إلغاء التشريع لا يكون إلا بتشريع لاحق
إذا كانت معاهدة بروكسل لا تنطبق فى صدد النقل البحرى الدولى إلا فى نطاق محدود فإنه لا يكون من شان هذه المعاهدة أن تؤثر خارج هذا النطاق فى أحكام قانون التجارة البحرى السابقة عليها بما يعد نسخاً لها لأن التعارض الذى يستتبع إلغاء نص تشريعى بنص فى تشريع لاحق لا يكون ، فى حكم المادة الثانية من القانون المدنى إلا إذا ورد النصان على محل واحد يكون من المحال إعمالها فيه معاً . أما إذا إختلف المحل فإنه يتعين العمل بكل قانون فى محله بصرف النظر عما بينهما من مغايرة طالما أن لكل منهما مجاله الخاص فى التطبيق . ولا يمنع من ذلك إزدواج التشريع فى قانون البلد الواحد ، لأن الشارع هو الذى يقدر الحكمة من هذا الزدواج وليس للقاضى إلا أن يطبق التشريع على ما هو عليه 0
( الطعن رقم 303 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/5/10 )
***************
إلغاء التشريع لا يكون إلا بتشريع لاحق
***************
إلغاء التشريع لا يكون إلا بتشريع لاحق
ما أجازته المادة 396 مرافعات المعدلة بالقانون 137 لسنة 1956 من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من المحاكم الإبتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعتبر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إستثناء من حكم المادة 4/15 من القانون121 لسنة 1947 التى تقضى بأن الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابلة لأى طعن ، ذلك أن القانون 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام قانون المرافعات ، و لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء . و لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 مرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 137 لسنة 1957 إذ كل ما قصد بهذا التعديل هو جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من المحاكم الإبتدائية و ذلك أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الإنتهائية فيما يتعلق بالإستئناف .
( طعن رقم 385 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/5/17 )
***************
إلغاء التشريع لا يكون إلا بتشريع لاحق
***************
إلغاء التشريع لا يكون إلا بتشريع لاحق
إذ نصت المادة الثانية من القانون المدنى على أنه " لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع " ، و كان القانون رقم 138 لسنة 1964 لم ينص صراحة على إلغاء القانون رقم 44 لسنة 1964 ، و قد إختلف مجال تطبيق أحكام كل منهما ، و ليس ثمة تعارض بين أحكامهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب فى أسبابه إلى أن القانون رقم 138 لسنة 1964 قد ألغى القانون رقم 44 لسنة 1964 الصادر بالتيسير على صغار الزراع المشترين للأراضى الزراعية ممن صودرت أموالهم و ذلك بإعادة تقسيط ما لم يؤد من الثمن على عشر سنوات أخرى بفائدة قدرها 3% سنوياً ، فحجب نفسه عن إعمال الآثار التى يرتبها هذا القانون على واقعة الدعوى ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 62 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/1/13 )
************
إلغاء التشريع لا يكون إلا بتشريع لاحق
************
إلغاء التشريع لا يكون إلا بتشريع لاحق
المقرر بنص المادة الثانية من القانون المدنى أن إلغاء النص التشريعى لا يكون إلا بتشريع لاحق ينص على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .
الطعن رقم 27 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 17بتاريخ 8-1-1985