روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    جرائم الموظف العآم الجنائية

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    جرائم الموظف العآم الجنائية Empty جرائم الموظف العآم الجنائية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين ديسمبر 20, 2010 2:43 pm


    أولاً

    : جريمة الرشوة :

    اشتمل الباب الثالث من الكتاب الثانى فى قانون العقوبات على جريمة الرشوة والجرائم الأخرى المحلقة بها اعتباراً من المادة 103 وحتى 111 وقد وضعت المادة 103 الإطار العام لجريمة الرشوة وصدرت مفهوم المرتشى بقولها ( كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ) ، كما تناولت المادة 104 حالة أخذ المقابل نظير الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة ، ويمكن لنا من قراءة النصوص تعريف الرشوة بإنها " الاتجار بالوظيفة العامة من جانب الموظف العام أو من فى حكمه من القائمين بخدمة عامة بأعمال الوظيفة أو الخدمة العامة " .
    *
    أركان جريمة الرشوة :

    تتكون جريمة الرشوة فى صورتها البسيطة من ثلاثة أركان هى الركن المفترض ، وهو كون المرتشى موظفاً عاماً أو من فى حكمه ومختص بالعمل ، والركن الثانى هو الركن المادى المتمثل فى الطلب أو القبول أو الأخذ بعطية أو مقابل أو وعد بهما ، والركن المعنوى أو الركن الجنائى .
    *
    الركن المفترض :

    وهذا الركن يتألف من عنصرين أولهما أن يقع الفعل من موظف عام أو من فى حكمه وثانيهما أن يكون مختصاً بالعمل محل الارتشاء وقد سبق القول أن المادة 111 من قانون العقوبات قد حددت فئات الموظفين العموميين ومن فى حكمهم الخاضعين لأحكام مواد الرشوة وهم :
    المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة لتحقيق رقابتها .
    أعضاء المجالس النيابية أو العامة أو المحلية سواء كانوا منتخبين أو معينين .
    المحكمون أو الخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون .
    كل شخص مكلف بخدمة عمومية .
    أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة .

    ويتلاحظ أن الراشى أو الوسيط أو المستفيد من الرشوة لم يستلزم القانون فيهم صفة خاصة . لأن صفة الموظف العام اشترطها المشرع بالنسبة للمرتشى الذى يجب أن يكون أيضاً مختصاً بالعمل محل الرشوة ، لأن الرشوة اتجار بالوظيفة ولا يتحقق معنى الاتجار إلا فى حالة ما إذا كان الموظف مختصاً بالعمل ، وهذا الاختصاص يحدده القانون أو لائحة أو امر مكتوب أو شفوى من الرئيس للمرؤوس ، ولا يشترط أن يكون الموظف مختصاً بكل العمل بل يكفى أنه يباشر جزءاً منه أو يساهم فيه بنصيب حتى ولو كان عمله استشارى ولذلك قض باعتبار العمدة مرتشياً إذا قبل عطية أو هبة من مرشح لمشيخة البلد نظير أن يبدى رأياً لصالحه رغم أن تعيين مشايخ البلاد ليس من شأنه ، فإذا ثبت الاختصاص على الوجه المتقدم فلا عبرة بما إذا كان نشاط الموظف عملاً أو امتناع عن عمل سواء كان العمل مشروعاً أو غير مشروع ، عادلاً أو ظالماً ، فلو قدمت رشوة لموظف يقوم بتحليل عينات ألبان لإثبات أنها خالية من الغش ولم يكن بها غش من حيث الواقع فإن جريمة الرشوة تكون قائمة ، وكذلك إذا حصل الموظف على مقابل لعدم تحرير محضر ولم يكن هناك موجب أصلاً لتحريره قامت جريمة الرشوة .
    *
    الركن المادى :

    يتمثل الركن المادى فى جريمة الرشوة فى المقابل الذى يسعى الموظف للحصول عليه وذلك فى صورة الأخذ أو القبول أو الطلب .
    والأخذ :هو أن يتسلم الموظف المرتشى المقابل أو الجعل المقدم إليه من الراش أو الوسيط بغض النظر عما إذا كان هناك سابق اتفاق بينهما من عدمه وسواء كان المقابل لنفسه أو لغيره وهذه هى صورة الرشوة المعجلة .
    والقبول :معناه الموافقة على الإيجاب الصادر إليه من الراشى أو الوسيط سواء كان قبولاً صريحاً أو ضمنياً شريطة أن يكون قبولاً جدياً لعرض ظاهر النية أيضاً فإذا وعد شخص موظفاً بإعطائه كل ما يملك فى نظير قيامه بعمل ما فهذا أشبه بالهزل منه إلى الجد .
    والطلب :تصرف يتم بالإرادة المنفردة للموظف سواء كان فى صورة صريحة بأن يطلب مقابلاً لأداء العمل أو الامتناع عنه أو كان ضمنياً بأن يعبر عن إرادته فى الربط بين أداء العمل أو الامتناع وبين المقابل وبمجرد الطلب تقع جريمة الرشوة رغم أنها فى هذه الحالة مجرد شروع لم يصل للجريمة التامة إلا أن المشرع سوى بين الشروع والجريمة التامة فى الرشوة ، والمقابل الذى يأخذه الموظف أو يطلبه أو تم وعده به هو كل فائدة يحصل عليها الموظف أو الشخص الذى عينه لذلك ، وهذه الفائدة قد تكون مادية كنقود أو منقولات وقد تكون معنوية كترقية أحد الأقارب ،وقد تكون الفائدة ظاهرة وقد تكون مستترة كأن يشترى الموظف سلعة من الراشى بأقل من ثمنها ، كما يدخل فى صورة الفائدة المواقعة الجنسية .
    *
    الركن المعنوى : القصد الجنائى :

    الرشوة جريمة عملية فلابد لقيامها من توافر القصد الجائى وهذا القصد الجنائى لابد من توافره لدى كل أطراف جريمة الرشوة سواء المرتشى أو الراشى أو الوسيط . وهذا القصد يتكون من العلم والإرادة . فبالنسبة للمرتشى فإنه يجب أن يعلم بان العمل أو الامتناع داخل فى اختصاصه وأن الفائدة التى قدمت إليه أو وعد بها هى مقابل لهذا العمل أو الامتناع عنه فإذا انتفى هذا العلم فلا تقوم الجريمة . وكذلك لابد من اتجاه إرادته إلى الاستيلاء على الفائدة ، كما لابد من توافر العلم والإرادة بالنسبة للراشى والوسيط بمعنى أن يعلم كل منهما بأنه يقدم الفائدة نظير عمل يقدمه الموظف أو يمتنع عن القيام به فإن كانا يجهلا صفة الموظف او انتفت الإرادة لديهما بأن يعتقد أن المقابل هو وفاء لدين مستحق عليهما للموظف أو اعترافاً بجميل عن عمل أسداه إليهما لا يتعلق بالوظيفة كما لو أنقذ الموظف ابن أحدهما من الغرق .
    فإذا توافرت هذه الأركان قامت جريمة الرشوة ووجبت العقوبة وهى السجن المؤبد مع الغرامة فضلاً عن العقوبة التكميلية وهى المصادرة وعقوبات أخرى تبعية قررتها المادة 25 من قانون العقوبات . وتتشدد العقوبة فى بعض صور الرشوة مثل نص المادة 104 ، وهى حالة الرشوة للامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الإخلال بواجباتها ، وحالة المادة 108 وهى حالة ما إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل والغرامة المقررة للرشوة .
    *
    الجرائم الملحقة بالرشوة :

    وهذه الجرائم التى وردت فى باب الرشوة وتفتقد إلى ركن أو أكثر من أركان جريمة الرشوة بمعناها السابق الذى حددناه وهى قد تقع من الموظف أو آحاد الناس ويعتبر ارتكابها من الموظف ظرفاً مشدداً للعقوبة . وقد أراد المشرع أن يتابع هذه الصور لأنها تتوافق مع الهدف الذى استهدفه المشرع من جريمة الرشوة بغض النظر عن الوسيلة أو شخص مرتكبها وهذه الحالات هى :
    1)
    الزعم بالاختصاص والاختصاص الظنى :

