من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يونيو 23, 2014 11:43 am
انيا : اتجاه المحكمة الإدارية العليا في
خصوص دعوى البطلان الأصلية :
ذهبت المحكمة الإدارية العليا منذ بواكير أحكامها إلى :
إنه و لئن كان لا يجوز أن يطعن في الأحكام بطريق البطلان الأصلي و إنه إذا كان الحكم باطلا و انقضت مواعيد الطعن فه أو استنفذت اعتبر صحيحا من كل الوجوه و لا يجوز بأي حال من الأحوال التمسك بأي وجه من أوجه بطلانه طبقا لقاعدة voies de nulite n ont lien conter les jugements إلا أن هذه القاعدة تخضع لعدة استثناءات و هي الأحكام التي تصدر من فرد أو أفراد عاديين ليس لهم ولاية القضاء و الأحكام الصادرة من محكمة لا وظيفة لها أو على خلاف القواعد الأساسية الموضوعة للنظام القضائي و القرارات القضائية التي لا تفصل في منازعة ما و لو اتخذت شكل الأحكام كالحكم الصادر برسو المزاد , و الأحكام التي تصدر في الدعوى في مواجهة شخص بدون إعلانه للجلسة المحددة لنظر الدعوى إعلانا صحيحا أو ضد شخص متوفى ففي هذه الحالات و أشباهها يكون الحكم باطلا لبنائه على إجراءات باطلة 0
و من حيث إنه لذلك يكون الطعن قد قام على أسا سليم من القانون و يكون الحكم فيه إذا قضى برفض الدعوى قد جاء مخالفا للقانون و يتعين من أجل ذلك إلغاؤه و القضاء ببطلانه 0 الحكم الصادر في الدعوى رقم 390 لسنة 3 قضائية لعدم إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعي إعلانا صحيحا 0
( الطعن رقم 770 لسنة 5 ق- جلسة 18/2/1961 س 6 ص 742 )
و من حيث إنه واضح مما تقدم أن المدعي يطعن في حكم صادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بدعوى بطلان أقامها مستندا إلى ثمة بطلانا وع في الإجراءات أثر في الحكم المطعون فيه 0
و من حيث إن هذه المحكمة تختص بالفصل في طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا ما سابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية 0
و من حيث إنه طبقا للمادة 17 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوي الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك 0000 " و تبين المحكمة في نحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض و لا يجوز الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن " و مفاد هذا النص أن المشرع لم يأذن بالطعن في الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق من طرق الطعن بحيث يتعذر التمسك بكل أوجه البطلان التي تعيب الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية التي تجيز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا 0
و من حيث إنه إذا أجيز استثناء الطعن بدعوى بطلان أصلية في الحكام الصادرة بصفة نهائية فإن هذا الاستثناء في غير حالات التي نص عليها كما فعل في المادة 147 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم و تمثل إهدارا للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته 0
و من حيث إن المدعي يستند في دعواه ببطلان حكم دائرة فحص الطعون بجلسة أول يوليو سنة 1967 في الطعن رقم 1582 لسنة 8 ق إلى أنه لم يعلن بميعاد الجلسة الأمر الذي فوت عليه التعقيب على التقرير الصادر من هيئة مفوضي الدولة و منعه من إبداء أوجه دفاعه أمام المحكمة الإدارية العليا 0
و من حيث إن الثابت من الإطلاع على أوراق الدعوى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي قدم إلى دائرة فحص الطعون لم يشتمل على وجهة نظر لم يناقشها الطاعن لأن هذا التقرير انتهى إلى تأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 12 من أبريل سنة 1962 و قد عالج المدعي في تقرير طعنه في هذا الحكم كل المآخذ التي وجهها إليه 0
