الأهلية المطلوبة في طرفي عقد الإيجار ؟
يعتبر الإيجار من أعمال الإدارة التي تدور بين النفع والضرر، وعلى هذا يلزم أن يتوافر فيمن يبرم عقد الإيجار الأهلية الكاملة، سواء أكان مؤجراً أو مستأجراً، فإذا كان الشخص الذي يباشر الإيجار فاقد التمييز، فإن العقد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً، وأما إذا كان هذا الشخص ناقص الأهلية فإن العقد يكون باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة ناقص الأهلية.
ويلاحظ أن هناك حالات معينة يسـمح فيها المشرع للصبي المميز بإبرام عقد الإيجار، فالأصل أنه لا يسمح للصبي المميز بالاستئجار إلا في الحالات التالية:
الحالة الأولى
بالنسبة للصبي المميز (القاصر) الذي بلغ سن السادسة عشرة، وكان يكسب من عمله، يمكنه التصرف فيما يكسبه، ومن ثم يمكنه أن يستأجر بهذا المال الأشياء التي يريدها.
الحالة الثانية
إذا بلغ الصبي المميز سن الثامنة عشرة فإن المشرع يسمح له بتسلم أمواله لإدارتها، ولكن لم يترك المشرع للقاصر حرية الإدارة بصفة مطلقة، بل قيدها بقيود معينة يلزم مراعاتها، فلا يجوز له أن يؤجر الأراضي الزراعية والمباني لمدة تزيد على سنة. كذلك بالنسبة للمال الذي يتسلمه القاصر يحق له الاستئجار بهذا المال، ولا يتقيد بمدة السنة الخاصة بالأراضي الزراعية والمباني في هذه الحالة.
الحالة الثالثة-
إذا بلغ القاصر سنة الثامنة عشرة، وأذنت له المحكمة بممارسة التجارة، فإنه يكون من حقه أن الأعمال التجارية الداخلة في الإذن، فإن كانت هذه الأعمال تقتضي القيام بالاستئجار، كان له أن يستأجر دون أن يتقيد بمدة معينة.
يعتبر الإيجار من أعمال الإدارة التي تدور بين النفع والضرر، وعلى هذا يلزم أن يتوافر فيمن يبرم عقد الإيجار الأهلية الكاملة، سواء أكان مؤجراً أو مستأجراً، فإذا كان الشخص الذي يباشر الإيجار فاقد التمييز، فإن العقد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً، وأما إذا كان هذا الشخص ناقص الأهلية فإن العقد يكون باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة ناقص الأهلية.
ويلاحظ أن هناك حالات معينة يسـمح فيها المشرع للصبي المميز بإبرام عقد الإيجار، فالأصل أنه لا يسمح للصبي المميز بالاستئجار إلا في الحالات التالية:
الحالة الأولى
بالنسبة للصبي المميز (القاصر) الذي بلغ سن السادسة عشرة، وكان يكسب من عمله، يمكنه التصرف فيما يكسبه، ومن ثم يمكنه أن يستأجر بهذا المال الأشياء التي يريدها.
الحالة الثانية
إذا بلغ الصبي المميز سن الثامنة عشرة فإن المشرع يسمح له بتسلم أمواله لإدارتها، ولكن لم يترك المشرع للقاصر حرية الإدارة بصفة مطلقة، بل قيدها بقيود معينة يلزم مراعاتها، فلا يجوز له أن يؤجر الأراضي الزراعية والمباني لمدة تزيد على سنة. كذلك بالنسبة للمال الذي يتسلمه القاصر يحق له الاستئجار بهذا المال، ولا يتقيد بمدة السنة الخاصة بالأراضي الزراعية والمباني في هذه الحالة.
الحالة الثالثة-
إذا بلغ القاصر سنة الثامنة عشرة، وأذنت له المحكمة بممارسة التجارة، فإنه يكون من حقه أن الأعمال التجارية الداخلة في الإذن، فإن كانت هذه الأعمال تقتضي القيام بالاستئجار، كان له أن يستأجر دون أن يتقيد بمدة معينة.