روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مذكرة فى جنحة شيك بدون رصيد

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مذكرة فى جنحة شيك بدون رصيد Empty مذكرة فى جنحة شيك بدون رصيد

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الخميس يوليو 24, 2014 2:29 am

    بسم الله الرحمن الرحيم
    مذكرة بدفاع

    السيد / ............... متهم
    ضد
    كلا من / 1- ............... مجنى عليه
    2- النيابة العامة سلطة اتهام
    فى الجنحة رقم 3257 لسنة 2012 جنح قسم ثان سوهاج
    حيث اسندت النيابة العامة للمتهم بأنه فى يوم 15/7/2011 أعطى بسوء نية شيك بالمبلغ المبين بالأوراق مسحوبا على البنك الوطنى للتنمية فرع سوهاج لصالح سميرة شفيق اندراوس لا يقابل رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك 0
    وطالبت النيابة العامة عقاب المتهم بالمادة رقم 534 / أ من القانون رقم 17/1999
    الطلبات
    أولا : نلتمس الغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند اليه من اتهام
    ثانيا : ان عز على عدالة المحكمة براءة المتهم اننا نلتمس احالة الدعوى للتحقيق ليثبت المتهم بان الشيك سند الجنحة قد سلم للمجنى عليها كأداة ضمان وليس كأداة وفاء
    الدفاع
    مقدمه واجبة
    ** ان المتهم ودفاعه يودون ان يوضحوا لعدالة المحكمة الموقرة حقيقة الواقعة وهى بأن المجنى عليها السيدة / سميرة شفيق اندراوس وبصفتها وكيلة عن اولادها شرين وماجدة ورمزى أبناء الدكتور حسين عبد الرحمن الخولى عن شيرين بتوكيل 673 لسنة 2003 توثيق القنصيلة نيويورك وعن ماجدة بتوكيل رقم 618 ج لسنة 2007 توثيق الجزيرة وعن رمزى بتوكيل رقم 2692 لسنة 2009 توثيق القنصلية نيويورك وعن السيدة / اجلال عزيز عياد سيدهم بموجب التوكيل رقم 458 هـ 2010 توثيق مصر الجديدة – قامت بالتصرف ببيع قطعة أرض مساحتها 528.54 م 2 كائنة بشارع أمين سامى من شارع النيل بندر سوهاج بموجب عقد بيع مؤرخ 29/5/2011 وذلك بثمن اجمالى قدره 4360455 اربعة مليون وثلاثمائة وستون الف واربعمائة وخمسة وخمسون جنيها مصريا 0
    تسلمت المجنى عليها من المتهم مبلغ وقدره 1360455 جنيها مليون وثلاثمائة وستون واربعمائة وخمسة وخمسون جنيها مصريا كمقدم عربون لحين سداد باقى الثمن باقى مبلغ وقدرة 3000000 ثلاثة ملايين جنيه مصرى وذلك لحين ان يتسلم المتهم تسليما فعليا للمساحة محل هذا العقد وتم الأتفاق فيما بينهما على ان يسدد باقى الثمن فى موعد اقصاه 45 يوما وذلك كما هو ثابت البند ثالثا من ذلك العقد والمقدك طى حافظة مستدات المتهم
    وضمانا لتنفيذ ذلك تم الأتفاق فيما بين المتهم والمجنى عليها على تحرير شيك بناء على طلبها بباقى الثمن وتم اثباته فى نهاية عقد البيع المؤرخ 29/5/2011 على النسختين الخاصة بالبائعة والاخرى الخاصة بالمشترى وذلك بموجب الشيك رقم 647471 مسحوبا على البنك الوطنى للتنمية فرع سوهاج بتاريخ 15/7/2011 وهى مدة 45 يوما التى تم الأتفاق عليها بالبندين ثالثا ورابعا بعقد البيع سالف الذكر 0