    وفى هذه الحالة يتخذ الموظف غير المختص بالعمل نشاطاً إيجابياً لإيهام صاحب المصلحة بأنه مختص بالعمل رغم علمه بأنه غير مختص وهذه الجريمة تجمع بين الرشوة والنصب وتتحقق هذه الصورة إذا أدى الموظف اختصاصه أو باتخاذه موقفاً يوهم الغير بهذا الاختصاص المزعوم كان يجلس مكان رئيسه فى العمل حال غياب الأخير فيعتقد صاحب المصلحة انه صاحب الاختصاص فيعطيه الجعل أو الفائدة مقابل العمل الذى تصور أنه من اختصاصاته أما حالة الاختصاص الظنى فهى الحالة التى يعتقد فيها الموظف على سبيل الخطأ أنه المختص فى حين أنه غير مختص بالعمل محل الرشوة فهو توهم خاطئ بأنه مختص وذلك خلافاً لحالة الزعم بالاختصاص فهو يدرك يقينا أنه غير مختص .
    2)
    استعمال النفوذ الحقيقى أو المزعوم للحصول على مزية من سلطة عامة :

    وهذه الجريمة قد تقع من الموظف العام أو من آحاد الناس وفقاً للمادة 106 مكرر التى تنص على أن كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو مقاولة أو وظيفة أو خدمة أو مزية من أى نوع يعد فى حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المقررة فى المادة 104 إذا كان موظفاً عاماً.
    3)
    المكافأة اللاحقة :

    وهذه الحالة تنصرف إلى الموظف العام الذى قبل من شخص أدى له عمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجبات وظيفية بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق ففى هذه الحالة يقم الموظف بالعمل أو يمتنع عنه أو يخل بواجباته ثم يحدث أن يقدم إليه صاحب المصلحة مكافاه و تدخل المشرع بتجريم هذا السلوك الذى يؤثر فى نزاهة الوظيفة العامة ويخل بكرامتها وتحط من قدر الموظفين العموميين ويجعل لصاحب المصلحة نفوذاً على الموظف قد يساء استغلاله فيما بعد ولذلك تدخل المشرع بالعقاب عليها بعقوبة أخف من العقوبة المقررة للرشوة فى صورتها التى تحدثنا عنها فيما سبق .
    4)
    الرجاء والتوصية والوساطة :

    وهذه الحال نصت عليها المادة 105 مكرر حيث قررت بأن كل موظف عمومى قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفية أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه والواقع أن الرشوة لا تتم إلا بالركن المادى لها على النحو الذى قررناه فيما سبق أى فى صورة أخذ مقابل أو الوعد به إلا أن الموظف قد يقوم بالعمل أو الامتناع عنه استجابة لرجاء أو توصية أو وساطة لذا تدخل المشرع بالعقاب على هذه الصورة من صور الانحراف الوظيفى لأنها تؤدى إلى إهدار مبدأ المساواة بين الأفراد ويزعزع الثقة فى النظام السائد فى المجتمع .
    5)
    عرض رشوة لم تقبل أو الوساطة فى ذلك :

    وقد نصت على هذه الحالة المادة 109 مكرر حيث قررت أنه من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه . وجريمة عرض الرشوة تقع من آحاد الناس وليست الوظيفة العامة عنصراً فى جريمة عرض الرشوة غاية ما هناك أنه إذا قدم العرض لموظف عام كانت جناية وإذا قدمت لغيره كانت جنحة . إلا أن المادة 109 مكرر ثانياً جعلت من وقوع الجريمة من موظف عام ظرفاً مشدداً للعقوبة فإذا وقع العرض أو الوساطة فى الرشوة من موظف عمومى فإنه يعاقب بالعقوبة المقررة فى المادة 104 عقوبات .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    جرائم الموظف العآم الجنائية Empty رد: جرائم الموظف العآم الجنائية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين ديسمبر 20, 2010 2:45 pm

    ثانياً
    : جرائم العدوان على المال العام :
    وقد وردت هذه الجرائم فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وهناك أركان مشتركة تجمع بين هذه الجرائم أهمها ما تعلق بالمال موضوع الحماية أو بصفة الجانى
    *
    المال العام :
    توسع المشرع الجنائى فى مفهوم المال العام فلم يقصره على المعيار الذى أعتمده القانون المدنى الذى عرف المال العام بأنه العقارات والمنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى ، حيث وجد المشرع الجنائى أن هذا التعريف يخرج أموالاً كثيرة من نطاق الحماية الجنائية للمال العام فأدخل أموالاً لا تملكها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة رغم أنها مرصودة للنفع العام ولذلك اعتبر مالاً عاماً فى حكم هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية :
    الدولة ووحدات الإدارة المحلية .
    الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام .
    الاتحاد الاشتراكى والوحدات التابعة له والتى آلت أمواله إلى مجلس الشورى .
    النقابات والاتحادات .
    المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .
    الجمعيات التعاونية .
    الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .
    أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة .
    وعلى ضوء هذا التعداد للمال العام يمكن القول بأنه لا تشترط لاعتبار المال عاماً أن يكون مملوكاً للدولة أو شخص اعتبارى عام بل يكفى خضوعه لإشراف الجهة العامة ورقابتها ولا يشترط لاعتبار المال عاماً أن يكون خاصاً بالدولة بل يكفى ملكيته لإحدى الجهات الخاصة التى لا تتمتع بالشخصية القانونية العامة مثل النقابات والاتحادات والجمعيات التعاونية .
    *
    الموظف العام :
    أخذ المشرع بمفهوم واسع للموظف العام فىنطاق جرائم الباب الرابع فهو لم يقتصر على مدلوله فى القانون الإدارى ولا على مدلوله فى جرائم الرشوة التى سبق الإشارة إليها فى المادة 111 عقوبات وإنما أخذ بمفهوم أكثر اتساعاً فى المادة 119 مكرر فنصت على أنه يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب :
    أ- القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون فى الدولة ووحدات الإدارة المحلية .
    ب- رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين .
    ج- أفراد القوات المسلحة .
    د- كل من فوضته إحدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فيه .
    هـ- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت أموالها أموالاً عامة .
    و- كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام فى حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف به .
    ولعل الإضافة هنا قد اقتصرت على الفقرة ( هـ ) وهم رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين فى الهيئات التى اعتبرت أموالها أموالاً عامة وفقاً لمفهوم المال العام الذى حددته المادة 119 عقوبات

