تعتبر المساهمة نموذج شركات الأموال إذ تتضمن كافة العناصر والخصائص التي تكون عليها شركة الأموال وحين يتناول المشرع تنظيم شركة المساهمة إنما يتناول في الحقيقة النظرية العامة لشركات الأموال والخروج على أحكام هذا النوع من الشركات يسلمنا إلى نوع أخر منها لا يشمل على كل عناصر شركات الأموال وإنما يشتمل على بعض الخصائص الأخرى التي لا تمت إلى شركات الأموال بأي صله إنما هي تقترب أو في بعض الأحيان تتطابق وأحكام شركات الأشخاص ومع ذلك فإن المشرع أدرج جميع هذه الأنواع في قانون واحد لينظمها جميعاً وهي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقد اعتبر المشرع هذه الأنواع الثلاثة من شركات الأموال وإن كان هذا لا يمنع من بقاء كل نوع منها بسماته وخصائصه متميزاً عن غيرة فشركات المساهمة هي كما سبق القول نموذج شركات الأموال ثم أفرد المشرع نصوصاً خاصة منظمه لشركات التوصية بالأسهم ثم أفرد أيضاً نصوصاً متميزاً للشركات ذات المسئولية المحدودة.
التطور التشريعي القانوني للشركات المساهمة:
سبق القول بأن الذي يحكم شركات الأموال حالياً في مصر هو القانون رقم 159 لسنة 1981 وما يصاحبه من لائحة تنفيذية ونماذج لهذا النوع من الشركات خصص المشرع لكل نوع منها نموذجاً خاصاً به ونص المشرع في المادة الأولى من ديباجه هذا القانون على أن تسري أحكامه على «الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وألغى المشرع بموجب هذا القانون القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وهو القانون الذي كان يحكم هذه الشركات قبل القانون رقم 159 لسنة 1981 وكان المشرع قد أصدر عدة مراسيم إلحاقاً للقانون رقم 26 لسنة 1954 والخاصة بتعيين البيانات التي تشمل عليها النشرة الخاصة بدعوة الجمهور للاكتتاب العام في أسهم أو سندات شركات المساهمة والملحق الخاص به() والمرسوم الخاص بنموذج العقد الإبتدائي بشركات المساهمة ونظامها() كما كان يوجد نموذج خاص بعض الشركة ذات المسئولية المحدودة() وقد ألغيت جميعاً بمجرد صدور القانون رقم 159 لسنة 1981 لإشتماله على نصوص منظمه لهذه الموضوعات.
وكان يحكم شركات المساهمة قبل القانون رقم 26 لسنة 1954 النصوص الواردة في قانون التجارة الصادر في عام 1883 وهي المواد أرقام من 32 إلى 45 والمادة رقم 57 ومن المواد أرقام 32 إلى 45 كانت توجد المادتان 42 و43 الخاصتان بشركات التوصية بالأسهم وأصبح تنظيم شركات المساهمة في مجموعة القانون التجاري قاصراً نظر للتطورات الاقتصادية التي لحقت بالمجتمع الذي لجأ المشرع إلى تدارك النقض التشريعي الحاصل آنذاك في مجموعة القانون التجاري بإصدار مجموعة من القرارات من مجلس الوزراء() وتضمنت هذه القرارات نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة المساهمة() ثم صدر القانون رقم 138 لسنة 1947 الذي عدل بالقانون رقم 19 لسنة 1949 والمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 1952().
وقد كان القانون السابق رقم 26 لسنة 1954 الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ليكون من 116 مادة موزعة على ثلاثة أبواب على النحو التالي: الباب الأول في شركات المساهمة ويشمل المواد من 1 إلى 54 مكرر وقسمه المشرع إلى أربعة فصول تناول في الفصل الأول تأسيس الشركة وفي الفصل الثاني زيادة رأس المال وتداوله وإصدار السندات وفي الفصل الثالث إدارة الشركة وفي الفصل الرابع مراقب الحسابات والباب الثاني في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ويشمل المواد من 55 إلى 86 وقسمه المشرع إلى فصلين الأول لشركات التوصية بالأسهم والفصل الثاني الشركات ذات المسئولية المحدودة والباب الثالث خصصه المشرع لأحكام عامة ووقتيه ويشمل المواد من 87 إلى 106 وقسمه إلى ثلاث فصول الأول خصصه لأحكام تنظيميه والثاني خصصه للتفتيش والجزاءات والفصل الثالث خصصه لأحكام وقتيه.
يضاف إلى هذا المواد عدد ثمان مواد وهي التي اشتمل عليها القانون رقم 244 لسنة 1960 الخاص بالإندماج في شركات المساهمة وعدد المواد الخاصة بالعقد الإبتدائي والنظام الأساسي لشركة المساهمة ويشتمل العقد الإبتدائي على 11 مادة ويشتمل النظام الأساسي على 47 مادة أي أن عدد المواد التي كانت تحكم شركات المساهمة وغيرها من الشركات في ظل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بطريقة مباشرة هو 172 مادة تقريباً.
أما القانون الحالي أي القانون رقم 159 لسنة 1981 فإنه يتكون من 184 مادة بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية للقانون وتتكون 324 مادة هو لا شك أن التنظيم الحالي اشتمل وروعي فيه اعتبارات كثيرة تتفق وأحكام الشركات بإعتبار أن صاحب رأس المال فيها هم الأفراد وليس الدولة على عكس ذلك بالنسبة لشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
تعريف شركة المساهمة
تعريف الشركة بصفة عامة:
عرف المشرع المدني في المادة رقم 505 من القانون المدني الشركة بأنها «عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة» فيتصدى المشرع في القانون المدني لتعريف أي نوع من أنواع الشركات فهو يصف العلاقة القانونية بين الشركاء أيا كان نوع هذه الشركة ولا يرى المشرع المصري حتى الآن الشركة سوى أنها عقد ولم ينزل المشرع بأخذ بفكرة العقد كأساس لقيام الشركة إستناداً إلى مبدأ وحدة الذمة المالية كأصل عام ولم يجز المشرع في أطار الأحكام القانونية في القانون المصري أن يقطع شخص جزء من ذمته المالية ويفرد له كياناً قانونياً مستقلاً بذاته عن ذمته الأصلية ولا تستطيع الذمة الواحدة أن تتعاقد مع نفسها بصفة واحدة فلا يتصور أن يشتري شخص من نفسه أو بيع إلى نفسه وهو مالك للشيء المبيع أو يستأجر من نفسه أو يؤجر لها وهو مالك للمال المؤجر أو يرهن نفسه أو يرتهن وهو مالك محل أرهن فهذه علاقات قانونية لا تقوم إلا إذا توافر فيها إرادتين كل واحدة منها تعبير عن ذمة متميزة عن الأخرى كذلك الشركة لم تزل تستند في وجودها القانوني في إطار أحكام القانون المصري إلى العقد أي تتطلب وجود إرادتين كل واحدة منهما تعبر عن ذمة متميزة عن الأخرى حتى لو كانت الإرادة التي تتعاقد إرادة أصلية تعبر عن نفسها وإرادة نائبة تعبر عن إرادة أخرى فوضتها في التعاقد مثابة عنها أو إرادة نائبه تعبر عن إرادتين مختلفتين وهذه حالات تعاقد الشخص مع نفسه وهي التي يقصد بها اختلاف صفة الشخص في التعاقد كمتعاقد أصلي ونائب عن إرادة أخرى يعبر هو نفسه عنها أو إرادة نائبه تعبر عن إرادتين مختلفتين.