و من ناحية أخرى فإن المدعي حينما عرض في عريضة دعوى البطلان التي أقامها إلى المطاعن التي نسبها حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه لم يأت بجديد على ما ذكره في أسباب الطعن التي كانت تحت نظر دائرة فحص الطعون و من ثم يتعذر الطعن رقم 1582 سالف اذكر على فرض صحته – ينطوي على عيب جسيم و يمثل إهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته و بذلك تكون هذه الدعوى لا تستند إلى أساسا سليم من القانون و يتعين و الحالة هذه القضاء برفضها وإلزام المدعي المصروفات 0
( القضية 1504 لسنة 14 ق – جلسة 21/11/1970 س 16 ص 29 )
و من حيث أن أحكام المحكمة الإدارية العليا تصدر عن أعلى محكمة طعن في القضاء الإداري فلا يجوز أن يعقب عليها و لا أن يقبل طعن فيها إلا إذا انتفى عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم عن مستشار قام به سب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى ـو أن يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية و إذا كانت أسباب عدم الصلاحية شخصية لا تجاوز شخص القاضي الذي تقوم به و لا يتأثر بها من يجلسون معه في الجائرة التي يزيد عدد أعضائها على النصاب الذي صدر به أحكامها كما لا يؤثر سبب عدم الصلاحية الذي يقوم بمفوض الدولة و لدى المحكمة الإدارية العليا فيما تصدره من أحكام و إذ يبين من الإطلاع على أوراق الحكم أن السيد المستشار لم يشارك بشئ في نظر الطعنين و لا في إصدار الحكم فيهما و لا المداولة فيهما كما لم يثبت اشتراك السيد المستشار في الحكم و هو لم يشترك في تقدير كفاية الطاعن و ما ساقه المدعي من دلائل لا تفيد في إثبات شيء من هذا الاشتراك و هي تتفق و ما يجري عليه العمل في توزيع القضايا بين أعضاء الدائرة من السادة المستشارين فلا يكون ثمة أحد ممن أصدروا الحكم المطعون فيه قد قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الطعينين المشار إليهما و لا يلحق بالحكم البطلان سواء من المفوض الذي أعهد التقريرين بالرأي القانوني في الطعنين و لا مما ام من ذلك بالمفوض الذي حضر جلسات المحكمة عند الفصل فيها ذلك أن أحد من المفوضين لا يقوم بهذا الفصل و لا يقضي بشئ منه إذا كان ما أخذه الطاعن على أداء الحكم قد اقتصر على اجتهاد ذلك القضاء في تأويل القانون و تطبيقه و ليس في عدم الرد للحكم عل بعض من وجوه دفاع الطاعن غير الجوهرية ما يعتبر عيبا جسيما يصم الحكم بالبطلان الأصلي و لا يكون ما يجيز التعرض للحكم المطعون فيه و يكون الطعن لا سند له من القانون و يتعين رفضه 0
( الطعن رقم 593 لسنة 24 ق – جلسة 17/6/1979 س 24 – ص 122 )
و من حيث إنه عن تحديد وسيلة التمسك بهذا البطلان فمن الجدير بالذكر إنه و إن كان من المقرر فقها و قضاءا أنه لا بطلان في الحكم سواء بدعوى مبتدأة أو بطريق ادفع في دعوى قائمة إلا أن هذا ينصرف إلى الحكم الذي و إن كان يعتوره البطلان إلا أنه موجود و منتج لكل أثاره ما لم يقض ببطلانه بإحدى الطرق المقررة لذلك قانونا – أما الحكم المعدوم و هو الذي تجرد من الأركان الأساسية للحكم و التي حاصلها أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية و أن يصدر بما لها من سلطة قضائية أي في خصومة و أن يكون مكتوبا فهذا الحكم يعتبر غير موجود و غير منتج لأي أثر قانوني و لا يلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه و إنما يكف إنكاره عند التمسك بما اشتمل عليه من قضاء كما يجوز الطعن فيه بالبطلان بدعوى أصلية أو بدفع في دعوى قائمة 0
