التعويض القانونى
(الفوائد التأخيرية)
أولاً: تعريف التعويض القانوني وأنواعه
تعريف التعويض القانوني :
هو التعويض المستحق عن تأخر المدين في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود.
أنواع الفوائد التأخيرية :
فوائد اتفاقية : وهي التي يتفق المتعاقدان عليها سلفاً.
فوائد قانونية : وهي التي يحددها القانون إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدارها.
ثانياً: شروط استحقاق الفوائد التأخيرية
حددت المادة 226 مدني شروط استحقاق الفوائد التأخيرية بنوعيها في شرطين أساسين هما:
الشرط الأول : أن يكون محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت المطالبة
فلا تستحق الفوائد إذا كان ما يطالب به الدائن غير معلوم المقدار مثل المطالبة بتعويض عن ضرر ناجم عن عمل غير مشروع مادام أن للمحكمة سلطة واسعة في تقدير هذا الضرر.
الشرط الثاني : المطالبة القضائية بالفوائد التأخيرية
يجب أن يطلب الدائن الفوائد بالإضافة إلى أصل الدين. فإن لم يطلب الفوائد وطلب أصل الدين فقط فلا يجوز للقاضي أن يحكم له بالفوائد من تلقاء نفسه. وعلى ذلك فلا تستحق الفوائد التأخيرية إلا من وقت المطالبة القضائية بها. وعلة هذه القاعدة هي توجه المشرع إلى تقييد الربا.
غير أن هذه القاعدة السابقة لا تتعلق بالنظام العام. أي يجوز أن يتحدد تاريخ أخر لسريان الفوائد التأخيرية يحدده الاتفاق بين المتعاقدين أو يحدده العرف التجاري (م 226 مدني)
ولا يشترط القانون لاستحقاق فوائد التأخير أن يثبت الدائن ضرر لحقه من جراء هذا التأخير. فالضرر هنا مفترض افتراض لا يقبل إثبات العكس. وذلك استثناء من المبادئ العامة في التعويض التي تقضي بوجوب إثبات الدائن للضرر الذي لحقه ويطالب بالتعويض عنه. وعلة هذا الاستثناء هي أن تأخر المدين في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود يفترض دائماً أنه قد لحق الدائن ضرر من جرائه وذلك لأن النقود بطبيعتها قابلة للاستثمار عن طريق إقراضها أو توظيفها. وتأخر المدين في الوفاء بالنقود يحرم الدائن من هذه الميزة.
ثالثاً: سعر الفائدة
(أ) سعر الفائدة القانونية:
حددت المادة 226 مدني سعر الفائدة القانونية بأربعة في المائة في المواد المدنية وخمسة في المائة في المواد التجارية. وهذه الفائدة تحتسب في حال ما إذا سكت المتعاقدان عن الاتفاق على تحديد سعر للفائدة.
والعبرة في هذه التفرقة بين المسائل المدنية والتجارية هي بصفة المدين. فإذا كان المدين غير تاجر فإن الفوائد تحتسب على أساس 4٪. وإن كان المدين تاجراً فإن الفوائد تحتسب على أساس 5٪.
وبهذا التحديد الجزافي يكون المشرع قد خرج على المبادئ العامة في التعويض التي تقضي بوجوب أن يكون التعويض مساوياً للضرر.
(ب) سعر الفائدة الاتفاقية:
اشترطت المادة 227 مدني ألا تزيد سعر الفائدة الاتفاقية على 7٪ سواءً كان في المسائل المدنية أو المسائل التجارية. فإذا اتفقا المتعاقدان على فوائد تزيد على هذا السعر. وجب تخفيضها إلى 7٪ وتعين رد ما دفع زائداً على هذا السعر.
كما حرم المشرع على الدائن تقاضي فوائد مستترة تزيد على هذا السعر تحت أي مسمى أخر. فلا يجوز له الحصول على أي عمولة أو منفعة أيا كان نوعها إذا زادت هي والفائدة الاتفاقية على الحد الأقصى المتقدم ذكره.
والهدف من تحديد سعر الفائدة بهذا السعر الجزافي بالطبع هو محاربة المشرع للربا الفاحش. ولهذا الهدف أيضاً قيد المشرع الفائدة الاتفاقية بقيدين إضافيين هما:
القيد الأول: تحريم الفوائد المركبة فلا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد.
القيد الثاني: عدم جواز زيادة مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن على رأس المال.
مع أنه يجوز في المعاملات التجارية تقاضي فوائد على متجمد الفوائد استثناءً من أصل المعاملات المدنية.
رابعاً: تخطي حدود الفوائد
أجاز المشرع تقاضي فوائد تزيد أو تقل عن حدود الفائدة المقررة قانوناً في حالتين:
الحالة الأولى: التعويض التكميلي في حالة سوء نية المدين
أجاز المشرع للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية (م 231 مدني).
وعلة هذا الاستثناء أن حرمان الدائن من المطالبة بالتعويض التكميلي في هذه الحالة هو إعفاء جزئي من المسئولية وهو لا يجوز قانوناً (م 217 مدني).
الحالة الثانية: تخفيض الفائدة أو إسقاطها في حالة سوء نية الدائن
كذلك يجوز للقاضي أن يخفض قيمة الفائدة أو يسقطها عن المدين في حالة ما إذا تسبب الدائن بسوء نية وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع (م 229 مدني).
ويقوم هذا الاستثناء على فكرة الخطأ المشترك. حيث قد اشترك الدائن مع المدين في إحداث الضرر أو زاد فيه بإطالة أمد النزاع أمام المحكمة (م 216 مدني).
الحالة الثالثة: العرف التجاري في حالة الحساب الجاري
لا تنطبق القواعد السابقة في تحديد سعر الفائدة على الحساب الجاري حيث ينطبق عليه ما يقضي به العرف التجاري.
فلا يشترط إذن في الحساب الجاري أن يطالب الدائن به قضائياً. كما لا يتقيد سعر الفائدة فيه بالسعر القانوني إذا لم يحدده الاتفاق بين الطرفين. كذلك فلا ينطبق عليه قاعدة عدم جواز تقاضي على متجمد الفوائد كما سبق وأن ذكرنا
(الفوائد التأخيرية)
أولاً: تعريف التعويض القانوني وأنواعه
تعريف التعويض القانوني :
هو التعويض المستحق عن تأخر المدين في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود.
أنواع الفوائد التأخيرية :
فوائد اتفاقية : وهي التي يتفق المتعاقدان عليها سلفاً.
فوائد قانونية : وهي التي يحددها القانون إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدارها.
ثانياً: شروط استحقاق الفوائد التأخيرية
حددت المادة 226 مدني شروط استحقاق الفوائد التأخيرية بنوعيها في شرطين أساسين هما:
الشرط الأول : أن يكون محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت المطالبة
فلا تستحق الفوائد إذا كان ما يطالب به الدائن غير معلوم المقدار مثل المطالبة بتعويض عن ضرر ناجم عن عمل غير مشروع مادام أن للمحكمة سلطة واسعة في تقدير هذا الضرر.
الشرط الثاني : المطالبة القضائية بالفوائد التأخيرية
يجب أن يطلب الدائن الفوائد بالإضافة إلى أصل الدين. فإن لم يطلب الفوائد وطلب أصل الدين فقط فلا يجوز للقاضي أن يحكم له بالفوائد من تلقاء نفسه. وعلى ذلك فلا تستحق الفوائد التأخيرية إلا من وقت المطالبة القضائية بها. وعلة هذه القاعدة هي توجه المشرع إلى تقييد الربا.
غير أن هذه القاعدة السابقة لا تتعلق بالنظام العام. أي يجوز أن يتحدد تاريخ أخر لسريان الفوائد التأخيرية يحدده الاتفاق بين المتعاقدين أو يحدده العرف التجاري (م 226 مدني)
ولا يشترط القانون لاستحقاق فوائد التأخير أن يثبت الدائن ضرر لحقه من جراء هذا التأخير. فالضرر هنا مفترض افتراض لا يقبل إثبات العكس. وذلك استثناء من المبادئ العامة في التعويض التي تقضي بوجوب إثبات الدائن للضرر الذي لحقه ويطالب بالتعويض عنه. وعلة هذا الاستثناء هي أن تأخر المدين في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود يفترض دائماً أنه قد لحق الدائن ضرر من جرائه وذلك لأن النقود بطبيعتها قابلة للاستثمار عن طريق إقراضها أو توظيفها. وتأخر المدين في الوفاء بالنقود يحرم الدائن من هذه الميزة.
ثالثاً: سعر الفائدة
(أ) سعر الفائدة القانونية:
حددت المادة 226 مدني سعر الفائدة القانونية بأربعة في المائة في المواد المدنية وخمسة في المائة في المواد التجارية. وهذه الفائدة تحتسب في حال ما إذا سكت المتعاقدان عن الاتفاق على تحديد سعر للفائدة.
والعبرة في هذه التفرقة بين المسائل المدنية والتجارية هي بصفة المدين. فإذا كان المدين غير تاجر فإن الفوائد تحتسب على أساس 4٪. وإن كان المدين تاجراً فإن الفوائد تحتسب على أساس 5٪.
وبهذا التحديد الجزافي يكون المشرع قد خرج على المبادئ العامة في التعويض التي تقضي بوجوب أن يكون التعويض مساوياً للضرر.
(ب) سعر الفائدة الاتفاقية:
اشترطت المادة 227 مدني ألا تزيد سعر الفائدة الاتفاقية على 7٪ سواءً كان في المسائل المدنية أو المسائل التجارية. فإذا اتفقا المتعاقدان على فوائد تزيد على هذا السعر. وجب تخفيضها إلى 7٪ وتعين رد ما دفع زائداً على هذا السعر.
كما حرم المشرع على الدائن تقاضي فوائد مستترة تزيد على هذا السعر تحت أي مسمى أخر. فلا يجوز له الحصول على أي عمولة أو منفعة أيا كان نوعها إذا زادت هي والفائدة الاتفاقية على الحد الأقصى المتقدم ذكره.
والهدف من تحديد سعر الفائدة بهذا السعر الجزافي بالطبع هو محاربة المشرع للربا الفاحش. ولهذا الهدف أيضاً قيد المشرع الفائدة الاتفاقية بقيدين إضافيين هما:
القيد الأول: تحريم الفوائد المركبة فلا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد.
القيد الثاني: عدم جواز زيادة مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن على رأس المال.
مع أنه يجوز في المعاملات التجارية تقاضي فوائد على متجمد الفوائد استثناءً من أصل المعاملات المدنية.
رابعاً: تخطي حدود الفوائد
أجاز المشرع تقاضي فوائد تزيد أو تقل عن حدود الفائدة المقررة قانوناً في حالتين:
الحالة الأولى: التعويض التكميلي في حالة سوء نية المدين
أجاز المشرع للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية (م 231 مدني).
وعلة هذا الاستثناء أن حرمان الدائن من المطالبة بالتعويض التكميلي في هذه الحالة هو إعفاء جزئي من المسئولية وهو لا يجوز قانوناً (م 217 مدني).
الحالة الثانية: تخفيض الفائدة أو إسقاطها في حالة سوء نية الدائن
كذلك يجوز للقاضي أن يخفض قيمة الفائدة أو يسقطها عن المدين في حالة ما إذا تسبب الدائن بسوء نية وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع (م 229 مدني).
ويقوم هذا الاستثناء على فكرة الخطأ المشترك. حيث قد اشترك الدائن مع المدين في إحداث الضرر أو زاد فيه بإطالة أمد النزاع أمام المحكمة (م 216 مدني).
الحالة الثالثة: العرف التجاري في حالة الحساب الجاري
لا تنطبق القواعد السابقة في تحديد سعر الفائدة على الحساب الجاري حيث ينطبق عليه ما يقضي به العرف التجاري.
فلا يشترط إذن في الحساب الجاري أن يطالب الدائن به قضائياً. كما لا يتقيد سعر الفائدة فيه بالسعر القانوني إذا لم يحدده الاتفاق بين الطرفين. كذلك فلا ينطبق عليه قاعدة عدم جواز تقاضي على متجمد الفوائد كما سبق وأن ذكرنا