كيفية تصفية الشركات
التصفية:
يقصد بانقضاء الشركة حلها بحيث تصبح كأن لم تكن وتفتقد بالتالي شخصيتها المعنوية المستقلة وذمتها المالية المستقلة ويتم تصفيتها ولايصبح لها أي اعتبار قانوني
اسباب انقضاء الشركة
1. أسباب عامة
وتسري علي عموم الشركات سواء كانت شركات اشخاص او شركات اموال
- انتهاء الأجل المحدد للشركة في العقد
- انتهاء الغرض الذي قامت من أجله الشركة
- هلاك رأس الالي كله أو معظمه بحيث لاتتمكن من الاستمرار
- اجتماع حصص جميع الشركاء في يد شخص واحد فحالئذ تتحول الشركة الي منشأة فردية
- صدور حكم قضائي يحل الشركة
- اندماج الشركة في منشأة أخري إذ يترتب علي ذلك حل كل منهما وتكوين شركة جدية
2. اسباب خاصة
وتسري علي شركات الاشخاص فقط
- وفاة أحد الشركاء
- انفصال(انسحاب) أحد الشركاء
- الحجر علي أحد الشركاء أو إفلاسه أو إعساره
متطلبات انقضاء الشركة:
- بيع الأصول
- تحصيل الديون المستحقة لها
- سدادا الديون المستحقة عليها
- سداد ماتبقي من أموال نقدية إلي الشركاء
وتصفية الشركة واجبة في جميع الاسباب الا سبب الاندماج, حيث تنتقل اصول الشركات المدموجة وخصومهما وحقوق ملكيتهما الي الشركة الجديدة الناتجة عن عملية الاندماج الانضمام
أشكال تصفية الشركة حسب المدي الزمني:
1. التصفية السريعة
وهي التي تتم دفعة واحدة أو علي دفعات (مراحل) ولكن خلال فترة زمنية قصيرة
وهنا تباع الأصول وتحصل الديون علي دفعة واحدة أو دفعات خلال فترة قصيرة, لكن سداد الديون وحقوق الشركاء فيتم علي مرحلة واحدة
2. التصفية البطيئة (التدريجية)
وهي التي تتم علي دفعات خلال فترة زمنية طويلة, قد تصل الي أكثر من سنة
فقد يصعب بيع الاصول او تحصيل الديون دفعة واحدة أو خلال فترة زمنية قصيرة دون خسارة كبيرة, لذا يكون من الحكمة الانتظار بعض الوقت بحيث يتم بيعها وتحصيلها علي مراحل متباعدة, بحيث كلما بيع أصل أو حصل دين تم توزيعه علي أصحاب الديون والحقوق
القائم بعملية التصفية:
يسمي المصفي أو السنديك, وهو خبير محاسبي او خبير قانوني او هما معا ويأخذوا راتب عن جهودهم في عملية التصفية
شخصية الشركة خلال فترة التصفية:
من أجل مصلحة الشركة والدائنين والشركاء, تحتفظ الشركة بنوع ما من شخصيتها الاعتبارية خلال فترة التصفية بما يمكنها من بيع أصولها وتحصيل ديونها وسداد التزاماتها تجاه الدائنين والشركاء, وهي ليست شخصية كاملة, ولكنها بالقدر الذي يمكنها من الحفاظ علي حقوق الشركة وسداد ديونها
تعليق:
ولكن عندما نصل لمرحله الضريبه والزكاه وانا اتكلم عن تجربه عمليه تمت في 30/4/2005 يكون كل المصاريف المترتبه على الشركة لحين تصفيتها ضمن الحسابات وايضا اذا كانت المطلوبات اكثر من الموجودات واتضح ان هناك خسائر على الشركاء تحملها بنسبه كل واحد منهم براس المال وانا هنا اتحدث عن التصفيه الاختياريه
يجب الانتباه الى الديون المعدومه واقفالها ويجب ايضا الانتباه الى الضريبه والزكاه حتى نستطيع اقتطاعها من ارباح الشركة قبل توزيعها على الشركاء او اضافتها على صافي الخساره
متطلبات عملية التصفية:
تتطلب عملية التصفية القيام بالمهام والانشطة والاعمال المحاسبية التالية
اولا اعداد القوائم و الحسابات الختامية للشركة في تاريخ التصفية
ثانيا امساك دفاتر وحسابات خاصة بالتصفية - ومن أهم هذه الدفاتر والحسابات مايلي
أ- دفتر النقدية : وبه تسجل عمليات بيع الاصول القابلة للبيع , وعمليات تحصيل الديون , وعمليات سداد الديون
ب-حساب النقدية: وهو حساب تجميعي شامل لكافة صور النقدية المتاحة للشركة, وتثبت به عمليات المقبوضات والمدفوعات المتعلقة بالتصفية, والارصدة الدفترية لحسابي الصندوق والبنك
ويمكن اعتبار هذا الحساب حساب جديد مستقل , بحيث يقفل فيه حسابا الصندوق و البنك, كما يمكن اعتباره تجميعيا لهما مع تغذيته بمصادر النقدية الناتجة عن التصفية
ج-حساب ارباح وخسائر التصفية
أولا: المستندات اللازمه لإتخاذ إجراءات تصفية الشركات:
يتم التقدم بطلب بإسم السيد رئيس القطاع المختص بالهيئة مرفق به المستندات التاليه:
1- محضر إجتماع الجمعيه العامه غير العاديه للشركه ( الشركات المساهمه )أو محضر اجتماع جماعه الشركاء ( شركات الأشخاص ) والتضمن قرارهم بالموافقه على تصفية الشركه ومحو قيدها من السجل التجارى وتحديد تاريخ التصفيه وتعيين المصفى القانونى للشركه .
2- حسابات وميزانية التصفيه ( فى تاريخ التوقف ) معتمده من المصفى القانونى ومراقب حسابات الشركه .
3- محضر إجتماع الجمعيه العامه الغير عاديه / محضر إجتماع جماعة الشركاء والمتضمن قرارهم بإعتماد ناتج التصفيه وحساب توزيع فائض التصفيه وإخلاء عهدة المصفى .
4- شهاده من المصفى ومراقب الحسابات تفيد بأن الشركه قامت بسداد كافة المستحقات الضريبيه الى مصلحة الضرائب حتى تاريخ نهاية التصفيه، وكذا شهاده بسداد كافة المستحقات الى الهيئة العامه للتأمينات الاجتماعيه وسائر الإلتزامات الأخرى مدعمه بالمستندات التاليه :
مخالصه من مصلحة الضرائب .
مخالصه من الهيئة العامه للتأمينات الاجتماعية.
عـــقد تصفـية الشركه .
ثانيا : إجراءات تصفية الشركات :
1- يقوم القطاع المختص بالعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة للنظر فى الموافقة من حيث المبدأ على قيام الشركة بالسير فى اجراءات التصفية تمهيدا لاعادة العرض على سيادته لاعتماد ناتج التصفية.
2- يتم اخطار كل من السجل التجارى ومأمورية ضرائب الاستثمار المختصة والجهات الاخرى وفقا لكل حالة بالموافقة على السير فى اجراءات التصفية حماية للغير قبل الشركة.
3- يتم اعادة العرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة لاعتماد نتيجة التصفية من القطاع المختص تمهيدا لاتخاذ اجراءات صدور قرار الغاء الموافقة على تأسيس الشركة.
4- يقوم القطاع المختص بإخطار قطاع الشئون القانونية بالهيئة( مع المراجعه الموضوعيه لعقد تصفية الشركة ) تمهيدا لاتخاذ اجراءات استصدار القرار المرخص بإلغاء الموافقة على تأسيس الشركة.
