السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم /
مالك العقار الكائن المقام على قطعة الأرض رقم والكائنة شارع ـ عزبة ألهجانه عشوائيات ـ مدينة نصر ـ القاهرة .
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمود محمد مصطفى صادق المحامى بالقاهرة .
ـ ضــد ـ
1ـ السيد / محافظ القاهرة بصفته
2ـ السيد / وزير الكهرباء بصفته
3ـ السيد / وزير الدفاع بصفته
4ـ السيد / وزير الطيران المدني بصفته
5ـ السيد / رئيس حي شرق مدينة نصر بصفته
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس ، العجوزة ، قسم العجوزة ، الجيزة .
6ـ السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بصفته
ويعلن برقم (2) طريق النصرـ مدينة نصر ـ قسم أول مدينة نصر ـ القاهرة
ـ المــو ضوع ـ
تمتلك المدعية العقار المقام على قطعة الأرض رقم ـ عزبة الهجانة عشوائيات ـ مدينة نصر ـ القاهرة .
وحيث إن تقدمت الطالية إلى المدعى عليه الخامس والسادس بطلب لتوصيل التيار
الكهرباء إلى العقار التداعي فرفض استلام الطلب بدون سند من القانون ، رغم دخول التيار الكهربائي إلى العقارات المجاورة لعقار الطالبة ,
وحيث أن المنطقة الكائن بها عقار المدعية من المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة والتي بصدر بشأن تطويرها المادة رقم (25) من فانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وعدة قرارات وزارية فى محافظة القاهرة أرقام 241، 282، 290، 454 لسنة 1997 ، 19 لسنة 1998 313 لسنة 2000 وغيرهم ,
وذلك في أطار خطة الدولة نحو تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة.
ـ ولا يستقيم مع العقل والمنطق ونحن في القرن الحادي والعشرين أن يتم تطوير تلك المناطق دون إدخال المرافق إليها من كهرباء ومياه وصرف صحي و خلافة
ـ ومن حيث أن الكهرباء تمثل عصب الحياة العصرية للإنسان في كافة المجالات ، فلا تستقيم حياته بدونها فضلاً عن تربية النشء وتعليمه ونمو الوعي لديه بعد انتشار الأجهزة المرئية والمسموعة .
ـ ومن غير المقصود أن تحد الدولة من ذلك التقدم والتطور الهائل في كافة العلوم وقد أنجبت صفوة العلماء الذين حصلوا على أرفع الجوائز واعتلوا أكبر الهيئات و المنظمات الدولية ، وأل تواكب عصر العلم والتكنولوجيا التي سبقتها إليه أمم كانت تستقى العلم والتقدم من هذا البلد الحضاري خلال القرون الماضية .
وحيث أن حرمان المدعى وقاطني العقار محل الدعوى ، هو حرمان لهم ولأبنائهم ممن يكفلون الحياة العصرية من الوعي والعلم الذى ينصرف بدوره إلى الدولة والتي كفاها معانة من أجيال تربت في أحضان الظلام بعيداً عن المعلومة المسموعة والمرئية فنشأ فيها المتطرف والأرهابى والأمي والجاهل .
ولما كان ذلك وكان المعلن إليه الثالث قد رفض إصدار القرار الإداري الواجب إصداره بالموافقة على توصيل التيار الكهربائي للعقار سالف البيان وذلك لإمكانية توصيل التيار الكهربائي من قبل المعلن إليه الأخير مما يعد ذلك قراراً إدارياً سلبياً ويجوز الطعن عليه بالإلغاء دون التقيد بمواعيد الإلغاء طالما أصل الامتناع مستمراً .
(طعن عليا رقم 350 لسنة 11ق جلسة 13/1 /1968 س3ص409 )
(قضاء إداري 3438 لسنة 51 ق جلسة 25/11/1997 )
وقد تواترت أحكام هذه المحكمة : على أنه إذا كانت المباني قد أقيمت في منطقة عشوائية أو غير معتمدة التقسيم فأن قانون التخطيط العمراني وحده هو الواجب التطبيق بما لامحل معه لتطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لستة 2008 ومنها الحظر الوارد بالمادة (62) منه .