و من حيث إنه على هدى ذلك و إذا كان الثابت من الأوراق أن الدعوى الفرعية و إن كانت الجهة الإدارية لم تتبع في شأن إقامتها الطريق القانوني السليم إلا أن الجلي في الأمر أن الطاعن و وكيله علما ها من لمذكرة التي تسلم صورتها الوكيل أمام مفوض الدولة بجلسة التحضير المنعقدة في 16 من مايو سنة 1967 و ام بالرد علها مما يغدو من المتعذر معه اعتبار الحكم الصادر فيها منعدما فاقدا طبيعته كحكم بل يعتبر في الحقيقة قد شابه وجه من أوجه البطلان مما يجوز معه الطعن فيه أمام هذه المحكمة تطبيقا للمادة 15/2 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 سالف الذكر التي تقتضي بجواز الطعن أمام المحكمة الإدارية العلا " إذا وقع في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم " و على ذلك و إن كان الثابت أيضا أن الطاعن د علم في 19 من ديسمبر سنة 1969 بهذا الحكم عند إعلانه بقائمة الرسوم الصادر في شأنه و د استغلق أمامه طريق الطعن فوات مواعيده المقررة و من ثم فلا يجوز له بعد ذلك رفع دعوى بطلان أصلية لأن الحكم أصبح بمنجى من الإلغاء 0
و من حيث إنه فيما يتعلق بكل أثاره الطاعن بشأن عدم إخطاره بأي من جلستي المرافعة في الدعوى رقم 184 لسنة 21 ق إلى أن صدر الحكم فيها بجلة 27 أبريل سنة 1969 فالثابت من الإطلاع على دفتر صادر من محكمة القضاء الإداري ( الأرشيف ) في الفترة من 5 من نوفمبر سنة 1968 حتى 28 من ديسمبر 1968 أن سكرتارية محكمة القضاء الإداري أرسلت إلى وكيل الطاعن الأستاذ / بد المجيد عيسى المحامي 9 إخطارا في 30 من نوفمبر سنة 1968 برقم 3173 لإبلاغه بتاريخ جلسة الأول من ديسمبر سنة 1968 ( و هي تاريخ أول جلسة في المرافعة ) و أنه و إن كانت المادة 32 من القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه تقضي بأن يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن و يكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل و كان الواضح أن الإهطار تم لأقل من ثمانية أيام , إلا أنه يلاحظ أن عدم مراعاة هذه المدة و إن كان يؤدي إلى وقوع عيب شكلي في الإجراءات يؤثر في الحكم و يترتب عليه بطلانه شكلا إلا أن سبيل التمسك ببطلانه هو الطعن عليه بالطرق المقررة قانونا لا رفع الدعوى المبتدأة بالبطلان إذ أن ولوج هذه الوسيلة الاستثنائية يجب أن يقف عند حد الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته كحكم 0
( الطعن رقم 537 لسنة 23 ق – جلسة 7/6/1980 س 25 ص 113 )
و من حيث إنه عن السب الأول من أساب الطعن فإن الثابت من ملف الطعن أن الدكتور / 00000000 هو الذي أودع صحيفة الدعوى رقم 3200 لسنة 27 ق بتاريخ 12/8/1981 استنادا إلى توكيل رسمي عام برقم 3027 لسنة 68 توثيق السيدة عن الطاعن و تحدد لنظرها أمام الدائرة الأولى عليا بجلسة 26/5/1982 لم يحضرها الطاعن و لا أحد عنه و أحيلت إلى الدائرة الثانية عليا لنظرها بجلسة 13/6/1982 و لم يحضر أحد أيضا فتأجلت لنظرها إلى لجلسة 31/10/1982 حيث حضر الأستاذ / 0000000000000 بتوكيل خاص أودع ملف الدعوى , و قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة بنظر منازعات الأعضاء و حددت لنظرها جلسة 7/11/1982 و بهذه الجلسة حضر الأستاذ / 0000000000 و طلب التأجيل لضم المستندات المذكورة فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 5/6/1983 لتنفيذ القرار السابق و في الجلسة المذكورة لم يحضر الأستاذ / 000000000000 و حضر الأستاذ / 000000000 المحامي عن الدكتور /0000000000 عن المدعي حيث تأجل نظر الدعوى لجلسة 2/10/1983 لتنفيذ القرار السابق و لم تنظر الدعوى بهذه الجلسة لتغير الدائرة المختصة بجلسة 27/11/1983 حيث حضر الأستاذ / 0000000000 عن الدكتور / 0000000000 عن المدعي و حجزت الدعوى للحكم لجلسة 8 يناير سنة 1984 و فيها صدر الحكم المطعون فيه و من حيث أن الثابت مما تدم أن المدعي مثل في الدعوى بوكيل عنه طوال فترة تداولها حتى تم حجزها للحكم على النحو السابق بيانه فمن ثم تكون الإجراءات قد تمت طبقا لأحكام القانون و لا مطعن عليها و ما أثاره الطاعن من أن أوراق و ملف الدعوى و ظاهر الحال تدل بوضوح على انتهاء وكالة الدكتور /000000 منذ سفره و انتقال هذه الوكالة إلى الأستاذ / 000000 فهو دفاع غير صحيح و لا أساس له 0 ذلك أن تحديد من يمثل المدعي أمام