موسوعة أحكام النقض الجامعة لكافة جرائم الأسلحة والذخائر
الموجز:
حيازة أو إحراز الأسلحة النارية بصفة مجردة . مقصودة لذاتها معاقب عليها بعقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر . حيازة أو إحراز الأسلحة النارية أو أجزائها بقصد الاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الاصلاح معاقب عليها بعقوبة الجنحة المنصوص عليها فى المادة 2/28 من القانون المذكور .
القاعدة:
يبين من استقراء أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والتعديلات التى طرأت عليه أن المشرع قد راعى فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة أو الاحراز فقرر لجريمة حيازة أو احراز الأسلحة النارية بصفة مجردة مقصودة لذاتها عقوبة الجناية المنصوص عليها بالمادة 26 منه ، بينما قرر للحيازة أو الاحراز بقصد الاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الاصلاح عقوبة الجنحة التى نص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 28 منه كما أنه حين اتجه الى تجريم حيازة أو احراز الأسلحة النارية بالمادة 35 مكررا من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على اعتبار أنها فى حكم الأسلحة النارية قصر التجريم على حالة الحيازة أو الاحراز لاحدى القصود المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 28 المشار اليها دون حالة الحيازة المجردة المقصودة بذاتها ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعن باستظهار قصد الطاعن من احرازه السلاح النارى غير المششخن ودانه على أساس أن احرازه اياه كان مقصودا لذاته دون أن يعرض لما حوته الدعوى من عناصر تكشف عن قصده ويدلى برأيه فيها ، فانه يكون مشوبا بقصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فيه مما يوجب نقضه والإحالة .
( م 7 من القانون 394 لسنة 54)
( الطعن رقم 1254 لسنة 36 ق جلسة 1966/12/13 س17ص 1249)
الموجز:
إنصراف مراد الشارع فى المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر الى المغايرة بين حالة الحكم بعقوبة الجناية ، وحالة الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة . إكتفاؤه فى الحالة الأولى بمجرد الحكم بعقوبة الجناية بصرف النظر عن نوع الجريمة التى صدرت فيها هذه العقوبة . إشتراطه فى الحالة الثانية أن تكون العقوبة فى جريمة من جرائم الاعتداءعلى النفس أو المال .
القاعدة:
يبين من نص المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 فى شأن الأسلحة والذخائر ومذكرته الإيضاحية أن مراد الشارع قد انصرف إلى المغايرة بين حالة الحكم بعقوبة الجناية ، وحالة الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، فاكتفى فى الحالة الأولى بمجرد الحكم بعقوبة الجناية وبصرف النظر عن نوع الجريمة التى صدرت فيها هذه العقوبة ، بينما اشترط في حالة الحكم بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل أن تكون هذه العقوبة في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال ولما كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية أن المطعون ضده سبق الحكم عليه بعقوبة السجن سبع سنين فان الظرف المشدد المنصوص عليه بالفقرة - ب - من المادة السابعة يكون متوافرا واذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري في قضائه باستبعاد الظرف المشدد بحثا وراء نوع الجريمة التي صدرت فيها عقوبة الجناية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المادة 7 من القانون 394 لسنة 54 )
( الطعن رقم 1253 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/14 س17 ص 1098)
الموجز:
شمول عبارة جرائم الاعتداء على النفس الواردة بالفقرة ب من المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر كل صور الاعتداء على النفس وان لم يبلغ حد القضاء على الحياة .
القاعدة:
إن عبارة جرائم الاعتداء على النفس الواردة بالفقرة ( ب) من المادة السابعة من قانون الأسلحة والذخائر جاءت عامة ، فهى تشتمل ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ كل صور الاعتداء على النفس وان لم يبلغ حد القضاء على الحياة ، فيدخل فيها الضرب البسيط والضرب المفضى الى الموت متى توافرت باقى الشروط ولا ريب أن من صدر عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة ضرب أفضى الى الموت يدخل فى عموم نص الفقرة ( ب ) المذكورة ويتوافر بالنسبة اليه الظرف المشدد ، ما دام الحكم بالعقوبة قائما فى التاريخ الذى ارتكب فيه جريمة احراز السلاح ، وتكون العقوبة لهذه الجريمة هى الأشغال الشاقة المؤبدة عملا بالمادة 3/26 من القانون سالف الذكر .