    تم الأتفاق فيما بين المتهم والمجنى عليها كما هو ثابت بالبند رابعا بعقد البيع والبند المضاف فى تحرير الشيك على انه فى حالة التأخير عن هذه المدة يجوز للطرف الاول العدول عن هذا البيع ويعتبر هذا العقد مفسوخا والطرف الاول المجنى عليها فى هذه الحالة خصم مبلغ 500000 خمسمائة الف جنيه من مقدم الثمن المدفوع تعويضا ماديا وأدبيا على هذا التأخير وان يقوم بتسليم أى المجنى عليها مبلغ وقدرة 850000 للمشترى المتهم ثمانمائة وخمسون الف جنيها للمشترى
    كما نص فى البند الأضافى اذا لم يتم دفع هذا الشيك واستلام مبلغ الشيك يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ويعتبر لاغيا 0
    وقد حال ما بين المتهم واستلام المساحة محل عقد البيع المفسوخ معقوات مادية وقانونية خارجة عن ارادة المشترى مما ادى الى فوات المدة المتفق عليها بالعقد وهى 45 يوما فوفقا لما تم الأتفاق عليه بعقد البيع المؤرخ 29/5/2011 ووفقا لما هو مقرر قانونا ووفقا لنص المادة 147 من القانون المدنى والتى تقضى بأن العقد شريعة المتعاقدين ووفقا لنص المادة 48 /1 والتى تقضى يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النيبة فوفقا لما سلف ذكره كان لزاما على المجنى عليها ان تقوم بتنفيذ ما تم الأتفاق عليه وهى ان تقوم برد مبلغ قدره 850 الف جنيه ثمانمائة وخمسون الف جنيها مصريا والشيك الى تسلمته ضمانا لسداد باقى الثمن للمتهم حيث ان العقد قد فسخ وانحلت العلاقة التعاقدية فيما بينهما وتم اعادة الحال الى ما قبل التعاقد وذلك عملا بنص المادة 160 من القانون المدنى التى تنص على اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد 0
    الا ان المجنى عليها واثباتا لسوء نيتها وسوء قصدرها واضرارا بالمتهم قامت بإصدار أمر رفض بتاريخ 16/10/2011 واستمرار لسوء نيتها قامت بالتصرف بالبيع عن ذات المساحة محل عقد البيع المؤرخ 29/5/2011 الى من يدعى ابراهيم محمد محمد خليفه وذلك بموجب التوكيلات الخاصة الصادرة منها اليه بالبيع لنفسه والغير وذلك كما هو ثابت بحافظة مستندات المتهم 0
    واستمرارا وتأكيدا على سوء نية المجنى عليها واضرارا بالمتهم تقدم وكيلها ويعمل محامى بتاريخ 16/5/2012 بشكوى ضد المتهم الى قسم شرطة ثان سوهاج زاعما بان المتهم قد أصدر شيكا لا يقابله رصيد وتأكيدا على سوء نيتها اثبتت المجنى عليها بشكواها وبمحضر الشرطة هو عنوانا العقار محل عقد البيع المؤرخ 29/5/2011 والذى لم يتسلمه المتهم بل قامت ببيعه لشخص آخر وتسلمه وقبضت منه الثمن وتم تسجيله لهذا الآخر وان العنوان المثبت بالمحضر هو 10 ش امين سامى من شارع النيل بندر سوهاج وهو ليس عنوان للمتهم وما كان يوما عنوانا له ولكن عنوانه الحقيقى ومحل اقامته الدائم والمعروف هو 8 ش ناصر الزراعى مركز أخميم
    من جماع ما سلف ذكره يثبت للمحكمة بان المجنى عليها قد حاكت واقعة نصب حقيقية على المتهم بان قبضت مقدم الثمن ثم باعت الأرض لشخص آخر ثم جاءت تطالب بباقى الثمن من المتهم ولكن العدالة الساهرة لا ينطلى عليها الخداع والغش وتناست المجنى عليها ودفاعها حديث رسول الله (ص ) ( رحم الله امرء سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى ) صدق رسول الله