المحكمة أمر يملكه المدعي وحده و وكالة الدكتور / 00000000 عن المدعي أمر ثابت بملف الدعوى و لا يوجد ما يفيد انتهاء هذه الوكالة و أن الإنهاء الأصيل لها بل أن استمرارا حضور محامي عنه عن المدعي صحيح و لا غبار عليه و حضور الأستاذ /0000000 عن المدعي بعض الجلسات بمقتضى توكيل خاص لا يدل بذاته و لا يجوز أن يستفاد منه قصر الوكالة عليه و إنهاء وكالة الدكتور /000000 إذ لا مانع من حضور أكثر من محام عن المدعي كما هو الحال في الطعن الماثل , و من ثم يكون هذا الوجه من أوجه الطعن لا أسا له من القانون و تطبيقه مقصود منها المساس بما قام عليه الحكم المطعون عليه لا غتاء منها و ليست مما يعتبر عيبا جسيما يجيز التعرض للحكم و يصمه بالبطلان 0
( طعن رقم 1028 لسنة 30 ق – جلسة 18/1/1986 )
و من حيث إن المادة 147 من قانون المرافعات المدنية و التجارية تنص على أنه يقع باطلا عمل القاضي أو قضاءه في الأحوال المتقدمة ( مادة 146) و لو تم باتفاق الخصوم 0 و إذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم و إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى 0
و من حيث إنه المادة 146 من قانون المرافعات تنص على :
" يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية :
- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما 0
- إذا كان قد أفتى أو تراجع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل انشغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها 0
و من حيث إن الطعن الماثل بتأسيس على عدم صلاحية بعض مستشاري المحكمة الإدارية العليا للفصل في طلبات الرد فضلا عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان بتحديد تاريخ الجلسات و هي الأسباب التي تجيز قبول دعوى البطلان الأصلية , و يكون الدفع بعدم قبول الدعوى غير قائم على أساس من القانون 0
( طعن رقم 4223 لسنة 33 ق – جلسة 3/1/1988)
و من حيث إن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا كما شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى البطلان الأصلية , و لا يكون ذلك إلا أن كان الحكم المطعون فيه يمثل إهدارا للعدالة و يفقد الحكم فيها وظيفته , و تنتفي عنه صفة الحكم القضائي كأن يصدر عن مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية أو يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية و لا ريب أن الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية هو استثناء ينطوي على مساس بحجية الحكم المطعون فيه و بذلك يقف هذا الاستثناء عند الحالات التي تنطوي على عيب جوهري جسيم يصيب الحكم و يفقد صفته كحكم قضائي له حجيته بوصفه قد صدر من المحكمة الإدارية العليا و هي أعلى محكمة طعن في القضاء الإداري 0
و من حيث إنه عن السبب ا لأول من أسباب الطعن بطلان إجراءات تحضير الدعوى لعدم صلاحية مفوض الدولة المقررة في مباشرة اختصاه في الدعوى تحقيقا للحيدة التامة , ذلك أن الأستاذ / 000000000 مفوض الجولة المقرر أحدث في ترتيب أقدمية الأعضاء من المدعي و من ثم له مصلحة شخصية في إخراج المدعي من خدمة المجلس فإن المادة 146
من قانون المرافعات تقضي بأن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها و إن لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية :
1-000000000 2-000000000000 3-00000000000 4-0000000000
5-0000000000
إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها و لو كان قبل اشتغاله بالقضاء أو كان سبق له نظرها قاضيا أو خبير أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها , و تقضي المادة 147 بأن يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال متقدمة اذكر و لم تم باتفاق الخصوم و المادتان 146 , 147 من قانون المرافعات تتناولا فقط القاضي الذي يفصل في النزاع فهو وحده الذي يكون غير صالح لنظر النزاع و الحكم فيه و ممنوعا من سماع الدعوى بشأنه , و لو لم يرده أحد الخصوم و يقع عمله باطلا في الأحوال المبينة في المادة 146 و إن تم باتفاق الخصوم – أما مفوض الدولة المقر و ممثل هيئة مفوضي الدولة في تشكيل المحكمة فلا يسري في حقهما حكم المادتين 146 , 147 من قانون المرافعات