5- يرسل قطاع الشئون القانونية صورة من القرار الى القطاع المختص لاخطار الجهات المختصة بذلك
لقد تعلمت فيما تعلمت ان حساب التصفية هو كما يلي:
حـ/التصفية
xxx القيمة الدفترية للموجودات xxx القيمة الدفترية للمطاليب
xxx القيمة المقدرة للموجودات ويخفض منها القيمة المقدرة للمطاليب
الرصيد خسارة التصفية الرصيد ربح التصفية
xxx xxx
ارجو المشاركة وشرح الاجراءات المحاسبية ضمن القوائم
متطلبات التصفية وأولويات سداد الديون والحقوق
متطلبات التصفية
1.تنضيض أصول الشركة (تحويل أصول الشركة الي نقدية)
- بيع الأصول القابلة للبيع
- تحصيل ا لديون , وبالنسبة للقروض المستحقة علي الشركاء فإنه جري العرف الا تحصل ولكن تحسم من حقوقهم , فإن لم يكن لهم حقوق تم تحصيلها منهم
2.سداد خصوم الشركة
ويقصد سداد ديون الدائنين
3.سداد حقوق الشركاء
فما تبقي يتم توزيعه علي الشركاء
وسداد الديون للدائنين وسداد حقوق الشركاء يمكن أن يتم نقداً أو عيناً
أولوية ترتيب سداد الديون والحقوق وآثارها المحاسبية:
فإذا كانت الأموال المجمعة من عملية التصفية تكفي لسداد الديون والحقوق فبها ونعم, أما إن كانت لاتكفي فهناك أولوية معينة في عملية السداد اشترطها القانون وتتمثل فيما يلي
1. مصاريف التصفية
وهي مصروفات استجدت خلال فترة التصفية,لذا يلزم إثباتها وتحميلها, إذ تحمل علي الجانب المدين من حـ / التصفية باعتباره حساب نتيجة مختص بعملية التصفية
2. الديون الممتازة
وتشمل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للحكومة, والديون والقروض المشمولة أي المضمونة برهن , واجور العمال وقيمة الايجارات المستحقة, وقروض الشريكين المتضامنين والموصي للشركة بشرط ان ان تكون القروض مشمولة برهن او اختصاص او امتياز عقاري
3. الديون العادية
وتشمل الديون المستحقة للموردين والارصدة الدائنة الأخري وهي المصروفات المستحقة والايرادات المقدمة والديون او القروض المستحقة لغير الشركاء غير المشمولة برهن او امتياز او اختصاص عقاري, والقروض المستحقة للشركاء الموصين بشرط الا تكون مشمولة برهن او امتياز او اختصاص عقاري
والديون الغير مسجلة بالدفاتر التي يكتشفها المصفي أثناء عملية التصفية كالغرامات و التعويضات, ويتم تسجيلها بالدفاتر بمجرد اكتشافها, وتعالج كخسارة بتحميلها علي الجانب المدين من حـ / التصفية
إذا كانت الاموال المجمعة لاتكفي سداد الديون الممتازة ولا العادية , وهو مايعني خسران جميع الشركاء لجميع حقوقهم بالشركة, فإن الشركاء المتضامنين يسألون في أموالهم الخاصة وبالتضامن فيما بينهم عما لم يسدد باعتبار ان مسئوليتهم مطلقة(غير محدودة) وتضامنية, أما الشركاء الموصون فلا يتحملون في أموالهم الخاصة شيئا من هذه الديون لأن مسئوليتهم محدودة بقدر حصصهم في رأس المال
وبالنسبة للشركاء المتضامنين إذا أعسر بعضهم أو أفلس بمعني انه لم تكن لديه أموال خاصة يسدد منها هذه الخسارة, وصدر حكم قضائي بذلك, فإن بقية الشركاء المتضامنين يكفلونه في ذلك بحكم مسئوليتهم التضامنية
مثال
بافتراض ان نسبة توزيع الأرباح والخسائ بين الشركاء المتضامنين (أ,ب,ج) هي (١:٢:٣), وكان الشريك (أ) معسرا أو مفلساً, فإن الديون غير المغطاة توزع بين الشريكين (ب,ج) بنسبة (٢:٣), فيكون نصيب الشريك (ب) منها 2/5 , ويكون نصيب الشريك (ج) منها 3/5
وإذا أفلس جميع المتضامنين فحينئذ توزع حصيلة التصفية علي الدائنين (أصحاب الديون) توزيع الغرماء, أي تقسم عليهم قسمة الغرماء, بمعني أنها توزع بينهم بالنسبة والتناسب
4. قروض الشركاء المتضامنين للشركة غير المشمولة برهن أو اختصاص أو امتياز عقاري
فهذه القروض تقع في ذيل الديون العادية, أما قروض الشريك الموصي غير المشمولة فتعتبر من الديون العادية ويرجع ذلك الي أن مسئولية الشريك المتضامن مطلقة, بينما مسئولية الشريك الموصي محدودة, فلا يجوز للشريك المتضامن وهو المسئول مسئولية مطلقة تجاه دائني الشركة أن ينافس الدائنين في استيفاء ديونهم, لذا لايتم سداد قرضه للشركة غير المشمول برهن او امتياز او اختصاص عقاري الا بعد سداد جميع الديون المستحقة للغير, بما فيها قرض الشريك الموصي غير المشمول
5. حقوق الشركاء
أي كافة حقوقهم ماعدا قروضهم للشركة المشمولة والغير مشمولة ,حيث أنها مقدمة في السداد علي سائر حقوقهم, علي نحو ما أوضحنا آنفاً
وعلي المصفي ألا يسدد قرض الشريك للشركة إلا بعد التأكد من أن حقوقه الأخري ليست سالبة, فإن ثبت أنه مدين للشركة, أجريت مقاصة بين قرضه للشركة وبين حقوقه السالبة طرف الشركة, وسداد له الفرق إن كان له حق
وحقوق الشركاء غير القروض تشمل حصصهم في رأس المال, وأرصدة حساباتهم الجارية الدائنة بعد إقفال مايجب إقفاله فيها, وعلي نحو مايظهر بحساب الشريك التصفوي, وهو الحساب الذي تدرج به حقوق الشريك والتزاماته لأغراض التصفية
وعند سداد حقوق الشركاء تواجهنا ثلاثة احتمالات
أ- أن يكون المتبقي من حصيلة التصفية معادلاً لمجموع رأس المال
وهذا يحدث إذا كان جساب التصفية لم يحقق ربحاً ولا خسارة, وبالتالي فلا مجال هنا لتوزيع ربح أو خسارة علي الشركاء
ب- أن يكون المتبقي من حصيلة التصفية أكبر من مجموع حقوق الشركاء
وهنا يأخذ كل شريك حقه كاملاً مع نصيب من ربح التصفية بسبب تحقيق التصفية لربح ويوزع هذا الربح بين الشركاء حسب نسبة توزيع الأرباح والخسائر
ت- أن يكون المتبقي من حصيلة التصفية أقل من مجموع حقوق الشركاء
وهنا يأخذ كل شريك حقه منقوصاً, وهو مايتحقق حال تحقيق التصفية لخسارة في حدود حقوق الشركاء, وتخصم من حقوق الشركاء فيستردونها بذلك منقوصة
وبطبيعة الحال, إذا لم يتبق من حصيلة التصفية شيء بعد سداد المصروفات والديون السابق ذكرها, فإن الشركاء لايحصلون علي شيء من حقوقهم الأخري, وقد يخسرون أكثر من حقوقهم إذا كان ثمة جزء من المصروفات والديون لم يغط (لم يسدد) فحالئذ يتحملون خسارة إضافية في أموالهم الخاصة إذا كانوا متضامنين, كما ذكرنا سابقاً
المتطلبات المحاسبية لعملية التصفية
تتطلب عملية التصفية القيام بالمهام والانشطة والاعمال المحاسبية التالية
اولا اعداد القوائم و الحسابات الختامية للشركة في تاريخ التصفية
ثانيا امساك دفاتر وحسابات خاصة بالتصفية - ومن أهم هذه الدفاتر والحسابات مايلي
أ- دفتر النقدية :
وبه تسجل عمليات بيع الاصول القابلة للبيع , وعمليات تحصيل الديون , وعمليات سداد الديون
ب-حساب النقدية:
وهو حساب تجميعي شامل لكافة صور النقدية المتاحة للشركة, وتثبت به عمليات المقبوضات والمدفوعات المتعلقة بالتصفية, والارصدة الدفترية لحسابي الصندوق والبنك
ويمكن اعتبار هذا الحساب حساب جديد مستقل , بحيث يقفل فيه حسابا الصندوق و البنك, كما يمكن اعتباره تجميعيا لهما مع تغذيته بمصادر النقدية الناتجة عن التصفية
ج-حساب ارباح وخسائر التصفية:
ويسمي اختصاراً بحساب التصفية, ونتيجة هذا الحساب إما ربحاً أو خسارة
1. قياس نتيجة عملية التصفية من ربح أو خسارة, وتوزيعها علي الشركاء
ويتم ذلك بإعداد حـ / التصفية, حيث تثبت به عملية بيع الاصول القابلة للبيع, وعملية تحصيل الديون المستحقة علي الشركة, والمعاملا الأخري الناشئة إبان عملية التصفية
2. قياس اجمالي النقدية المتاحة من التصفية, تمهيداً لسداد الديون والحقوق منها
ويتم ذلك بإعداد حـ /النقدية الذي تجمع فيه كافة مصادر النقدية بالشركة
3. قياس ديون الدائنين وحقوق الشركاء وسدادها من حصيلة التصفية
فبالنسبة لديون الدائنين فإنها تكون ظاهرة أصلاً بميزانية الشركة المعدة في تاريخ التصفية, إلا أنه ربما يكون قد تم تعديلها خلال فترة التصفية, كأن يتنازل بعضهم عن جزء فيها صلحاً أو قضاءً, وبالنسبة لحقوق الشركاء فإن الأمر يتطلب قياسها لكل شريك علي حدة, ويتم ذلك بإعداد حساب لكل شريك, تجمع فيه كافة حقوقه, ونسمي هذا الحساب بحـ /الشريك التصفوي, أي حساب الشريك المتعلق بالتصفية, وقدوصفنا هذا الحساب بالتصفوي, تمييزاً له عن حـ /الشريك الجاري, وعن حـ /الشريك الانفصالي
كيف يتم تصفية الشركة؟ (المساهمة العامة)
يتم تصفية الشركة تصفية اختيارية بموجب قرار الهيئة العامة للشركة ضمن اجتماعها غير العادي او تصفية إجبارية بناءً على قرار من المحكمة المختصة.
