إنه فى يوم الموافق / /2014م الســاعة
و فى يوم الموافق / /2014م الســاعة
و فى يوم الموافق / /2014م الســاعة
بناء على طلب السيد/ المقيم بهولندا و المتخذ له موطنا مختارا مكتب الأستاذ/مجدى مصطفى الخيارى المحامى بالمنصورة27 ش المدير.
أنا محضر محكمة طلخا الجزئية قد انتقلت وأعلنت:ـ
1)السيد /.. مخاطبا مع.
2)السيدة/.. مخاطبا مع.
3) السيدة/. مخاطبا مع.
وأنا محضر محكمة قسم أول بندر المنصورة الجزئية قد انتقلت وأعلنت:ـ
7)ورثة السيدة/.. مخاطبا مع.
وأنا محضر محكمة قسم ثان بندر المنصورة الجزئية قد انتقلت وأعلنت:ـ
السيد/مدير بنك فيصل الإسلامى فرع المنصورة بصفته ويعلن بمقر البنك بشارع الجيش أمام مبنى المحافظة.مخاطبا مع
9)السيد الأستاذ المستشار/ مدير إدارة التنفيذ بمحكمة المنصورة الابتدائية بصفته لإيقاف تنفيذ الحكم رقم 2296لسنة2009 م.ك المنصورة ويعلن بهيئة قضايا الدولة بالمنصورة ش عزيز. مخاطبا مع
10) معاون أول تنفيذ الأحكام بصفته ويعلن بمقر عمله بمجمع المحاكم بش الجيش.. مخاطبا مع.
وأعلنتـــهم بالآتــــــــى
نما إلى علم المستأنف أنه قد صدر ضده حكما بطريق الغش فى الدعوى رقم 2296 لسنة 2009م.ك المنصورة فى الدعوى المقامة من المعلن إليه الأول ضد الطالب وباقى المعلن إليهم. ابتغاء الحكم بطرد المدعى عليه (الطاعن) من الشقة رقم 6 الكائنة بالطابق الثالث العلوى بالعقار رقم 2 بشارع أمر الله من شارع عبد السلام عارف بالمنصورة للغصب وتسليمها له خالية من الشواغل والأشخاص مع إلزامه المصاريف ومقابل الأتعاب، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة.
وقال بيانا لدعواه أنه يمتلك العقار رقم 2 بشارع أمر الله من شارع عبد السلام عارف بالمنصورة المكون من دور أرضى وخمسة أدوار علوية متكررة، وذلك بالشراء من ورثة المرحومة/هانم أحمد السيد المالكة الأصلية للعقار، وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ 20/12/2003 والمقضى بصحة توقيعهم عليه فى الدعوى رقم 2416 لسنة 2007 صحة توقيع أول المنصورة. ومنذ تاريخ الشراء والمدعى حائز للعقار حيازة هادئة ومستقرة بنية التملك.
وبتاريخ 10/5/2009 فوجئ المدعى(المطعون ضده الأول) باغتصاب المدعى عليه(الطاعن) لحيازة الشقة رقم 6 الكائنة بالطابق الثالث العلوى والاستيلاء عليها دون سند من الواقع أو القانون، مما حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء القضاء له بطلباته آنفة البيان..
وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها.. مثل خلالها طرفى الدعوى بوكلاء عنهما وقدم الحاضر عن المدعى(المطعون ضده الأول) حافظة مستندات.. والحاضر عن المدعى عليه(الطاعن) طلب ضم الدعوى رقم 44 لسنة 2007 مدنى مساكن المنصورة، والتى بضمها تبين أنها أقيمت من المدعى(المطعون ضده الأول) ضد المدعى عليه (الطاعن)بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1992والمحرر بشأن الشقة عين التداعى وتسليمها للمدعى(المطعون ضده الأول) وبأن يؤدى له مبلغ 40, 5009 جنيه قيمة الإيجار المتأخر عن الفترة من 1/1/2004 حتى 1/1/2007، وقضى فى تلك الدعوى بجلسة 25/3/2008 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لعدم تقديم المدعى سند ملكيته للعقار الكائن به الشقة عين التداعى..وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا بعدم الطعن عليه...