لأن أيهما لا يفصل بقضاء في أي منازعة و إنما يطرح رأيا استشاريا للمحكمة أن تأخذ به كله أو بعضه أو تطرحه كله أو ترفضه و قد سبق للمحكمة الإدارية العليا الأخذ بهذا النظر في الطعن رقم 593 لسنة 24 ق جلسة 17/6/1997 فقضت بأنه يجب ألا يكون أحد ممن أصدروا الحكم المطعون قد قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في النزاع و لا يلحق البطلان بالحكم بسبب ما قام من أسباب عدم الصلاحية بمفوض الدولة الذي أعد التقرير في الطعن بالرأي القانوني في النزاع أو بمفوض الدولة الذي حضر جلسات المحكمة لأنه أي مفوض الدولة في الحالتين لا يفصل في النزاع و لا يقضي بشئ فيه " المجموعة 15 سنة الجزء 2 صحيفة 1383 "
و على ذلك فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه تقرير هيئة مفوضي الدولة من الأستاذ / 00000000 الأحدث من الطاعن في ترتيب الأقدمية و يضاف إلى ذلك أن السبب الأول من أسباب الطعن في ترتيب الأقدمية و يضاف إلى ذلك أن السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية الماثلة يقوم على نظر متعذر قبوله لأنه يشترط في القاضي و في مفوض الدولة أن يكون كلاهما أسبق من زميليهما المدعي أو الطاعن في ترتيب أقدمية أعضاء مجلس الدولة و يجعل لأيهما أن كان أحدث في ترتيب الأقدمية من المدعي أو الطاعن مصلحة في إخراج المدعي أو الطاعن من مجلس الدولة بما يترتب عليه إفساح الطريق أمام أي منهما في فرص الترقي و تولي المناصب التي يكون من حق المدعي أصلا لأنه الأقدم أن يسبق إليها و هذ1ا النظر لا يستند إلى حكم في قانون مجلس الدولة أو في قانون المرافعات أو غيره كما أنه يسمح بأن يكون شرط المصلحة في الدعوى قائما على المصلحة المحتملة أي الاحتمالية بينما يكون حكم القانون أنه يشترط في المصلحة أن تكون مصلحة شخصية مباشره يقرها القانون و لئن كان قانون المرافعات قد أجاز أن تكون المصلحة محتملة في الدعوى على سبيل الاستثناء من الأصل الذي يوجب أن تكون المصلحة فيها شخصية و مباشرة فقد أوجب القانون أن يكون شرط الاعتداد بالمصلحة الاحتمالية هو الاحتياط لرفع ضرر محدق بالاستيثاق لحق يخشى زواله و دليله عند النزاع فيه إلا أن الطاعن يستند إلى المصلحة الاحتمالية في هذا الطعن كأساس لطلباته ذلك أن عدم صلاحية مفوض الدولة لأنه الأحدث في ترتيب الأقدمية من الطاعن و من ثم له مصلحة في إخراج الطاعنة من خدمة المجلس كما يفسح للمفوض من فرص الترقي و تولي الوظائف التي كانت أصلا من حق الطاعن هو من قبيل إقامة طلبات الطاعن جميعها و إقامتها على أساس المصلحة الاحتمالية إذ تخلو هذه الاعتبارات من معنى المصلحة الشخصية المباشرة تماما و هي تتعلق بوقائع قائمة في الواقع الحالي و يحتمل أن يتحقق في المستقبل أو لا يتحقق و ليس في ذلك كله احتياط لرفع ضرر محدق جسيم أو قريب الوقوع و ليس في ذلك كله استيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه و يضاف إلى ذلك أن الأخذ بهذا النظر يؤدي إلى نتائج غير مقبولة ذلك أن تخصيص السبق في ترتيب الأقدمية بتقديم تقرير مفوض الدولة و بالقضاء في منازعات أعضاء المجلس يؤدي إلى أن لا يجد نواب رئيس مجلس الدولة المتقدمين في ترتيب الأقدمية من يفصل في منازعاتهم مع المجلس أو من يؤاخذهم عن الخروج على واجبات الوظيفة أن نسب إلى أحدهم خروج على واجبات و مقتضيات الوظيفة لأنه لا يوجد أحد يسبقهم في ترتيب أقدمية من أعضاء المجلس ذلك أنه لا يصح التسليم بأنهم خارج المساءلة أو منازعاتهم مع المجلس ليس لها قضاء للفصل