في حال التصفية الاختيارية تعين الهيئة العامة للشركة عند إصدار قرارها بتصفية الشركة مصفياً او اكثر، وإذا لم تعين المصفي يتولى المراقب تعيينه وتحديد أتعابه. وتبدأ إجراءات تصفية الشركة من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة بذلك او من تاريخ تعيين المصفي إذا لم يتم تعيينه بعد صدور قرار التصفية.
في التصفية الإجبارية يتم تعيين المصفي حال صدور قرار التصفية ويحق للمحكمة المختصة عند النظر في دعوى تصفية الشركة وقبل صدور القرار بالتصفية ان تعين مصفياً.
ما هي الحالات التي يتم فيها تصفية الشركة تصفية اختيارية؟
تصفى الشركة المساهمة العامة تصفية اختيارية في اي من الحالات التالية:
1.
بانتهاء المدة المعينة للشركة ما لم تقرر الهيئة العامة تمديدها.
2.
بإتمام او انتفاء الغاية التي تأسست الشركة من اجلها او باستحالة إتمام هذه الغاية او انتفاءها.
3.
بصدور قرار من الهيئة العامة للشركة بفسخها وتصفيتها.
4.
في الحالات الأخرى التي ينص عليها نظام الشركة.
ما هي الحالات التي يتم فيها تصفية الشركة تصفية إجبارية؟
تصفى الشركة المساهمة العامة تصفية إجبارية في اي من الحالات التالية:
1.
إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون او لنظامها الأساسي.
2.
إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.
3.
إذا توقفت عن أعمالها مدة سنة دون سبب مبرر او مشروع.
4.
إذا زاد مجموع خسائر الشركة على (75%) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها.
ما هو الترتيب الذي يتبعه المصفي في تسديد ديون الشركة؟
يسدد المصفي ديون الشركة وفق الترتيب التالي بعد حسم نفقات التصفية بما في ذلك أتعاب المصفي وتحت طائلة البطلان في حالة المخالفة لهذا الترتيب:
1.
المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة.
2.
المبالغ المستحقة للخزينة العامة والبلديات.
3.
بدلات الإيجار المستحقة لمالك اي عقار مؤجر للشركة.
4.
المبالغ الأخرى المستحقة حسب ترتيب امتيازاتها وفق القوانين المعمول بها.
شروط تصفية الشركات :
أولا ً : في حالة رغبة الشركاء تصفية الشركة اختياريا ً عليهم القيام بما يلي :-
1- تقديم مركز مالي حديث معتمد من محاسب قانوني مرخص له العمل بالمملكة يبين قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها ( للشركات ذات المسئولية المحدودة فقط ) .
2- تقديم ما يفيد سريان السجل التجاري الخاص بالشركة .
3- توقيع كافة الشركاء على قرار التصفية مع المصادقة على تواقيعهم من الغرفة التجارية الصناعية أو حضورهم أو من ينوب عنهم بوكالات شرعية للتوقيع أمام الموظف المختص بهذه الإدارة (وفقا لنموذج قرار الشركاء بتصفية شركه) .
4- أعداد مشروع قرار شهر التصفية( وفقا ً لنموذج شهر تصفية شركه ) لاعتماده من الوزارة ومن ثم نشره في الصحف.
ثانيا ً : في حالة تعيين المصفي عليه القيام بما يلي :-
1- إعداد جرد بالاشتراك مع مراقب الحسابات بجميع ما للشركة من أصول وما عليها من خصوم خلال الثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته لأعماله .
2- تقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل بإنهاء الوضع الزكوي .
3- تقديم شهادة من مكتب العمل بتصفية وضع العمالة.
4- تقديم تقريرا ً عن أعمال التصفية وحسابا ً ختاميا ً للتصفية مصادق عليه من الشركاء مع أصل شهر انتهاء التصفية ( وفقا لنموذج شهر انتهاء التصفية)
ما هى المستندات اللازمه لتصفية الشركات ?
أولا: المستندات اللازمه لإتخاذ إجراءات تصفية الشركات:
يتم التقدم بطلب بإسم السيد رئيس القطاع المختص بالهيئة مرفق به المستندات التاليه:
1- محضر إجتماع الجمعيه العامه غير العاديه للشركه ( الشركات المساهمه )أو محضر اجتماع جماعه الشركاء ( شركات الأشخاص ) والتضمن قرارهم بالموافقه على تصفية الشركه ومحو قيدها من السجل التجارى وتحديد تاريخ التصفيه وتعيين المصفى القانونى للشرك 2- حسابات وميزانية التصفيه ( فى تاريخ التوقف ) معتمده من المصفى القانونى ومراقب حسابات الشركه .
3- محضر إجتماع الجمعيه العامه الغير عاديه / محضر إجتماع جماعة الشركاء والمتضمن قرارهم بإعتماد ناتج التصفيه وحساب توزيع فائض التصفيه وإخلاء عهدة المصفى .
4- شهاده من المصفى ومراقب الحسابات تفيد بأن الشركه قامت بسداد كافة المستحقات الضريبيه الى مصلحة الضرائب حتى تاريخ نهاية التصفيه، وكذا شهاده بسداد كافة المستحقات الى الهيئة العامه للتأمينات الاجتماعيه وسائر الإلتزامات الأخرى مدعمه بالمستندات التاليه :
مخالصه من مصلحة الضرائب .
مخالصه من الهيئة العامه للتأمينات الاجتماعية.
5 -عـــقد تصفـية الشركه .
ثانيا : إجراءات تصفية الشركات :
1- يقوم القطاع المختص بالعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة للنظر فى الموافقة من حيث المبدأ على قيام الشركة بالسير فى اجراءات التصفية تمهيدا لاعادة العرض على سيادته لاعتماد ناتج التصفية.2- يتم اخطار كل من السجل التجارى ومأمورية ضرائب الاستثمار المختصة والجهات الاخرى وفقا لكل حالة بالموافقة على السير فى اجراءات التصفية حماية للغير قبل الشركة.3- يتم اعادة العرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة لاعتماد نتيجة التصفية من القطاع المختص تمهيدا لاتخاذ اجراءات صدور قرار الغاء الموافقة على تأسيس الشركة. 4- يقوم القطاع المختص بإخطار قطاع الشئون القانونية بالهيئة( مع المراجعه الموضوعيه لعقد تصفية الشركة ) تمهيدا لاتخاذ اجراءات استصدار القرار المرخص بإلغاء الموافقة على تأسيس الشركة. 5 - يرسل قطاع الشئون القانونية صورة من القرار الى القطاع المختص لاخطار الجهات المختصة بذلك .