وبجلسة 18/2/2010 طلب وكيل المدعى (المطعون ضده الأول) إدخال خصوم جدد هم من ادعى أنهم ملاك العقار الأصليين البائعين له.
وبموجب صحيفة تدخل انضمامى أودعت قلم الكتاب بتاريخ 21/2/2010 أعلن كلا من المتدخلين انضماميا للمدعى _ المطعون ضدهم من الثالثة للخامس _ أعلنوا المدعى عليه (الطاعن) بطلب القضاء بقبول تدخلهم شكلا باعتبارهم ملاك العقار الأصليين والقائمين ببيع العقار للمدعى (المطعون ضده الأول) وفى الموضوع بإلزام الطاعن بتقديم سند وضع يده على شقة التداعى تمهيدا للقضاء بطلبات المدعى(المطعون ضده الأول) ، مع إلزام الطاعن المصاريف والأتعاب..
ومثل وكيل المطعون ضده الأول بوصفه وكيلا عن الخصوم المتدخلين انضماميا وقدم مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته وذكر فيها قيام ورثة المؤجرة الأصلية بتسليم المطعون ضده الأول صورة من عقد إيجار محرر للطاعن اصطنعوه فيما بينهم ونسبوه زورا لمورثتهم، وأن أى عقد يظهر منسوب صدوره للمتدخلين أو مورثتهم هو عقد مزور عليهم.. والحاضر عن الطاعن قدم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب فيها القضاء:ـ أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة واحتياطيا برفضها..
وبجلسة 25/3/2010 قضت محكمة الدرجة الأولى:ـ بقبول التدخل الانضمامى شكلا، وقبل الفصل فى الموضوع بإلزام الطاعن بتقديم أصل عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1992 سند وضع يده على شقة التداعى والمحرر بين وكيله والمالكة الأصلية..
وبجلسة29/4/2010 مثل الخصوم المتدخلين انضماميا بشخوصهم وطلبوا التدخل هجوميا فى الدعوى بطلب القضاء برفضها لكون الطاعن مستأجرا لعين التداعى من مورثتهم بموجب عقد الإيجار المذكور وقرروا بعدم توكيلهم لوكيل المدعى فيما أبداه عنهم من طلبات وأنهم ألغوا وكالته...
وبموجب صحيفة إدخال خصوم جدد فى الدعوى أعلن المطعون ضده الأول باقى المطعون ضدهم بإدخالهم فى الدعوى..
وبالجلسات قدم وكيل المطعون ضده الأول أربع حوافظ مستندات وقدم وكيل الطاعن أصل عقد الإيجار المشار إليه سلفا..
وبموجب صحيفة تعديل طلبات طلب المطعون ضده الأول القضاء بطرد الطاعن وإخلائه للشقة عين النزاع لامتناعه عن سداد الأجرة وتسليمها للمطعون ضده الأول خالية من الشواغل والأشخاص مع إلزامه المصاريف والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ..وهى ذات الطلبات التى سبق وأن فصل فيها بحكم قضائى نهائى وبات بين نفس الخصوم فى الدعوى رقم 44 لسنة 2007 مدنى مساكن المنصورة. وحاز حجية بين طرفيه.
وبالجلسات مثل طرفى التداعى ودفع وكيل الطاعن ببطلان صحيفة تعديل الطلبات لعدم إعلانها طبقا للقانون.. وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.خاصة وأن العقار الواقع به عين التداعى تتنازع ملكيته ثلاث جهات قدم الطاعن المستندات الدالة على ذلك بأوراق الدعوى. واحتياطيا بطلان التكليف بالوفاء لاشتماله على أجرة أكثر من المستحق..
وبتاريخ 15/7/2010حكمت محكمة الدرجة الأولى بحكمها القاضى:ـ بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة (للمرة الثانية) وألزمت المدعى(المطعون ضده الأول) المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيه أتعاب محاماة..وبهذا الحكم استنفذت محكمة الدرجة الأولى ولايتها بالنسبة للدعوى.للمرة الثانية. وكان الأولى بها أن تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 44 لسنة 2007 مدنى مساكن المنصورة .التى كانت تحت بصر المحكمة . وأصبح الحكم فيها نهائيا وباتا بعدم الطعن عليه..بما له من حجية تعلو على اعتبارات النظام العام ولا يجوز مخالفتها خاصة وأنه حكم موضوعى استنفذت به محكمة الدرجة الأولى ولايتها.وتأكد للمرة الثانية بصدور هذا الحكم الأخير....
فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم4279 لسنة 62 ق. س.ع المنصورة, فأصدرت المحكمة الاستئنافية بجلسة 6/12/2011 حكما ـ باطلا لمخالفته أسباب حكم سابق أصبح نهائيا وباتا بعدم الطعن عليه ـ وهو الحكم الصادر فى الدعوى المنضمة رقم 44 لسنة 2007 مدنى مساكن المنصورة ـ.... والذى قضى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع وذلك بجلسة12/2/2012 وألزمت المستأنف ضدهم بمصاريف الاستئناف ومبلغ مائة جنيها مقابل أتعاب المحاماة...
مستندا فى ذلك إلى أن حكم الدرجة الأولى قد أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة _ وعلى نحو ما ورد بأسبابه _ لانتفاء الصفة الإجرائية للمدعى فى رفع الدعوى – تأسيسا على عدم تقديم المستأنف لثمة حوالة حق من البائعين له أو منه إلى المستأنف ضده الأول بشأن عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1992 والذى يفيد صفة المطعون ضده الأول لإقامة دعوى طرد قبل الطاعن وإخلائه للشقة عين النزاع لامتناعه عن سداد الأجرة وبالتالى يكون قضاء أول درجه مؤسس على الصفة الإجرائية فى رفع الدعوى...
وذلك بقصور مبطل ومخالفة للثابت بالأوراق.ولأسباب حكم سابق . إذ تساند حكم الدرجة الأولى المطعون عليه استئنافيا إلى(1) خلو عقد البيع سند المطعون ضده الأول من ثمة حوالة حق من البائعين له بشأن عقد الإيجار سند الدعوى، (2)كما وأنه لم يسجل عقد شرائه ومن ثم فإنه لا يعد خلفا خاصا للبائع..(3) فضلا عن عدم وجود حوالة منهم لعقد الإيجار.. وفق ما استخلصته محكمة أول درجة وفق استخلاص سائغ يتفق وصحيح القانون..
وإذ تساند الحكم الطعين إلى سبب مخالف للقانون وللثابت بالأوراق نتاج عدم إحاطة لما ورد بها عن بصر وبصيرة ومن ثم انتهى لما انتهى إليه..
و لما كان هذا الحكم والحال هذه قد صدر مشوبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و القصور فى التسبيب وعدم إحاطة بأوراق الدعوى عن بصر وبصيرة والإخلال بحق الدفاع فضلا عن مخالفة الثابت فى الأوراق ومخالفته لأسباب حكم سابق صدر فى نزاع بين ذات الخصوم وفى نفس الموضوع فان الطاعن قد طعن فيه بالنقض برقم 1810 لسنة 82ق ...
ونفاذا لهذا القضاء أعيدت الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى التى استنفذت ولايتها بالنسبة للدعوى وحضر أطرافها وقدم الطاعن ما يفيد طعنه بالنقض على حكم المحكمة الاستئنافية الأخير.. فقررت المحكمة وقف الدعوى لحين الفصل فى الطعن بالنقض بعد أن شرح وكيل الطاعن أن الحكم المطعون فيه نسبة ترجيح إلغائه تفوق رفض الطعن عليه...
فقضت المحكمة بجلسة 30/9/2012 بوقف السير فى الدعوى لحين الفصل فى الطعن بالنقض رقم 1810 لسنة 82ق....
وإلى هنا وانقطع تسلسل الجلسات واتصال الطاعن بالدعوى وإجراءاتها.. ولم يحضر أيا من جلساتها اللاحقة...
ولم يرتض المطعون ضده هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف رقم2121لسنة64ق س.ع المنصورة..
وتدوول الاستئناف بالجلسات فى غيبة الطاعن إلى أن أصدرت فيه المحكمة الاستئنافية حكما بجلسة 23/4/2013 والذى قضى بقبول الاستئناف شكلا.. وفى موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإعادة الدعوى المستأنف حكمها لمحكمة المنصورة الابتدائية للفصل فى موضوعها.. وحددت لنظرها أمامها جلسة 16/6/2013... ـ ولم يعلن هذا الحكم للطاعن حتى تاريخه.........
وأعيدت الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى التى نؤكد على استنفاذ ولايتها على نظر الدعوى وحدد لنظرها أمامها جلسة 22/7/2013 وتأجل نظرها أمامها لجلسة 7/10/2013 لإعلان المدعى عليهم ـ ومنهم الطاعن ـ بالإحالة....
وبغش فج ومفضوح وبإعلان باطل بطلانا ينحدر به لدرجة الانعدام .. أعلن الطاعن غشا ـ حال تواجده خارج البلاد ـ بإحالة الدعوى.. وسلم الإعلان لشخص لا تربطه أية صله بالطاعن.. غشا وتواطؤا من المطعون ضده الأول لتابع له حتى لا يتصل علم الطاعن بالدعوى بغية الحصول على حكم فى غيبته حتى لا يوضح وجه الحق فيها.. إذ أن المستأنف (كما هو ثابت من وثيقة سفره أنه قد دخل البلاد آخر مرة، فى 26/8/2012.. وغادرها فى 21/9/2012.. وبقى بالخارج حتى يومنا هذا...الأمر الذى يقطع بأن إعلانه المنعدم بالإحالة الذى تم بتاريخ 7/7/2013، إذ لم يذكر من قام بإعلان الإعلان بالإحالة:ـ
1) غياب المراد إعلانه أو وجوده وقت الإعلان..
2) كما لم يذكر إذا كان من تسلم الإعلان منه مقيما مع المراد إعلانه.
3) أو كان من أصحاب الصفة ممن يجوز تسليم الإعلان له من عدمه..
وهى أمور يترتب على إغفالها البطلان.. كما جرى عليه القانون والفقه والقضاء..
وبناء على هذا الغش أصدرت محكمة الدرجة الأولى ـ الدائرة الخامسة مدنى كلى ـ حكما بجلسة 28/10/2013 قضت فيه بالمخالفة للقانون بإخلاء الطاعن من عين التداعى وتسليمها خالية للمدعى....
وهو الحكم الذى لم يعلن للطاعن حتى تاريخه على الوجه الذى يتطلبه القانون.. وجرى عليه قضاء الهيئة العامة هيئتا المواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين فى جلستها المنعقدة علنا يوم الأربعاء 10 من ربيع ثانى سنة 1426 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2005 م. فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5985 لسنة 66 ق " هيئتان والقاضى:ـ
" أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه – فى الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى - لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن بالحكم الابتدائى مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1995 وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل فى ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا فى 18 من يناير 1996 فى حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه - أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن فى الاستئناف قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
بما مفاده نقل عبء إثبات وصول الإعلان من على عاتق المعلن إليه إلى عاتق طالب الإعلان..الأمر الذى يكون معه طعن الطاعن فى الميعاد.. ويؤكد بطلان إجراءات الدعوى وما ترتب عليها من آثار وصولا للحكم الصادر فيها لابتنائه على غش أثر فى الدعوى وفى الحكم الصادر فيها...
و لما كان هذا الحكم والحال هذه قد صدر مشوبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و القصور فى التسبيب وعدم إحاطة المحكمة مصدرته بأوراق الدعوى عن بصر وبصيرة والإخلال بحق الدفاع فضلا عن مخالفة الثابت فى الأوراق فان الطاعن يطعن فيه بالاستئناف للأسباب الآتية:
من حيث الشكل فلما كان الحكم المستأنف لم يعلن للطاعن على الوجه الذى يتطلبه القانون حتى تاريخه.. وقد قدم وقيد الاستئناف فى الميعاد فإنه يكون مقبول شكلا..