    ثالثا
    اختلاس المال العام :
    اختلاس المال العام هو صورة مشددة من جريمة خيانة الأمانة بالنظر إلى صفة المختلس وكونه موظفاً عاماً وطبيعة المال محل الاختلاس وهو أنه من الأموال العامة التى وجدت فى حوزته بحكم الوظيفة وقد أكدت محكمة النقض هذا المعنى بقولها أن اختلاس المال العام هو صورة من خيانة الأمانة يميزها أنها لا تقع إلا من موظف عمومى أو من فى حكمه على أموال فى حوزته بحكم وظيفته() .
    *
    أركان جريمة الاختلاس :
    يجب لقيام جريمة الاختلاس توافر أركان أولها صفة الجانى أى كونه موظفاً عاماً وثانيها الركن المادى وهو فعل الاختلاس الذى يقع على مال بحوزته بحكم الوظيفة وثالثها القصد الجنائى .
    *
    الصفة الخاصة بالجانى :
    لا تقع جريمة الاختلاس إلا من موظف عام اختص بحيازة المال بحكم وظيفته ، فكل موظف أو مستخدم اختلس مالاً سلم إليه بسبب الوظيفة يكون مختلساً ، ولذلك يشمل الموظف العام فى هذه الجريمة بلوكات النظام فى الشرطة والعاملين فى المصانع الحربية وجندى القوات المسلحة وطواف البريد والخفير فى شركات تابعة للقطاع العام والصراف فى وزارة المالية ( فإذا كان المتهم قد حصل بصفته صرافاً معيناً من قبل وزارة المالية أموالاً من الأهالى كضرائب مستحقة أو أقساط بنك التسليف أو أجور فاختلسها لنفسه ولم يوردها للخزينة وعجز عن ردها فقد توافرت فى حقه أركان جريمة اختلاس أموال أميرية() ، ويجب أن توجد صلة بين وظيفة الموظف وحيازة المال أى أن تكون الوظيفة هى التى أتاحت للموظف حيازة المال كأن يكون مكلفا بجبايته باسم الدولة ولحسابها أو حراسته له والمحافظة عليه أو إنفاقه فى أوجه معينة أما إذا انقضت الصلة بين وظيفة الموظف وحيازة المال فلا تتوافر جريمة الاختلاس مثل المرؤوس الذى يدخل مكتب رئيسه ويستولى على مال فى حيازة هذا الرئيس أو الموظف الذى يسرت له وظيفته وقوع المال فى متناول يده ... ، فإذا استولى على شيء من هذه الأموال فلا تقوم جريمة الاختلاس وكذلك يجب أن يستظهر حكم الإدانة فى جريمة الاختلاس توافر صفة الموظف العام وحيازته للمال بسبب الوظيفة (فإذا دفع المتهم بانتفاء صفة الموظف العام عنه أو زوال اختصاصه بحيازة المال قبل وقوع الفعل اعتبر ذلك من الدفوع الجوهرية التى يجب تناولها والرد عليها وإلا كان الحكم معيباًً())، ولذلك قضى بأنه إذا أن الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها أن المتهم الأول وهو يشغل وظيفة سكرتير نيابة قد تسلم بحكم وظيفته وبصفته كاتباً للتحقيق الذى يجرى فى جناية مادة مخدرة لتحريذها فاختلسها بأن استبدل بها غيرها بغير علم المحقق وسلمها للمتهم الثانى الذى أسرع فى الخروج بها وأخفاها فإن هذا الفعل يتحقق به مظهران قانونيان هما اختلاس حرز المادة المخدرة وجناية إحراز مخدر فى غير الأحوال التى بينها القانون()
    *
    الركن المادى وهو فعل الاختلاس :
    وهو الاستيلاء على المال الذى تحت يد الموظف بسبب وظيفته وبديهى أن يكون هذا المال منقولاً بغض النظر عن القيمة المادية له ويستوى أن يكون للمال قيمة مادية أو معنوية ولذلك فإن الصور والرسائل التى بحوزة طواف البريد بسبب وظيفته تدخل فى إطار الأموال محل الاختلاس رغم كونها ليست لها قيمة مادية .
    (
    طعن رقم 1661 للسنة 31 ق جلسة 12 / 3 / 1963 م )
    ويستوى أن تكون الأموال أميرية أو أموال خاصة تسلمها الموظف بحكم وظيفته طالما قام بإضافة المال الذى بحوزته بسبب الوظيفة إلى ملكه الخاص وتصرف فيه تصرف المالك أى أن يقوم الموظف بتحويل حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة تخوله حق التصرف فيه تصرف المالك ولابد من توافر عناصر مادية يستدل منها على هذه النية كان يعرض المال المختلس للبيع أو الرهن أو يسحب الموظف المال الذى فى عهدته من الخزانة ويودعه باسمه فى أحد المصارف أو ينقله إلى مسكنه أو يدعى هلاكه أو سرقته ، فإذا لم تكشف الشواهد عن تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة فلا تقوم جريمة الاختلاس .
    ولذلك قضت محكمة النقض أنه من المقرر أن مجرد وجود عجز فى حساب الموظفين العموميين لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً على خطأ فى العمليات الحسابية أو لسبب آخر .
    (
    طعن رقم 1429 للسنة 42 ق جلسة 29 / 1 / 1973 م س 24 ص 114 )
    *
    الركن الثالث : القصد الجنائى :
    والقصد الجنائى فى جريمة الاختلاس يتحقق بانصراف نية الحائز للمال إلى التصرف فيه تصرف المالك .
    (
    طعن رقم 110 للسنة 25 ق جلسة 26 / 4 / 1955 م )
    وتحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك وقد قضى ( بأن المتهم وزميله بصفتهما مستخدمين عموميين بإدارة البوليس الحربى بالقوات المسلحة نقلاً فعلاً جزءاً من البطاريات المسلمة إليهما بسبب الوظيفة لنقلها من التل الكبير إلى إدارة البوليس الحربى بالقاهرة إلى منزل شقيق المتهم الأول فإن هذا التصرف من جانب المتهمين واضح الدلالة على أنهما انتويا اختلاسها وتملكها وقد كاشف أحدهما الشاهد الأول بذلك وطلب معاونته فى التصرف فيها واقتسام ثمنها إلا أن الشاهد رفض العرض .
    فإن ما قاله الحكم يكفى لثبوت التغيير الطارئ على نية الحيازة ويكون الحكم صحيحاً إذ وصف الواقعة بأنها اختلاس تام .
    (
    طعن رقم 1166 للسنة 18 ق جلسة 17 / 11 / 1958 س 9 ص 925 )
    فلابد إذاً من القصد الخاص فى جريمة الاختلاس وهو نية تملك المال المختلس وإنكار حق الدولة على هذا المال فلا يكفى القصد العام المتمثل فى علم المتهم بأن المال فى حيازته بسبب الوظيفة وأن القانون لا يجيز له التصرف فيه على النحو الذى فعله . ولكن لابد من نية إضافة المال إلى ملكه والتصرف فيه تصرف المالك له ولذلك لا تقوم الجريمة إذا اتجهت نية الموظف إلى مجرد استعمال المال المملوك للدولة دون نية تملكه كمن يستخدم سيارة حكومية فى أغراض خاصة ويتحمل نفقات الوقود اللازم لها ولكن لا يمنع من توافر الاختلاس نية المتهم رد المال فيما بعد تحت شرط معين كحصوله على ترقية أو علاوة . فإذا توافر القصد الجنائى الخاص على هذا النحو السابق بيانه فلا عبرة بعد ذلك بالباعث على الاختلاس فقد يكون الباعث شريفاً مثل إنقاذ مريض وقد يكون الباعث حقيراً كالرغبة فى الإثراء بلا سبب أو الإنفاق على علاقة آثمة غير مشروعة .
    *
    عقوبة جريمة الاختلاس :
    فرض المشرع عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بالنسبة لجريمة الاختلاس فى صورتها البسيطة إلا أنه شدد العقوبة إذا توافرت ظروف مشددة حيث وصل بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو السجن المؤبد حسب تعديلات العقوبة بإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة وهذه الظروف هى الصفة الخاصة فى الجانى بأن يكون من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الإمساك على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة وكذلك حالة ارتباط الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور وكذلك ارتكاب الاختلاس فى زمن الحرب وأضراره بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها ولابد من توافر الأمرين معاً .