    فمن جماع ما سبق ان دفاع المتهم يلتمس من عدالة المحكمة براءة المتهم وذلك للأسباب الآتية
    السبب الاول
    سقوط حق المجنى عليها فى صرف قيمة الشيك وسقوط حقها فى الدعوى بالتقادم :
    لما كان الثابت ان المتهم مقدم للمحاكمة وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 الخاص بقانون التجارة حيث انه تحكم الواقعة احكام هذا القانون
    ولما كان الثابت وفقا لنص المادة 504 /1 من القانون سالف الذكر والتى تنص على (الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة أشهر )
    ولما كان الثابت ان الشيك موضوع الجنحة الماثلة مستحق الوفاء فى 15/7/2011 ولما كان الثابت ان رفض البنك المسحوب عليه بتاريخ 16/10/2011 اى بعد ثلاثة أشهر ويوم واحد فبإنزال تلك المادة سالفة الذكر على ذلك نجد ان المجنى عليها ليس لها الحق فى صرف هذا الشيك
    ( تقادم آخر )
    *** لما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 531/1 من القانون رقم 1999 الخاص بالتجارة والذى ايضا يحكم واقعات الدعوىالماثلة والتى تنص ( تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من المتلزمين بدفع قيمة الشيك بمضى ستة أشهر من تاريخ تقديم للوفاء او من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه )
     ولما كان الثابت ان المجنى عليها قد صدر لها خطاب رفض من البنك المسحوب عليه بتاريخ 16/10/2011 0
     ولما كان الثابت ان وكيل المجنى عليها قد تقدم بشكواه الى قسم شرطة ثان سوهاج ضد المتهم بتاريخ 16/5/2012 وثابت ايضا ان المحضر موضوع جنحة قد حرر بتاريخ 16/5/2011 وثابت اقرار وكيل المجنى عليها بمحضر الشرطة عندما سئل
    س / ما هو تاريخ رفض الشيك ؟
    ج / 16/10/2011
    فبحساب الفترة الزمنية من تاريخ الرفض الصادر فى 16/10/2011 وتاريخ تقديم الشكوى نجد ان هذه المدة 7 أشهر
    فبإنزال تلك القواعد القانونية الواجبة على واقعة الدعوى نجد سقوط حق المجنى عليها بالتقادم فى المطالبة بقيمة الشيك فإن دفاع المتهم يتمسك بهذا الدفع القانونى الجوهرى 0
     وقد عالج المشرع فى المذكرة الأيضاحية لقانون النجارة الجديد ما نصه فى المادة 531 مسألة تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على نحو مساير لطبيعة الشيك بإعتباره اداة وفاء فإذا لم يتمكن الحامل من ذلك كان عليه ان حقه فى مواعيد قصيرة لذلك خفض المشرع مدة تقادم دعاوى رجوع الحامل على الساحب والمظهرين وغيرهم من المتلزمين بدفع قيمة الشيك اذ حددها بستة أشهر تحسب من يوم تاريخ تقديمه للوفاء اذا تقدم به الحامل او من تاريخ انقضاء الميعاد
    السبب الثانى
    ندفع بان الشيك سند الجنحة كأداة ضمان وليس كأداة وفاء لأنتفاء الركن المادى للشيك وخروجه عن الحماية الجنائية :
     من المقرر قانونا ان القانون لا يعاقب على مجرد اصدار الشيك ولكن يعاقب على فعل الأطلاق فى التداول وجعله أداة تجرى مجرى النقود فإذا علق الشيك على شرط يكون قد افتقد الركن المادى وهو الأطلاق فى التداول 0
     ولما كان من المقرر الأصل فى الشيك انه اداة وفاء تجرى مجرى النقود الا ان هناك استثناء على هذا الأصل من حالات يستبان فيها انتفاء النية كعنصر من عناصر اصدار شيك بدون مقابل فعندما يتم تحريره لا لكى يقدمه المستفيد للصرف فورا كما تقضى طبيعة الشيك الذى يستحق فور سحبه بل لكى يحتفز به ضمانا لسداد ما هو مستحق فى ذمة الساحب حيث يقدمه المستفيد للصرف حالة عجز الصاحب عن الوفاء بالتزاماته قبله ففى هذه الحالة يفتقد الشيك اهم مقوماته وهو استحقاقه فور سحبه وينقلب الى كمبيالة عادية وتنحسر عنه الحماية الجنائية مع بقاء الحماية المدنية او التجارية له 0
     ( يراجع فى ذلك بحث السيد الأستاذ المستشار أحمد هانى مختار نائب رئيس محكمة الأستنئاف فى احكام الشيك مقدم صورة ضوئية طى حافظة مستندات المتهم منه )
    ولما كان الثابت من عقد البيع المؤرخ 29/5/2011 والمحرر بين المجنى عليها كبائعة وبين المتهم كمشترى لقطعة مساحة الارض المبينة وصفا وتحديدا بصدر هذا العقد وبالإطلاع تحديدا على البنود ثالثا ورابعا والبند الأضافى المزيل فى نهاية العقد والذى اثبت فى نسختى عقد البيع المجودة مع المجنى علهيا ومع المتهم نجد فى البند ثالثا انه قد نص على بيع تلك المساحة بثمن قدره 4360455 اربعة ملايين وثلاثمائة وستون الف واربعمائة وخمسة وخمسون جنيها دفع منها المشترى للبائعة مبلغ وقدره 1360455 مليون وثلاثمائة وستون الف واربعمائة وخمسة وخمسون جنيها وتبقى مبلغ 3000000 ثلاثة ملايين جنيها على ان تدفع فى مدة اقصاها خمسة واربعون يوما من تاريخه أى فى 15/7/2011 وهو موعد استحقاق الشيك
    وقد نص فى البند رابعا بان يلتزم المشترى بدفع باقى المبلغ وهو 3000000 ثلاثة ملايين جنياه فى مدة اقضاها 45 يوما من تاريخ التوقيع وقد تم فى البند على انه فى حالة التأخير عن هذه المدة يجوز للطرف الاول البائعة ( المجنى عليها ) العدول عن هذا البيع ويعتبر هذا العقد مفسوخا – كما نص فى ذات البتند رابعا على ان يلتزم الطرف الاول فى هذه الحالة خصم مبلغ 5000000 خمسمائة الف جنيه من مقدم الثمن المدفوع وان تقوم بتسليم الطرف الثانى المشترى المتهم مبلغ وقدره 8500000 ثمانمائة وخمسون الف جنيها للمشترى
     هذا وقد اثبت الشيك سند الجنحة فى نهاية العقد والذى يحمل رقم 647471 على ان يدفع فى 15/7/2011 وهى مدة 45 يوما المتفق عليها فى البندين ثالثا ورابعا الثابتين بالعقد كما تم الأتفاق فى البند الأضافى على انه اذا لم يتم دفع هذا الشيك واستلام مبلغ الشيك يعتبرهذا العقد مفسوخا من من تلقاء نفسه ويعتبر لاغيا 0
     ومن كل ما سبق وما هو ثابت بعقد البيع المقدم من المتهم طى حافظة المستندات بان هذا الشيك معلق على شرك وهو فى هذه الحالة اذا لم يتم سداد هذا المبلغ فى خلال 45 يوما يعتبر العقد مفسوخا ويثبت ان هذا الشيك قد سلم لها كضمان من قبيل الوديعة مرهون بان يسدد المشترى باقى الثمن ولم يسلم لها لأستحقاقه من البنك المسحوب عليه فضلا عنه أنه لم ينص فى العقد على أن البائعة لها الحق فى سحب هذا الشيك 0
