بمجرد تعيين الموظف العام وفقا للإجراءات المقررة قانوناً يحوز هذا الموظف كافة الحقوق التى يقررها هذا القانون ليس مقابل تحمل الموظف أعباء ومهام وظيفته وأداء الاعمال التى تتطلبها فحسب بل وتأميناً لفاعلية الوظيفة العامة ولتوفير الاطمئنان للموظف العام
وهذه الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الموظف منها ما هو ذي طبيعة مالية ومنها ما هو ذي طبيعة أدبية , نتناولها تباعاً :
- المرتب وملحقاته .
- الترقية
- الإجازات .
أولاً : المرتب وملحقاته .
يقصد بالمرتب المبلغ المالي الذي يتقاضاه الموظف شهرياً نظير القيام بمهام وظيفته ، ويدخل ضمن معنى المرتب كافة المزايا المالية الأخرى الملحقة به كالمرتب الإضافي وبدل السفر والإقامة وعلاوة السكن والعلاوات الأخرى .
ويعد حق الموظف في تقاضي المرتب أهم حقوق الموظف لأنه السبب الرئيس في التحاقه بالوظيفة غالباً ، ولأهميته تلك فقد أضفى عليه المشرع حماية خاصة , فمن جهة تختص دوائر القضاء الإداري دون غيرها في نظر المنازعات المتعلقة بالمرتبات التي يتقاضاه الموظفون .
هل حق الموظف فى الاجر أم المرتب:
-----------------------------------------
قضت محكمة القضاء الادارى فى حكمها فى 6 / 5 /1953 بأن "معنى المرتب فى فقه القانون القانون الادارى يختلف عن معنى الاجر فى القانون المدنى، ومرد ذلك الى اختلاف طبيعة علاقة الموظف بالدولة وهى علاقة لائحية عن طبيعة علاقة الأجير بصاحب العمل وهى علاقة تعاقدية، فمرتب الموظف تحدده القوانين واللوائح بصفة عامة وموضوعية، وهذا التحديد لا يقوم فقط على الموازنة بين العمل وما يقابله من جزاء فحسب، بل يراعى فى تحديده ما ينبغى أن يتوافر للموظف من مزايا مادية وأدبية تتناسب مع المركز الاجتماعى اللائق بالوظيفة مما يجنب انشغال البال بمطالب الحياة وضرورياتها، ومن ثم يكفل حسن سير المرفق العام الذى يقوم عليه".
ويتطابق هذا مع مفهوم المرتب كما فى النظرية القانونية الفرنسية والتى تقرر الى ان الوظيفة العامة ليست مهنة عادية وبالتالى فان المرتب ليس مقابلا للعمل فقط كالأجر، ولكنه مقرر للاحتفاظ للموظف بالمكانة الاجتماعية المقابلة لوظيفته.
متى يستحق الموظف راتبه؟
-----------------------------
هناك ثلاث تواريخ: تاريخ اصدار قرار التعيين، تاريخ نفاذ ذلك القرار، تاريخ استلام العمل.
الاصل ان الموظف يستحق حقوقه بمجرد نفاذ قرار تعينه ( التاريخ الاعتبارى للتعيين) وبناءاً على هذا الاصل فان الموظف يستحق راتبه من ذلك التاريخ، ولكن حرص المشرع على ربط استحقاق الموظف راتبه بتاريخ استلامه العمل، وذلك بنص صريح نزولاً على قاعدة أن يكون الأجر مقابل العمل،وهذا استثناءاً من الاصل فى حق الموظف فى المرتب مستمد من تعيينه فى الوظيفة.
ونتيجة لنزول المشروع على قاعدة ربط الاجر بالعمل فإن الموظف لا يستحق راتبه فى فترات انقطاعه عن العمل بدون إذن، أو مدة إعارته للعمل لدى جهات أخرى، بينما تعرضه لقوة قاهرة تمنعه عن أداء عمله لا يحرمه من راتبه خلالها.
وهذه الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الموظف منها ما هو ذي طبيعة مالية ومنها ما هو ذي طبيعة أدبية , نتناولها تباعاً :
- المرتب وملحقاته .
- الترقية
- الإجازات .
أولاً : المرتب وملحقاته .
يقصد بالمرتب المبلغ المالي الذي يتقاضاه الموظف شهرياً نظير القيام بمهام وظيفته ، ويدخل ضمن معنى المرتب كافة المزايا المالية الأخرى الملحقة به كالمرتب الإضافي وبدل السفر والإقامة وعلاوة السكن والعلاوات الأخرى .
ويعد حق الموظف في تقاضي المرتب أهم حقوق الموظف لأنه السبب الرئيس في التحاقه بالوظيفة غالباً ، ولأهميته تلك فقد أضفى عليه المشرع حماية خاصة , فمن جهة تختص دوائر القضاء الإداري دون غيرها في نظر المنازعات المتعلقة بالمرتبات التي يتقاضاه الموظفون .
هل حق الموظف فى الاجر أم المرتب:
-----------------------------------------
قضت محكمة القضاء الادارى فى حكمها فى 6 / 5 /1953 بأن "معنى المرتب فى فقه القانون القانون الادارى يختلف عن معنى الاجر فى القانون المدنى، ومرد ذلك الى اختلاف طبيعة علاقة الموظف بالدولة وهى علاقة لائحية عن طبيعة علاقة الأجير بصاحب العمل وهى علاقة تعاقدية، فمرتب الموظف تحدده القوانين واللوائح بصفة عامة وموضوعية، وهذا التحديد لا يقوم فقط على الموازنة بين العمل وما يقابله من جزاء فحسب، بل يراعى فى تحديده ما ينبغى أن يتوافر للموظف من مزايا مادية وأدبية تتناسب مع المركز الاجتماعى اللائق بالوظيفة مما يجنب انشغال البال بمطالب الحياة وضرورياتها، ومن ثم يكفل حسن سير المرفق العام الذى يقوم عليه".
ويتطابق هذا مع مفهوم المرتب كما فى النظرية القانونية الفرنسية والتى تقرر الى ان الوظيفة العامة ليست مهنة عادية وبالتالى فان المرتب ليس مقابلا للعمل فقط كالأجر، ولكنه مقرر للاحتفاظ للموظف بالمكانة الاجتماعية المقابلة لوظيفته.
متى يستحق الموظف راتبه؟
-----------------------------
هناك ثلاث تواريخ: تاريخ اصدار قرار التعيين، تاريخ نفاذ ذلك القرار، تاريخ استلام العمل.
الاصل ان الموظف يستحق حقوقه بمجرد نفاذ قرار تعينه ( التاريخ الاعتبارى للتعيين) وبناءاً على هذا الاصل فان الموظف يستحق راتبه من ذلك التاريخ، ولكن حرص المشرع على ربط استحقاق الموظف راتبه بتاريخ استلامه العمل، وذلك بنص صريح نزولاً على قاعدة أن يكون الأجر مقابل العمل،وهذا استثناءاً من الاصل فى حق الموظف فى المرتب مستمد من تعيينه فى الوظيفة.
ونتيجة لنزول المشروع على قاعدة ربط الاجر بالعمل فإن الموظف لا يستحق راتبه فى فترات انقطاعه عن العمل بدون إذن، أو مدة إعارته للعمل لدى جهات أخرى، بينما تعرضه لقوة قاهرة تمنعه عن أداء عمله لا يحرمه من راتبه خلالها.