    منقول
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    جرائم الموظف العآم الجنائية Empty رد: جرائم الموظف العآم الجنائية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين ديسمبر 20, 2010 2:58 pm

    الأستيلاء على المال العام

    ويقصد بها” انتزاع مال معين من حيازة الغير” وتختلف جريمة الأستيلاء على المال العام عن جريمة أختلاس المال العام فى ان الاولىالمال ليس بحوزة الجانى على عكس الاخيرة حيث يكون المال تحت يد الجانى وبسبب عمل من أعمال وظيفتة ومن ثم فأن جريمة الاستيلاء على المال العام تقوم على ثلاثة اركان هى:-

    1. الشرط المفترض للجريمة

    2. الركن المادى

    3. الركن المعنوى ولسوف نتاول هذة الاركان على النحو الاتى:-

    اولا: . الشرط المفترض للجريمة

    حيث يشترط توافر عنصرين فى الشرط المفترض حتى نكون بصدد جريمة الاستيلاء على المال العام هى 1.صفة الجانى 2. صفة المال “المستولى علية”

    اولا :- صفة الجانى

    حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة الاستيلاء على المال العام ان يتوافر فى الجانى صفة معينة وهى ان يكون موظفا عاماو يشترط التعاصر الزمنى مابين ارتكاب الجريمة وصفة الموظف العام فأذا ما ارتكبت الجريمة فى وقت كانت قد انحسرت عن الموظف العام فية هذة الصفة فلا تقوم الجريمة ويفترض توافر صفة الموظف العام فى الجانى حتى ولو لم يكن يعمل فى ذات الجهة التى قام بالاستيلاء على مالها ومن ثم قضى بعاقبة امين شرطة عن جريمة الاستيلاء على مال عام لقيامة بالاستيلاء على شجرة مملوكة لمصلحة البلديات وكذلك قيام جريمة الاستيلاء بشأن موظفقام بالاستيلاء على تيار كهربائى او غاز مملوك للدولة

    ثانيا:- صفة المال “المستولى علية”

    فلابد ان يقع اللاستيلاء على مال ماديا منقولا فلا تقع الجريمة على العقارات ويتصور فى ذلك المال احد الصورتين

    · الصورة الاولى :- ان يكون ذلك المال مملوكا للسلطات العامة ويشترط ان يكون ذلك المال قد انتقل اليها بطريقة مشروعة فأذا كان قد انتقل اليها بطريقة غير مشروعة ووقع علية الاستيلاء فلا تقوم الجريمةمثال ذلك اذا ماصدر حكم قضائى لاحد تاجرى السيارات ضد مصلحة الجمارك بثبوت ملكيتة لشحنة من السيلرات ورفضت الملحة تنفيذ الحكم واحتفظت بالشحنة فاذا ما استولى علية موظفا فلا نكون بصدد جريمة استيلاء على مال عاموان كانت من اممكن ان تثور فى شأن الموظف جريمة السرقة

    · الصورة الثانية :- ان يكون ذلك المال مملوكا لاحد الفراد او احد الاشخاص المعنوية الا ان الدولة واضعة يديها علية فهنا توم جريمة الاستيلاء اذا ما وقع على المال مثال ذلك قيام موظفباحد البنوك بالاستيلاء على مال احد الافراد الموضوع فى خزينة حكومية تحت رقابة الدولة

    ثانيا : الركن المادى

    ويقصد بة السلوك المادى الصادر من الموظف العام للاستيلاء على المال

    1. لنفسة او

    2. تسهيل استيلاء الغير علية

    اولا :- الاستيلاء للنفس :-

    ويقصد بة السلوك الذى يتبعة الموظف العام لفرض سيطرتة وهيمنتة على المال ولا يخرج هذا السلوك عن صورتين

    · الصورة الاولى :- ان يكون المال بحوزة الجانى فاذا كان بحوزتة بسبب وظيفتة فلا محل لقيام جريمة الاستيلاء وتقوم جريمة الاختلاس اما اذا كانت حيازة المال بقصد استعمالة والانتفاع بة ثم ردة فهنا تقوم جريمة الاستيلاء مثال ذلك أمسن المخزن الحكومى الذى يقوم بالاستيلاء على المفروشات الموجودةفى عهدتة من اجل استعمالها فى حفل زفاف ابنتة ويقوم بردها بعد اسيتعمالة او كطبيب فى مستشفى حكومى ياخذ بعض أدوات الجراحة لاتمتم عملية جراحية فى عيادتة على ان يردها بعد أستعمالها

    · الصورة الثانية:- أن يكون ذك المال فى غيرحوزة الجانى ويقوم بالاستيلاء علية عنوة او عن طريق الحيلة او خلسة مثال ذلكان يقوم موظف عام من المترددين على المصالح الحكومية بكسر الخزينة والاستيلاء على مالها او ينتهز فرصة انشغال الصراف ويقوم بالاستيلاء على مالها

    ثانيا :- تسهيل استيلاء الغير علية

    ويقصد بة السلوك الذى يتبعة الموظف العام للتسهيل استيلاء الغير المال العام سواء كان سلوك ايجابى او سلبى مثال ذلك ان يقوم موظف عام بتحرير استمارة ككأفأة لاحد لافراد بمبلغ يعلم انة لاحق لة فية او ان يصرف لة كمية من السلع كان من المتفق على توريدها كلها فقام بتوريد نصفها فقط او ان يتغاضى حارس العقارعلى مخزن الدولة عمدا عن دخول احد الاشخاص المخزن والاستيلاء على مابة من منقولات

    ثالثا :- الركن المعنوى ويتمثل الركن المعنوى فى عنصرى :-

    1. العلم

    2. الآرادة

    والقصد الجنائى المطلوب هنا هو القصد الجنائى الخاص

    v عقوبة الأستيلاء على المال العام

    السجن المشدد او السجن العادى مع الغرامة النسبية بالاضافة الى العزل من الوظيفة وزوال الصفة اذا ما اقترن الاستيلاء بنة التملك فاذا لم يقترن بنية التملك فيعاقب الموظف العام بالحبس او بالغرامة التى لاتتجاوز 500 جنية او بأحدى هاتين العقوبتين

    كجريمة من جرائم ألاعتداء على المال العام

    الغدر
    المادة 114من قانون العقوبات تنص على.......
    (( ان كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب اوالرسوم او العوائد اوالغرامات
    او نحوها او طلب او اخذ ماليس مستحقااو اخذ مايزيد على المستحق مع علمة بذلك
    يعاقب بالاشغال الشاقة الؤقتة او السجن )) .
    - المشرع يقوم بتجريم اخذ الموظف او طلبه ماليس مستحق من الضرائب وغيرها و
    عبر عنها فى صورة غدر.
    - فى الواقع أن هذه الجريمة لاتنطوى على عدوان على المال العام كما هو فى
    ( الاحتلاس $ الاستيلاء ) ، وانما هى عدوان على واجب النزاهة الذى يتميز به
    الموظف العام من سوء استغال منصبة ، ولهذا جرم المشرع هذا الفعل لحماية
    الافراد من سوء استغلال الوظيفة العامة ، ولحماية احد المبادى الدستورية العليا
    وهى (( مبدأ قانونية الضرائب )) .

    - الفرق بين الغدر والرشوة ....
    - حيث تشترك الرشوة مع الغدر فى ان الموظف فى الحالتين ياخذ او يطلب مالا غير مستحق
    مستغلا وظيفتة .
    - بينما الذى يميز بين الجريمتين هو السند الذى يحتج به الموظف فى طلب المال ، فمعيار التفرقة
    لا يرجع الى الى طبيعة العمل لانه فى كلتا الحالتين واحد وانما يرجع الى السبب الذى يستند عليه.
    - تتوافر جريمة الغدر اذا توافرت الاركان الاتية..
    1- صفه الجانى ...
    حيث يشترط ان يكون الجانى موظف عام او من فى حكمة طبق للمادة 119 عقوبات ، وان يكون
    له شأن فى تحصيل الرسوم او الغرامات او العوائد او الضرائب.
    2- ان يكون المال غير مستحق ....
    لاتقع هذه الجريمة الا اذا انصب الطلب على ( الضرائب وغيرها )، غير مستحق .
    3- الركن المادى .....
    يتحقق الركن المادى بالطلب والاخذ المال الغير مستحق ، ويشترط ان يكون الطلب او الاخذ صريحا
    من الموظف ، اما اذا كان حسن النية وقام بتطبيق اوامر رئيسة معتقدا انها من احكام القانون او ثبت بعد
    التحرى انه بنى اعتقاده على اسباب معقوله فلا عقاب، وبهذا لايتصور الشروع فى حالة اخذ ما ليس
    مستحقا او ما يزيد .
    4- توافر الركن المعنوى ....
    وذلك بتوافر القصد الجنائى بعناصره العلم والارادة ، وذلك بان تتجه اراده الجانى الى طلب او اخذ ما ليس
    مستحقا .
    - عقـــــــــــــــوبة الغــــــــــدر فى القانون المصرى .................
    اذا توافرت اركان جريمة الغدر ..
    - يحكم على مرتكبيها بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن ويجوز للمحكمة الانزال بالعقوبة الى ما تراه
    - يحكم على الجانى بالعزل من الوظيفة والرد وبغرامة نسبية تساوى ماحصلة على الا تقل عن 500 جنية
    كما يجوز لها اعمال قواعد التخفيف والاعفاء.
    __________________