لذلك تجد المشرع قد أحاط هذا النوع من التعاقدات بضمانات، بل حرص على أن ينص على المبدأ الأصلي في مثل هذه الحالات وهو عدم جوازها. فنص في المادة رقم 108 مدني على أن «لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل أن يجيز التعاقد فالأصل عدم جواز تعاقد الشخص مع نفسه إلا بإجازة الأصيل سواء كانت الإجازة سابقة أم لاحقه على التصرف وكما هو ظاهر من النصفان المشرع أطلق الحظر بحيث يشمل الحالة التي يقف فيها شخص معبراً عن إرادته هو وإرادة الغير والحالة التي يقف فيها الشخص معبراً عن إرادة جواز زيادة عدد الإرادات المكونة العقدين اثنين:
ولم يقصر المشرع عقد الشركة على توافر إرادتين كما فعل في معظم العقود، وإنما أجاز أن تزيد الإرادات عن اثنين لذلك نص في المادة رقم 505 مدني على أن الشركة «عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر .........» فقصر الإرادات في عقد الشركة على اثنين يعتبر أمراً لازماً وإن كان تعدد الإرادات لأكثر من اثنين لا يعتبر أمر لازماً فتعدد الإرادات أمر جائز بشرط توافر الركن الصحيح في العقد وهو وجود إرادتين على الأقل لوجود العقد.
ويلاحظ أن تعدد الأشخاص في عقد الشركة يتحقق بمجرد تعدد الإرادات وذلك بالمخالفة لغيرة من العقود ففي عقد البيع قد تتعدد الأشخاص ولكنهم في النهاية يمثلون إرادتين هما إرادة البائع وإرادة المشتري مثال ذلك حالة تعدد البائعين أمام مشتر واحد أو تعدد المشترين أمام بائع واحد أو تعدد البائعين والمشترين فتعدد الأشخاص في هذه الحالة لا يعني تعدد الإرادات وإنما هم جميعاً يمثلون في النهاية إرادتين وهي إرادة البائع وإرادة المشتري وكذلك الحال بالنسبة لعقد الإيجار أو الرهن أو الفرض أو التأمين.
أما في عقد الشركة فكل شخص بإرادة فاصله فمجرد وجود الشخص في العقد يعني تعدد الشركاء بتعدد الإرادات الموجودة فلا يتصور في عقد الشركة أن يكون هناك عدة أشخاص يمثلون إرادة واحدة فيكونون جميعاً طرفاً واحد ولكن في الحقيقة فإن كلا منهم يكون طرفاً في عقد الشركة بنسبه مساهمته في رأس المال حتى لو اشترك أكثر من شخص في ملكيه حصة واحده.
المساهمة في مشروع مالي:
واشترط المشرع في المادة رقم 505 مدني مساهمة كل شريك في مشروع مالي ولم يعرف المشرع المقصود بالمشروع ويمكن القول بأنه النشاط المنظم والذي يعتمد في قيامه على عنصري الإرادة ورأس المال ويرجع اشتراط وجود رأس المال إلى أن المشرع وصف المشروع بأنه مشروع مالي حتى لو كانت الشركة مدينه فلا يمنع ذلك من نظرة المشرع لها بأنها مشروع مالي لأنه يتوافر فيها العنصر الذي تطلب اعتمادها على الأموال.
تعريف الشركة المساهمة في الفقه:
التطور التشريعي القانوني للشركات المساهمة:
سبق القول بأن الذي يحكم شركات الأموال حالياً في مصر هو القانون رقم 159 لسنة 1981 وما يصاحبه من لائحة تنفيذية ونماذج لهذا النوع من الشركات خصص المشرع لكل نوع منها نموذجاً خاصاً به ونص المشرع في المادة الأولى من ديباجه هذا القانون على أن تسري أحكامه على «الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وألغى المشرع بموجب هذا القانون القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وهو القانون الذي كان يحكم هذه الشركات قبل القانون رقم 159 لسنة 1981 وكان المشرع قد أصدر عدة مراسيم إلحاقاً للقانون رقم 26 لسنة 1954 والخاصة بتعيين البيانات التي تشمل عليها النشرة الخاصة بدعوة الجمهور للاكتتاب العام في أسهم أو سندات شركات المساهمة والملحق الخاص به() والمرسوم الخاص بنموذج العقد الإبتدائي بشركات المساهمة ونظامها() كما كان يوجد نموذج خاص بعض الشركة ذات المسئولية المحدودة() وقد ألغيت جميعاً بمجرد صدور القانون رقم 159 لسنة 1981 لإشتماله على نصوص منظمه لهذه الموضوعات.
