روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    شهادة الشهود ( البينـــــــة )

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    شهادة الشهود  ( البينـــــــة ) Empty شهادة الشهود ( البينـــــــة )

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين ديسمبر 22, 2014 12:22 pm

    شهادة الشهود

    ( البينـــــــة )

    أولاً: أحكام الشهادة
    تعريف شهادة الشهود ( البينة )

    شهادة الشهود هي إخبار شخص أمام القضاء بواقعة من غيره ويترتب عليها حق لغيره. والشهادة على هذا النحو شهادة مباشرة أي أن الشخص يخبر بما وقع تحت سمعه وبصره. أما إذا كانت الشهادة سماعية أي سمعها الشخص عن رواية الغير فهي تعتبر شهادة غير مباشرة وهي بهذا المعنى الأخير لا تعتبر شهادة بالمعنى القانوني وإنما تعتبر قرينة فقط.

    الجهة التي يتم أمامها الشهادة
    والشهادة على هذا النحو يتم الإدلاء بها أمام القضاء بعد حلف اليمين إلا إذا كان الشاهد عمره يقل عن خمسة عشر عاماً فإن أقواله تسمع بغير يمين وعلى سبيل الاستدلال.

    كيفية أداء الشهادة
    ويجب أن تؤدي الشهادة أمام المحكمة شفاهة ولا يجوز أن يستعين الشاهد فيها بمفكرات أو مذكرات مكتوبة إلا إذا كانت طبيعة النزاع تتطلب ذلك كأن تكون دعوى حساب يستلزم فيها الرجوع إلى أرقام وبيانات حسابية لا تعيها الذاكرة العادية.

    واستثناء من حكم القاعدة السابقة إذا كان الشاهد عاجزاً عن الكلام لسبب دائم أو عارض فإنه يجوز أن تأذن له المحكمة بأن يؤدي شهادته عن طريق الكتابة. كما يجوز أن تؤدي الشهادة بالإشارة إذا كان ذلك ممكناً.

    هذا ويتم تدوين الشهادة بالجلسة أمام المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق وبحضور الشهود.

    تكييف الشهادة من الناحية القانونية ( ماهية الشهادة )

    الشهادة عمل مادي لأنها مجرد إخبار عن أمر حصل والشاهد ليس إلا حاكياً له. وعلى ذلك فإنه لا يمكن اعتبار الشهادة تصرفاً قانونياً لأنها لا يترتب عليها انصراف أثر قانوني لما حدث في شأن الشاهد. كما أنه لا يمكن اعتبار الشهادة فعلاً نافعاً أو ضاراً لعدم توافر أركانهما. فهي إذن لا تعدو أن تكون مجرد عمل مادي أي واقعة مادية.

    سلطة القاضي في تقدير شهادة الشهود
    قضت محكمة النقض بأن قاضي الموضوع هو وحده صاحب الحق في تقدير ما يقدم إليه من أدلة في الدعوى. وعلى ذلك فإن الشهادة تكون خاضعة لتقدير قاضي الموضوع الذي لا يتقيد في تقديرها بعدد الشهود أو بصفاتهم الشخصية ولا يكون ملزما بتصديق جميع أقوال الشهود. كما يحق له أن يرجح شهادة شاهد على آخر وغير ملزم في ذلك ببيان أسباب الترجيح ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض.

    ثانياً: الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود بحسب الأصل
    الوقائع المادية
    والوقائع المادية منها ما يكون بفعل الإنسان كالجرائم وحوادث السيارات. ومنها ما يكون بفعل الطبيعة كالزلازل والبراكين والحريق والجنون ومرض الموت. وعلى ذلك فإن طبيعة الوقائع المادية ـ وبخلاف التصرفات القانونية التي يستلزم القانون لإثباتها طرق معينة ـ تأبى طبيعتها باشتراط وسيلة معينة لإثباتها. فهي لذلك يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات بما في ذلك بالطبع وفي المقام الأول شهادة الشهود.

    ويلاحظ أن العبرة بالواقعة محل الإثبات دون ما يترتب على ثبوتها من آثار قانونية. فإجازة العقد القابل للإبطال تصرف قانوني وليس واقعة مادية. ومع ذلك يجوز أن نستنتج هذه الإجازة من وقائع مادية يجوز إثباتها بشهادة الشهود.

    المواد التجارية
    إذا كان قانون الإثبات يتطلب الكتابة لإثبات التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها عن خمسمائة جنيه. فإن التصرفات والأعمال التجارية تخرج عن هذه القاعدة. وعلى ذلك فيجوز في خصوص التصرفات التجارية إثباتها بالبينة أيا كانت قيمة التصرف. ذلك أن اشتراط الكتابة في هذه الأعمال يتنافى مع متطلبات التجارة وما تقتضيه من ثقة متبادلة وسرعة.

    ويجوز اللجوء للإثبات بالبينة فيما يوافق أو يخالف الكتابة في المواد التجارية وذلك بعكس القاعدة التي سوف نراها فيما بعد والتي تقضي بعدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة. ولكن مع هذا يجب أن نلاحظ أن القانون يتطلب الكتابة بالنسبة في بعض المواد التجارية كما في الأوراق التجارية. إذا لا يتصور وجود شيك مثلاً دون كتابة. وكذلك بالنسبة إلى عقود الشركات.

    كما أنه يجوز الاتفاق بين الطرفين على اشتراط الكتابة لإثبات تصرفهم في المعاملات التجارية. وفي هذه الحالة لا يجوز إثبات المعاملة التجارية بالبينة.

    والمرجع فيما إذا كانت المعاملة معاملة تجارية أم لا هو بالقانون التجاري. فهو الذي يحدد ما هي الأعمال التجارية ومن هو التاجر.

    والقاعدة تقضي في هذا الصدد بأنه إذا كان طرفي التصرف تاجرين بشأن معاملة تجارية فإن لكل منهما أن يثبته بالبينة في مواجهة الآخر. أما إذا كان أحدهما تاجر والآخر غير تاجر أو كانا تاجرين بشأن معاملة مدنية. فإنه يجب أن يلتزم ـ في الحالة الأولى ـ التاجر في مواجهة غير التاجر بالإثبات بالكتابة فيما يجاوز خمسمائة جنيه. أما غير التاجر فلا يلتزم في مواجهة التاجر بإثبات هذا التصرف بالكتابة فله أن يثبت جميع التصرفات باستخدام كافة طرق الإثبات بما فيها البينة. وفي الحالة الثانية يجب على كل من الطرفين الالتزام بقواعد إثبات التصرفات القانونية المدنية والتي تشترط الإثبات بالكتابة فيما يجاوز خمسمائة جنيه.

    التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه
    يجوز الإثبات بالبينة في التصرفات التي لا تجاوز قيمتها خمسمائة جنيه مصري بشرط ألا يكون هناك نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك ويشترط الكتابة في مثل هذه التصرفات.

    فيمكن أن يشترط المشرع الكتابة في بعض التصرفات حتى ولو كانت قيمتها أقل من خمسمائة جنيه كما هو الشأن
    في عقد الصلح والكفالة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 5:36 pm