    منقول

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    جرائم الموظف العآم الجنائية Empty رد: جرائم الموظف العآم الجنائية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين ديسمبر 20, 2010 3:04 pm

    - جريمة التربح من أعمال الوظيفة :

    تناولت هذه الجريمة المادة 115 من قانون العقوبات إذ قررت أنه ( كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ) .
    وقد جرم المشرع فعل التربح من أعمال الوظيفة حماية للمصلحة العامة وحتى لا تغلب مصلحة الفرد على المصلحة العامة على نحو يزعزع الثقة والهيبة التى يجب أن يكون عليها الموظف .
    *
    صفة الجانى :

    يجب فى هذه الجريمة أن يكون مرتكبها موظفاً عاماً أو من فى حكمه ويجب أن يكون مختصاُ بالعمل الذى يهدف من ورائه إلى تحقيق الربح أياً ما كان هذا القدر من الاختصاص ولا عبره بطبيعة العمل الذى يباشره إذ يستوى أن يكون عملاً إدارياً أو فنياً أو كتابياً فإذا لم يكن الموظف مختصاً بالعمل فلا تقوم جريمة التربح فلابد من الاختصاص بالعمل الذى تربح من ورائه أياً ما كان حجم هذا الاختصاص ولذلك فإن المهندس الذى له نصيب من الاختصاص فى تنفيذ مشروعات الدولة يرتكب جريمة التربح إذا تربح من هذه المشروعات مثل رصف الطرف أو إنشاء الكبارى أو إقامة الوحدات السكنية والإدارية وكذلك فإن الموظف الذى يشرف على توريد الأغذية أو الأدوية ... إذا حصل على ربح من وراء ذلك يرتكب جريمة التربح وكذلك عمليات استيراد السلع والأسلحة لجهات حكومية .
    *
    الركن المادى :

    وهذا يتحقق بكل نشاط يحصل منه الجانى على ربح أو منفعة من أعمال الوظيفة سواء كان ذلك لنفسه أو لغيره ولم يستلزم المشرع فى سلوك الجانى أن يحقق نتيجة بل تكفى محاولة الحصول على الفائدة أو الربح حتى ولولم يتحقق ذلك ولذلك قيل بان جريمة التربح من جرائم الخطر والضرر ليس من عناصرها فإذا وقف نشاط الجانى عند حد المحاوله كانت الجريمة تامة كما يستوى أن يكون الركن المادى صادراً من الجانى مباشرة أو بالاشتراك مع غيره كما لو كان عضواً فى لجنة مختصة بالتنفيذ أو الإشراف أو إصدار قرارات معينة وقد يستعين الجانى بغيره فى العمل المادى كما لو أمر شخص مرؤوسه بإرساء العطاء على أحد أقاربه .
    *
    الركن المعنوى :

    هذه الجريمة عمدية فجب علم الجانى بعناصرها القانونية وأن تتجه إرادتها إلى الحصول على الربح أو المنفعة له أو لغيره فإذا كان لا يقصد ربح أو منفعة له أو لغيره فلا تقوم الجريمة كما لو قصد الجانى مجرد الإضرار بالجهة التى يعمل بها لوجود ضغينة بينه وبين رئيسه فى العمل أو لأنه لم يحصل على حقوقه .
    هـ
    - جريمة الإخلال بنظام توزيع السلع :

    هذه الجريمة نصت عليها المادة 116 من قانون العقوبات بقولها ( كل موظف عام مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فأخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس وتكون العقوبة بالسجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب واحتياجاته أو إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب) .
    وهذه الجريمة تعتبر جنحة فى صورتها البسيطة لكنها تصبح جناية إذا اقترنت بها ظروف معينة تؤدى إلى تشديد العقوبة .
    ومن المعروف أن الدولة قد تلجأ إلى نظام توزيع للسلع التموينيه الضرورية لضمان عدالة وصولها إلى المستحقين لها ولتحقيق التوازن بين الكميات المعروضة والكميات المطلوبة .
    *
    صفة الجانى :

    تتطلب المادة 116 عقوبات أن يكون الجانى موظفاً عاماً أو من فى حكمه وفقاً للمادة 119 عقوبات ويجب أن يكون مختصاً بتوزيع سلعة معينة وفقاً لنظام محدد فإذا لم تتوافر صفة الوظيفة العامة والاختصاص بالتوزيع فلا تقوم الجريمة .
    هذا وتمتد الحماية القانونية لتشكل كافة السلع التى تشبع حاجات جمهور الناس سواء كانت سلعة إنتاجية أو خدمة شريطة أن يكون لها قيمة مالية وأن يكون توزيع السلعة وفقاً لنظام محدد مصدره القانون أو قرار وزارى أو غيره وهذا النظام هو الذى يحدد أسلوب التوزيع كأن يكون هناك حصة لكل فرد أو تاجر أو جهة أو هيئة وقد يكون ذلك فى صورة بطاقات أو بونات .

    *
    الركن المادى :

    ويتمثل هذا الركن فى فعل الإخلال بالتوزيع بالمخالفة النظام المتبع ويستوى أن يكون سلوك الموظف إيجابياً أو سلبياً كأن يعطى شخص أو جهة أكثر من المستحق لها أو يحرم فرد أو جهة من مستحقاته فى السلعة أو يفاضل بين المستحقين فى نوعية السلع إذا كانت على درجات متفاوتة وهكذا .
    *
    الركن المعنوى :

    ويتخذ هذا الركن صورة القصد العام فيجب أن يتوافر لدى الجانى العلم بصفته وباختصاصه بتوزيع سلعة معينة وفقاً لنظام معين فإذ كان يجهل صفته أو اختصاصه بالتوزيع فلا تقوم الجريمة كما يجب أن تتجه إرادته إلى مخالفة النظام المعمول به للتوزيع فإذا كان فعله ناتجاً عن إهمال وعدم احتياط فلا تقوم الجريمة لأننا بصدد جريمة عمدية ولا عبرة بالبواعث فلو خالف المتهم القواعد باعتبار أنه كان يوازن بين حاجات الأفراد فهذا دفع مردود إذ أن ذلك يخرج عن دائرة عمله .
    و
    - جريمة الإضرار العمدى بالأموال والمصالح :

    نصت على هذه الجريمة المادة 116 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات بقولها ( كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فإذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن ) .
    وهذه الجريمة جناية لأنها تخل بالثقة فى الموظف الذى عهدت إليه جهة الإدارة بمباشرة عمل من أعمالها فإذا استغل الموظف هذه الثقة وعمد إلى الإضرار بأموال الجهة ومصالحها كان فعله محلاً للتأثيم .
    *
    صفة الجانى :

    أوجب المشرع فى المادة السابقة أن يكون الجانى موظفاً عاماً وأن يقع فعله المؤثم على مال أو مصلحة خاصة بالجهة التى يعمل بها أو جهة أخرى يتصل بها بحكم عمله أى أن تكون هناك علاقة بين الموظف والجهة بطريقة مباشرة ولم يحدد المشرع طبيعة هذه العلاقة فقد يكون مجرد الإشراف أو الرقابة على سير العمل فى هذه الجهة أو سلطة إصدار أوامر وتعليمات وقرارات يلتزم بها العاملون فى تلك الجهة .

    *
    الركن المادى :

    يتحقق السلوك المادى بكل نشاط يصدر من الجانى سواء كان إيجابياً أو سلبياً ويترتب عليه إحداث الضرر بالمال أو المصلحة ولابد من وقوع هذا الضرر سواء كان مادياً أو أدبياً وسواء كان فى صورة إنقاص مال أو ضياع ربح محقق أو حرمان من حق ولا عبرة بجسامة الضرر إلا باعتباره ظرفاً فى تشديد العقوبة فقط وقد ترك المشرع تقدير مدى جسامة الضرر لقاضى الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة فى كل حالة عن غيرها . وأمثلة السلوك الذى يكون من شأنه الإضرار بالأموال والمصالح لا تقع تحت حصر منها أن يتعمد الموظف إتلاف الأموال أو الأجهزة التى فى حوزته أو أن يمنح مدير البنك أحد العملاء قرضاً بضمانات وهمية أو أن يترك مدير شركة أو مصنع الأجهزة والمعدات المستوردة للشركة فى العراء بما يعرضها للتلف أو يمتنع مأمور التحصيل عن تحصيل أموال الدولة حتى تسقط بالتقادم .
    *
    الركن المعنوى :

    هذه الجريمة لا تقع إلا عمدية مستفاد من نص المادة ( كل موظف عام أضر عمداً ) والقصد الجنائى هنا قصد عام يقتضى علم المتهم بأنه موظف عام وأن إرادته قد اتجهت إلى إرتكاب الفعل وإحداث الضرر فإذا حدث الضرر بسبب نقص الخبرة أو سوء التقدير فإن القصد الجنائى لا يتوافر فى هذه الحالة .
    ز
    - جريمة الإضرار غير العمدى بالأموال والمصالح :

    وقد نصت على هذه الجريمة المادة 116 مكرر ( أ ) التى تقر أن ( كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تتجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها ) .
    وهذه الجريمة تعتبر جنحة عقوبتها الحبس أو الغرامة وتشدد العقوبة إذا ترتب على الفعل إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها وأساس التجريم هو حرص المشرع على صيانة المال العام والمصلحة العامة بأن يمنع الموظف من الافعال التى من شأنها المساس بهذا المال على نحو يضر بالدولة سواء كان ذلك بفعل إيجابى بشكل خطأ أو بفعل سلبى يتمثل فى الإهمال فى صيانة هذه الأحوال .
    ولابد من توافر الصفة الخاصة لمرتكب هذه الجريمة وهى أن يكون من الموظفين العموميين وفقاً لمادة 119 عقوبات .
    *
    الركن المادى :

    يتحقق الركن المادى لجريمة التسبب خطأ فى إلحاق الضرر بالأموال والمصالح بإتيان الموظف سلوكاً ينتج عنه الإضرار بالأموال العامة والمصالح التى وردت بالنص ولابد أن تكون هذه المصالح مادية فيخرج عن نطاق التأثيم المصالح الاعتبارية المحضة ويشكل هذا السلوك إهمالاً من جانب للموظف أدى إلى الضرر وهذا الإهمال ينطوى فى الغالب على مخالفات لواجبات الوظيفة التى يشغلها الموظف إذا لم ينسب إليه أى إهمال لا يجوز مساءلته عن أية أضرار تحدث بأموال الجهة ومصالحها كما يجب أن يثبت أن سلوكه ما هو إلا إهمال أما إذا ثبت أن إرادته قد اتجهت إلى إحداث النتيجة غير المشروعة فإن سلوكه يخضع فى هذه الأحوال للمادة 116 مكرر ( أ ). هذا وقد عرفت محكمة النقض الإهمال بأنه ( صورة من صور الخطأ الفاحش ينبئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادى فى مثل ظروفه وقوامه تصرف إرادى خاطئ يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها ولكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبل وقوعها ) .
    *
    وقد حدد المشرع صور الخطأ غير العمدى وهى :

    الإهمال فى أداء الوظيفة ومعناها الخروج على ما توجبه الوظيفة على شاغلها من واجبات كما لو امتنع الموظف عن مزاولة الأعمال المنوطة به أو التأخير فى مباشرة العمل فى المواعيد المقررة أو رفضه تنفيذ ما يؤمن به شريطة أن يؤدى ذلك إلى إحداث الضرر بصورة أو بأخرى كالتأخير فى حضور وردية تشغيل معدات المصنع .
    إساءة استعمال السلطة ومعناها استعمال الموظف سلطته لتحقيق أغراض أخرى تختلف عن الأهداف التى حددتها الإدارة فى إسناد هذه السلطة إليه.
    الإخلال بواجبات الوظيفة وينصرف ذلك إلى كل صور الاستهانة والتفريط فى العمل الوظيفى شريطة أن يؤدى تلك إلى ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة ويجب أن تبين المحكمة الأدلة التى استندت إليها فى إثبات جسامة الضرر حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى مدى استخلاص الجسامة من الأدلة الثابتة .
    *
    الركن المعنوى :

    جريمة التسبب فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح جريمة غير عمدية وذلك يتخذ ركنها المعنوى صورة الخطأ على النحو الذى أشرنا إليه حالاً ولا يشترط أن يكون الخطأ جسيماً حيث عدل المشرع عن هذا الشرط فى الخطأ بالقانون رقم 63 / 1975 ، حيث اكتفى بمجرد الخطأ دون اشتراط أن يكون جسيماً على أساس تعذر إثبات جسامة الخطأ وقد انتقد الفقه ذلك بالقول أن الاكتفاء بأى قدر من الخطأ من شأنه أن يقوم الموظف فى التصرف ويقضى على روح المبادرة والإقدام خشية الوقوع فى الخطأ .
    ج
    ) جريمة التعدى على العقارات العامة :

    وهذه الجريمة نصت عليها المادة 115 مكرر عقوبات ، حيث تعاقب هذه المادة الموظف العام الذى يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة كوقف خيرى أو لإحدى الجهات المبنية بالمادة 119 سواء كان بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو انتفع بها بآية صورة أو سهل ذلك لغيره متى كان العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله .
    والعقوبة المفررة هنا هى السجن ولكنها تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة .
    هذا ولعل ما جعل المشرع يضيف هذه المادة إلى جرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات أن الموظف العام وهو المنوط به الحفاظ على مصالح الدولة ورعاية أموالها يزيد جرمه عن آحاد الناس إذا اعتدى على عقارات تملكها الجهة التى يعمل بها أو التى يتصل بها بحكم عمله فضلاً عن مخالفته واجب الأمانة الذى يتطلبه حسن سير مرافق الدولة وإضراره بمصالحها الاقتصادية .
    وهذه الجريمة تتطلب صفة خاصة فى الجانى وهو كونه موظفاً عاماً اما إذا كان من آحاد الناس أو يستخدم فى مشروع خاص فلا تتوافر الجريمة ويجب أن تكون له صفة الموظف العام عند ارتكاب الجريمة وأن يكون العقار المتعدى عليه تابع للجهة التى يتصل بها عمل الموظف بمعنى أن الوظيفة هى التى سهلت تعدى الموظف على العقار ولذلك يعتبر معتديا على العقار ناظر الوقف الذى يتعدى على أرض مملوكة للوقف الخيرى وكذلك محصل الضرائب العقارية الذى يتعدى على أرض زراعية تابعة لإحدى الشركات الزراعية التى يتصل بها يحكم عمله بصفة منتظمة لتحصيل الضرائب .
    *
    والركن المادى :