ومن حيث أنه وفقا لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري الايجابي أو السلبي توافر ركنين .
الأول : ركن الجدية بأن يقوم طلب المدعى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أسباب يرجع معها إلغائه
والثاني : ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث أنه عن ركن الجدية :
تنص المادة (2) من الباب الأول من القانون رقم 119 لسنة 2008 "التخطيط العمراني " المعمول به اعتباراً من 12/5/2008 على أنه :
في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بكل العبارات التالية المعنى المبين قرينها :ـ
المناطق غير المخططة : المناطق التي نشأت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنطقة للتخطيط و البناء ، ويتم تحديدها بالمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدنية أو القرية .
وتنص المادة (25) من ذات القانون :
على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان المناطق غير المخططة التي يحددها المخطط الاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي والتا يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص ، باعتبارها مناطق تخضع للتطوير والتحسين ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والمعايير الخاصة بتحديد تلك المناطق وأسلوب التعامل معها ، ويقوم المحافظ المختص بإصدار هذا الإعلان .
وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتعاون مع مجلس الشعبي المحلى المختص وممثلي المجتمع المدني بتحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير المنطقة وتحديد أولوياتها في ضوء الموارد
المالية الحكومية المخصصة لذلك الأغراض، وكذلك الموارد المتاحة من المساهمة الأهلية وأي جهات أخرى .
وتتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وضع مخطط التطوير والتحسين بالمنطقة، وتتبع في شان إعداد واعتماد مخطط تطوير المنطقة غير المخططة ذات الخطوات المتبع في شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلي .
وتنص المادة (62) من ذات القانون على:
بعد أتمما تنفيذ الأعمال الصدر بها الترخيص يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد أنه تم التنفيذ مطابقا للترخيص المنصرف والكودات المنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وتودع هذه الشهادة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعليا بالطبيعة .
ولا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبينة أو أى من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى ، وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات لتوصيل المرافق فى مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ إيداع الشهادة ، وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسن 2008 أفراد بالباب الأول منه كل ما يتعلق بالتخطيط العمرانى ، وبين أن المنطق غير المخططة هى تلك المناطق التى أنشئت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتخطيط والبناء وهى ما يطلق عليها
وصف عشوائيات وبين ما يجب عمله بالنسبة لهذه المناطق للنهوض بها وتطويرها وتحسينها بما يلحقها قدر الإمكان بالمناطق المخططة وفقا للأسس إصدار الإعلان عن هذه المناطق غير المخططة التى يحددها المخطط الاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي ويقرها المجلس الأعلى للتخطيط و التنمية العمرانية بناء على عرضه منه .
ونصت المادة (62) سالفة البيان على أنه يتعين بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها ترخيص البناء يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية الأشغال للمبنى التي تفيد أن التنفيذ تم مطابقاً للترخيص والكودات المنظمة وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يتم إيداعها بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ولا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق بتزويد العقار يأى منها إلا بعد إيداع هذه الشهادة التي تعتبر بمثابة رخصة تشغيل للمبنى على أن هذه الجهات خطابات توصيل المرافق في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ إيداعها .
ومن حيث أنه وعلى هدى ما تقدم ولما كان البادي من مظاهر الأوراق أن منطقة عزبة الهجانة الكائن بها عقار التداعي من المناطق العشوائية غير المخططة باعتبارها أنشئت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتخطيط والبناء فانه لا ينطبق عليها حكم المادة (62) من الباب الثالث من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه التي يقتص تطبيقها على المباني التي أقيمت على مناطق سبق تخطيطها أو تقسيمها وفقا لأحكام قانون التخطيط العمراني ، وهى فقط التي يلتزم للبناء عليها استخراج تراخيص بذلك من الجهات المختصة بعد استيفاء الرسومات والاشتراطات اللازمة ، الأمر الذى يكون معه عقار المدعى الكائن بعزبة الهجانة بمدينة نصر غير مخاطب بأحكام المادة (62) سالفة البيان لكونه من المناطق الغير مخططة التي يتم البناء عليها بدون استخراج تراخيص بناء ، بالتالي فأن توصيل المرافق إليه يكون في إطار أعمال تحسين وتطوير هذه المناطق للنهوض بها للحاق بالمناطق المخططة ، ويكون امتناع الجهة الإدارية عن الموافقة للمدعى على توصيل الكهرباء للعقار غير قائم على سند سليم من القانون ، أخذاً في اعتبار أن من أولويات التطوير وتحسين المناطق غير المخططة توصيل المرافق إليها من مياه وكهرباء ، فضلا عن مشروعات التطوير الأخرى التي يلزم القيام بها في هذه المناطق وفقا لما أوردته المادة (25) من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ، ومن ثم يتحقق ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ .
من قضاء الإدارية والإدارية العليا :
ولما كانت الجهة الإدارية قد رفضت إصدار القرار الإداري الواجب أصدارة بالموافقة على توصيل التيار الكهربائي لعقار المدعى ، حتى يتمكن المدعى عليه الأخير من توصيل التيار الكهربائي له ، مما يعد ذلك قراراً إدارياً سلبياً ويجوز الطعن عليه بالإلغاء دون التقيد بمواعيد الإلغاء طالما أصل الامتناع مستمراً :
"طعن رقم 350 لسنة 11 ق ع جلسة 13/1/1968 "
"طعن رقم 724 لسنة 41 ق ع جلسة 7/6/2001 "
"طعن رقم 7852 لسنة 62 ق جلسة 27/1/2009 "
"طعن رقم 7853 لسنة 62 ق جلسة 24 /2 /2009 "
متى أوجب الفانون على الإدارة اتخاذ قرار خلال مهلة حددها سلفاً فأنه بانتهاء هذه المهلة دون أن تصدر هذا القرار الذى أوجب القانون عليها اتخاذه خلالها تقوم القرينة القانونية القاطعة على أنها لتريد إصدار هذا القرار ، ومن ثم يتعين على صاحب الشأن بعد أن أنكشف الوضع وتحدد موقف الإدارة حياله بانتهاء المدة التي حددها القانون لإصدار قرارها دون أن يصدر فعلاً ،ومن ثم استبانت نية الإدارة على وجه قاطع لايحتمل الشك لان بادرا إلى اتخاذ طريقه إلى الطعن في هذا التصرف أو السكوت عليه والتسليم به " .
"طعن رقم 548 لسنة 49 ق جلسة 25/ 3 / 1997 "
ومن حيث أنه بفوات مواعيد الطعن على القرارات الإدارية ولو كانت باطلة تتحصن ضد السحب أو الإلغاء .
وحيث أن المعلن إليه الخامس والسادس قد امتناعا عن استلام طلب المدعية طلب توصيل التيار الكهربائي لعقار التداعي والمبين بصدر العريضة ، وعليه أنذرت الطالبة المعلن إليه الخامس والسادس بهذا الخصوص على يد محضري مدينة نصر تحت رقم 22006 في 8/5/ 2010 ،13/5/2010
ومن حيث أن امتناع الجهة الإدارية عن الموافقة على توصيل الكهرباء لعقار التداعي يعد قراراً إدارياً سلبياً بعيب إساءة استعمال السلطة والتعسف فيها جديراً بالإلغاء .
وحمن حيث أن الغرض من اختصام المدعى عليه الأخير رئيس مجلس لإدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بصفته لكي يصدر الحكم في مواجهته ويلتزم بتنفيذه وتوصيل الكهرباء لعقار التداعي دون الرجوع للجهة الإدارية ـ الحى المختص ـ ذلك أن الحكم يقوم مقام موافقة الجهة الإدارية على توصيل الكهرباء .
لذلــــك
يلتمس المدعى بعد الإطلاع الحكم بالأتي :
أولاً : قبول هذه الدعوى شكلاً .
ثانياً: وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بامتناع الجهة الإدارية ـ الحي المختص ـ عن موافقة على توصيل الكهرباء لعقار لتداعى مع ما يترتب على ذلك من أثار.
ثالثاً: وفى الموضوع: إلغاء القرار السلبي سالف البيان مع ما يترتب على ذلك من أثار مع لإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل المدعى
المحامى
رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم /
مالك العقار الكائن المقام على قطعة الأرض رقم والكائنة شارع ـ عزبة ألهجانه عشوائيات ـ مدينة نصر ـ القاهرة .
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمود محمد مصطفى صادق المحامى بالقاهرة .
ـ ضــد ـ
1ـ السيد / محافظ القاهرة بصفته
2ـ السيد / وزير الكهرباء بصفته
3ـ السيد / وزير الدفاع بصفته
4ـ السيد / وزير الطيران المدني بصفته
5ـ السيد / رئيس حي شرق مدينة نصر بصفته
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس ، العجوزة ، قسم العجوزة ، الجيزة .
6ـ السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بصفته
ويعلن برقم (2) طريق النصرـ مدينة نصر ـ قسم أول مدينة نصر ـ القاهرة
ـ المــو ضوع ـ
تمتلك المدعية العقار المقام على قطعة الأرض رقم ـ عزبة الهجانة عشوائيات ـ مدينة نصر ـ القاهرة .
وحيث إن تقدمت الطالية إلى المدعى عليه الخامس والسادس بطلب لتوصيل التيار
الكهرباء إلى العقار التداعي فرفض استلام الطلب بدون سند من القانون ، رغم دخول التيار الكهربائي إلى العقارات المجاورة لعقار الطالبة ,
وحيث أن المنطقة الكائن بها عقار المدعية من المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة والتي بصدر بشأن تطويرها المادة رقم (25) من فانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وعدة قرارات وزارية فى محافظة القاهرة أرقام 241، 282، 290، 454 لسنة 1997 ، 19 لسنة 1998 313 لسنة 2000 وغيرهم ,
وذلك في أطار خطة الدولة نحو تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة.
ـ ولا يستقيم مع العقل والمنطق ونحن في القرن الحادي والعشرين أن يتم تطوير تلك المناطق دون إدخال المرافق إليها من كهرباء ومياه وصرف صحي و خلافة
ـ ومن حيث أن الكهرباء تمثل عصب الحياة العصرية للإنسان في كافة المجالات ، فلا تستقيم حياته بدونها فضلاً عن تربية النشء وتعليمه ونمو الوعي لديه بعد انتشار الأجهزة المرئية والمسموعة .
ـ ومن غير المقصود أن تحد الدولة من ذلك التقدم والتطور الهائل في كافة العلوم وقد أنجبت صفوة العلماء الذين حصلوا على أرفع الجوائز واعتلوا أكبر الهيئات و المنظمات الدولية ، وأل تواكب عصر العلم والتكنولوجيا التي سبقتها إليه أمم كانت تستقى العلم والتقدم من هذا البلد الحضاري خلال القرون الماضية .
وحيث أن حرمان المدعى وقاطني العقار محل الدعوى ، هو حرمان لهم ولأبنائهم ممن يكفلون الحياة العصرية من الوعي والعلم الذى ينصرف بدوره إلى الدولة والتي كفاها معانة من أجيال تربت في أحضان الظلام بعيداً عن المعلومة المسموعة والمرئية فنشأ فيها المتطرف والأرهابى والأمي والجاهل .
ولما كان ذلك وكان المعلن إليه الثالث قد رفض إصدار القرار الإداري الواجب إصداره بالموافقة على توصيل التيار الكهربائي للعقار سالف البيان وذلك لإمكانية توصيل التيار الكهربائي من قبل المعلن إليه الأخير مما يعد ذلك قراراً إدارياً سلبياً ويجوز الطعن عليه بالإلغاء دون التقيد بمواعيد الإلغاء طالما أصل الامتناع مستمراً .
(طعن عليا رقم 350 لسنة 11ق جلسة 13/1 /1968 س3ص409 )
(قضاء إداري 3438 لسنة 51 ق جلسة 25/11/1997 )
وقد تواترت أحكام هذه المحكمة : على أنه إذا كانت المباني قد أقيمت في منطقة عشوائية أو غير معتمدة التقسيم فأن قانون التخطيط العمراني وحده هو الواجب التطبيق بما لامحل معه لتطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لستة 2008 ومنها الحظر الوارد بالمادة (62) منه .