وكان يحكم شركات المساهمة قبل القانون رقم 26 لسنة 1954 النصوص الواردة في قانون التجارة الصادر في عام 1883 وهي المواد أرقام من 32 إلى 45 والمادة رقم 57 ومن المواد أرقام 32 إلى 45 كانت توجد المادتان 42 و43 الخاصتان بشركات التوصية بالأسهم وأصبح تنظيم شركات المساهمة في مجموعة القانون التجاري قاصراً نظر للتطورات الاقتصادية التي لحقت بالمجتمع الذي لجأ المشرع إلى تدارك النقض التشريعي الحاصل آنذاك في مجموعة القانون التجاري بإصدار مجموعة من القرارات من مجلس الوزراء() وتضمنت هذه القرارات نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة المساهمة() ثم صدر القانون رقم 138 لسنة 1947 الذي عدل بالقانون رقم 19 لسنة 1949 والمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 1952().
وقد كان القانون السابق رقم 26 لسنة 1954 الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ليكون من 116 مادة موزعة على ثلاثة أبواب على النحو التالي: الباب الأول في شركات المساهمة ويشمل المواد من 1 إلى 54 مكرر وقسمه المشرع إلى أربعة فصول تناول في الفصل الأول تأسيس الشركة وفي الفصل الثاني زيادة رأس المال وتداوله وإصدار السندات وفي الفصل الثالث إدارة الشركة وفي الفصل الرابع مراقب الحسابات والباب الثاني في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ويشمل المواد من 55 إلى 86 وقسمه المشرع إلى فصلين الأول لشركات التوصية بالأسهم والفصل الثاني الشركات ذات المسئولية المحدودة والباب الثالث خصصه المشرع لأحكام عامة ووقتيه ويشمل المواد من 87 إلى 106 وقسمه إلى ثلاث فصول الأول خصصه لأحكام تنظيميه والثاني خصصه للتفتيش والجزاءات والفصل الثالث خصصه لأحكام وقتيه.
يضاف إلى هذا المواد عدد ثمان مواد وهي التي اشتمل عليها القانون رقم 244 لسنة 1960 الخاص بالإندماج في شركات المساهمة وعدد المواد الخاصة بالعقد الإبتدائي والنظام الأساسي لشركة المساهمة ويشتمل العقد الإبتدائي على 11 مادة ويشتمل النظام الأساسي على 47 مادة أي أن عدد المواد التي كانت تحكم شركات المساهمة وغيرها من الشركات في ظل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بطريقة مباشرة هو 172 مادة تقريباً.
أما القانون الحالي أي القانون رقم 159 لسنة 1981 فإنه يتكون من 184 مادة بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية للقانون وتتكون 324 مادة هو لا شك أن التنظيم الحالي اشتمل وروعي فيه اعتبارات كثيرة تتفق وأحكام الشركات بإعتبار أن صاحب رأس المال فيها هم الأفراد وليس الدولة على عكس ذلك بالنسبة لشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
تعريف شركة المساهمة
تعريف الشركة بصفة عامة:
عرف المشرع المدني في المادة رقم 505 من القانون المدني الشركة بأنها «عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة» فيتصدى المشرع في القانون المدني لتعريف أي نوع من أنواع الشركات فهو يصف العلاقة القانونية بين الشركاء أيا كان نوع هذه الشركة ولا يرى المشرع المصري حتى الآن الشركة سوى أنها عقد ولم ينزل المشرع بأخذ بفكرة العقد كأساس لقيام الشركة إستناداً إلى مبدأ وحدة الذمة المالية كأصل عام ولم يجز المشرع في أطار الأحكام القانونية في القانون المصري أن يقطع شخص جزء من ذمته المالية ويفرد له كياناً قانونياً مستقلاً بذاته عن ذمته الأصلية ولا تستطيع الذمة الواحدة أن تتعاقد مع نفسها بصفة واحدة فلا يتصور أن يشتري شخص من نفسه أو بيع إلى نفسه وهو مالك للشيء المبيع أو يستأجر من نفسه أو يؤجر لها وهو مالك للمال المؤجر أو يرهن نفسه أو يرتهن وهو مالك محل أرهن فهذه علاقات قانونية لا تقوم إلا إذا توافر فيها إرادتين كل واحدة منها تعبير عن ذمة متميزة عن الأخرى كذلك الشركة لم تزل تستند في وجودها القانوني في إطار أحكام القانون المصري إلى العقد أي تتطلب وجود إرادتين كل واحدة منهما تعبر عن ذمة متميزة عن الأخرى حتى لو كانت الإرادة التي تتعاقد إرادة أصلية تعبر عن نفسها وإرادة نائبة تعبر عن إرادة أخرى فوضتها في التعاقد مثابة عنها أو إرادة نائبه تعبر عن إرادتين مختلفتين وهذه حالات تعاقد الشخص مع نفسه وهي التي يقصد بها اختلاف صفة الشخص في التعاقد كمتعاقد أصلي ونائب عن إرادة أخرى يعبر هو نفسه عنها أو إرادة نائبه تعبر عن إرادتين مختلفتين.