    فى هذه الجريمة يتمثل فى فعل التعدى على أرض زراعية أو فضاء أو مبان من جانب الموظف أو تسهيل ذلك للغير والاستيلاء على العقار بصورة من التعدى تكون بغرض الانتفاع سواء بزراعة الأرض أو غرسها أو إقامة منشآت بها أو بشغل العقار إن كان من المبانى أو بأى صورة أخرى من صور الانتفاع حال كون الموظف ليس له حق فى هذا النتفاع سواء بعدم جواز انتفاعه به أصلاً أو لأنه كان يجوز له الانتفاع ثم امتنع بعد انتهاء حقه فى الانتفاع عن إخلاء العقار .
    *
    والقصد الجنائى :

    فى هذه الجريمة يقوم على علم الموظف بصفة كموظف عام وعلمه بإن محل التعدى عقار تابع لجهة عمله فإذا كان يجهل ذلك بأن اعتقد أن العقار مملوك لفرد عادى لا تقع الجريمة كما ينبغى أن ينصرف علمه إلى عدم أحقيته فى شغل العقار أو الانتفاع به فإذا اعتقد أن وظيفته تخوله شغل مسكن من مساكن الجهة التى يعمل بها جهلاً بقواعد توزيع المساكن لا تتوافر الجريمة ويلاحظ أن التعدى إذا كان مصحوباً بنية التملك كان استيلاء على المال العلم يخضع لمادة 113 عقوبات .
    ح
    ) جريمة تخريب أو إتلاف المال العام :

    نصت على هذه الجريمة المادة 117 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات ، حيث عاقبت كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمداً فى أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو للغير متى كان معهوداً بها إلى تلك الجهة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 ، 113 مكرر أو لإخفاء أدلتها . وهذه الجريمة صورة من صور الإضرار العمدى بالأموال والمصالح وهى تمثل أقصى صور العدوان على المال العام الذى يعتبر المحافظة عليها من أبرز مسئوليات الموظف العام .
    ولابد لتوافر هذه الجريمة من صفة خاصة بالجانى وهى كونه موظفاً عاماً وأن يكون المال للجهة التى يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم عمله فإذا انتفت صفة الموظف أو كان لجهة غير جهة عمله لا تقوم هذه الجريمة وإنما يخضع فعله تأثيم مواد أخرى عقابية .
    *
    والركن المادى :

    فى هذه الجريمة هو فعل التخريب أو الإتلاف أو وضع النار عمداً وأن يرد هذا السلوك العدوانى على أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها . والأموال الثابتة هى العقارات أما المنقولة فهى ما عداها ويدخل فيها الأوراق بطبيعة الحال . وفعل التخريب هو جعل المال غير صالح للاستعمال فيما أعد من أجلة مثل تحطم سيارة أو هدم عقار أم الإتلاف فهو تخريب جزئى ينقص من منفعة الشيء مثل كسر زجاج سيارة ، أى وضع النار فهو إضرام النار فى الشيء سواء اشتعلت أو لم تشتعل .
    *
    والركن المعنوى :

    يتمثل فى القصد الجنائى العام الذى يتفرض علم الجانى بصفته وبأن المال الذى خربه أو أتلفه أو وضع فيه النيران مملوك للجهة التى يعمل بها أو يتصل عمله بها يجب أن تتجه إرادة الجانى إلى فعل التخريب أو الإتلاف أو وضع النار فإذا تخلف العلم انتفت هذه الإرادة لا تقوم الجريمة لانتفاء القصد الجنائى ولذلك لا تقوم الجريمة فى حق الموظف إذا ألقى بعقب سيجارة كان يدخنها فترتب على ذلك اشتعال النار فى المال المملوك للجهة التى يعمل بها لانتفاء إرادة وضع النار ، حيث يعلن مساءلته فى هذه الحالة عن الخطأ الذى أحدث ضرراً جسيماً بأموال الجهة التى يعمل بها . وهذه الجريمة تعتبر جناية فى صورتها البسيطة عقوبتها الاشتغال المؤبدة أو المؤقتة لكن تشدد العقوبة لتكون الأشغال الشاقة المؤبدة إذا توافرت ظروفها المشددة وهى إذا كان الغرض تسهيل ارتكاب جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام أو إخفاء أدلتها .
    و
    - جريمة تسخير العمال :

    نصت على هذه الجريمة المادة 117 من قانون العقوبات حيث عاقبت بالأشغال الشاقة كل موظف عام استخدم سخرة عمالاً فى عمل لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 عقوبات أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها .
    وهذه الجريمة تتعلق بسلوك الموظف العام الذى يستغل سلطات وظيفته فى تسخير العمال واحتجاز أجورهم وقد كان هذا السلوك محل تأثيم حماية لحقوق العمال وحريتهم فى العمل التى كفلها الدستور الذى أكد على عدم جواز فرض أى عمل جبراً المواطنين إلا بقانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .
    ولابد لقيام هذه الجريمة من صفة خاصة للجانى وهو كونه موظفاً عاماً حتى يقضى فيها بالعقوبة المغلظة أما إذا ارتكبها شخص عادى فتكون جنحة عقوبتها الحبس ويجب أن يكون الموظف مكلفاً بتشغيل عمال لحساب الدولة أو إحدى هيئاتها أو مكلفاً بقبض أجور وتوزيعها عليهم .
    *
    والركن المادى :

    فى هذه الجريمة يتمثل فى صورتين أولهما استخدام العمال سخرة وثانيهما الامتناع بغير مبرر عن إعطاء الأجور أو بعضها وقت استحقاقها . والمقصود بالسخرة هو حمل العامل على أداء العمل بالمخالفة للقوانين والتعليمات رغماً عنه على نحو يتعارض مع حرية العمل حتى ولو كان ذلك مقابل أجر . أما الامتناع عن دفع الأجور فيكون فى حالة قيام العامل بالعمل على نحو ما يقضى به القانون والتعليمات ثم يمتنع الموظف عن إعطائه أجره المستحق له كله أو بعضه دون سند مشروع يبرر ذلك .
    *
    والركن المعنوى :

    للجريمة هو القصد الجنائى العام أى العلم بالصفة وبأنه مكلف بتشغيل عمال لحساب الدولة أو إحدى هيئاتها وبأنه يسخر العمال فى أعمال لحساب هذه الجهات خلافاً لما تقضى به القوانين واللوائح كما يجب أن يعلم باستحقاق العامل للأجر وأن ينصرف قصده إلى الامتناع عن إعطائه هذا الأجر كله أو بعض ولا عبرة بالباعث كما لو أراد الموظف توفير النفقات لصالح الجهة التى يتبعها .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    جرائم الموظف العآم الجنائية Empty رد: جرائم الموظف العآم الجنائية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين ديسمبر 20, 2010 3:17 pm

    جريمة التزوير
    تنص المادة 215 من قانون العقوبات : كل شخص أرتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدي الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل .
    وقد أستقر الفقه في شرح هذه المادة علي أنه قد يكون المحرر عرفيا ثم ينقلب كله رسميا ، بتداخل موظف عمومي فيه واتخاذ إجراء بصدده . وقد يكون عرفيا في جزء بينما الجزء الأخر رسميا مثل أرقام الرسوم المدرجه بهامش شمسية لعقد بيع مسجل ، فالمحرر عرفي لكن الجزء المتعلق بالرسوم المؤشر بها من الموظف العمومي يشكل محررا رسميا . ولكن قد يبدأ المحرر عرفيا ويظل عرفيا ، عندئذ يكون تزويره بأي من الطرق المادية والمعنوية أو إستعمالة جنحة معاقب عليها بالحبس مع الشغل .
    ويقصد بمحررات أحد الناس كل محرر لا يعتبر ورقة رسمية ، أو لا يدخل تحت نطاق المادة 214 مكررا سالفة الذكر.
    ماهية التزوير وأركانه
    التزوير هو التغيير لحقيقة مستند وطرق التزوير هي :
    1. وضع إمضاء مزور أو أختام مزورة 0
    تتحقق هذه الطريقة كما وقع بالإمضاء شخص غير صاحبه وبدون علمه ولا يشترط أن يكون التقليد متقن 0 منقول
    2. تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات :
    يعتبر تغييرا للمحرر أي عبث له اثر مادي يظهر علي المحرر بعد الانتهاء من تحريره فالعبث بتاريخ المحرر أو إضافة شرط إليه أو جمله أو تحشير كلمات أو الكتابة في الفراغ أو حذف بعض الكلمات فكل ذلك تزوير 0
    أركان جريمة التزوير
    الركن المادي : يتمثل الركن المادي في نشاط إجرامي ينصب علي التقليد أو التزوير أو الاستعمال 0
    ركن الضرر : يجب للعقاب علي التزوير توافر ركن الضرر سواء كان الضرر محققا أم احتماليا وسواء كان الضرر ماديا أو أدبيا والمقرر أن الضرر مفترض في المحررات الرسمية 0
    مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدي الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متي كان من الممكن أن يترتب عليه الضشرر لأي شخص أخر ولو كان هذا الضرر محتملا ، وتقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متي كان سائغا ، وهو ما لا يحتاج إلي تدليل خاص متي كانت مدونات الحكم تشهد علي توافره0
    والإشتراك في التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم .
    ( نقض جلسة 27/5/1968 المكتب الفني السنة 19 رقم 123 ص 615 )
    ثانيا : الركن المعنوي
    القصد الجنائي
    يكتمل الركن المعنوي لهذه الجريمة في الصدد الجنائي الذي ينصب علي عنصري الإرادة والعمل فيجب أن تتجه إرادة الجاني الحرة المختارة إلى مباشرة السلوك الضار المتمثل في التزوير أو التقليد عن علم بما يأتيه , وأن تتجه إرادته إلى استعمال الشيء المزور أو المقلد فإذا كانت إرادة الجاني قد اتجهت فقط إلى مجرد التقليد أو التزوير في ذاته دون اتجاه النية إلى الاستعمال فلا يتوافر القصد الجنائي ولا يفيده بعد هذا اعتذاره بجهله بالقانون كذلك يفترض دائما علي المزور بأنه يرتكب التزوير في محرر سواء كان هو المحدث للتغيير بنفسه أو بواسطة غيره 0
    وقد قضت محكمة النقض :
    • القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا , أن من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله 0
    ( نقض 26/6/1933 ربع قرن ج1 ص 343 بند 58 )
    • شرط الإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات وإلا كان باطلا 0
    ( الطعن رقم 4263 لسنة 47 ق جلسة 23/3/1988 )
    • لا يشترط في التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم بطريقة خفية أو أن يستلزم كشفه دراية خاصة بل يستوي في توفر صفة الجريمة في التزوير أن يكون التزوير واضحا لا يستلزم جهدا في كشفه أو أنه متقن مادام تغيير الحقيقة في كلا الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الأفراد
    ( نقض جنائي 28/12/1964 س 15 ص 873 )
    • أن البيان الخاص بتاريخ وفاة المورث في الإعلام الشرعي هو لا شك من البيانات الجوهرية التي لها علاقة وثيقة بأمر الوفاة والوراثة للتين أعد المحرر في الأصل لإثباتهما 0 ومن ثم فان تغيير الحقيقة فيه يعتبر تزويرا في محرر رسمي 0
    ( نقض جنائي 24/6/1958 س 9 ص 736 )
    • أن القانون لا يشترط في تزوير الإمضاءات أن تكون عن طريق تقليد الإمضاءات الحقيقية فيكفي التوقيع باسم صاحب الإمضاء ولو كان رسمه مخالفا للإمضاء الحقيقي 0
    ( جلسة 3/5/1943 طعن 1058 سن 13 ق )
    وقد قضت محكمة النقض :
    • القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا , إن من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله 0
    ( نقض 26/6/1933 ربع قرن ج1 ص 343 بند 58 )
    • كون الطاعنة صاحبة مصلحة في التزوير لا يكفي وحده لثبوت اشتراكها في التزوير 0 حيث أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنة بتهمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي وفي استعماله مع العمل بتزويره استنادا الي أنها صاحبة المصلحة الأولي في تزوير التوقيع المنسوب الي المجني عليه دون أن يستظهر أركان جريمة الاشتراك في التزوير ويورد الدليل علي ان الطاعنة زورت هذا التوقيع بواسطة غيرها - ما دامت تنكر ارتكابها له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطها - كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعنة بالتزوير لما كان ذلك وكان مجرد كون الطاعنة هي صاحبة المصلحة في التزوير لا يكفي في ثبوت اشتراكها فيه والعلم به فان الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال 0
    ( الطعن رقم 1207 لسنة 51 ق جلسة 215/11/1981 )
    • بيانات الحكم بالإدانة في جريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله 0مجرد تقديم الطاعنة الأوراق المزورة إلى مصلحة الجوازات عدم كفايته لثبوت اشتراكها في التزوير وعلمها به 0
    ( الطعن رقم 3021 لسنة 58 ق جلسة 3/10/1988 )
    • لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت إليها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل 0
    ( الطعن 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 )
    • أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت علم الطاعن بالتزوير في جريمة استعمال المحرر المزور ما دام الحكم لم يقم الدليل علي أن الطاعن هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه 0
    ( الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1962 )
    • القاعدة التي قررها القانون بشأن بيان الأوراق التي تقبل للمضاهاة هي قاعدة أساسية تجب مراعاتها في حالة إجراء التحقيق بمعرفة أهل الخبرة ولا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها ومن ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو تلك التي تم استكتابها أمام القاضي فلا يجوز المضاهاة علي ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها 0
    ( نقض مدني 11/1/1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 العدد 1 )
    • محكمة الموضوع غير ملزمة برأي الخبير الذي ندبته لإثبات حقيقة الحال في الورقة المدعي بتزويرها ولها أن تأخذ بتقرير خبير استشاري إذا اطمأنت اليه كما لها أن تبني قضائها علي نتيجة المضاهاة تقوم بإجرائها بنفسها لأنها هي الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة 0
    ( نقض مدني 26/11/1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 العدد 2 )
    لا يشترط في التزوير تقليد التوقيع بل يكفي كتابة الاسم :
    لا يشترط في جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المجني عليه بل يكفي لتوافر هذه الجريمة أن يضع المزور إسم المزور عليه المحرر ولو بطريقة عادية لا تق ليد فيها مادام قد قصد الإيهام بأن ذلك المحرر صادر من المجني عليه ، أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بوضع إمضاء مزور يكفي لتوافر جريمة التزوير متي كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير .
    ( نقض جلسة 20/2/1968 المكتب الفني السنة 189 رقم 47 ص 260 )
    وباعمال ما تقدم علي الواقعة يتضح من مطالعة تقرير الطب الشرعي أن المتهم الأول والثاني بالاشتراك والمساهمة والتحريض من المتهم الثالث قاموا بمساعدة اخر مجهول في نقل التوقيع المظهر به أحد الشيكات المسلمة للمتهم الثالث ووضعها علي كمبيالة بقصد الاستيلاء علي مال المدعي بالحق المدني خلسة دون رضاه وعلمه الا أن خاب أثر الاستيلاء علي المال لسبب خراج عن أرادتهم وانهم استعملوا المحرر المزور بعلم ويقين بالتزوير لتنفيذ هذا الغرض
    • وحيث تنص المادة 40 عقوبات علي :
    يعد شريكا في الجريمة :
    • أولا : كل من حرض علي ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء علي هذا التحريض 0
    • ثانيا : كل من اتفق مع غيره علي ارتكاب الجريمة فوقعت بناء علي هذا الاتفاق 0
    • 00000000000000000الخ 0
    • كما تنص المادة 41 عقوبات :
    من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانونا بنص خاص ومع ذلك 0 0000000الخ

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:05 pm