متي تحكم محكمة النقض في موضوع الطعن الجنائي؟
يثور التساؤل عن الحالات التي تحكم فيها محكمة النقض في موضوع الطعن الجنائي وشروط ذلك وضوابطه الشكلية والموضوعية.
يجيب عن ذلك المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد الرئيس بمحكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية فيقول : إن المشرع المصري قد أخذ بما أخذ به المشرع الفرنسي والسويسري من ضرورة وضع حد أقصي لتكرار الطعن بالنقض علي الأحكام الصادرة في الطعون الجنائية والمدنية حيث أجاز لمحكمة النقض الحكم في موضوع الطعن الجنائي بشروط وضوابط معينة.
وقد أوضحت ذلك جليا المادة (39) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن الجنائي أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 المنشور في الجريدة الرسمية المصرية بالعدد 22 تابع بتاريخ 2007/5/31 والتي تنص ـ بعد تعديلها ـ علي أنه : .....إذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا علي مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضي القانون.
وإذا كان الطعن مبنيا علي بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوي إلي المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إعادتها إلي محكمة أخري.
وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثاني درجة أو من محكمة الجنايات في جنحة وقعت في الجلسة، تعاد الدعوي إلي المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا.. ولا يجوز للمحكمة التي أعيدت إليها القضية أن تحكم علي خلاف الحكم الصادر في الطعن وذلك في المسألة القانونية التي فصلت فيها.. ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه بحالته يجوز لها أن تحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه.
وفي جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الاعادة وجب عليها نظر الموضوع أيا كان سبب الطعن، وفي هذه الحالة تتبع الاجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.
ومفاد ما تقدم ـ وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة (39) المذكورة أنه في جميع أحوال الطعون الجنائية إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الاعادة وجب عليها نظر الموضوع أيا كان سبب الطعن، وفي هذه الحالة تتبع محكمة النقض الاجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال السابقة حضوريا، وذلك دون أن تكون محكمة النقض ملزمة بتحديد جلسة لنظر الموضوع لأن هذا أمر جوازي يخضع لسلطتها التقديرية المطلقة طبقا للفقرة قبل الأخيرة من المادة (39) سالفة الذكر. وقد طبقت ذلك محكمة النقض واستقر قضاؤها علي ذلك في غالبية أنواع الجنح والجنايات ومنها جنايات القتل العمد.
يثور التساؤل عن الحالات التي تحكم فيها محكمة النقض في موضوع الطعن الجنائي وشروط ذلك وضوابطه الشكلية والموضوعية.
يجيب عن ذلك المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد الرئيس بمحكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية فيقول : إن المشرع المصري قد أخذ بما أخذ به المشرع الفرنسي والسويسري من ضرورة وضع حد أقصي لتكرار الطعن بالنقض علي الأحكام الصادرة في الطعون الجنائية والمدنية حيث أجاز لمحكمة النقض الحكم في موضوع الطعن الجنائي بشروط وضوابط معينة.
وقد أوضحت ذلك جليا المادة (39) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن الجنائي أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 المنشور في الجريدة الرسمية المصرية بالعدد 22 تابع بتاريخ 2007/5/31 والتي تنص ـ بعد تعديلها ـ علي أنه : .....إذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا علي مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضي القانون.
وإذا كان الطعن مبنيا علي بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوي إلي المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إعادتها إلي محكمة أخري.
وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثاني درجة أو من محكمة الجنايات في جنحة وقعت في الجلسة، تعاد الدعوي إلي المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا.. ولا يجوز للمحكمة التي أعيدت إليها القضية أن تحكم علي خلاف الحكم الصادر في الطعن وذلك في المسألة القانونية التي فصلت فيها.. ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه بحالته يجوز لها أن تحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه.
وفي جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الاعادة وجب عليها نظر الموضوع أيا كان سبب الطعن، وفي هذه الحالة تتبع الاجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.
ومفاد ما تقدم ـ وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة (39) المذكورة أنه في جميع أحوال الطعون الجنائية إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الاعادة وجب عليها نظر الموضوع أيا كان سبب الطعن، وفي هذه الحالة تتبع محكمة النقض الاجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال السابقة حضوريا، وذلك دون أن تكون محكمة النقض ملزمة بتحديد جلسة لنظر الموضوع لأن هذا أمر جوازي يخضع لسلطتها التقديرية المطلقة طبقا للفقرة قبل الأخيرة من المادة (39) سالفة الذكر. وقد طبقت ذلك محكمة النقض واستقر قضاؤها علي ذلك في غالبية أنواع الجنح والجنايات ومنها جنايات القتل العمد.