الامتناع عن تطبيق اللائحة المخالفة للقانون حق القضاء الإداري
ان القيمة القانونية لأية معاهدة دولية يتم ابرامها والتصديق عليها ونشرها هي ان يكون لها قوة القانون والمذهب المأخوذ به في مصر هو مذهب ازدواجية القانون وبحيث لا تدرج المعاهدة في النظام الداخلي للدولة مباشرة وانما لابد من اتباع الاجراءات السابقة الاشارة اليها فاذا تم ذلك اصبحت المعاهدة كأي قانون وبالتالي تلتزم السلطات المختصة بتنفيذها ويمكن اثارتها امام المحاكم المصرية والتي تلتزم بتطبيقها.
وقد اعطت محكمة النقض الاولوية في التطبيق للمعاهدة الدولية سواء كان نفاذها سابقا او لاحقا علي صدور تشريع يتعارض معها "الطعن رقم 137 س 22 في 1956/2/8 ـ مجموعة احكام محكمة النقض ج 3 ص 274 .
كما افتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بانه اذا كانت الاتفاقية قد تضمنت احكاما تعتبر استثناء من بعض القوانين النافذة فانه لا يلزم صدور قانون يجيز تلك الاستثناءات اكتفاء بموافقة مجلس الشعب علي الاتفاقية او صدور قرار من رئيس الجمهورية بالموافقة عليها يكون له قوة قانون "فتوي رقم 838 بتاريخ 1964/9/30" مشار لما تقدم الوسيط في القانون الدولي العام ـ د. احمد ابوالوفا 1996ص 104ومابعدها.
ولقد حدد دستور 1971نطاق اللائحة في اختصاص عام يتمثل في تنفيذ القوانين بصفة عامة "المادة 144من الدستور" ومن ثم لا يجوز للائحة في ظل دستور 1971مثل باقي الدساتير المصرية التقليدية عامة الخروج عن النطاق الذي خصها به الدستور والدخول في تنظيم الموضوعات التي حجزها الدستور للقانون مباشرة او في الموضوعات التشريعية التي لم يتعرض لها الدستور بالتنظيم ويحجزها للقانون او يسمح للائحة بتنظيمها.
وتطبيقا لنص المادة 144من الدستور تلتزم السلطة اللائحية في اصدارها للوائح التنفيذية بحدود القانون المراد تنفيذه فلا يجوز لها اضافة احكام جديدة اليه لم يتضمنها او تتناول احكامه بالتعديل او التأويل او ان تعفي احدا من احكامه بل يقتصر دورها في ازالة مايعتري القانون من غموض او تناقض علي ضوء نية المشروع الحقيقية المفترضة عند وضع القانون واذا خالفت السلطة اللائحية ذلك فانها ستكون قد تعدت حدود التنفيذ مما يجيز الطعن في اعمالها بعدم المشروعية امام القضاء.
وتستطيع السلطة التشريعية في مصر من خلال حقها في رقابة السلطة التنفيذية الغاء اللوائح التنفيذية التي تخرج عن حدود التنفيذ وذلك اما باصدار قوانين تلغي بها بعض ما جاء بهذه اللوائح هذا بالاضافة الي حق القضاء في رقابة هذه اللوائح والغاء ما يخرج منه عن حدود التنفيذ وتعويض المتضرر منها.
ويتمتع القانون في ظل الدساتير المصرية عامة بصفتي السمو والعلو علي اللائحة باعتباره اخص اعمال السلطة التشريعية وتعبيرا عن الارادة العامة للشعب ومفروض فيه موافقة الشعب عليه مقدما لوضعه بواسطة ممثليه علي عكس اللائحة التي لا يتوافر فيه كل هذا باعتبارها عملا اداريا صادرا عن السلطة التنفيذية.