ومن حيث الموضوع فقد صدر الحكم المستأنف.بالمخالفة الصارخة للقانون.. وعن حكم جائز استئنافه.. فالطاعن يطعن عليه بالاستئناف للأسباب الآتية:ـ
أســــباب الاســــــــــتئناف
و فى يوم الموافق / /2014م الســاعة
و فى يوم الموافق / /2014م الســاعة
بناء على طلب السيد/ المقيم بهولندا و المتخذ له موطنا مختارا مكتب الأستاذ/مجدى مصطفى الخيارى المحامى بالمنصورة27 ش المدير.
أنا محضر محكمة طلخا الجزئية قد انتقلت وأعلنت:ـ
1)السيد /.. مخاطبا مع.
2)السيدة/.. مخاطبا مع.
3) السيدة/. مخاطبا مع.
وأنا محضر محكمة قسم أول بندر المنصورة الجزئية قد انتقلت وأعلنت:ـ
7)ورثة السيدة/.. مخاطبا مع.
وأنا محضر محكمة قسم ثان بندر المنصورة الجزئية قد انتقلت وأعلنت:ـ
السيد/مدير بنك فيصل الإسلامى فرع المنصورة بصفته ويعلن بمقر البنك بشارع الجيش أمام مبنى المحافظة.مخاطبا مع
9)السيد الأستاذ المستشار/ مدير إدارة التنفيذ بمحكمة المنصورة الابتدائية بصفته لإيقاف تنفيذ الحكم رقم 2296لسنة2009 م.ك المنصورة ويعلن بهيئة قضايا الدولة بالمنصورة ش عزيز. مخاطبا مع
10) معاون أول تنفيذ الأحكام بصفته ويعلن بمقر عمله بمجمع المحاكم بش الجيش.. مخاطبا مع.
وأعلنتـــهم بالآتــــــــى
نما إلى علم المستأنف أنه قد صدر ضده حكما بطريق الغش فى الدعوى رقم 2296 لسنة 2009م.ك المنصورة فى الدعوى المقامة من المعلن إليه الأول ضد الطالب وباقى المعلن إليهم. ابتغاء الحكم بطرد المدعى عليه (الطاعن) من الشقة رقم 6 الكائنة بالطابق الثالث العلوى بالعقار رقم 2 بشارع أمر الله من شارع عبد السلام عارف بالمنصورة للغصب وتسليمها له خالية من الشواغل والأشخاص مع إلزامه المصاريف ومقابل الأتعاب، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة.
وقال بيانا لدعواه أنه يمتلك العقار رقم 2 بشارع أمر الله من شارع عبد السلام عارف بالمنصورة المكون من دور أرضى وخمسة أدوار علوية متكررة، وذلك بالشراء من ورثة المرحومة/هانم أحمد السيد المالكة الأصلية للعقار، وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ 20/12/2003 والمقضى بصحة توقيعهم عليه فى الدعوى رقم 2416 لسنة 2007 صحة توقيع أول المنصورة. ومنذ تاريخ الشراء والمدعى حائز للعقار حيازة هادئة ومستقرة بنية التملك.
وبتاريخ 10/5/2009 فوجئ المدعى(المطعون ضده الأول) باغتصاب المدعى عليه(الطاعن) لحيازة الشقة رقم 6 الكائنة بالطابق الثالث العلوى والاستيلاء عليها دون سند من الواقع أو القانون، مما حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء القضاء له بطلباته آنفة البيان..
وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها.. مثل خلالها طرفى الدعوى بوكلاء عنهما وقدم الحاضر عن المدعى(المطعون ضده الأول) حافظة مستندات.. والحاضر عن المدعى عليه(الطاعن) طلب ضم الدعوى رقم 44 لسنة 2007 مدنى مساكن المنصورة، والتى بضمها تبين أنها أقيمت من المدعى(المطعون ضده الأول) ضد المدعى عليه (الطاعن)بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1992والمحرر بشأن الشقة عين التداعى وتسليمها للمدعى(المطعون ضده الأول) وبأن يؤدى له مبلغ 40, 5009 جنيه قيمة الإيجار المتأخر عن الفترة من 1/1/2004 حتى 1/1/2007، وقضى فى تلك الدعوى بجلسة 25/3/2008 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لعدم تقديم المدعى سند ملكيته للعقار الكائن به الشقة عين التداعى..وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا بعدم الطعن عليه...
وبجلسة 18/2/2010 طلب وكيل المدعى (المطعون ضده الأول) إدخال خصوم جدد هم من ادعى أنهم ملاك العقار الأصليين البائعين له.
وبموجب صحيفة تدخل انضمامى أودعت قلم الكتاب بتاريخ 21/2/2010 أعلن كلا من المتدخلين انضماميا للمدعى _ المطعون ضدهم من الثالثة للخامس _ أعلنوا المدعى عليه (الطاعن) بطلب القضاء بقبول تدخلهم شكلا باعتبارهم ملاك العقار الأصليين والقائمين ببيع العقار للمدعى (المطعون ضده الأول) وفى الموضوع بإلزام الطاعن بتقديم سند وضع يده على شقة التداعى تمهيدا للقضاء بطلبات المدعى(المطعون ضده الأول) ، مع إلزام الطاعن المصاريف والأتعاب..
ومثل وكيل المطعون ضده الأول بوصفه وكيلا عن الخصوم المتدخلين انضماميا وقدم مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته وذكر فيها قيام ورثة المؤجرة الأصلية بتسليم المطعون ضده الأول صورة من عقد إيجار محرر للطاعن اصطنعوه فيما بينهم ونسبوه زورا لمورثتهم، وأن أى عقد يظهر منسوب صدوره للمتدخلين أو مورثتهم هو عقد مزور عليهم.. والحاضر عن الطاعن قدم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب فيها القضاء:ـ أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة واحتياطيا برفضها..
وبجلسة 25/3/2010 قضت محكمة الدرجة الأولى:ـ بقبول التدخل الانضمامى شكلا، وقبل الفصل فى الموضوع بإلزام الطاعن بتقديم أصل عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1992 سند وضع يده على شقة التداعى والمحرر بين وكيله والمالكة الأصلية..
وبجلسة29/4/2010 مثل الخصوم المتدخلين انضماميا بشخوصهم وطلبوا التدخل هجوميا فى الدعوى بطلب القضاء برفضها لكون الطاعن مستأجرا لعين التداعى من مورثتهم بموجب عقد الإيجار المذكور وقرروا بعدم توكيلهم لوكيل المدعى فيما أبداه عنهم من طلبات وأنهم ألغوا وكالته...
وبموجب صحيفة إدخال خصوم جدد فى الدعوى أعلن المطعون ضده الأول باقى المطعون ضدهم بإدخالهم فى الدعوى..
وبالجلسات قدم وكيل المطعون ضده الأول أربع حوافظ مستندات وقدم وكيل الطاعن أصل عقد الإيجار المشار إليه سلفا..
وبموجب صحيفة تعديل طلبات طلب المطعون ضده الأول القضاء بطرد الطاعن وإخلائه للشقة عين النزاع لامتناعه عن سداد الأجرة وتسليمها للمطعون ضده الأول خالية من الشواغل والأشخاص مع إلزامه المصاريف والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ..وهى ذات الطلبات التى سبق وأن فصل فيها بحكم قضائى نهائى وبات بين نفس الخصوم فى الدعوى رقم 44 لسنة 2007 مدنى مساكن المنصورة. وحاز حجية بين طرفيه.
وبالجلسات مثل طرفى التداعى ودفع وكيل الطاعن ببطلان صحيفة تعديل الطلبات لعدم إعلانها طبقا للقانون.. وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.خاصة وأن العقار الواقع به عين التداعى تتنازع ملكيته ثلاث جهات قدم الطاعن المستندات الدالة على ذلك بأوراق الدعوى. واحتياطيا بطلان التكليف بالوفاء لاشتماله على أجرة أكثر من المستحق..
وبتاريخ 15/7/2010حكمت محكمة الدرجة الأولى بحكمها القاضى:ـ بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة (للمرة الثانية) وألزمت المدعى(المطعون ضده الأول) المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيه أتعاب محاماة..وبهذا الحكم استنفذت محكمة الدرجة الأولى ولايتها بالنسبة للدعوى.للمرة الثانية. وكان الأولى بها أن تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 44 لسنة 2007 مدنى مساكن المنصورة .التى كانت تحت بصر المحكمة . وأصبح الحكم فيها نهائيا وباتا بعدم الطعن عليه..بما له من حجية تعلو على اعتبارات النظام العام ولا يجوز مخالفتها خاصة وأنه حكم موضوعى استنفذت به محكمة الدرجة الأولى ولايتها.وتأكد للمرة الثانية بصدور هذا الحكم الأخير....
فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم4279 لسنة 62 ق. س.ع المنصورة, فأصدرت المحكمة الاستئنافية بجلسة 6/12/2011 حكما ـ باطلا لمخالفته أسباب حكم سابق أصبح نهائيا وباتا بعدم الطعن عليه ـ وهو الحكم الصادر فى الدعوى المنضمة رقم 44 لسنة 2007 مدنى مساكن المنصورة ـ.... والذى قضى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع وذلك بجلسة12/2/2012 وألزمت المستأنف ضدهم بمصاريف الاستئناف ومبلغ مائة جنيها مقابل أتعاب المحاماة...
مستندا فى ذلك إلى أن حكم الدرجة الأولى قد أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة _ وعلى نحو ما ورد بأسبابه _ لانتفاء الصفة الإجرائية للمدعى فى رفع الدعوى – تأسيسا على عدم تقديم المستأنف لثمة حوالة حق من البائعين له أو منه إلى المستأنف ضده الأول بشأن عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1992 والذى يفيد صفة المطعون ضده الأول لإقامة دعوى طرد قبل الطاعن وإخلائه للشقة عين النزاع لامتناعه عن سداد الأجرة وبالتالى يكون قضاء أول درجه مؤسس على الصفة الإجرائية فى رفع الدعوى...
وذلك بقصور مبطل ومخالفة للثابت بالأوراق.ولأسباب حكم سابق . إذ تساند حكم الدرجة الأولى المطعون عليه استئنافيا إلى(1) خلو عقد البيع سند المطعون ضده الأول من ثمة حوالة حق من البائعين له بشأن عقد الإيجار سند الدعوى، (2)كما وأنه لم يسجل عقد شرائه ومن ثم فإنه لا يعد خلفا خاصا للبائع..(3) فضلا عن عدم وجود حوالة منهم لعقد الإيجار.. وفق ما استخلصته محكمة أول درجة وفق استخلاص سائغ يتفق وصحيح القانون..
وإذ تساند الحكم الطعين إلى سبب مخالف للقانون وللثابت بالأوراق نتاج عدم إحاطة لما ورد بها عن بصر وبصيرة ومن ثم انتهى لما انتهى إليه..
و لما كان هذا الحكم والحال هذه قد صدر مشوبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و القصور فى التسبيب وعدم إحاطة بأوراق الدعوى عن بصر وبصيرة والإخلال بحق الدفاع فضلا عن مخالفة الثابت فى الأوراق ومخالفته لأسباب حكم سابق صدر فى نزاع بين ذات الخصوم وفى نفس الموضوع فان الطاعن قد طعن فيه بالنقض برقم 1810 لسنة 82ق ...
ونفاذا لهذا القضاء أعيدت الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى التى استنفذت ولايتها بالنسبة للدعوى وحضر أطرافها وقدم الطاعن ما يفيد طعنه بالنقض على حكم المحكمة الاستئنافية الأخير.. فقررت المحكمة وقف الدعوى لحين الفصل فى الطعن بالنقض بعد أن شرح وكيل الطاعن أن الحكم المطعون فيه نسبة ترجيح إلغائه تفوق رفض الطعن عليه...
فقضت المحكمة بجلسة 30/9/2012 بوقف السير فى الدعوى لحين الفصل فى الطعن بالنقض رقم 1810 لسنة 82ق....
وإلى هنا وانقطع تسلسل الجلسات واتصال الطاعن بالدعوى وإجراءاتها.. ولم يحضر أيا من جلساتها اللاحقة...
ولم يرتض المطعون ضده هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف رقم2121لسنة64ق س.ع المنصورة..