     بل كان لزاما عليها بعد ان نص فى العقد على فسخ هذا العقد ان ترد للمشترى الشيك وما اتفق عليه بالبند رابعا بان ترد له مبلغ 850 الف جنيه وهو ما لا تفعله المجنى عليها 0
     من ذلك يثبت بان المجنى عليها قد ارتكبت ضد المتهم عدة جرائم جنائية منها تتمثل فى اركاب جريمة نصب حيث تطالبه بمبلغ 3000000 ثلاثة ملايين جنيها قيمة ثمن ارض لم تتم فيها صفقة البيع بل انها قامت ببيعها لشخص آخر وقبضت الثمن منه أيضا جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بالمادة 341 عقوبات حيث انه أودع لديها هذا الشيك كضمان وامانة لحين سداد باقى ثمن الأرض ولكنها خانت الأمانة التى سلمت لها ايضا انها اختلست مبلغ 850 الف جنيه اقرت والتزمت بالعقد بردها للمشترى وهو ما لا تفعله المجنى عليها حيث انها لم تقم برد هذا المبلغ 0
     ومن الناحية المدنية انها اخلت بالتزام تعاقدى حيث انها لم تقم برد المبلغ المنوه عنه البند رابعا بالعقد بل انها راحت وتحاول تضليل العدالة زاعمة ان لها باقى ثمن قدره 3000000 مليون جنيها وهو قيمة الشيك سند الجنحة الماثلة 0
     من كل ما سلف يثبت لعدالة المحكمة بان الشيك الذى سلم للمجنى عليها ما هو الا على سبيل الضمان لا الوفاء مما ينزع الحماية الجنائية له
     والمتهم مستعد لأثبات ذلك بشهادة الشهود 0
    السبب الثالث
    انتفاء القصد الجنائى لدى المتهم :
    من المقرر والمعروف قانونا هو فى الأصل اداة وفاء وعندما يطلقه مصدره ويجرى مجرى النقود فهو مستحق الدفع بمجرد الأطلاع عليه لدى المسحوب عليه ولكى يتحقق ذلك بجب أن يتخلى الساحب نهائيا عن الشيك وتنصرف نيته وارادته الى ذلك 0
    - اما شيكات الوديعة تختلف اختلافا تاما انها ترتد الى طائفة أخرى من الشيكات التى تعتمد اساسا على محاولات نفى الأرادة هذه الأرادة المقصود بها ارادة اطلاق الشيك للتداول على أساس انتفاء الركن المادى جريمة اصدار شيك بدون رصيد الذى يعتمد فى الأصل على اساس جوهرى هو ارادة التخلى عن حيازة الشيك للمستفيد واطلاقه فى التداول 0
    - وعلى ذلك يلزم فى التخلى الذى يتوافر به النشاط الاجرامى ان يكون نهائيا واراديا فلكى ينحقق فعل الاعطاء يتعين ان يخرج الساحب الشيك من حوزته بصفة نهائية فأذا سلم الشيك على وجه الوديعة فإن التخلى لا يكون نهائيا ولا ينهض لذلك فعل الأعطاء
    ( راجع فى ذلك المستشار محمد اسماعيل يوسف فى الشيك ص 12 )
    - وبالعودة الى عقد البيع المحرر بين المجنى عليها والمتهم نجد ان اعطاء المتهم الشيك للمجنى علهيا لم يكن وليد ارادة حره كما لم يكن بقصد التخلى عنه نهائيا ونقل حيازته وملكيته للمجنى عليها حيث انه وفق هذا العقد المبرم والذى يفيد وجود باقى ثمن نمظير بيع المجنى عليها للمتهم وان الشيك أعطى لها كضمان لهذا الأتفاق وليس كمقابل وفاء لباقى الثمن الامر الذى ينهار معه ركن الأعطاء المتطلب لتوافر اركان جريمة اعطاء شيك بدون رصيد المعاقب عليها قانونا
    - وان دفاع المتهم يقدم لعدالة المحكمة الادلة والقرائن التى تؤكد عدم تخلى المتهم لهذا الشيك نهائيا بالآتى :