ومن حيث أنه وفقا لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري الايجابي أو السلبي توافر ركنين .
الأول : ركن الجدية بأن يقوم طلب المدعى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أسباب يرجع معها إلغائه
والثاني : ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث أنه عن ركن الجدية :
تنص المادة (2) من الباب الأول من القانون رقم 119 لسنة 2008 "التخطيط العمراني " المعمول به اعتباراً من 12/5/2008 على أنه :
في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بكل العبارات التالية المعنى المبين قرينها :ـ
المناطق غير المخططة : المناطق التي نشأت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنطقة للتخطيط و البناء ، ويتم تحديدها بالمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدنية أو القرية .
وتنص المادة (25) من ذات القانون :
على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان المناطق غير المخططة التي يحددها المخطط الاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي والتا يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص ، باعتبارها مناطق تخضع للتطوير والتحسين ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والمعايير الخاصة بتحديد تلك المناطق وأسلوب التعامل معها ، ويقوم المحافظ المختص بإصدار هذا الإعلان .
وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتعاون مع مجلس الشعبي المحلى المختص وممثلي المجتمع المدني بتحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير المنطقة وتحديد أولوياتها في ضوء الموارد
المالية الحكومية المخصصة لذلك الأغراض، وكذلك الموارد المتاحة من المساهمة الأهلية وأي جهات أخرى .
وتتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وضع مخطط التطوير والتحسين بالمنطقة، وتتبع في شان إعداد واعتماد مخطط تطوير المنطقة غير المخططة ذات الخطوات المتبع في شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلي .
وتنص المادة (62) من ذات القانون على:
بعد أتمما تنفيذ الأعمال الصدر بها الترخيص يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد أنه تم التنفيذ مطابقا للترخيص المنصرف والكودات المنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وتودع هذه الشهادة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعليا بالطبيعة .
ولا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبينة أو أى من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى ، وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات لتوصيل المرافق فى مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ إيداع الشهادة ، وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسن 2008 أفراد بالباب الأول منه كل ما يتعلق بالتخطيط العمرانى ، وبين أن المنطق غير المخططة هى تلك المناطق التى أنشئت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتخطيط والبناء وهى ما يطلق عليها
وصف عشوائيات وبين ما يجب عمله بالنسبة لهذه المناطق للنهوض بها وتطويرها وتحسينها بما يلحقها قدر الإمكان بالمناطق المخططة وفقا للأسس إصدار الإعلان عن هذه المناطق غير المخططة التى يحددها المخطط الاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي ويقرها المجلس الأعلى للتخطيط و التنمية العمرانية بناء على عرضه منه .
ونصت المادة (62) سالفة البيان على أنه يتعين بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها ترخيص البناء يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية الأشغال للمبنى التي تفيد أن التنفيذ تم مطابقاً للترخيص والكودات المنظمة وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يتم إيداعها بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ولا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق بتزويد العقار يأى منها إلا بعد إيداع هذه الشهادة التي تعتبر بمثابة رخصة تشغيل للمبنى على أن هذه الجهات خطابات توصيل المرافق في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ إيداعها .
ومن حيث أنه وعلى هدى ما تقدم ولما كان البادي من مظاهر الأوراق أن منطقة عزبة الهجانة الكائن بها عقار التداعي من المناطق العشوائية غير المخططة باعتبارها أنشئت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتخطيط والبناء فانه لا ينطبق عليها حكم المادة (62) من الباب الثالث من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه التي يقتص تطبيقها على المباني التي أقيمت على مناطق سبق تخطيطها أو تقسيمها وفقا لأحكام قانون التخطيط العمراني ، وهى فقط التي يلتزم للبناء عليها استخراج تراخيص بذلك من الجهات المختصة بعد استيفاء الرسومات والاشتراطات اللازمة ، الأمر الذى يكون معه عقار المدعى الكائن بعزبة الهجانة بمدينة نصر غير مخاطب بأحكام المادة (62) سالفة البيان لكونه من المناطق الغير مخططة التي يتم البناء عليها بدون استخراج تراخيص بناء ، بالتالي فأن توصيل المرافق إليه يكون في إطار أعمال تحسين وتطوير هذه المناطق للنهوض بها للحاق بالمناطق المخططة ، ويكون امتناع الجهة الإدارية عن الموافقة للمدعى على توصيل الكهرباء للعقار غير قائم على سند سليم من القانون ، أخذاً في اعتبار أن من أولويات التطوير وتحسين المناطق غير المخططة توصيل المرافق إليها من مياه وكهرباء ، فضلا عن مشروعات التطوير الأخرى التي يلزم القيام بها في هذه المناطق وفقا لما أوردته المادة (25) من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ، ومن ثم يتحقق ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ .
من قضاء الإدارية والإدارية العليا :
ولما كانت الجهة الإدارية قد رفضت إصدار القرار الإداري الواجب أصدارة بالموافقة على توصيل التيار الكهربائي لعقار المدعى ، حتى يتمكن المدعى عليه الأخير من توصيل التيار الكهربائي له ، مما يعد ذلك قراراً إدارياً سلبياً ويجوز الطعن عليه بالإلغاء دون التقيد بمواعيد الإلغاء طالما أصل الامتناع مستمراً :
"طعن رقم 350 لسنة 11 ق ع جلسة 13/1/1968 "
"طعن رقم 724 لسنة 41 ق ع جلسة 7/6/2001 "
"طعن رقم 7852 لسنة 62 ق جلسة 27/1/2009 "
"طعن رقم 7853 لسنة 62 ق جلسة 24 /2 /2009 "
متى أوجب الفانون على الإدارة اتخاذ قرار خلال مهلة حددها سلفاً فأنه بانتهاء هذه المهلة دون أن تصدر هذا القرار الذى أوجب القانون عليها اتخاذه خلالها تقوم القرينة القانونية القاطعة على أنها لتريد إصدار هذا القرار ، ومن ثم يتعين على صاحب الشأن بعد أن أنكشف الوضع وتحدد موقف الإدارة حياله بانتهاء المدة التي حددها القانون لإصدار قرارها دون أن يصدر فعلاً ،ومن ثم استبانت نية الإدارة على وجه قاطع لايحتمل الشك لان بادرا إلى اتخاذ طريقه إلى الطعن في هذا التصرف أو السكوت عليه والتسليم به " .
"طعن رقم 548 لسنة 49 ق جلسة 25/ 3 / 1997 "
ومن حيث أنه بفوات مواعيد الطعن على القرارات الإدارية ولو كانت باطلة تتحصن ضد السحب أو الإلغاء .
وحيث أن المعلن إليه الخامس والسادس قد امتناعا عن استلام طلب المدعية طلب توصيل التيار الكهربائي لعقار التداعي والمبين بصدر العريضة ، وعليه أنذرت الطالبة المعلن إليه الخامس والسادس بهذا الخصوص على يد محضري مدينة نصر تحت رقم 22006 في 8/5/ 2010 ،13/5/2010
ومن حيث أن امتناع الجهة الإدارية عن الموافقة على توصيل الكهرباء لعقار التداعي يعد قراراً إدارياً سلبياً بعيب إساءة استعمال السلطة والتعسف فيها جديراً بالإلغاء .
وحمن حيث أن الغرض من اختصام المدعى عليه الأخير رئيس مجلس لإدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بصفته لكي يصدر الحكم في مواجهته ويلتزم بتنفيذه وتوصيل الكهرباء لعقار التداعي دون الرجوع للجهة الإدارية ـ الحى المختص ـ ذلك أن الحكم يقوم مقام موافقة الجهة الإدارية على توصيل الكهرباء .
لذلــــك
يلتمس المدعى بعد الإطلاع الحكم بالأتي :
أولاً : قبول هذه الدعوى شكلاً .
ثانياً: وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بامتناع الجهة الإدارية ـ الحي المختص ـ عن موافقة على توصيل الكهرباء لعقار لتداعى مع ما يترتب على ذلك من أثار.
ثالثاً: وفى الموضوع: إلغاء القرار السلبي سالف البيان مع ما يترتب على ذلك من أثار مع لإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل المدعى
المحامى