وتدوول الاستئناف بالجلسات فى غيبة الطاعن إلى أن أصدرت فيه المحكمة الاستئنافية حكما بجلسة 23/4/2013 والذى قضى بقبول الاستئناف شكلا.. وفى موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإعادة الدعوى المستأنف حكمها لمحكمة المنصورة الابتدائية للفصل فى موضوعها.. وحددت لنظرها أمامها جلسة 16/6/2013... ـ ولم يعلن هذا الحكم للطاعن حتى تاريخه.........
وأعيدت الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى التى نؤكد على استنفاذ ولايتها على نظر الدعوى وحدد لنظرها أمامها جلسة 22/7/2013 وتأجل نظرها أمامها لجلسة 7/10/2013 لإعلان المدعى عليهم ـ ومنهم الطاعن ـ بالإحالة....
وبغش فج ومفضوح وبإعلان باطل بطلانا ينحدر به لدرجة الانعدام .. أعلن الطاعن غشا ـ حال تواجده خارج البلاد ـ بإحالة الدعوى.. وسلم الإعلان لشخص لا تربطه أية صله بالطاعن.. غشا وتواطؤا من المطعون ضده الأول لتابع له حتى لا يتصل علم الطاعن بالدعوى بغية الحصول على حكم فى غيبته حتى لا يوضح وجه الحق فيها.. إذ أن المستأنف (كما هو ثابت من وثيقة سفره أنه قد دخل البلاد آخر مرة، فى 26/8/2012.. وغادرها فى 21/9/2012.. وبقى بالخارج حتى يومنا هذا...الأمر الذى يقطع بأن إعلانه المنعدم بالإحالة الذى تم بتاريخ 7/7/2013، إذ لم يذكر من قام بإعلان الإعلان بالإحالة:ـ
1) غياب المراد إعلانه أو وجوده وقت الإعلان..
2) كما لم يذكر إذا كان من تسلم الإعلان منه مقيما مع المراد إعلانه.
3) أو كان من أصحاب الصفة ممن يجوز تسليم الإعلان له من عدمه..
وهى أمور يترتب على إغفالها البطلان.. كما جرى عليه القانون والفقه والقضاء..
وبناء على هذا الغش أصدرت محكمة الدرجة الأولى ـ الدائرة الخامسة مدنى كلى ـ حكما بجلسة 28/10/2013 قضت فيه بالمخالفة للقانون بإخلاء الطاعن من عين التداعى وتسليمها خالية للمدعى....
وهو الحكم الذى لم يعلن للطاعن حتى تاريخه على الوجه الذى يتطلبه القانون.. وجرى عليه قضاء الهيئة العامة هيئتا المواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين فى جلستها المنعقدة علنا يوم الأربعاء 10 من ربيع ثانى سنة 1426 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2005 م. فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5985 لسنة 66 ق " هيئتان والقاضى:ـ
" أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه – فى الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى - لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن بالحكم الابتدائى مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1995 وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل فى ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا فى 18 من يناير 1996 فى حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه - أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن فى الاستئناف قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
بما مفاده نقل عبء إثبات وصول الإعلان من على عاتق المعلن إليه إلى عاتق طالب الإعلان..الأمر الذى يكون معه طعن الطاعن فى الميعاد.. ويؤكد بطلان إجراءات الدعوى وما ترتب عليها من آثار وصولا للحكم الصادر فيها لابتنائه على غش أثر فى الدعوى وفى الحكم الصادر فيها...
و لما كان هذا الحكم والحال هذه قد صدر مشوبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و القصور فى التسبيب وعدم إحاطة المحكمة مصدرته بأوراق الدعوى عن بصر وبصيرة والإخلال بحق الدفاع فضلا عن مخالفة الثابت فى الأوراق فان الطاعن يطعن فيه بالاستئناف للأسباب الآتية:
من حيث الشكل فلما كان الحكم المستأنف لم يعلن للطاعن على الوجه الذى يتطلبه القانون حتى تاريخه.. وقد قدم وقيد الاستئناف فى الميعاد فإنه يكون مقبول شكلا..
ومن حيث الموضوع فقد صدر الحكم المستأنف.بالمخالفة الصارخة للقانون.. وعن حكم جائز استئنافه.. فالطاعن يطعن عليه بالاستئناف للأسباب الآتية:ـ
أســــباب الاســــــــــتئناف