التصفية الاجبارية
المادة (266): حالات تقديم طلب التصفية وايقاف التصفية
أ) يقدم طلب التصفية الاجبارية الى المحكمة بلائحة دعوى من المحامي العام المدني او المراقب او من ينيبه وللمحكمة ان تقرر التصفية في اي من الحالات التالية:
1. اذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون او لنظامها الاساسي.
2. اذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.
3. اذا توقفت عن اعمالها مدة سنة دون سبب مبرر او مشروع.
4. اذا زاد مجموع خسائر الشركة على (75%) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها.
ب) للوزير الطلب من المراقب او من المحامي العام المدني ايقاف تصفية الشركة اذا قامت بتوفيق اوضاعها قبل صدور القرار بتصفيتها.
المادة (267): بدء التصفية وتعيين المصفي ووقف الدعاوى المقامة ضد الشركة
أ) تعتبر المحكمة قد بدأت في تصفية الشركة المساهمة العامة من تاريخ تقديم لائحة دعوى التصفية لها وللمحكمة تأجيل الدعوى او ردها او الحكم بالتصفية وبالمصاريف والنفقات على الاشخاص المسؤولين عن اسباب التصفية.
ب) للمحكمة عند النظر في دعوى تصفية الشركة وقبل صدور القرار بالتصفية ان تعين مصفيا. وتحدد صلاحياته مع الزامه بتقديم كفالة للمحكمة، ولها تعيين اكثر من مصف واحد ولها عزل المصفي او استبدال غيره به وتتولى المحكمة تبليغ القرارات الى المراقب.
ج) للمحكمة بناء على طلب المدعي بالتصفية ان توقف السير في اي دعوى اقيمت او اجراءات اتخذت ضد الشركة المطالب بتصفيتها امام المحاكم ويشترط في ذلك انه لا يجوز سماع اي دعوى او اجراءات قضائية جديدة اذا اقيمت على الشركة او اتخذت بحقها بعد تقديم دعوى التصفية.
د) يترتب على صدور قرار التصفية الاجبارية ما يلي:
1. وقف العمل باي تفويض او صلاحية توقيع صادرة عن اي جهة في الشركة ويختص المصفي حصرا بمنح اي تفويض او صلاحية توقيع تتطلبه اجراءات التصفية.
2. وقف احتساب اي فوائد على الديون المترتبة على الشركة الا اذا كانت فوائد هذه الديون مؤمنة برهون او بضمانات صحيحة.
3. وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن اي حقوق او مطالبات مستحقة او قائمة لصالح الشركة لمدة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.
4. وقف السير في الدعاوى والاجراءات القضائية المقامة من الشركة او ضدها لمدة ثلاثة اشهر، الا اذا قرر المصفي متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة، وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
5. وقف السير في اي معاملات اجرائية او تنفيذية ضد الشركة الا اذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه، ففي هذه الحالة توقف تلك المعاملات او يمنع قبولها لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.
6. سقوط الاجال المتفق عليها مع مديني الشركة لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم.
المادة (268): تسليم المصفي اموال وموجودات الشركة
أ) للمحكمة بناء على طلب المصفي ان تصدر قرارا يخول المصفي وضع يده على جميع اموال وموجودات الشركة المساهمة العامة وتسليمها الى المصفي ولها بعد صدور قراراها بتصفية الشركة ان تأمر اي مدين لها او وكيل عنها او بنك او مندوب او
موظف بان يدفع الى المصفي او يسلمه او يحول له على الفور جميع الاموال والسجلات والدفاتر والاوراق الموجودة لديه والعائدة للشركة.
ب) يعتبر القرار الصادر عن المحكمة على اي مدين للشركة بينة قاطعة على ان الذي حكمت به مستحق للشركة مع مراعاة حق المحكوم عليه باستئناف القرار.
المادة (269): الاجراءات التي يقوم بها المصفي لتصفية الشركة
أ) للمصفي اتخاذ جميع القرارات والاجراءات التي يراها لازمة لاتمام اعمال التصفية بما في ذلك:
1. ادارة اعمال الشركة في حدود ما تتطلبه اجراءات التصفية بما في ذلك تنفيذ العقود القائمة قبل التصفية.
2. جرد اصول الشركة وموجوداتها وحصر مطلوباتها.
3. تعيين اي من الخبراء والاشخاص لمساعدته على اتمام اجراءات التصفية او تعيين لجان خاصة وتفويضها باي من المهام والصلاحيات المنوطة به تحت اشرافه.
4. اقامة اي دعاوى واتخاذ اي اجراءات قانونية باسم الشركة او نيابة عنها لتحصيل ديونها والمحافظة على حقوقها بما في ذلك تعيين محام لتمثيل الشركة في اي من هذه الدعاوى والاجراءات.
5. التدخل في الدعاوى والاجراءات القضائية المتعلقة باموال الشركة ومصالحها.
ب) يجوز لاي دائن او مدين ان يرجع للمحكمة بشأن الطريقة التي يمارس فيها المصفي للصلاحيات الواردة في الفقرة السابقة ويكون قرارها بذلك قطعيا.
المادة (270): واجبات والتزامات المصفي وحق الطعن بقراراته
أ) يلتزم المصفي للشركة المساهمة العامة التقيد بالامور التالية:
1. ايداع الاموال التي تسلمها باسم الشركة في البنك الذي تعينه المحكمة لهذه الغاية.
2. تزويد المحكمة والمراقب في المواعيد المقررة بحساب مصدق من مدقق حسابات التصفية عما تسلمه من مبالغ او دفعها ولا يعتبر هذا الحساب نهائيا الا بعد تصديقه من قبل المحكمة.
3. حفظ سجلات ودفاتر حسابية منظمة وفق الاصول المرعية لاعمال التصفية ويجوز لاي دائن او مدين للشركة الاطلاع عليها بموافقة المحكمة.
4. دعوة الدائنين او المدينين الى اجتماعات عامة للتحقق من مطالباتهم وسماع اقتراحاتهم.
5. مراعاة تعليمات المحكمة وقراراتها المتعلقة بالدائنين والمدينين في اشرافه على اموال الشركة وموجوداتها وتوزيعها على دائنيها.
ب) يجوز لاي متضرر من اعمال المصفي واجراءاته وقراراته ان يطعن فيها لدى المحكمة التي لها ان تؤيدها او تبطلها او تعدلها، ويكون قرارها في ذلك قطعيا.
المادة (271): استئناف قرار المحكمة اثناء التصفية
يجوز استئناف قرار المحكمة الذي تصدره بتصفية الشركة المساهمة العامة او اي قرار تصدره اثناء التصفية الى محكمة الاستئناف وفقا لاصول المحاكمات المدنية المعمول بها وذلك دون الاخلال باحكام هذا القانون الخاصة بالقرارات القطعية التي تصدرها المحكمة.
المادة (272): انقضاء الشركة بعد صدور قرار فسخها
أ) بعد اتمام تصفية الشركة المساهمة العامة تصدر المحكمة قرارا بفسخها وتعتبر الشركة منقضية من تاريخ صدور هذا القرار، ويتولى المصفي تبليغه الى المراقب لنشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وذلك على نفقة المصفي. واذا تخلف المصفي عن تنفيذ هذا الاجراء خلال اربعة عشر يوما من تاريخ صدور القرار، يغرم مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم يستمر فيه تقصيره.