ولقد درجت المحاكم المصرية علي تأكيد هذا المبدأ ونذكر من احكامها في هذا الصدد هذين الحكمين لمحكمة النقض:
1 ـ حكم محكمة النقض في 22 نوفمبر 1965والذي جاء فيه من المقرر ان اللائحة التنفيذية لا يصح ان تلغي او تفسخ نصا امرا في القانون وانه عند التعارض بين نصين احدهما وارد في القانون والاخر وارد في اللائحة التنفيذية فان النص الاول هو الواجب التطبيق "طعن مدني رقم 1178لسنة 35 ق جلسة 1965/11/23".
2 ـ حكم محكمة النقض في 13 مارس 1980والذي جاء فيه ان الدستور هو القانون الوضعي الرسمي صاحب الصادرة وعلي ما دونه من التشريعات النزول عند احكامه فاذا تعارضت هذه وتلك وجب الالتزام بأحكام الدستور واهدار ما سواها والتشريع لا يلغي الا بتشريع لاحق ينص علي الالغاء صراحة او يدل عليه ضمنا والغاء التشريع لا يكون الا بتشريع لاحق مماثل له او اقوي منه.
"الطعن رقم 1630لسنة 48 ق جلسة 1980/3/13"
اما القضاء الاداري فانه يملك في هذا الصدد حقين هما: اولا الامتناع عن تطبيق اللائحة المخالفة للقانون ايا كانت صورة هذه المخالفة وتفضيل القانون المخالف وتفضيل القانون الاعلي اذا تعارض مع الادني ونذكر علي سبيل المثال حكم محكمة القضاء الاداري في 1952/6/30 الذي جاء فيه اذا وجد تعارض وجب علي القضاء ان يطبق القانون الاعلي في المرتبة وان يستبعد من دائرة التطبيق القانون الادني.
ثانيا: الاختصاص بالغاء اللائحة المخالفة للقانون وايضا كافة القرارات الادارية المخالفة للقانون متي طعن فيها من ذوي المصلحة بدعوي الالغاء ومن الاحكام التي اصدرتها محكمة القضاء الاداري في هذا الصدد نذكر علي سبيل المثال حكمها الصادر في 1954/2/7 ياسر محارم
ان القيمة القانونية لأية معاهدة دولية يتم ابرامها والتصديق عليها ونشرها هي ان يكون لها قوة القانون والمذهب المأخوذ به في مصر هو مذهب ازدواجية القانون وبحيث لا تدرج المعاهدة في النظام الداخلي للدولة مباشرة وانما لابد من اتباع الاجراءات السابقة الاشارة اليها فاذا تم ذلك اصبحت المعاهدة كأي قانون وبالتالي تلتزم السلطات المختصة بتنفيذها ويمكن اثارتها امام المحاكم المصرية والتي تلتزم بتطبيقها.
وقد اعطت محكمة النقض الاولوية في التطبيق للمعاهدة الدولية سواء كان نفاذها سابقا او لاحقا علي صدور تشريع يتعارض معها "الطعن رقم 137 س 22 في 1956/2/8 ـ مجموعة احكام محكمة النقض ج 3 ص 274 .
كما افتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بانه اذا كانت الاتفاقية قد تضمنت احكاما تعتبر استثناء من بعض القوانين النافذة فانه لا يلزم صدور قانون يجيز تلك الاستثناءات اكتفاء بموافقة مجلس الشعب علي الاتفاقية او صدور قرار من رئيس الجمهورية بالموافقة عليها يكون له قوة قانون "فتوي رقم 838 بتاريخ 1964/9/30" مشار لما تقدم الوسيط في القانون الدولي العام ـ د. احمد ابوالوفا 1996ص 104ومابعدها.
ولقد حدد دستور 1971نطاق اللائحة في اختصاص عام يتمثل في تنفيذ القوانين بصفة عامة "المادة 144من الدستور" ومن ثم لا يجوز للائحة في ظل دستور 1971مثل باقي الدساتير المصرية التقليدية عامة الخروج عن النطاق الذي خصها به الدستور والدخول في تنظيم الموضوعات التي حجزها الدستور للقانون مباشرة او في الموضوعات التشريعية التي لم يتعرض لها الدستور بالتنظيم ويحجزها للقانون او يسمح للائحة بتنظيمها.
