روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    ضم مدة الخدمة العسكرية

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    ضم مدة الخدمة العسكرية Empty ضم مدة الخدمة العسكرية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يونيو 02, 2014 4:43 pm

    ضم مدة الخدمة العسكرية
    صدر القانون رقم 152 لسنة 2009 فى 27/12/2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 ومن ضمن المواد التى صابها التعديل المادة 44 والخاصة بضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل المدنية

    المادة 44 المعدلة " تعتبر مدة الخدمة
    العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة
    الخدمة الالزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا او غير مؤهلين الذين
    يتم تعينهم اثناء مدة تجنيدهم او بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة
    ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال
    العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذة المدة فى الاقدمية واستحقاق
    العلاوات المقررة
    وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذة المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة الى المجندين المؤهلين
    ولا يجوز الاستناد الى الاقدمية المترتبة على تطبيق هذة المادة بالنسبة الى
    المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل اول يناير 2010
    * وقد عدل القانون 152 لسنة 2009 نص هذه المادة حيث قام المشرع بحدف جزء من المادة وأضافة جزء جديد للمادة .
    الحذف كان
    لقيد الزميل الذى لايستطيع معة المتقدم لضم المدة الضم نظرا لوجود زميل له
    فى العمل لم يؤدى الخدمة العسكرية أو زميلة لم تؤدى الخدمة العامة حيث يتم
    وضع اسمها بكشف المعينيين لتحجب الدفعة بالكامل وهذا ما يطلق علية قيد
    الزميل .
    أما الاضافة فكانت اضافة فئة المجندين غير المؤهلين لتستمع بميزة ضم مدة الخدمة العسكرية ومساواتهم بالمجندين المؤهلين .

    وعلى ذلك يمكن استقراء المادة المعدلة التى نستخرج منها مايلى :-

    1- يستفيد من نص المادة المشار اليها جميع المجندين المؤهلين وغير المؤهلين
    2- تعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها مدة خدمة مدنية قضيت بجهة العمل التى يعمل بها المجند سواء قبل أو بعد مدة تجنيدة .
    3- تحسب مدة الخدمة العسكرية من واقع شهادة الخدمة العسكرية وتحسب كأقدمية بجهة العمل .
    4-
    يستحق المجند عن عدد سنوات الخدمة العسكرية المضمومة للخدمة المدنية بجهة
    العمل جميع العلاوات المقررة وما يترتب عليها من فروق مالية .
    5- بالقانون شقين للتنفيذ شق يعمل به بأثر رجعى ، وشق أخر يعمل به بأثر فورى .

    الشق الأول :
    يعمل به بأثر رجعى بتطبيق أحكام المادة 44 المعدلة بالقانون 152 لسنة 2009
    على المجندين المؤهلين اعتباراً من 1/12/1968 ويرجع ذلك لأنهم كانوا
    مخاطبين بأحكام المادة 44 من القانون السابق رقم 127 لسنة 1980 وذكر المشرع
    بالتحديد بانه تطبق احكام المادة على المجندين المؤهلين إبتداء من
    1/12/1968

    الشق الثانى : يعمل به بأثر فورى على المجندين الغير مؤهلين اعتبارا من 28/12/2009 وهو اليوم التالى لصدور القانون المعدل ويرجع ذلك لأن فئة المجندين الغير مؤهلين هم فئة مستحدثة اضافها المشرع للقانون المعدل ولم تخاطب بأحكام القانون السابق والذى عدل وبذلك تنتفى عنهم شبة الآثر الرجعى ويطبق عليهم القانون بأثر فورى
    *
    وعلى هذا يجب أن تقوم جميع الجهات الحكومية بضم مدة الخدمة العسكرية
    للعاملين بها المؤهلين بأثر رجعى من التاريخ الموضح والغير مؤهلين بأثر
    فورى من 28/12/2009
    وفى حالة عدم قيامهم بذلك
    يجب أن يقوم هؤلاء العاملين وبذات المؤهلين بإتخاذ الاجراءات القانونية
    بالقضاء الادارى والقضية مضمون الحكم فيها بالضم والفروق المالية

    يطبق هذا النص على المجندين المؤهلين وغير المؤهلين على
    وجه سواء وبأثر فوري إعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل حيث نشر
    بالجريدة الرسمية العدد (52 مكرر) في 27/12/2009 ويعمل به مناليوم التالي
    لنشره.

    وايــــضــآ :
    نص الكتاب الدوري(الكتابالدوري رقم 4 لسنة 2010 بشأن تفسير المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 152لسنة 2009 )

    1- يعمل بأحكام هذه المادة 44 المعدلة يعمل بها من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين
    المؤهلين واستثنى الغير مؤهلين ليطبق عليهم القانون بأثر فوري من اليوم التالي
    لتاريخ صدور القانون 28/12/2009 ولا يحق لهم
    الطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 .

    2- لا محل بعد هذا التاريخ لتطبيق قيد الزميل الذي
    كان منصوصا علية بالمادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 قبل استبدالها وذالك
    للمساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدد الخدمة العسكرية

    [size=16][b]
    والشرط الوحيد هو ان ":: الا يسبق العامل الذى ضمت له مده خدمته العسكرية زميله فى التخرج معه فى ذات الجهة
    وتتجلى الحكمة التى تغياها المشرع من وراء ذلك ان يرفع الضرر عن المجند
    الذى حال تجنيده دون استلام العمل فى ذات تاريخ استلام زميله غير المجند
    للعمل .
    ويقصد بالزميل فى شأن الماده 44 السابقة هو من يحمل ذات مؤهل المجند من نفس دفعة تخرجه او من الدفعات السابقة وعين معه او كان سابقا على المجند فى التعيين بذات الجهة
    و ذلك لعدم المساس بالمراكز القانونية الثابتة للزملاء من ذوات دفعه التخرج
    أو الدفعات السابقة ، ويعد مخالفا لاراده المشرع التنصل من هذا الحق
    وإهداره لأصحاب الحق فيه ::"

    وفى هذا الخصوص فان المقرر بإفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
    " أن المشرع رعاية منه للمجند وهو يقوم بواجب من أقدس الواجبات وأشرفها
    أعتبر مده خدمته العسكرية في مقام الخدمة المدنية كأصل عام وبهذا الوصف
    أرجع الأصل ضمها باعتبارها في حكم المدة المدنية فتحسب كمده أقدميه بالنسبة
    للعاملين بالجهاز الادارى – بيد أن المشرع أورد قيدا وحيدا على ذلك هو
    الايسبق العامل الذي ضمت له مده خدمته العسكرية زميله في التخرج المعين معه
    في ذات الجهة ، وعلى هذا المقتضى فإن إعمال هذا القيد يكون في حدوده التي
    رسمها المشرع وهو ألا يكون تجنيده سببا في الإضرار به وذلك بالجمع بينه
    وزملائه من دفعه تخرجه المعينين معه في ذات الجهة في أقدميه واحده ، فإذا
    وجد هذا الزميل لاتحسب له من فتره تجنيده سوى المدة التي لايترتب عليها أن
    يسبق زميله ،أما إذا لم يوجد للمجند زميل فيتم حساب مده تجنيده كاملة وبذلك
    يمكن التوفيق بين مصلحه المجند في ألا يضار من مده تجنيده ومصلحه زميله في
    ألا يترتب على حساب هذه المدة أن يسبق المجند في الاقدميه ".

    الاجــــراءات :-

    تتقدم بطلب الى جهة العمل لضم مدة خدمتك العسكرية واذا لم يتم الرد خلال 60 يوم تستطيع بعد ذلك المده أن تتقدم الى لجنة فض المنازعات التابع لها الجهة التى تعمل بها بطلب لضم مدة الخدمة العسكرية مرفق فية صورة من طلبك المرسل لشئون العاملين وأنه قد مر 60 يوم ولم ترد جهة عملك وستحصل على توصية من اللجنة بالأحقية فى التنفيذ بعدها تتقدم بطلب لرئيس جهة عملك تعلمة بقرار اللجنة وتنتظر 60 يوم أخرى وبعدها اذا لم يصدر قرار ليك تتقدم برفع دعوى عن طريق محامى ليك بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة .

    فى النهاية ..
    يبقى القانون ملزم كما ورد بالمادة 44 المعدلة بضم الخدمة العسكرية للخدمة المدنية . منقول
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    ضم مدة الخدمة العسكرية Empty رد: ضم مدة الخدمة العسكرية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يونيو 02, 2014 4:44 pm

    وحيث انه من الجدير بالذكر انه بمقتضى القانون المشار إليه فانه يجب على السلطة المختصة المبادرة بضم مده الخدمة العسكرية الوطنية الالزاميه إلى مده الخدمة المدنية للعامل المعين في إحدى الوظائف التابعة للجهاز الادارى للدولة سواء في الحكومة أو الوحدات المحلية حيث أن عبء ضم هذه المدة واحتسابها ضمن أقدميه العامل المخاطب بأحكام القانون رقم 47لسنــ1978ــة واحتساب علاوتها وإضافتها إلى المرتب يقع على عاتق جهة العمل إذا ما تحققت شرائطها ، وجديرا بالذكر في هذا المقام أن المشرع لم يرتب على هذا الحق سوى قيدا واحداً مقتضاه الايسبق العامل صاحب هذا الحق زميله في التعيين ، وهذا وقد استقر الفقه وإفتاء الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على أن " يتم إعمال هذا القيد في إطار الصورة التي رسمها المشرع والتي من شأنها عدم المساس بالمراكز القانونية الثابتة للزملاء من ذوات دفعه التخرج أو الدفعات السابقة ، ويعد مخالفا لاراده المشرع التنصل من هذا الحق وإهداره لأصحاب الحق فيه ".





    وفى هذا الخصوص فان المقرر بإفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع " أن المشرع رعاية منه للمجند وهو يقوم بواجب من أقدس الواجبات وأشرفها أعتبر مده خدمته العسكرية في مقام الخدمة المدنية كأصل عام وبهذا الوصف أرجع الأصل ضمها باعتبارها في حكم المدة المدنية فتحسب كمده أقدميه بالنسبة للعاملين بالجهاز الادارى – بيد أن المشرع أورد قيدا وحيدا على ذلك هو الايسبق العامل الذي ضمت له مده خدمته العسكرية زميله في التخرج المعين معه في ذات الجهة ، وعلى هذا المقتضى فإن إعمال هذا القيد يكون في حدوده التي رسمها المشرع وهو ألا يكون تجنيده سببا في الإضرار به وذلك بالجمع بينه وزملائه من دفعه تخرجه المعينين معه في ذات الجهة في أقدميه واحده ، فإذا وجد هذا الزميل لاتحسب له من فتره تجنيده سوى المدة التي لايترتب عليها أن يسبق زميله ،أما إذا لم يوجد للمجند زميل فيتم حساب مده تجنيده كاملة وبذلك يمكن التوفيق بين مصلحه المجند في ألا يضار من مده تجنيده ومصلحه زميله في ألا يترتب على حساب هذه المدة أن يسبق المجند في الاقدميه ".



    فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى الملف رقم 86/3/973بجلسه19/1/2000





    وحيث قضى ان " مدلول الزميل فى التخرج ينصرف الى زميل المجند ممن يحمل ذات المؤهل فى ذات التاريخ والذي يكون قد عين مع المجند في ذات التاريخ أو في تاريخ سابق عليه أما من يعين بعد ذلك فلا يجوز اعتباره زميلا في هذا الصدد فإذا وجد الزميل بهذا المعنى تعين إعمال القيد في حدوده الموضوعة له وهو عدم المساس بالمراكز القانونية لزملاء المجند في ذات دفعه تخرجه أو من دفعات سابقه عليه المعينين في ذات الجهة طالما كانوا سابقين له في تاريخ التعيين أو متحدين معه في هذا التاريخ .



    يراجع في ذلك حكم المحكمة الاداريه العليا في الطعن رقم 370لسنـ29ـة قضائية عليا – جلسه 24/2/1985،مج السنة 30صـ656.





    ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الاداريه العليا المنصوص عليها في المادة 54مكرراً في القانون رقم 47لسنــ1972ــة معدلا بالقانون رقم 136لسنـ1984ــة قد حكمت بجلسة 3/6/1999فى الطعن رقم 7لسنـ42ق ــة بأن " المقصود بزميل المجند في مفهوم نص المادة 44من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127لسنــ1980ــة هو الزميل الحاصل على مؤهل في ذات تاريخ دفعه التخرج أو في تاريخ سابق عليه ومقرر له ذات درجه بداية التعيين المقررة للمؤهل الحاصل عليه المجند وان يكون معينا معه في ذات الجهة المعين بها وفى ذات المجموعة النوعية التي ينتمي إليها ، إلا انه لايشترط في هذا الزميل أن يكون حاصل على ذات المؤهل .





    ومن حيث أن المقصود بزميل التخرج يتسع ليشمل الحاصل على ذات درجه المؤهل وإن تغير اسمه .



    تراجع فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى والتشريع رقم 682بتاريخ 14/10/1995ملف 86/3/861

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 5:00 am