ب) اذا تبين ان هناك اي موجودات منقولة او غير منقولة او حقوق للشركة بعد فسخها وشطب تسجيلها فيجوز للمراقب احالة هذه المسألة الى المحكمة لتعيين مصف قانوني او تكليف المصف السابق لغايات التصرف بتلك الموجودات او تحصيل تلك الحقوق وتسويتها وفق احكام التصفية المنصوص عليها في هذا القانون.منقول
التصفية:
يقصد بانقضاء الشركة حلها بحيث تصبح كأن لم تكن وتفتقد بالتالي شخصيتها المعنوية المستقلة وذمتها المالية المستقلة ويتم تصفيتها ولايصبح لها أي اعتبار قانوني
اسباب انقضاء الشركة
1. أسباب عامة
وتسري علي عموم الشركات سواء كانت شركات اشخاص او شركات اموال
- انتهاء الأجل المحدد للشركة في العقد
- انتهاء الغرض الذي قامت من أجله الشركة
- هلاك رأس الالي كله أو معظمه بحيث لاتتمكن من الاستمرار
- اجتماع حصص جميع الشركاء في يد شخص واحد فحالئذ تتحول الشركة الي منشأة فردية
- صدور حكم قضائي يحل الشركة
- اندماج الشركة في منشأة أخري إذ يترتب علي ذلك حل كل منهما وتكوين شركة جدية
2. اسباب خاصة
وتسري علي شركات الاشخاص فقط
- وفاة أحد الشركاء
- انفصال(انسحاب) أحد الشركاء
- الحجر علي أحد الشركاء أو إفلاسه أو إعساره
متطلبات انقضاء الشركة:
- بيع الأصول
- تحصيل الديون المستحقة لها
- سدادا الديون المستحقة عليها
- سداد ماتبقي من أموال نقدية إلي الشركاء
وتصفية الشركة واجبة في جميع الاسباب الا سبب الاندماج, حيث تنتقل اصول الشركات المدموجة وخصومهما وحقوق ملكيتهما الي الشركة الجديدة الناتجة عن عملية الاندماج الانضمام
أشكال تصفية الشركة حسب المدي الزمني:
1. التصفية السريعة
وهي التي تتم دفعة واحدة أو علي دفعات (مراحل) ولكن خلال فترة زمنية قصيرة
وهنا تباع الأصول وتحصل الديون علي دفعة واحدة أو دفعات خلال فترة قصيرة, لكن سداد الديون وحقوق الشركاء فيتم علي مرحلة واحدة
2. التصفية البطيئة (التدريجية)
وهي التي تتم علي دفعات خلال فترة زمنية طويلة, قد تصل الي أكثر من سنة
فقد يصعب بيع الاصول او تحصيل الديون دفعة واحدة أو خلال فترة زمنية قصيرة دون خسارة كبيرة, لذا يكون من الحكمة الانتظار بعض الوقت بحيث يتم بيعها وتحصيلها علي مراحل متباعدة, بحيث كلما بيع أصل أو حصل دين تم توزيعه علي أصحاب الديون والحقوق
القائم بعملية التصفية:
يسمي المصفي أو السنديك, وهو خبير محاسبي او خبير قانوني او هما معا ويأخذوا راتب عن جهودهم في عملية التصفية
شخصية الشركة خلال فترة التصفية:
من أجل مصلحة الشركة والدائنين والشركاء, تحتفظ الشركة بنوع ما من شخصيتها الاعتبارية خلال فترة التصفية بما يمكنها من بيع أصولها وتحصيل ديونها وسداد التزاماتها تجاه الدائنين والشركاء, وهي ليست شخصية كاملة, ولكنها بالقدر الذي يمكنها من الحفاظ علي حقوق الشركة وسداد ديونها
تعليق:
ولكن عندما نصل لمرحله الضريبه والزكاه وانا اتكلم عن تجربه عمليه تمت في 30/4/2005 يكون كل المصاريف المترتبه على الشركة لحين تصفيتها ضمن الحسابات وايضا اذا كانت المطلوبات اكثر من الموجودات واتضح ان هناك خسائر على الشركاء تحملها بنسبه كل واحد منهم براس المال وانا هنا اتحدث عن التصفيه الاختياريه
يجب الانتباه الى الديون المعدومه واقفالها ويجب ايضا الانتباه الى الضريبه والزكاه حتى نستطيع اقتطاعها من ارباح الشركة قبل توزيعها على الشركاء او اضافتها على صافي الخساره
متطلبات عملية التصفية:
تتطلب عملية التصفية القيام بالمهام والانشطة والاعمال المحاسبية التالية
اولا اعداد القوائم و الحسابات الختامية للشركة في تاريخ التصفية
ثانيا امساك دفاتر وحسابات خاصة بالتصفية - ومن أهم هذه الدفاتر والحسابات مايلي
أ- دفتر النقدية : وبه تسجل عمليات بيع الاصول القابلة للبيع , وعمليات تحصيل الديون , وعمليات سداد الديون
ب-حساب النقدية: وهو حساب تجميعي شامل لكافة صور النقدية المتاحة للشركة, وتثبت به عمليات المقبوضات والمدفوعات المتعلقة بالتصفية, والارصدة الدفترية لحسابي الصندوق والبنك
ويمكن اعتبار هذا الحساب حساب جديد مستقل , بحيث يقفل فيه حسابا الصندوق و البنك, كما يمكن اعتباره تجميعيا لهما مع تغذيته بمصادر النقدية الناتجة عن التصفية
ج-حساب ارباح وخسائر التصفية
أولا: المستندات اللازمه لإتخاذ إجراءات تصفية الشركات:
يتم التقدم بطلب بإسم السيد رئيس القطاع المختص بالهيئة مرفق به المستندات التاليه:
1- محضر إجتماع الجمعيه العامه غير العاديه للشركه ( الشركات المساهمه )أو محضر اجتماع جماعه الشركاء ( شركات الأشخاص ) والتضمن قرارهم بالموافقه على تصفية الشركه ومحو قيدها من السجل التجارى وتحديد تاريخ التصفيه وتعيين المصفى القانونى للشركه .
2- حسابات وميزانية التصفيه ( فى تاريخ التوقف ) معتمده من المصفى القانونى ومراقب حسابات الشركه .
3- محضر إجتماع الجمعيه العامه الغير عاديه / محضر إجتماع جماعة الشركاء والمتضمن قرارهم بإعتماد ناتج التصفيه وحساب توزيع فائض التصفيه وإخلاء عهدة المصفى .
4- شهاده من المصفى ومراقب الحسابات تفيد بأن الشركه قامت بسداد كافة المستحقات الضريبيه الى مصلحة الضرائب حتى تاريخ نهاية التصفيه، وكذا شهاده بسداد كافة المستحقات الى الهيئة العامه للتأمينات الاجتماعيه وسائر الإلتزامات الأخرى مدعمه بالمستندات التاليه :
مخالصه من مصلحة الضرائب .
مخالصه من الهيئة العامه للتأمينات الاجتماعية.
عـــقد تصفـية الشركه .
ثانيا : إجراءات تصفية الشركات :
1- يقوم القطاع المختص بالعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة للنظر فى الموافقة من حيث المبدأ على قيام الشركة بالسير فى اجراءات التصفية تمهيدا لاعادة العرض على سيادته لاعتماد ناتج التصفية.
2- يتم اخطار كل من السجل التجارى ومأمورية ضرائب الاستثمار المختصة والجهات الاخرى وفقا لكل حالة بالموافقة على السير فى اجراءات التصفية حماية للغير قبل الشركة.
3- يتم اعادة العرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة لاعتماد نتيجة التصفية من القطاع المختص تمهيدا لاتخاذ اجراءات صدور قرار الغاء الموافقة على تأسيس الشركة.
4- يقوم القطاع المختص بإخطار قطاع الشئون القانونية بالهيئة( مع المراجعه الموضوعيه لعقد تصفية الشركة ) تمهيدا لاتخاذ اجراءات استصدار القرار المرخص بإلغاء الموافقة على تأسيس الشركة.
