كانت مؤبدة" وبعقوبة " السجن المشدد" إذا كانت مؤقتة " وهو ما يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة (35) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد.
(الطعن رقم 33799 لسنة 69 ق جلسة 21/1/2004)
* لما كان يبين إعمالاً لنص المادة (35) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المحكوم عليها بها وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة (281/2) من قانون الإجراءات الجنائية وجاء خلوا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه هذا الحكم، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعداد المحكوم عليها.
(الطعن رقم 31536 لسنة 72 ق جلسة 10/3/2004)