    1- ثابت بعقد البيع انه خلا من تصريح وموافقة المشترى للبائعة بصرف هذا الشيك وفاء لباقى الثمن وانما تم الأتفاق وفقا لهذا العقد بأنه لم يكن الطرف الثانى المشترى بدفع باقى الثمن فى 45 يوما يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه
    2- التزام المجنى عليها وفقا لعقد البيع ونفاذا لما تم الاتفاق عليه لم ترد مقدم الثمن للمتهم 0
    3- ووفقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد تكون المجنى عليها غير دائنة للمتهم وتكون ذمته بريئة من المبلغ الثابت بالشيك بل أن فى حقيقة الواقع ذمة البائعة (المجنى عليها ) مشغولة بمقدم الثمن المدفوع 0
    4- ثابت بالشيك الذى سلم للمجنى عليها انه مستحق الدفع فى 15/7/2011 فلو كانت دائنة حقا وصدقا لذهبت الى البنك المسحوب عليه الشيك لأقتضائه وصرفه فى الموعد والتاريخ المحدد وانما تقاعسها وتأخرها الى موعد ما بعد الموعد امحدد فى الشيك يؤكد انها غير دائنة للمتهم ولاسيما المبلغ الثابت بالشيك قدره3 ملايين جنيها فليس من العقل والمنطق ان تتجاهل وتتقاعس فى صرف قيمة هذا الشيك فى الموعد المستحق 0
    5- تصرف المجنى عليها بالبيع لمن يدعى ايراهم محمد محمد خليفه وذلك بموجب التوكلات التى تفيد توكيلها له بالبيع لنفسه وللغير والصادرة بتاريخ 17/11/2011 وذلك يقطع ويجزم بانها غير دائنة للمتهم وان المستندات المقدمة طى حافظة مستندات المتهم تؤكد ذلك 0
    6- تقدم وكيلها بعد فترة سبعة أشهر من تاريخ الرفض الحاصل فى 16/10/2011 بشكوى ضد المتهم زاعما كذبا وزورا بانه أصدر لها شيك لا يقابله رصيد تلك هذه المدة الطويلة وتصرف المجنى عليها بالبيع فى ذات العقار محل عقد البيع المؤرخ 29/5/2011 لشخص آخر يقطع ويجزم يقينا بانها غير دائنة للمتهم وان الشيك الذى سلم لها لم يكن تخليا نهائيا عن الشيك 0
    7- ان ما اقترفته المجنى عليها تجاه المتهم يشكل جرائم نصب وخيانة أمانة فضلا عن اخلالها بالتزام تعاقدى منها بعدم ردها المبلغ المتفق عليه فى العقد مما دعا المتهم بان اقام ضدها دعوى مطالبة مدنية محدد لها جلسة 14/2/2013 بشان ذلك
    من كل ما سلف يثبت من خلال وقائع الدعوى ومن خلال المستندات المقدمة من المتهم لعدالة المحكمة بان الشيك المحرر بين المتهم والمجنى عليها ما حرر الا ضمانا لأتمام صفقة البيع موضوع عقد البيع المؤرخ 29/5/2011 وما سلم لها لوفاء قيمته وان هذه الصفقة لم تتم لأمر خارج عن ارادة المتهم لوجود عقبات مادية وقانونية حالت دون اتمام الصفقة
    مما نلتمس معه وبحق القضاء
    أصليا: براءئة المتهم مما اسند ايه من اتهام
    احتياطيا : احالة الدعوى للتحقيق لكى يثبت المتهم ان الشيك سند الجنحة سلم للمجنى عليها كأداة ضمان وليس كأداة وفاء وان دفاع المتهم يتمسك بطلباته
    وفقا الله المحكمة فى اعلاء كلمة الحق والضرب بيد من حديد على كل ظالم يحاول تضليل العدالة الطاهرة الراسخة 0
    ولله الامر من قبل ومن بعد
    بناء عليه
    نصمم على طلب البراءة
    وكيل المتهم
    عماد محمود خليل
    المحامى بالنقض

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:34 pm