5- يرسل قطاع الشئون القانونية صورة من القرار الى القطاع المختص لاخطار الجهات المختصة بذلك
لقد تعلمت فيما تعلمت ان حساب التصفية هو كما يلي:
حـ/التصفية
xxx القيمة الدفترية للموجودات xxx القيمة الدفترية للمطاليب
xxx القيمة المقدرة للموجودات ويخفض منها القيمة المقدرة للمطاليب
الرصيد خسارة التصفية الرصيد ربح التصفية
xxx xxx
ارجو المشاركة وشرح الاجراءات المحاسبية ضمن القوائم
متطلبات التصفية وأولويات سداد الديون والحقوق
متطلبات التصفية
1.تنضيض أصول الشركة (تحويل أصول الشركة الي نقدية)
- بيع الأصول القابلة للبيع
- تحصيل ا لديون , وبالنسبة للقروض المستحقة علي الشركاء فإنه جري العرف الا تحصل ولكن تحسم من حقوقهم , فإن لم يكن لهم حقوق تم تحصيلها منهم
2.سداد خصوم الشركة
ويقصد سداد ديون الدائنين
3.سداد حقوق الشركاء
فما تبقي يتم توزيعه علي الشركاء
وسداد الديون للدائنين وسداد حقوق الشركاء يمكن أن يتم نقداً أو عيناً
أولوية ترتيب سداد الديون والحقوق وآثارها المحاسبية:
فإذا كانت الأموال المجمعة من عملية التصفية تكفي لسداد الديون والحقوق فبها ونعم, أما إن كانت لاتكفي فهناك أولوية معينة في عملية السداد اشترطها القانون وتتمثل فيما يلي
1. مصاريف التصفية
وهي مصروفات استجدت خلال فترة التصفية,لذا يلزم إثباتها وتحميلها, إذ تحمل علي الجانب المدين من حـ / التصفية باعتباره حساب نتيجة مختص بعملية التصفية
2. الديون الممتازة
وتشمل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للحكومة, والديون والقروض المشمولة أي المضمونة برهن , واجور العمال وقيمة الايجارات المستحقة, وقروض الشريكين المتضامنين والموصي للشركة بشرط ان ان تكون القروض مشمولة برهن او اختصاص او امتياز عقاري
3. الديون العادية
وتشمل الديون المستحقة للموردين والارصدة الدائنة الأخري وهي المصروفات المستحقة والايرادات المقدمة والديون او القروض المستحقة لغير الشركاء غير المشمولة برهن او امتياز او اختصاص عقاري, والقروض المستحقة للشركاء الموصين بشرط الا تكون مشمولة برهن او امتياز او اختصاص عقاري
والديون الغير مسجلة بالدفاتر التي يكتشفها المصفي أثناء عملية التصفية كالغرامات و التعويضات, ويتم تسجيلها بالدفاتر بمجرد اكتشافها, وتعالج كخسارة بتحميلها علي الجانب المدين من حـ / التصفية
إذا كانت الاموال المجمعة لاتكفي سداد الديون الممتازة ولا العادية , وهو مايعني خسران جميع الشركاء لجميع حقوقهم بالشركة, فإن الشركاء المتضامنين يسألون في أموالهم الخاصة وبالتضامن فيما بينهم عما لم يسدد باعتبار ان مسئوليتهم مطلقة(غير محدودة) وتضامنية, أما الشركاء الموصون فلا يتحملون في أموالهم الخاصة شيئا من هذه الديون لأن مسئوليتهم محدودة بقدر حصصهم في رأس المال
وبالنسبة للشركاء المتضامنين إذا أعسر بعضهم أو أفلس بمعني انه لم تكن لديه أموال خاصة يسدد منها هذه الخسارة, وصدر حكم قضائي بذلك, فإن بقية الشركاء المتضامنين يكفلونه في ذلك بحكم مسئوليتهم التضامنية
مثال
بافتراض ان نسبة توزيع الأرباح والخسائ بين الشركاء المتضامنين (أ,ب,ج) هي (١:٢:٣), وكان الشريك (أ) معسرا أو مفلساً, فإن الديون غير المغطاة توزع بين الشريكين (ب,ج) بنسبة (٢:٣), فيكون نصيب الشريك (ب) منها 2/5 , ويكون نصيب الشريك (ج) منها 3/5
وإذا أفلس جميع المتضامنين فحينئذ توزع حصيلة التصفية علي الدائنين (أصحاب الديون) توزيع الغرماء, أي تقسم عليهم قسمة الغرماء, بمعني أنها توزع بينهم بالنسبة والتناسب
4. قروض الشركاء المتضامنين للشركة غير المشمولة برهن أو اختصاص أو امتياز عقاري
فهذه القروض تقع في ذيل الديون العادية, أما قروض الشريك الموصي غير المشمولة فتعتبر من الديون العادية ويرجع ذلك الي أن مسئولية الشريك المتضامن مطلقة, بينما مسئولية الشريك الموصي محدودة, فلا يجوز للشريك المتضامن وهو المسئول مسئولية مطلقة تجاه دائني الشركة أن ينافس الدائنين في استيفاء ديونهم, لذا لايتم سداد قرضه للشركة غير المشمول برهن او امتياز او اختصاص عقاري الا بعد سداد جميع الديون المستحقة للغير, بما فيها قرض الشريك الموصي غير المشمول
5. حقوق الشركاء
أي كافة حقوقهم ماعدا قروضهم للشركة المشمولة والغير مشمولة ,حيث أنها مقدمة في السداد علي سائر حقوقهم, علي نحو ما أوضحنا آنفاً
وعلي المصفي ألا يسدد قرض الشريك للشركة إلا بعد التأكد من أن حقوقه الأخري ليست سالبة, فإن ثبت أنه مدين للشركة, أجريت مقاصة بين قرضه للشركة وبين حقوقه السالبة طرف الشركة, وسداد له الفرق إن كان له حق
وحقوق الشركاء غير القروض تشمل حصصهم في رأس المال, وأرصدة حساباتهم الجارية الدائنة بعد إقفال مايجب إقفاله فيها, وعلي نحو مايظهر بحساب الشريك التصفوي, وهو الحساب الذي تدرج به حقوق الشريك والتزاماته لأغراض التصفية
وعند سداد حقوق الشركاء تواجهنا ثلاثة احتمالات
أ- أن يكون المتبقي من حصيلة التصفية معادلاً لمجموع رأس المال
وهذا يحدث إذا كان جساب التصفية لم يحقق ربحاً ولا خسارة, وبالتالي فلا مجال هنا لتوزيع ربح أو خسارة علي الشركاء
ب- أن يكون المتبقي من حصيلة التصفية أكبر من مجموع حقوق الشركاء
وهنا يأخذ كل شريك حقه كاملاً مع نصيب من ربح التصفية بسبب تحقيق التصفية لربح ويوزع هذا الربح بين الشركاء حسب نسبة توزيع الأرباح والخسائر
ت- أن يكون المتبقي من حصيلة التصفية أقل من مجموع حقوق الشركاء
وهنا يأخذ كل شريك حقه منقوصاً, وهو مايتحقق حال تحقيق التصفية لخسارة في حدود حقوق الشركاء, وتخصم من حقوق الشركاء فيستردونها بذلك منقوصة
وبطبيعة الحال, إذا لم يتبق من حصيلة التصفية شيء بعد سداد المصروفات والديون السابق ذكرها, فإن الشركاء لايحصلون علي شيء من حقوقهم الأخري, وقد يخسرون أكثر من حقوقهم إذا كان ثمة جزء من المصروفات والديون لم يغط (لم يسدد) فحالئذ يتحملون خسارة إضافية في أموالهم الخاصة إذا كانوا متضامنين, كما ذكرنا سابقاً
المتطلبات المحاسبية لعملية التصفية
تتطلب عملية التصفية القيام بالمهام والانشطة والاعمال المحاسبية التالية
اولا اعداد القوائم و الحسابات الختامية للشركة في تاريخ التصفية
ثانيا امساك دفاتر وحسابات خاصة بالتصفية - ومن أهم هذه الدفاتر والحسابات مايلي
أ- دفتر النقدية :
وبه تسجل عمليات بيع الاصول القابلة للبيع , وعمليات تحصيل الديون , وعمليات سداد الديون
ب-حساب النقدية:
وهو حساب تجميعي شامل لكافة صور النقدية المتاحة للشركة, وتثبت به عمليات المقبوضات والمدفوعات المتعلقة بالتصفية, والارصدة الدفترية لحسابي الصندوق والبنك
ويمكن اعتبار هذا الحساب حساب جديد مستقل , بحيث يقفل فيه حسابا الصندوق و البنك, كما يمكن اعتباره تجميعيا لهما مع تغذيته بمصادر النقدية الناتجة عن التصفية
ج-حساب ارباح وخسائر التصفية:
ويسمي اختصاراً بحساب التصفية, ونتيجة هذا الحساب إما ربحاً أو خسارة
1. قياس نتيجة عملية التصفية من ربح أو خسارة, وتوزيعها علي الشركاء
ويتم ذلك بإعداد حـ / التصفية, حيث تثبت به عملية بيع الاصول القابلة للبيع, وعملية تحصيل الديون المستحقة علي الشركة, والمعاملا الأخري الناشئة إبان عملية التصفية
2. قياس اجمالي النقدية المتاحة من التصفية, تمهيداً لسداد الديون والحقوق منها
ويتم ذلك بإعداد حـ /النقدية الذي تجمع فيه كافة مصادر النقدية بالشركة
3. قياس ديون الدائنين وحقوق الشركاء وسدادها من حصيلة التصفية
فبالنسبة لديون الدائنين فإنها تكون ظاهرة أصلاً بميزانية الشركة المعدة في تاريخ التصفية, إلا أنه ربما يكون قد تم تعديلها خلال فترة التصفية, كأن يتنازل بعضهم عن جزء فيها صلحاً أو قضاءً, وبالنسبة لحقوق الشركاء فإن الأمر يتطلب قياسها لكل شريك علي حدة, ويتم ذلك بإعداد حساب لكل شريك, تجمع فيه كافة حقوقه, ونسمي هذا الحساب بحـ /الشريك التصفوي, أي حساب الشريك المتعلق بالتصفية, وقدوصفنا هذا الحساب بالتصفوي, تمييزاً له عن حـ /الشريك الجاري, وعن حـ /الشريك الانفصالي
كيف يتم تصفية الشركة؟ (المساهمة العامة)
يتم تصفية الشركة تصفية اختيارية بموجب قرار الهيئة العامة للشركة ضمن اجتماعها غير العادي او تصفية إجبارية بناءً على قرار من المحكمة المختصة.
في حال التصفية الاختيارية تعين الهيئة العامة للشركة عند إصدار قرارها بتصفية الشركة مصفياً او اكثر، وإذا لم تعين المصفي يتولى المراقب تعيينه وتحديد أتعابه. وتبدأ إجراءات تصفية الشركة من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة بذلك او من تاريخ تعيين المصفي إذا لم يتم تعيينه بعد صدور قرار التصفية.
في التصفية الإجبارية يتم تعيين المصفي حال صدور قرار التصفية ويحق للمحكمة المختصة عند النظر في دعوى تصفية الشركة وقبل صدور القرار بالتصفية ان تعين مصفياً.
ما هي الحالات التي يتم فيها تصفية الشركة تصفية اختيارية؟
تصفى الشركة المساهمة العامة تصفية اختيارية في اي من الحالات التالية:
1.
بانتهاء المدة المعينة للشركة ما لم تقرر الهيئة العامة تمديدها.
2.
بإتمام او انتفاء الغاية التي تأسست الشركة من اجلها او باستحالة إتمام هذه الغاية او انتفاءها.
3.
بصدور قرار من الهيئة العامة للشركة بفسخها وتصفيتها.
4.
في الحالات الأخرى التي ينص عليها نظام الشركة.
ما هي الحالات التي يتم فيها تصفية الشركة تصفية إجبارية؟
تصفى الشركة المساهمة العامة تصفية إجبارية في اي من الحالات التالية:
1.
إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون او لنظامها الأساسي.
2.
إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.
3.
إذا توقفت عن أعمالها مدة سنة دون سبب مبرر او مشروع.
4.
إذا زاد مجموع خسائر الشركة على (75%) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها.
ما هو الترتيب الذي يتبعه المصفي في تسديد ديون الشركة؟
يسدد المصفي ديون الشركة وفق الترتيب التالي بعد حسم نفقات التصفية بما في ذلك أتعاب المصفي وتحت طائلة البطلان في حالة المخالفة لهذا الترتيب:
1.
المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة.
2.
المبالغ المستحقة للخزينة العامة والبلديات.
3.
بدلات الإيجار المستحقة لمالك اي عقار مؤجر للشركة.
4.
المبالغ الأخرى المستحقة حسب ترتيب امتيازاتها وفق القوانين المعمول بها.
شروط تصفية الشركات :
أولا ً : في حالة رغبة الشركاء تصفية الشركة اختياريا ً عليهم القيام بما يلي :-
1- تقديم مركز مالي حديث معتمد من محاسب قانوني مرخص له العمل بالمملكة يبين قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها ( للشركات ذات المسئولية المحدودة فقط ) .
2- تقديم ما يفيد سريان السجل التجاري الخاص بالشركة .
3- توقيع كافة الشركاء على قرار التصفية مع المصادقة على تواقيعهم من الغرفة التجارية الصناعية أو حضورهم أو من ينوب عنهم بوكالات شرعية للتوقيع أمام الموظف المختص بهذه الإدارة (وفقا لنموذج قرار الشركاء بتصفية شركه) .
4- أعداد مشروع قرار شهر التصفية( وفقا ً لنموذج شهر تصفية شركه ) لاعتماده من الوزارة ومن ثم نشره في الصحف.
ثانيا ً : في حالة تعيين المصفي عليه القيام بما يلي :-
1- إعداد جرد بالاشتراك مع مراقب الحسابات بجميع ما للشركة من أصول وما عليها من خصوم خلال الثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته لأعماله .
2- تقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل بإنهاء الوضع الزكوي .
3- تقديم شهادة من مكتب العمل بتصفية وضع العمالة.
4- تقديم تقريرا ً عن أعمال التصفية وحسابا ً ختاميا ً للتصفية مصادق عليه من الشركاء مع أصل شهر انتهاء التصفية ( وفقا لنموذج شهر انتهاء التصفية)
ما هى المستندات اللازمه لتصفية الشركات ?
أولا: المستندات اللازمه لإتخاذ إجراءات تصفية الشركات:
يتم التقدم بطلب بإسم السيد رئيس القطاع المختص بالهيئة مرفق به المستندات التاليه:
1- محضر إجتماع الجمعيه العامه غير العاديه للشركه ( الشركات المساهمه )أو محضر اجتماع جماعه الشركاء ( شركات الأشخاص ) والتضمن قرارهم بالموافقه على تصفية الشركه ومحو قيدها من السجل التجارى وتحديد تاريخ التصفيه وتعيين المصفى القانونى للشرك 2- حسابات وميزانية التصفيه ( فى تاريخ التوقف ) معتمده من المصفى القانونى ومراقب حسابات الشركه .
3- محضر إجتماع الجمعيه العامه الغير عاديه / محضر إجتماع جماعة الشركاء والمتضمن قرارهم بإعتماد ناتج التصفيه وحساب توزيع فائض التصفيه وإخلاء عهدة المصفى .
4- شهاده من المصفى ومراقب الحسابات تفيد بأن الشركه قامت بسداد كافة المستحقات الضريبيه الى مصلحة الضرائب حتى تاريخ نهاية التصفيه، وكذا شهاده بسداد كافة المستحقات الى الهيئة العامه للتأمينات الاجتماعيه وسائر الإلتزامات الأخرى مدعمه بالمستندات التاليه :
مخالصه من مصلحة الضرائب .
مخالصه من الهيئة العامه للتأمينات الاجتماعية.
5 -عـــقد تصفـية الشركه .
ثانيا : إجراءات تصفية الشركات :
1- يقوم القطاع المختص بالعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة للنظر فى الموافقة من حيث المبدأ على قيام الشركة بالسير فى اجراءات التصفية تمهيدا لاعادة العرض على سيادته لاعتماد ناتج التصفية.2- يتم اخطار كل من السجل التجارى ومأمورية ضرائب الاستثمار المختصة والجهات الاخرى وفقا لكل حالة بالموافقة على السير فى اجراءات التصفية حماية للغير قبل الشركة.3- يتم اعادة العرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة لاعتماد نتيجة التصفية من القطاع المختص تمهيدا لاتخاذ اجراءات صدور قرار الغاء الموافقة على تأسيس الشركة. 4- يقوم القطاع المختص بإخطار قطاع الشئون القانونية بالهيئة( مع المراجعه الموضوعيه لعقد تصفية الشركة ) تمهيدا لاتخاذ اجراءات استصدار القرار المرخص بإلغاء الموافقة على تأسيس الشركة. 5 - يرسل قطاع الشئون القانونية صورة من القرار الى القطاع المختص لاخطار الجهات المختصة بذلك .