فيها , و من ناحية أخرى فإنه لا وجه للمقارنة بين الطاعنين و بين الأستاذ /000000000 لأن الطاعن كان منذ صدور قرار إنهاء خدمته في 27/2/1985 خارج المجلس بينما كان الأستاذ /00000000 داخل المجلس و لم يجمعهما كشف أقدمية واحد من ذلك التاريخ و لذلك لا يصح أن ينسب إلى الأستاذ /0000000 أن له مصلحة في إخراج الطاعن من الخدمة بمجلس الدولة لأن الطاعن كان بالفعل و منذ 17/2/1985 خارج المجلس و ليس من أعضائه و مصلحة الأحدث في ترتيب الأقدمية في إخراج من يسبقه في ترتيب الأقدمية هي مصلحة نظرية غير جدية و احتمالية و لا تصلح أساس لإقامة منازعة قضائية عليها , و كل ما تدم بالإضافة إلى أن أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات إنما تخص القاضي الذي يفصل في النزاع و لا تمتد إلى غيره من أعضاء هيئة مفوضي الدولة سواء المقر منهم الذي يودع التقرير في الدعوى أو من يحضر منهم جلسات المحكمة لتكملة تشكيلها , فإن الوجه الأول من أوجه الطعن الماثل لا يقوم على أساس من المصلحة الشخصية المباشرة و يقوم على أساس المصلحة الاحتمالية و هو يقوم على فروض جدلية و احتمالية بحتة , و لا يستقيم في حق نواب رئيس مجلس الدولة , و على ذلك فإن تقديم تقرير هيئة مفوضي الدولة من الأستاذ /000000000000 في الطعن طعنا على قرار إنهاء خدمته و المقيد برقم 3693/31 ق عليا رغم أنه أحدث في ترتيب الأقدمية من الطاعن لا يترتب عليه البطلان الحكم المطعون فيه و من ثم لا تقبل معه دعوى البطلان الأصلية المقامة من الطاعن طعنا على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن سالف الذكر و القاضي برفض اطعن موضوعا 0
و من حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن و هو بطلان تشكيل المحكمة , و عدم
صلاحية مفوض
أحدث من المدعي في ترتيب الأقدمية و له صفة مصاهرة بالمدعي يمتنع من سماع الدعوى فإن الثابت من الإطلاع على أوراق ملف اطعن رقم 3694/31 ق أن المستشار /00000000 حضر جلسة المرافعة المنعقدة بجلسة 4/5/1986 ممثلا لهيئة مفوضي الدولة كما حضر جلسة المرافعة المنعقدة في 18/5/1986 و جلسة 22/6/1986 المحددة لإصدار الحكم في الطعن سالف الذكر و التي صدر احكم فيها فعلا و لقد ذكر في نسخة الحكم الأصلية أن الحاضر عن هيئة مفوضي الدولة بجلسة إصدار الحكم في الطعن و هي جلسة يوم 22/6/1986 هو المستشار /000000 و تم تصحيح نسخة الحكم للأصلية في هامش الحكم بأن مفوض الدولة الحاضر عن هيئة مفوضي الدولة هو المستشار /000000000 و توقع من رئيس المحكمة ما يورد صحة هذا البيان ولذلك فقد يكون الوجه الثاني من أوجه الطعن على الحكم الصادر في الطعن رقم 3694/31 بدعوى البطلان الأصلية في غير محله و على غير أساس سليم من القانون 0
و من حيث إنه عن الوجه الثالث من أوجه الطعن على الحكم بدعوى البطلان الأصلية و هو التفريط الجوهري في الحكم فهي من جملتها أسباب موضوعية و الأصل ألا تفرض هذه الأسباب الموضوعية متى أغلق باب الطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا للأسباب المتعلقة بالشكل و الإجراءات ( و مع ذلك تناولتها المحكمة )
( الطعن رقم 3415 لسنة 32 ق – جلسة 30/4/1988)
و من حيث إن المحكمة الإدارية العليا قد استقر قضاؤها أيضا على أنه و لئن كانت أحكام المحكمة الإدارية العليا خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على القضاء الإداري و من ثم لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن شأنها شأن الأحكام الصادرة من محكمة النقض و إذ كان الشارع قد أجاز الخصم أن يطلب إلى محكمة النقض إلغاء الحكم الصادر منها إذا قام بأحد أعضاء الهيئة التي أصدرته سبب من أسباب عدم صلاحيته المنصوص عليها ف المادة 146 من قانون المرافعات و إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى فإن مثل هذه الوسيلة ينبغي إتاحتها للخصم إذا ما وقع البطلان في حكم المحكمة الإدارية العليا لذات السبب و ذلكم لوحدة العلة التي تقوم على حكمة جوهرية هي توفير ضمانة أساسية لتطمين المتقاضين و صون سمعة القضاء 0
