47 ش قصر النيل محمد راضى مسعود
ت/01222840973 المحامى بالنقض
صحيفة استئناف فرعى
انه فى يوم
بناء على طلب السيد الدكتور /........... المقيم 88 شارع مساكن التعاونيات مدينة الفيوم ومحله المختار مكتب الاساتذة / محمد راضى ومحمد ابو الوفا وحمدى تمام ومحمود مسعود ومحمد محمود حامد وعلى راضى المحاميين 47 شارع قصر النيل ـ القاهرة
انا محضر محكمة قد انتقلت الى :ـ
السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة العربية........ والعضو المنتدب بصفته ويعلن بمقر الشركة 5 شارع المصانع ـ الاميرية ـ القاهرة مخاطبا مع
واعلنته بالآتى
الطالب المستأنف يتقدم بهذا الاستئناف الفرعى فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2441 لسنة 2012 عمال كلى شمال إعمالا لنص المادة 237 من قانون المرافعات قاصرا هذا الامر على الطعن فى قيمة التعويض المقضى والسابق له ان اقام دعواه المبتدأه على سند من انه يعمل بالشركة المعلن اليها بوظيفة مديرادارة متابعة مندوبى الدعاية بالوجه القبلى براتب قدره اربعة الاف وستمائة وواحد وتسعون جنيها شهريا شاملا متضمن عدة مفردات وبدلات دامت واستمرت إلى أن تحصنت و صارت جزءا اساسيا من الاجر خصوصا وانها تصرف له على الدوام منذ خمسة سنوات
ـ فوجىء الطالب عند صرف راتبه عن شهر يونيو 2011 بأنه قد تقلص وأصبح الف وثمانمائة وتسعة عشر جنيها بعد أن تم إستبعاد مفردين اساسيين من مفردات المرتب ـ هما بدل الانتقال وقدره الفان واربعمائة جنيه وبدل المظهر وقدره ستمائة جنيه وهذين البدلين كان قد بدأ فى صرفهما منذ سنة 2007 ـ دون مسوغ من الحق والقانون وبالخلاف للقرار الادارى الصادر بهذين البدليين وقرار زيادتهما رقم 62 بتاريخ 25 /2 /2010 وعملا بلائحة الشركة التى جرت بأن تكون القواعد التى تصدرها الشركة لتنظيم العمل بها تعد جزءا متمما لأحكام اللائحة كما جاء فى المادة الاولى منها .... وتعتبر القواعد التى تصدرها الشركة بتنظيم العمل بها جزءا متمما لأحكام هذه اللائحة . والمادة 35/3 التى تنص يمنح بدلات خاصة للعاملين بفروع الشركة وذلك بالفئات التى يحددها مجلس الادارة . والمادة 50/2 التى تنص ولرئيس مجلس الادارة او عضو مجلس الادارة المنتدب تقرير بدل انتقال ثابت للعاملين الذين تستدعى وظائفهم استعمال احدى وسائل النقل استعمالا دوريا ومتواصلا وذلك بالفئات التى يحددها بالرغم من استمرار الطالب فى أداء نفس مهام وظيفته المكلف بها من قبل فضلا عما شكله هذا الامر من تمييز وتمايز بينه وبين زملائه المتعاقدين الذين يشغلون ذات الوظيفة وعليهم ذات الالتزامات فصار مرتبهم اكثر من ثلاثة اضعاف راتبه بغير سند من الواقع والقانون فى شىء لهذا اقام دعواه سالفة البيان بطلب اعادة البدلين المقطوعين مع التعويض فانتهت محكمة اول درجة باعادة البدلين المقطوعين من الطالب وتعويضه بمبلغ عشرين الف جنيه
ولما كان هذا الحكم قد وقع على خلاف صحيح الواقع والقانون غير مناسب وغير معادل فيما قضى به من تعويض لما لحق بالطالب من اضرار جسيمه فى ماله واحساسه وشعوره الانسانى فان الطالب يستأنفه وللآسباب الآتية :ـ
اولا :ـ الخطأ فى تطبيق القانون وعدم تناسب مبلغ التعويض بما لحق بالطالب من اضرار
من القواعد المقرره لمحكمة النقض أن التعويض يقدر بقدر الضرر ولئن كان هذا التقدير من المسائل الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع مادام لا يوجد فى القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة فى خصوصه فإن شرط ذلك أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابتة فى الأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه
جلسة 28 / 1 / 1999الطعن رقم 2990 لسنة 61 ق
ولا يخفى على فطنة العدالة أنه لكى يستحق التعويض لا بد من توافر أربع شروط أساسية, الأول: وجود فاعل يقوم بفعل الإضرار بالغير, ثانيا: أن الفاعل قام بفعل الإضرار بالغير بغير وجه حق, ثالثا: حصول النتيجة وهي وقوع الضرر, رابعا: أن لا تكون هنالك وسيلة لازالة الضرر إلا بالتعويض, عند توافر هذه الشروط الأربعة يقوم للمتضرر الحق بالتعويض على أساس تقدير الضرر الواقع على المال أو على الجسد, ومن ثم يُلزم المتسبب بالضرر بتعويض المتضرر بمبلغ من المال كافي لتعويض الضرر.
بذا يجب إن يكون حجم التعويض مساويا حجم الضرر وجابرا له, فالتعويض ليس عقوبة توقع بالمضر ولا هو هبة أو ترضية تقدم للمتضرر, بل هو إرجاع حق قد انتزعهُ منه المضر بغير وجه حق, فهدف التعويض كما تقدم محاولة إعادة حال المتضرر إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر بقدر المستطاع.
فاذا كان ذلك وكان الثابت ان الحكم المستأنف كان قد اثبت الخطأ فى حق المستأنف ضده الاول واثبت تحقق عناصر المسئولية فى حقه الا انه راح يقدر التعويض بهذا المبلغ الزهيد دون النظر ان مطلوب الطالب يكاد يكون اقل مما اصابه و تعرض له من خسائر ماديه ولم يبالغ فى طلب التعويض لانه لم يكن قادرا على دفع مصروفات الدعوى وتطوع الدفاع فى سدادها عنه لوجه الله ودون بحث عن نسبة او خلافه فما تعرض له الرجل فوق احتمال اى انسان وحالته يلين معها الحجر . وقد ذهبت محكمة النقض الي ان التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان او غير متوقع ويقوم الضرر المباشر وفقا للمادة 221 /1 من القانون المدني علي عنصرين اساسيين هما : الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته .
( طعن رقم 423 لسنة 39ق جلسة 11/11/1974 س25ص1210 )
وقد قيل وبحق انه عند تقدير قيمة التعويض لابد من النظر والآخذ فى الاعتبار
الأضرار المعنوية
الأضرار المعنوية هي تلك الأضرار التي يصعب تقديرها بمال مثل الألم, المعاناة, الحزن, فقدان المتعة في الحياة, الحسرة على النفس وتذكر العجز.
وان كان يصعب على المرء أن يقدر الألم بمال وكان لا بد من تقدير هذا الألم بناءاً على معايير قد رسختها ووضعت اسسها أحكام المحاكم فأصبح من الممكن تعويض المتضررين معنويا.
فلهذا وللأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنف بجلسات المرافعة والمذكرات فانه يطعن على الحكم بهذا الاستئناف
بناءا عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة استئناف القاهرة الكائنة بمجمع محاكم شمال القاهرة بميدان العباسية امام الدائرة 16 عمال فى يوم الموافق / 4 / 2015 من الساعة 9 افرنكى صباحا لسماعه الحكم
اولا : بقبول استئنافه الفرعى شكلا
ثانيا : وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فى شق التعويض والزام الشركة المستأنفه اصليا بان تؤدى للمستأنف فرعيا مبلغ وقدره مائة ألف جنيها مصريا تعويضا له عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء خطأ الشركة المعلن اليها
ثالثا : القضاء برفض الاستئناف الاصلى مع إلزام المستأنف أصليا في بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى
ولاجل