التصفية الاجبارية
المادة (266): حالات تقديم طلب التصفية وايقاف التصفية
أ) يقدم طلب التصفية الاجبارية الى المحكمة بلائحة دعوى من المحامي العام المدني او المراقب او من ينيبه وللمحكمة ان تقرر التصفية في اي من الحالات التالية:
1. اذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون او لنظامها الاساسي.
2. اذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.
3. اذا توقفت عن اعمالها مدة سنة دون سبب مبرر او مشروع.
4. اذا زاد مجموع خسائر الشركة على (75%) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها.
ب) للوزير الطلب من المراقب او من المحامي العام المدني ايقاف تصفية الشركة اذا قامت بتوفيق اوضاعها قبل صدور القرار بتصفيتها.
المادة (267): بدء التصفية وتعيين المصفي ووقف الدعاوى المقامة ضد الشركة
أ) تعتبر المحكمة قد بدأت في تصفية الشركة المساهمة العامة من تاريخ تقديم لائحة دعوى التصفية لها وللمحكمة تأجيل الدعوى او ردها او الحكم بالتصفية وبالمصاريف والنفقات على الاشخاص المسؤولين عن اسباب التصفية.
ب) للمحكمة عند النظر في دعوى تصفية الشركة وقبل صدور القرار بالتصفية ان تعين مصفيا. وتحدد صلاحياته مع الزامه بتقديم كفالة للمحكمة، ولها تعيين اكثر من مصف واحد ولها عزل المصفي او استبدال غيره به وتتولى المحكمة تبليغ القرارات الى المراقب.
ج) للمحكمة بناء على طلب المدعي بالتصفية ان توقف السير في اي دعوى اقيمت او اجراءات اتخذت ضد الشركة المطالب بتصفيتها امام المحاكم ويشترط في ذلك انه لا يجوز سماع اي دعوى او اجراءات قضائية جديدة اذا اقيمت على الشركة او اتخذت بحقها بعد تقديم دعوى التصفية.
د) يترتب على صدور قرار التصفية الاجبارية ما يلي:
1. وقف العمل باي تفويض او صلاحية توقيع صادرة عن اي جهة في الشركة ويختص المصفي حصرا بمنح اي تفويض او صلاحية توقيع تتطلبه اجراءات التصفية.
2. وقف احتساب اي فوائد على الديون المترتبة على الشركة الا اذا كانت فوائد هذه الديون مؤمنة برهون او بضمانات صحيحة.
3. وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن اي حقوق او مطالبات مستحقة او قائمة لصالح الشركة لمدة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.
4. وقف السير في الدعاوى والاجراءات القضائية المقامة من الشركة او ضدها لمدة ثلاثة اشهر، الا اذا قرر المصفي متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة، وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
5. وقف السير في اي معاملات اجرائية او تنفيذية ضد الشركة الا اذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه، ففي هذه الحالة توقف تلك المعاملات او يمنع قبولها لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.
6. سقوط الاجال المتفق عليها مع مديني الشركة لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم.
المادة (268): تسليم المصفي اموال وموجودات الشركة
أ) للمحكمة بناء على طلب المصفي ان تصدر قرارا يخول المصفي وضع يده على جميع اموال وموجودات الشركة المساهمة العامة وتسليمها الى المصفي ولها بعد صدور قراراها بتصفية الشركة ان تأمر اي مدين لها او وكيل عنها او بنك او مندوب او
موظف بان يدفع الى المصفي او يسلمه او يحول له على الفور جميع الاموال والسجلات والدفاتر والاوراق الموجودة لديه والعائدة للشركة.
ب) يعتبر القرار الصادر عن المحكمة على اي مدين للشركة بينة قاطعة على ان الذي حكمت به مستحق للشركة مع مراعاة حق المحكوم عليه باستئناف القرار.
المادة (269): الاجراءات التي يقوم بها المصفي لتصفية الشركة
أ) للمصفي اتخاذ جميع القرارات والاجراءات التي يراها لازمة لاتمام اعمال التصفية بما في ذلك:
1. ادارة اعمال الشركة في حدود ما تتطلبه اجراءات التصفية بما في ذلك تنفيذ العقود القائمة قبل التصفية.
2. جرد اصول الشركة وموجوداتها وحصر مطلوباتها.
3. تعيين اي من الخبراء والاشخاص لمساعدته على اتمام اجراءات التصفية او تعيين لجان خاصة وتفويضها باي من المهام والصلاحيات المنوطة به تحت اشرافه.
4. اقامة اي دعاوى واتخاذ اي اجراءات قانونية باسم الشركة او نيابة عنها لتحصيل ديونها والمحافظة على حقوقها بما في ذلك تعيين محام لتمثيل الشركة في اي من هذه الدعاوى والاجراءات.
5. التدخل في الدعاوى والاجراءات القضائية المتعلقة باموال الشركة ومصالحها.
ب) يجوز لاي دائن او مدين ان يرجع للمحكمة بشأن الطريقة التي يمارس فيها المصفي للصلاحيات الواردة في الفقرة السابقة ويكون قرارها بذلك قطعيا.
المادة (270): واجبات والتزامات المصفي وحق الطعن بقراراته
أ) يلتزم المصفي للشركة المساهمة العامة التقيد بالامور التالية:
1. ايداع الاموال التي تسلمها باسم الشركة في البنك الذي تعينه المحكمة لهذه الغاية.
2. تزويد المحكمة والمراقب في المواعيد المقررة بحساب مصدق من مدقق حسابات التصفية عما تسلمه من مبالغ او دفعها ولا يعتبر هذا الحساب نهائيا الا بعد تصديقه من قبل المحكمة.
3. حفظ سجلات ودفاتر حسابية منظمة وفق الاصول المرعية لاعمال التصفية ويجوز لاي دائن او مدين للشركة الاطلاع عليها بموافقة المحكمة.
4. دعوة الدائنين او المدينين الى اجتماعات عامة للتحقق من مطالباتهم وسماع اقتراحاتهم.
5. مراعاة تعليمات المحكمة وقراراتها المتعلقة بالدائنين والمدينين في اشرافه على اموال الشركة وموجوداتها وتوزيعها على دائنيها.
ب) يجوز لاي متضرر من اعمال المصفي واجراءاته وقراراته ان يطعن فيها لدى المحكمة التي لها ان تؤيدها او تبطلها او تعدلها، ويكون قرارها في ذلك قطعيا.
المادة (271): استئناف قرار المحكمة اثناء التصفية
يجوز استئناف قرار المحكمة الذي تصدره بتصفية الشركة المساهمة العامة او اي قرار تصدره اثناء التصفية الى محكمة الاستئناف وفقا لاصول المحاكمات المدنية المعمول بها وذلك دون الاخلال باحكام هذا القانون الخاصة بالقرارات القطعية التي تصدرها المحكمة.
المادة (272): انقضاء الشركة بعد صدور قرار فسخها
أ) بعد اتمام تصفية الشركة المساهمة العامة تصدر المحكمة قرارا بفسخها وتعتبر الشركة منقضية من تاريخ صدور هذا القرار، ويتولى المصفي تبليغه الى المراقب لنشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وذلك على نفقة المصفي. واذا تخلف المصفي عن تنفيذ هذا الاجراء خلال اربعة عشر يوما من تاريخ صدور القرار، يغرم مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم يستمر فيه تقصيره.
ب) اذا تبين ان هناك اي موجودات منقولة او غير منقولة او حقوق للشركة بعد فسخها وشطب تسجيلها فيجوز للمراقب احالة هذه المسألة الى المحكمة لتعيين مصف قانوني او تكليف المصف السابق لغايات التصرف بتلك الموجودات او تحصيل تلك الحقوق وتسويتها وفق احكام التصفية المنصوص عليها في هذا القانون.منقول