و من حيث إنه على هدى ما تقدم و إذا كان الثابت من الأوراق في الطعن الماثل أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 5689 لسنة 37 ق أمام محكمة القضاء الإداري ( دائرة العقود الإدارية و التعويضات ) و تحدد لنظرها أمام هذه الدائرة جلسة 25/9/1983 و تداول نظرها يعد ذلك أمامها على النحو المبين بمحاضر جلساتها , و بجلسة 22/1/984 قررت الدائرة برئاسة السيد الأستاذ المستشار 00000000 عرض الدعوى على السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس محكمة القضاء الإداري لإحالتها إلى دائرة أخرى لوجود مانع لدى الدائرة من الفصل فيها , و بناء على ذلك أحيلت الدعوى إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة القضاء الإداري و تداول نظرها أمامها إلى أن قضت بجلسة 20/1/1984 بعم جواز نظر الدعوى ( الدعويين المضمومتين رقمي 3589 لسنة 37 ق و 1348 لسنة 38 ق ) لسبق الفصل فيها , و على ذلك النحو السالف بيانه تفصيلا 0
و لما كان الثابت من الأوراق أن حكم محكمة القضاء الإداري سالف ال1كر كان محل الطعن رقم 865 لسنة 31 ق عليا المشار إليها آنفا و إذا كان يبين من الإطلاع على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 8/2/1986 و الطعن ر قم 865 لسنة 31 ق سالف الذكر أو السيد الأستاذ المستشار / 00000000 سبب من أسباب عدم صلاحية للفصل في الطعن رقم 865 لسنة 31 ق عليا لسبق تنحيه عن نظر الدعوى رقم 3589 لسنة 37 قضاء إداري محل الطعن المذكور 0
و من حيث إنه و لئن كانت أسباب عدم صلاحية سواء نتيجة ظروف عدم الصلاحية الحتمية أو نتيجة ظروف عدم الصلاحية التقديرية و المنصوص عليها سواء في قانون السلطة القضائية أو قانون المرافعات كلها تعتبر أسباب شخصية لا تجاوز القاضي الذي قام به بسبب عدم الصلاحية و لا يمتد إلى أعضاء المحكمة الآخرين فكل أسباب عدم الصلاحية شخصية إلا أن الثابت أن دائرة العقود الإدارية و التعويضات بمحكمة القضاء الإداري برئاسة السيد الأستاذ المستشار /000000000 قرت بجلستها المنعقدة في 23/1/1984 وجود مانع لدى الدائرة من الفصل في الدعوى إلا أنها لم تسبب قرارها هذا فقد خلا حضر الجلسة من أي إشارة إلى المانع الذي قام لدى هذه الدائرة و حال بينها و بين صلاحيتها للفصل في تلك الدعوى , كما لم يتضمن محضر الجلسة أيضا أسماء أي من السادة أعضاء الجائرة الذين قام هم سب عدم الصلاحية و من ثم فإن المانع الذي قام لدى الدائرة يشمل و الحالة هذه جميع السادة المستشارين الأعضاء بها 0
و من حيث إنه ترتيبا على ما تدم فإنه يكون قد قام في أحد السادة المستشارين الذين شاركوا في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 865 لسنة 31 ق عليا و هو السيد الأستاذ المستشار / 0000000000 سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في ذلك الطعن الأمر الذي يتعين معه القضاء ببطلان الأمر الذي يتعين معه القضاء بطلان ذلك الحكم 0
( الطعن رقم 139 لسنة 33 ق – جلسة 3/4/1990 )
و من حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن و المتمثل في مقولة عدم إعلان المطعون ضده في الطعنين رقمي 2297 , 2321/27 ق عليا بأية جلسة من جلسات نظرهما فإن المادة 30 من قانون مجلس الدولة , و الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص في فقرتها الثانية على أنه :
و يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن و يكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل و يجوز ف حالة تقصيره إلى ثلاثة أيام " و جرى قضاء هذه المحكمة كذلك على أن علة هذا النص الذي رددته قوانين مجلس الدولة المتعاقبة – هي تمكين ذوي الشأن بعد تمام تحضير الطعن ة تهيئيه للمرافعة و من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات و تقديم ما يعن لهم من بيانات و أوراق لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها و متابعة سير إجراءاتها و ما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بمصلحة جوهرية لذوي الشأن و يترتب على إغفال الإبلاغ بتاريخ الجلسة وقوع عيب جسيم في الإجراءات من شأنه الإضرار بمصالح الخصم الذي وقع هذا الإغفال في حقه و الإخلال بحقه في الدفاع المر الذي يؤثر في الحكم و يترتب على بطلانه و من حيث إن الثابت بأوراق الطعنين رقمي 2297 و 2321/27 ق عليا أنه لئن أبلغ المطعون ضده بجلسة 10/6/1985 التي عينت لنظرهما أمام دائرة فحص الطعون , و ذلك بالكتاب رقم 3134 في 13/4/1985 فليس في الأوراق ما يفيد أن هذا الكتاب ارتد , بما يقيم قرينة على إعمال علم المطعون ضده بجلسة 10/6/1985 بيد أنه تخلف عن الحضور فيها و بها قررت المحكمة ضم الطعن رقم 2321 /22 ق عليا إلى الطعن رقم 2297/27 ق عليا ليصدر فيهما حكم واحد و حكمت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , و ألزمت المطعون ضده مصروفات هذا الطلب و قررت إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الثانية "
و من حيث إنه و لئن أبلغ المطعون ضده بجلة 10/6/1985 المذكورة , إلا أن دائرة فحص الطعون لم تعين في الحكم الصادر بها بجلسة لنظر الطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية ) و إنما عينت لنظرهما بعد ذلك جلسة 20/10/1985 و على هذا أضحى غير منتج في علم المطعون ضده بها إبلاغه بجلسة 10/6/1985 أو حتى حضوره و تعين من ثم لصحة إجراءات الطعنين أمام المحكمة ,إبلاغ المطعون ضده جلسة 20/10/1985 عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون مجلس الدولة المشار إليه , و الثابت بالأوراق أنه جرى إبلاغ المطعون ضده في موطنه الأصلي بموجب الكتاب رقم 4794 في 4/7/1985 إلا أن الإبلاغ ارتد كما امن إبلاغ محاميه بها بالكتاب رقم 4793 في 4/7/1985 و هو تبليغ لم يرتد بي أنه غير منتج في هذا الصدد لعدم جواز هذا الإبلاغ قانونا إذ متى بين المطعون ضده موطنه الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى فلا يجوز إبلاغه في موطنه المختار طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 214 مرافعات و متى كان ذلك كذلك فإن المطعون ضده لا يكون قد تم إبلاغه بتاريخ الجلسة التي عينت لنظر الطعن أمام دائرة الموضوع و الثابت بمحاضر جلساتها ؟انه تخلف عن الحضور بها و بالجلسات التالية سواء بنفسه أو بوكيل عنه فيكون نظر الطعنين أمام تلك الدائرة قد تم بمعزل عنه مما ينطوي على إخلال بحقه في الدفاع و يشوب من ثم إجراءات نظر الطعنين بعيب جوهري يبطلهما فيستتبع بطلان الحكم الصادر فيهما مما يتعين معه القضاء بإلغائه و بإحالة الطعنين إلى دائرة أخرى من دوائر المحكمة الإدارية العليا لعادة نظرهما عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 147 مرافعات 0
( الطعن رقم 3342 لسنة 33 ق – جلسة 25/4/1990)
و حيث جرى قضاء هذه المحكمة على تطبيق الأسس الواردة في المادة 146 من قانون المرافعات على ما تصدره محاكم القضاء الإداري من أحكام لتعلقها بأسس النظام القضائي وز ما تقتضيه من اطمئنان الخصوم إلى حيدة القاضي و من نأية منطلقة الشبهة إلا أن توافر سبب من أساب عدم الصلاحية في أحد أعضاء المحكمة الذين لم يشتركوا في إصدار الحكم أو المداولة فيه لا يؤدي إلى بطلان الحكم نظرا لأن عدم الصلاحية أمر شخصي لا يجاوز شخص القاضي الذي يقوم به و لا يتأثر به من يجلسون معه في الدائرة التي يزيد عدد أعضاءها على النصاب الذي تصدر به أحكام المحكمة , في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 17/6/1979 في الطعن رقم 562 لسنة 240 ق 5 مجموعة أحكام 15 عاما ص 126 0