وتطبيقا لنص المادة 144من الدستور تلتزم السلطة اللائحية في اصدارها للوائح التنفيذية بحدود القانون المراد تنفيذه فلا يجوز لها اضافة احكام جديدة اليه لم يتضمنها او تتناول احكامه بالتعديل او التأويل او ان تعفي احدا من احكامه بل يقتصر دورها في ازالة مايعتري القانون من غموض او تناقض علي ضوء نية المشروع الحقيقية المفترضة عند وضع القانون واذا خالفت السلطة اللائحية ذلك فانها ستكون قد تعدت حدود التنفيذ مما يجيز الطعن في اعمالها بعدم المشروعية امام القضاء.
وتستطيع السلطة التشريعية في مصر من خلال حقها في رقابة السلطة التنفيذية الغاء اللوائح التنفيذية التي تخرج عن حدود التنفيذ وذلك اما باصدار قوانين تلغي بها بعض ما جاء بهذه اللوائح هذا بالاضافة الي حق القضاء في رقابة هذه اللوائح والغاء ما يخرج منه عن حدود التنفيذ وتعويض المتضرر منها.
ويتمتع القانون في ظل الدساتير المصرية عامة بصفتي السمو والعلو علي اللائحة باعتباره اخص اعمال السلطة التشريعية وتعبيرا عن الارادة العامة للشعب ومفروض فيه موافقة الشعب عليه مقدما لوضعه بواسطة ممثليه علي عكس اللائحة التي لا يتوافر فيه كل هذا باعتبارها عملا اداريا صادرا عن السلطة التنفيذية.
ولقد درجت المحاكم المصرية علي تأكيد هذا المبدأ ونذكر من احكامها في هذا الصدد هذين الحكمين لمحكمة النقض:
1 ـ حكم محكمة النقض في 22 نوفمبر 1965والذي جاء فيه من المقرر ان اللائحة التنفيذية لا يصح ان تلغي او تفسخ نصا امرا في القانون وانه عند التعارض بين نصين احدهما وارد في القانون والاخر وارد في اللائحة التنفيذية فان النص الاول هو الواجب التطبيق "طعن مدني رقم 1178لسنة 35 ق جلسة 1965/11/23".
2 ـ حكم محكمة النقض في 13 مارس 1980والذي جاء فيه ان الدستور هو القانون الوضعي الرسمي صاحب الصادرة وعلي ما دونه من التشريعات النزول عند احكامه فاذا تعارضت هذه وتلك وجب الالتزام بأحكام الدستور واهدار ما سواها والتشريع لا يلغي الا بتشريع لاحق ينص علي الالغاء صراحة او يدل عليه ضمنا والغاء التشريع لا يكون الا بتشريع لاحق مماثل له او اقوي منه.
"الطعن رقم 1630لسنة 48 ق جلسة 1980/3/13"
اما القضاء الاداري فانه يملك في هذا الصدد حقين هما: اولا الامتناع عن تطبيق اللائحة المخالفة للقانون ايا كانت صورة هذه المخالفة وتفضيل القانون المخالف وتفضيل القانون الاعلي اذا تعارض مع الادني ونذكر علي سبيل المثال حكم محكمة القضاء الاداري في 1952/6/30 الذي جاء فيه اذا وجد تعارض وجب علي القضاء ان يطبق القانون الاعلي في المرتبة وان يستبعد من دائرة التطبيق القانون الادني.
ثانيا: الاختصاص بالغاء اللائحة المخالفة للقانون وايضا كافة القرارات الادارية المخالفة للقانون متي طعن فيها من ذوي المصلحة بدعوي الالغاء ومن الاحكام التي اصدرتها محكمة القضاء الاداري في هذا الصدد نذكر علي سبيل المثال حكمها الصادر في 1954/2/7 ياسر محارم