لذلك تجد المشرع قد أحاط هذا النوع من التعاقدات بضمانات، بل حرص على أن ينص على المبدأ الأصلي في مثل هذه الحالات وهو عدم جوازها. فنص في المادة رقم 108 مدني على أن «لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل أن يجيز التعاقد فالأصل عدم جواز تعاقد الشخص مع نفسه إلا بإجازة الأصيل سواء كانت الإجازة سابقة أم لاحقه على التصرف وكما هو ظاهر من النصفان المشرع أطلق الحظر بحيث يشمل الحالة التي يقف فيها شخص معبراً عن إرادته هو وإرادة الغير والحالة التي يقف فيها الشخص معبراً عن إرادة جواز زيادة عدد الإرادات المكونة العقدين اثنين:
ولم يقصر المشرع عقد الشركة على توافر إرادتين كما فعل في معظم العقود، وإنما أجاز أن تزيد الإرادات عن اثنين لذلك نص في المادة رقم 505 مدني على أن الشركة «عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر .........» فقصر الإرادات في عقد الشركة على اثنين يعتبر أمراً لازماً وإن كان تعدد الإرادات لأكثر من اثنين لا يعتبر أمر لازماً فتعدد الإرادات أمر جائز بشرط توافر الركن الصحيح في العقد وهو وجود إرادتين على الأقل لوجود العقد.
ويلاحظ أن تعدد الأشخاص في عقد الشركة يتحقق بمجرد تعدد الإرادات وذلك بالمخالفة لغيرة من العقود ففي عقد البيع قد تتعدد الأشخاص ولكنهم في النهاية يمثلون إرادتين هما إرادة البائع وإرادة المشتري مثال ذلك حالة تعدد البائعين أمام مشتر واحد أو تعدد المشترين أمام بائع واحد أو تعدد البائعين والمشترين فتعدد الأشخاص في هذه الحالة لا يعني تعدد الإرادات وإنما هم جميعاً يمثلون في النهاية إرادتين وهي إرادة البائع وإرادة المشتري وكذلك الحال بالنسبة لعقد الإيجار أو الرهن أو الفرض أو التأمين.
أما في عقد الشركة فكل شخص بإرادة فاصله فمجرد وجود الشخص في العقد يعني تعدد الشركاء بتعدد الإرادات الموجودة فلا يتصور في عقد الشركة أن يكون هناك عدة أشخاص يمثلون إرادة واحدة فيكونون جميعاً طرفاً واحد ولكن في الحقيقة فإن كلا منهم يكون طرفاً في عقد الشركة بنسبه مساهمته في رأس المال حتى لو اشترك أكثر من شخص في ملكيه حصة واحده.
المساهمة في مشروع مالي:
واشترط المشرع في المادة رقم 505 مدني مساهمة كل شريك في مشروع مالي ولم يعرف المشرع المقصود بالمشروع ويمكن القول بأنه النشاط المنظم والذي يعتمد في قيامه على عنصري الإرادة ورأس المال ويرجع اشتراط وجود رأس المال إلى أن المشرع وصف المشروع بأنه مشروع مالي حتى لو كانت الشركة مدينه فلا يمنع ذلك من نظرة المشرع لها بأنها مشروع مالي لأنه يتوافر فيها العنصر الذي تطلب اعتمادها على الأموال.
تعريف الشركة المساهمة في الفقه: