جلسة 21 مايو سنة 2001
الطعن رقم 639 لسنة 66 (قضائية - أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
يكفي لإكتمال نصاب الشهادة يتحقق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه - لا يشترط أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء - علة ذلك.
القاعدة
الضرر المبيح للتطليق وفق المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا تطيق الصبر عليها، وأنه يكفي لإكتمال نصاب الشهادة أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء بإعتبارها ليست مقصود الدعوى، بل هي تمثل في مجموعها سلوكا تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع.