إذ رأى الشارع إلغاء القاعدة المقررة بقانون " مرسوم التعريفة الجمركية " فإن ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإالغاء بل هو تاكيد بإلتزام العمل بها في النطاق المنصوص عليه بالتشريع السابق . (١)
إلغاء نص تشريعى لا يتم حسبما تقضى المادة الثانية من القانون المدنى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .(٢)
إن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون .(٣)
إلغاء نظام قانونى معين ليستبدل به نظام قانونى جديد ، و إن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتى تلك التى لا تتعارض مع النظام القانونى الجديد إلا إن ما صدر من لوائح الإداره العامة تنفيذا للقانون القديم ، و بالنسبة للنصوص الواردة فيها التى تتوافق مع القانون الجديد ، فإنها تبقى نافذه المفعول إلى ما بعد صدور القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغاء مثل هذه اللوائح .(٤)
إذا كان القانون الجديد لبلدية الاسكندرية رقم 98 لسنة 1950 قد استبقى لبلدية الاسكندرية شخصيتها الإعتبارية العامة و اختصاصها في تسيير النظام المالى للبلدية و حقها في تحصيل الإيرادات لمواجهة ما تؤدية من خدمات عامة للجماهير و الاتفاق على المرافق العامة المنوط بها إدارتها و الجهاز الإدارى للمدينة ، فإن إلغاء الأمر العالى الصادر في سنة 1890 بتشكيل قومسيون بلدية مدينة الاسكندرية بالقانون رقم 240 لسنة 1956 لا يستتبع إلغاء لوائح الإدارة العامة السابق صدورها في ظل الأمر العالى الملغى ، و منها القرار الصادر بفرض رسوم بلدية على محال بيع الخمور في 1942/10/21 إذ لا تنطوى أحكام القرار المشار إليه على إلغاء ما لا يتوافق مع أحكام القانون الجديد ، و إنما يبقى هذا القرار قائما حتى صدور قرار جديد بتعديله أو إلغائه .(٥)
من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل نصاً تشريعياً وضعته سلطة أعلى أو أن تضيف إليه أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون و في حدود هذا التفويض . و إذ كان البيان المرافق للقانون رقم 100 لسنة 1959 جزءا لا يتجزأ من ذلك القانون . و كان قرار وزير الحربية رقم 122 لسنة 1960 و المعمول به من تاريخ نشره في 1960/2/18 قد تناول بالتعديل فئتى الرسم الواردتين بالبيان المذكور عملا بالتفويض الخاص الذى منحه له القانون في المادة الأولى منه و في حالة التفويض ، فإنه لا يجوز التحدى بأن هذا القرار كان مفسراً لأحكام القانون .(٦)
التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ، فلا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو أن تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى ، أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون .(٧)
لا محل للإحتجاج بأن النص الأول - الوارد في القانون القديم - قد ألغى ضمناً بالنص الثانى - الوارد في القانون الجديد - لأن هذا الإلغاء لا يكون إلا إذا توارد النصان في القانون الجديد و في القانون القديم على محل واحد يستحيل معه إعمالهما فيه .(٨)
إلغاء نظام قانونى معين ليستبدل به نظام قانونى جديد و إن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتى تلك التى لا تتعارض مع النظام القانونى الجديد ، إلا أن ما صدر من لوائح الإدارة العامة تنفيذاً للقانون القديم ، و بالنسبة للنصوص الواردة فيها التى تتوافق مع القانون الجديد تبقى نافذة المفعول في ظل القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغائها . و إذ كان القانون الجديد لبلدية الإسكندرية رقم 98 لسنة 1950 قد إستبقى لها شخصيتها الإعتبارية العامة و إختصاصها في تسيير النظام المالى للبلدية و حقها في تحصيل الإيرادات لمواجهة ما تؤديه من خدمات و الإتفاق على المرافق العامة المنوط بها إدارتها و الجهاز الإدارى للمدينة ، فإن إلغاء الأمر العالى الصادر في سنة 1890 بالقانون رقم 98 لسنة 1950 لا يستتبع إلغاء اللوائح السابق صدورها في ظل الأمر الملغى ها القرار الصادر في 1942/10/21 بفرض رسوم بلدية على محال الخمور ، إذ لم ينص فيه على إلغاء ما يتوافق مع آحكام القانون الجديد ، و إنما يبقى هذا القرار قائما حتى صدور قرار جديد بتعديله أو إلغائه ، و يكون النعى عليه بعدم الدستورية غير جدى ، لأن الضرائب و الرسوم المحلية لا يشترط أن يكون فضها بقانون ، و إنما يكفى أن تصدر بناء على قانون. (٩)
إلغاء النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة لا يتم - و على ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدنى - ألا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، و المقصود بالتعارض في هذا الخصوص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون النصان واردين على محل واحد و يستحيل إعمالهما فيه معاً و إذ كان نص المادة 1/177 من القانون المدنى قد نظم أحكام مسئولية حارس البناء عن الأضرار الناشئة عن تهدمه بسبب قدمه أو عيب فيه أو الأهمال في صيانته ، و كانت نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 التى خلت من النص صراحة على إلغاء تلك المادة - لم تتضمن تنظيماً لأحكام تلك المسئولية بل إقتصرت على تحديد الإجراءات و الأحتياطات الواجب أتباعها في شأن المنشأت الآيلة للسقوط أو تلك التى تحتاج إلى ترميم أو صيانة و طرق الطعن في القرارات الصادرة بشأنها و هو ما لا يحول دون أعمال هذه القواعد و قاعدة مسئولية حارس البناء معاً كل في مجاله الخاص في التطبيق ، فإن نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 لا تكون ناسخة لنص المادة 1/177 من القانون المدنى .(١٠)
إلغاء النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة لا يتم - و على ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدنى - إلا بتشريع لاحق بنص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، و يقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد و يستحيل إعمالهما فيه معاً .(١١)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو أن تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون .(١٢)
المراجع
^ الطعن رقم 0375لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 911 بتاريخ 26-10-1965
^ الطعن رقم 0255 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1933بتاريخ 15-12-1966
^ الطعن رقم 0326 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1121 بتاريخ 25-05-1967
^ الطعن رقم 0523 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 956 بتاريخ 02-06-1970
^ الطعن رقم 0523 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 956 بتاريخ 02-06-1970
^ الطعن رقم 0181 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 601 بتاريخ 30-03-1972
^ الطعن رقم 0272 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 971 بتاريخ 18-05-1972
^ الطعن رقم 005 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 564 بتاريخ 29-03-1972
^ الطعن رقم 0122 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 682 بتاريخ 26-04-1973
^ الطعن رقم 2348 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 241 بتاريخ 20-02-1986
^ الطعن رقم 0419 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 759 بتاريخ 26-11-1990
^ الطعن رقم 0181 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 904 بتاريخ 13-12-1990
إلغاء نص تشريعى لا يتم حسبما تقضى المادة الثانية من القانون المدنى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .(٢)
إن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون .(٣)
إلغاء نظام قانونى معين ليستبدل به نظام قانونى جديد ، و إن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتى تلك التى لا تتعارض مع النظام القانونى الجديد إلا إن ما صدر من لوائح الإداره العامة تنفيذا للقانون القديم ، و بالنسبة للنصوص الواردة فيها التى تتوافق مع القانون الجديد ، فإنها تبقى نافذه المفعول إلى ما بعد صدور القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغاء مثل هذه اللوائح .(٤)
إذا كان القانون الجديد لبلدية الاسكندرية رقم 98 لسنة 1950 قد استبقى لبلدية الاسكندرية شخصيتها الإعتبارية العامة و اختصاصها في تسيير النظام المالى للبلدية و حقها في تحصيل الإيرادات لمواجهة ما تؤدية من خدمات عامة للجماهير و الاتفاق على المرافق العامة المنوط بها إدارتها و الجهاز الإدارى للمدينة ، فإن إلغاء الأمر العالى الصادر في سنة 1890 بتشكيل قومسيون بلدية مدينة الاسكندرية بالقانون رقم 240 لسنة 1956 لا يستتبع إلغاء لوائح الإدارة العامة السابق صدورها في ظل الأمر العالى الملغى ، و منها القرار الصادر بفرض رسوم بلدية على محال بيع الخمور في 1942/10/21 إذ لا تنطوى أحكام القرار المشار إليه على إلغاء ما لا يتوافق مع أحكام القانون الجديد ، و إنما يبقى هذا القرار قائما حتى صدور قرار جديد بتعديله أو إلغائه .(٥)
من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل نصاً تشريعياً وضعته سلطة أعلى أو أن تضيف إليه أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون و في حدود هذا التفويض . و إذ كان البيان المرافق للقانون رقم 100 لسنة 1959 جزءا لا يتجزأ من ذلك القانون . و كان قرار وزير الحربية رقم 122 لسنة 1960 و المعمول به من تاريخ نشره في 1960/2/18 قد تناول بالتعديل فئتى الرسم الواردتين بالبيان المذكور عملا بالتفويض الخاص الذى منحه له القانون في المادة الأولى منه و في حالة التفويض ، فإنه لا يجوز التحدى بأن هذا القرار كان مفسراً لأحكام القانون .(٦)
التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ، فلا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو أن تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى ، أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون .(٧)
لا محل للإحتجاج بأن النص الأول - الوارد في القانون القديم - قد ألغى ضمناً بالنص الثانى - الوارد في القانون الجديد - لأن هذا الإلغاء لا يكون إلا إذا توارد النصان في القانون الجديد و في القانون القديم على محل واحد يستحيل معه إعمالهما فيه .(٨)
إلغاء نظام قانونى معين ليستبدل به نظام قانونى جديد و إن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتى تلك التى لا تتعارض مع النظام القانونى الجديد ، إلا أن ما صدر من لوائح الإدارة العامة تنفيذاً للقانون القديم ، و بالنسبة للنصوص الواردة فيها التى تتوافق مع القانون الجديد تبقى نافذة المفعول في ظل القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغائها . و إذ كان القانون الجديد لبلدية الإسكندرية رقم 98 لسنة 1950 قد إستبقى لها شخصيتها الإعتبارية العامة و إختصاصها في تسيير النظام المالى للبلدية و حقها في تحصيل الإيرادات لمواجهة ما تؤديه من خدمات و الإتفاق على المرافق العامة المنوط بها إدارتها و الجهاز الإدارى للمدينة ، فإن إلغاء الأمر العالى الصادر في سنة 1890 بالقانون رقم 98 لسنة 1950 لا يستتبع إلغاء اللوائح السابق صدورها في ظل الأمر الملغى ها القرار الصادر في 1942/10/21 بفرض رسوم بلدية على محال الخمور ، إذ لم ينص فيه على إلغاء ما يتوافق مع آحكام القانون الجديد ، و إنما يبقى هذا القرار قائما حتى صدور قرار جديد بتعديله أو إلغائه ، و يكون النعى عليه بعدم الدستورية غير جدى ، لأن الضرائب و الرسوم المحلية لا يشترط أن يكون فضها بقانون ، و إنما يكفى أن تصدر بناء على قانون. (٩)
إلغاء النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة لا يتم - و على ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدنى - ألا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، و المقصود بالتعارض في هذا الخصوص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون النصان واردين على محل واحد و يستحيل إعمالهما فيه معاً و إذ كان نص المادة 1/177 من القانون المدنى قد نظم أحكام مسئولية حارس البناء عن الأضرار الناشئة عن تهدمه بسبب قدمه أو عيب فيه أو الأهمال في صيانته ، و كانت نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 التى خلت من النص صراحة على إلغاء تلك المادة - لم تتضمن تنظيماً لأحكام تلك المسئولية بل إقتصرت على تحديد الإجراءات و الأحتياطات الواجب أتباعها في شأن المنشأت الآيلة للسقوط أو تلك التى تحتاج إلى ترميم أو صيانة و طرق الطعن في القرارات الصادرة بشأنها و هو ما لا يحول دون أعمال هذه القواعد و قاعدة مسئولية حارس البناء معاً كل في مجاله الخاص في التطبيق ، فإن نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 لا تكون ناسخة لنص المادة 1/177 من القانون المدنى .(١٠)
إلغاء النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة لا يتم - و على ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدنى - إلا بتشريع لاحق بنص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، و يقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد و يستحيل إعمالهما فيه معاً .(١١)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو أن تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون .(١٢)
المراجع
^ الطعن رقم 0375لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 911 بتاريخ 26-10-1965
^ الطعن رقم 0255 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1933بتاريخ 15-12-1966
^ الطعن رقم 0326 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1121 بتاريخ 25-05-1967
^ الطعن رقم 0523 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 956 بتاريخ 02-06-1970
^ الطعن رقم 0523 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 956 بتاريخ 02-06-1970
^ الطعن رقم 0181 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 601 بتاريخ 30-03-1972
^ الطعن رقم 0272 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 971 بتاريخ 18-05-1972
^ الطعن رقم 005 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 564 بتاريخ 29-03-1972
^ الطعن رقم 0122 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 682 بتاريخ 26-04-1973
^ الطعن رقم 2348 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 241 بتاريخ 20-02-1986
^ الطعن رقم 0419 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 759 بتاريخ 26-11-1990
^ الطعن رقم 0181 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 904 بتاريخ 13-12-1990