( المادة 7 / ب من القانون 394/ 1954)
( عقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ألغيت بالقانون 95 / 2003 و المادة 7 من القانون 1954/394 )
( الطعن رقم 1253 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/14 س17ص 1098)
الموجز:
تقديم النيابة مذكرة تفيد أن المطعون ضده حكم عليه غيابيا فى جريمة سرقة . وأنه عارض فى هذا الحكم وقضى بالتأييد ، وأن العقوبة نفذت عليه . عدم دلالة هذه المذكرة على صيرورة الحكم نهائيا . قعود النيابة عن تقديم ما يخالف ذلك وعن طلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض انتهاء الحكم الى استبعاد الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 3/7 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ـ صحيح . لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق .
القاعدة:
متى كان الثابت أن مذكرة جدول النيابة المرفقة بملف الطعن تفيد أن المطعون ضده حكم عليه غيابيا فى جريمة سرقة بالحبس شهرا مع الشغل والنفاذ ، وأنه عارض فى هذا الحكم وقضى بالتأييد ، وأن العقوبة نفذت عليه . وكانت هذه المذكرة لا تدل بما حوته على أن الحكم الذى أشارت اليه صار نهائيا بحيث يعتد به فى اثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 3/7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 ـ في شأن الأسلحة والذخائر ـ المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 ، ولم تقدم النيابة ما يخالف الظاهر من تلك المذكرة ولم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، فان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من استبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة يكون صحيحا لا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق .
( المادة 7/3 من ق 394 لسنة 54 )
( الطعن رقم 2802 لسنة 32 ق جلسة 1963/6/3 س 14 ص 469 )
الموجز:
الحكم بانذار المتهم بأن يسلك سلوكا مستقيما أثره اتصافه بالاشتباه .
القاعدة:
عبارة ( المشتبه فيهم ) الواردة في الفقرة ( و ) من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، تشمل كل من اتصف بالاشتباه طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم ولا ريب أن من صدر عليه حكم بانذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما يدخل في عموم نص الفقرة ( و ) المذكورة ويتوافر بالنسبة اليه الظرف المشدد للعقاب المنصوص عليه في المادة 26 من قانون الأسلحة المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 في فقرتها الثالثة والرابعة ، ما دام الحكم بانذاره قائما في التاريخ الذي ارتكب فيه جريمة احراز السلاح والذخيرة ، ومن ثم فان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من اعتبار حكم الانذار مما لا يتوافر به الظرف المشدد يكون منطويا علي خطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه وفقا للقانون .
( المادة 7 من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر )
( الطعن رقم 672 لسنة 31 ق جلسة 1961/11/7 س 12 ص 895 )
الموجز:
احراز سلاح وذخيرة بدون تراخيص . العقوبة المغلظة المنصوص عليها 546 بالمادة 3/26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدلة بالقانون لسنة 1954 . كون الجانى من المشتبه فيهم . سبق الحكم بانذار المتهم . أثره : اتصاف بالاشتباه . توافر الظرف المشدد للعقاب ـ ما دام حكم الانذار قائما فى تاريخ جريمة الاحراز .
القاعدة:
عبارة - المشتبه فيهم - الواردة فى الفقرة ( و ) من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ، تشمل كل من اتصف بالاشتباه طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم . ولا ريب أن من صدر عليه حكم بانذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما يدخل فى عموم نص الفقرة - و - المذكورة ويتوافر بالنسبة اليه الظرف المشدد للعقاب المنصوص عليه فى المادة 26 من قانون الأسلحة المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 فى فقرتيها الثالثة والرابعة ، ما دام الحكم بانذاره قائما فى التاريخ الذى ارتكب فيه جريمة احراز السلاح والذخيرة ، من ثم فان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من اعتبار حكم الانذار مما لا يتوافر به الظرف المشدد يكون منطويا على خطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه وفقا للقانون .
( المادة 237 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 672 لسنة 31 ق جلسة 1961/11/7 س 12 ص895)
الموجز:
سلاح . العقوبة المغلظة بالمادة 3/26 من القانون . سبق الحكم . بانذار المتهم باعتباره مشتبها فيه . توافر الظرف المشدد للعقاب ما دام حكم الانذار قائما .
القاعدة:
عبارة - المشتبه فيهم - الواردة في الفقرة - و - من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، تشمل كل من اتصف بالاشتباه طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1954 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم . ولا ريب أن من صدر عليه حكم بانذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما يدخل في عموم نص الفقرة - و المذكورة ويتوافر بالنسبة اليه الظرف المشدد للعقاب المنصوص عليه في المادة 26 من قانون الأسلحة المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 في فقرتيها الثالثة والرابعة ، ما دام الحكم بانذاره قائما في التاريخ الذي ارتكب فيه جريمة احراز السلاح والذخيرة ، ومن ثم فان ما ذهب اليه الحكم المطعون من اعتبار حكم الانذار مما لا يتوافر به الظرف المشدد يكون منطويا علي خطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه وفقا للقانون .
( المادة 7 من القانون 394 لسنة 1954)
( الطعن رقم 672 لسنة 31 ق جلسة 1961/11/7 س 12 ص 895)
الموجز:
تسليم السلاح من المرخص له إلى غيره يلغى ترخيصه ويوجب مصادرته. أساس ذلك . المادتان 10 و 30 من القانون 394 لسنة 1954. إغفال الحكم القضاء بمصادرة السلاح مع وجوب الحكم بها. مخالف للقانون . يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه .
القاعدة:
من المقرر أن تسليم السلاح إلى غير مرخص له فى حيازته أو إحرازه يترتب عليه إلغاء الترخيص وفقاً لحكم المادة العاشرة من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر الأمر الذى يستوجب مصادرة السلاح حتماً عملاً بنص المادة 30 من القانون المذكور فإن الحكم المطعون فيه إذ أثبت فى حق المطعون ضده الثانى - صاحب السلاح المضبوط - واقعة تسليمه السلاح المرخص له بحمله للمطعون ضده الأول غير المرخص له بحيازته أو إحرازه واعتبره مسئولاً جنائياً عنها بما يؤدى بالضرورة وعملاً بحكم المادة العاشرة سالفة الذكر إلى إلغاء الترخيص الصادر له بحمل السلاح وحظر وتجريم إحرازه وتداوله بالنسبة إليه والغير مما كان يتعين معه القضاء بعقوبة مصادرة هذا السلاح طبقاً لنص المادة 30 سالفة البيان باعتبار هذه العقوبة من العقوبات التكميلية الواجب الحكم بها ولا يقدح فى ذلك ما هو مقرر من وجوب تفسير هذا النص على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية مادام الحكم قد أثبت مسئولية المطعون ضده الثانى - صاحب السلاح المرخص له - جنائياً فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلاح مع وجوب الحكم بها يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المحكوم بها .
( المادتان 10 ، 30 من القانون 394 لسنة 1954)
( الطعن رقم 5954 لسنة 64 ق - جلسة 1996/2/13 س 47 ص 231 )
الموجز:
تسليم السلاح من المرخص له الى غيره . يلغى ترخيصه ويوجب مصادرته . أساس ذلك . المادتان 10 و 30 من القانون 394 لسنة 1954 .
القاعدة:
لما كان تسليم السلاح الي آخر غير مرخص له في حيازته أو احرازه يترتب عليه الغاء الترخيص وفقا لحكم المادة العاشرة من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر الأمر الذي يستوجب مصادرة السلاح حتما عملا بنص المادة 30 من القانون المذكور ، فان الحكم المطعون فيه اذ أثبت في حق المطعون ضده ـ صاحب السلاح المضبوط ـ واقعة تسليمه السلاح لآخر غير مرخص بحيازته أو احرازه واعتبره مسئولا جنائيا عنها بما يؤدي بالضرورة وبحكم المادة العاشرة سالفة الذكر الي الغاء الترخيص الصادر له بحمل السلاح وحذر تحريم احرازه وتداوله بالنسبة اليه والغير ، كان يتعين بعقوبة المصاردة طبقا لنص المادة 30 سالفة الذكر باعتبار هذه العقوبة من العقوبات التكميلية الواجب الحكم بها ، ولا يقدح في ذلك ما هو مقرر من وجوب تفسير هذا النص علي هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية ما دام الحكم قد أثبت مسئولية المطعون ضده ـ صاحب السلاح المرخص له ـ جنائيا ، ويكون الحكم المطعون فيه اذ ألغي عقوبة المصادرة المحكوم بها عليه ابتدائيا مع وجوبها قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف ، فما قضي من عقوبة المصادرة بالنسبة للمطعون ضده بالاضافة الي عقوبة الغرامة المقضي بها .
( المادتين 10 ، 30 من القانون 394 لسنة 1954 )
( الطعن رقم 959 لسنة 49 ق جلسة 1979/11/18 س 30 ص 814)
الموجز:
تسليم السلاح الى غير المرخص له فى حيازته أو احرازه . أثره الغاء الترخيص . وجوب مصادرة السلاح . المادتان 10 و 30 من قانون الأسلحة والذخائر .
القاعدة:
تسليم السلاح الى غير المرخص له فى حيازته أو احرازه يترتب عليه الغاء الترخيص ـ وفقا لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ـ الأمر الذى يستوجب مصادرة السلاح حتما . عملا بنص المادة 30 من القانون المذكور .
( المادتين 10 ، 30 من القانون 394 لسنة 1954 )
( الطعن رقم 1810 لسنة 37 ق جلسة 1967/11/11 س 18 ص 1233)
( الطعن رقم 959 لسنة 49 ق جلسة 1979/11/11 س 30 ص 814 )
الموجز:
تطبيق الحكم المادة 32 / 2 عقوبات علي الجرائم المسندة إلي الطاعن وتوقيعه عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لإحدي هذه الجرائم . لا مصلحة للطاعن في النعي علي الحكم بالنسبة لجريمة أخري من الجرائم المسندة إليه .
القاعدة:
متي كان الحكم قد اعتبر الجرائم المسندة إلي الطاعن جميعاً ـ وهي جناية تزوير محرر رسمي واستعماله وجناية تقليد أختام للحكومة واستعمالها مرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32 / 2 من قانون العقوبات وأنها كلها جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة التي تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانونا لجناية تقليد أختام الحكومة واستعمالها المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات ، فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم بالنسبة لجناية تزوير المحرر الرسمي واستعماله لا يكون سديداً .
مثال في قذف وضرب )
( الطعن رقم 192 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/31 س 25 ص 340)
( مثال في اخفاء مسروقات وحيازة سلاح ناري )
( الطعن رقم 356 لسنة 44 ق جلسة 1974/4/22 س 25 ص 425)
( الطعن رقم 1534 لسنة 48 ق جلسة 1979/1/11 س 30 ص 60)
( مثال في بلاغ كاذب وقذف واتفاق جنائي )
( الطعن رقم 197 لسنة 50 ق جلسة 1980/5/15 س 31 ص621 )
( مثال في هتك عرض وشروع في وقاع وخطف واحتجاز دون أمر من أحد الحكام )
( الطعن رقم 2485 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/17 س 33 ص 29)
( مثال في سرقة مع حمل سلاح وإحراز سلاح وذخيرة بغير ترخيص )
الموجز:
مصادرة السلاح موضوع الجريمة . عقوبة نوعية . وجوب القضاء بها فى جميع الأحوال . المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل . إدانة الطاعن بجريمة حمل سلاح ناري في أحد الاجتماعات . والقضاء بمصادرة السلاح المضبوط . صحيح .
القاعدة:
متى كانت جريمة حمل سلاح نارى فى أحد الاجتماعات ـ التى دين بها الطاعن ـ معاقباً عليها بالمادتين 11 مكرراً و 29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 ، وكانت المادة 30 من القانون المشار إليه تنص على أنه - يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة - وإذ كانت عقوبة المصادرة هى عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ويجب القضاء بها فى جميع الأحوال ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة السلاح المضبوط ـ بالإضافة . إلى عقوبة الغرامة ـ يكون قد وافق صحيح القانون .
( المواد 11 مكرراً، 29 ، 30 من القانون 394 لسنة 1954 )
( المادة 310 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 1534 لسنة 48 ق جلسة 1979/1/11 س 30 ص 67 )
الموجز:
جريمة حمل السلاح النارى فى الأفراح وجوب الحكم فيها بالمصادرة إعمالا لنص المادة 30 من القانون 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين 546 و 75 سنة 1958 . إغفال القضاء بها مخالفة للقانون توجب النقض الجزئى والتصحيح بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المحكوم بها .
القاعدة:
لما كانت جريمة حمل السلاح النارى فى أحد الأفراح التي دين المطعون ضده بها معاقبا عليها بالمادتين 11 مكررا و 29 من القانون 394 سنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 546 و 75 سنة 1958 وكانت المادة 30 من هذا القانون توجب الحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة عليها فان الحكم المطعون فيه اذ أغفل القضاء بمصادرة السلاح المضبوط مع وجوب الحكم بها اعمالا لنص المادة 30 من القانون المشار اليه ، يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالاضافة الىعقوبة الغرامة المحكوم بها .
( المواد 11 مكرر ، 29 ، 30 من القانون 394 سنة 1954 )
( الطعن رقم 182 لسنة 42 ق جلسة 1972/4/2 س 23 ص 515 )
الموجز:
نزول الحكم المطعون فيه بالغرامة عن المقرر قانونا لجريمة الاتجار فى الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم 2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 أو استيرادها أو صنعها أو اصلاحها .وجوب تصحيحه والحكم بالغرامة فى حدها الأدنى الذى ارتأته محكمة أول درجة .
القاعدة:
لما كانت المادة 18 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر تقضي بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو احدى هاتين العقوبتين لكل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الاحراز سلاحا ناريا ـ من الأسلحة النارية المنصوص عليها فى الجدول رقم 2 وفى البند الأول من القسم الأول من الجدول رقم 2 . كما نصت المادة 3 مكررا المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 علي أن - تعتبر أسلحة نارية فى حكم المواد الواردة بالباب الثانى والمواد 28 و 30 و 32 و 34 و 35 من الباب الثالث أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين رقمى 2 و 3 ويعاقب علي مخالفة أحكام هذا القانون بالنسبة للاتجار أو استيرادها أو صنعها أو اصلاحها بنفس العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن عن الأسلحة النارية الكاملة . وكانت الأسلحة النارية غير المششخنة قد وردت في الجدول رقم 3 الملحق بالقانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف قد اختار عقوبة الغرامة وقضي بحدها الأدنى المقرر قانونا بيد أن الحكم المطعون فيه قد نزل بهذه العقوبة إلى عشرين جنيها وهو دون ذلك الحد الأدني ، فانه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كان هذا الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير وضوعى ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة ، فانه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه والحكم بمقتضي القانون عملا بحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ذلك ، وكانت محكمة أول درجة قد اختارت فى حدود القانون ـ عقوبةالغرامة وبحدها الأدني، فيتعين لذلك تأييد الحكم المستأنف .
( الماده 1/39 من ق 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، الماده 18 من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ـ مع ملاحظة أن المادة 28 المذكور ة تم إستبدالها بالقانون 97 لسنة 1992 )
( الطعن رقم 1340 لسنة 45 ق جلسة 1975/12/28 س 26 ص 874 )
الموجز:
اشتراك محاكم أمن الدولة الجزئية ( طوارىء ) بالاختصاص بنظر جرائم احراز سلاح أبيض بدون ترخيص مع المحاكم العادية قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي والمنطقي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها بموجب أثر الارتباط وليس العكس . أساس ذلك . مثال .
القاعدة:
لما كانت جريمة احراز مطواه قرن غزال بدون ترخيص المسندة الي المطعون ضده والمنصوص عليها في القانون 165 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر معاقبا عليها بعقوبة الجنحة ، ويشترك في الاختصاص بنظرها مع القضاء العام . صاحب الولاية العامة الأصلية محكمة أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها في قانون الطواريء ، وذلك عملا بالفقرة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 والمادة السابعة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطواريء المعدل ، فى حين أن جريمة الشروع في سرقة بالاكراه المسندة كذلك الي المطعون ضده ، معاقب عليها بعقوبة الجناية ، وهى ليست من الجرائم التي تختص محاكم أمن الدولة العليا طواريء بنظرها ، وبالتالي فان اختصاص هذه المحاكم بها ، لارتباطها بجريمة احراز السلاح الأبيض بدون ترخيص ، لا تتفق والتفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 والتى يجري نصها علي أنه - اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت احدي تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلي النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها الي محاكم أمن الدولة ( طواريء ) وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف للجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والاحالة والمحاكمة وتدور في فلكها ، بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات واذ كانت جريمة الشروع في سرقة بالاكراه تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهى المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية طواريء التي تشترك مع القضاء العام في الاختصاص بنظر جريمة احراز السلاح الأبيض بدون ترخيص المسندة أيضا إلى المطعون ضده ، فانه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الجريمة الأولى فى التحقيق والاحالة والاختصاص بالمحاكمة وهو ما يوجبه نص المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 من احالة الجرائم التى تختص بها محاكم من درجات مختلفة الي المحكمة الأعلى درجة ، وهي قاعدة عامة واجبة الاتباع في المحاكمات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
( الماده 214 إجراءات جنائية ـ الماده 2 من أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرلئم لمحاكم أمن الدولة طوارئ ـ الماده25 مكرر من ق 394 لسنة 1954 المعدل بق 165لسنة 1981 ـ الماده 7 من ق 162 لسنة 1958 ـ الماده32 عقوبات )
( الطعن رقم 5569 لسنة 55 ق جلسة 1986/2/26 س 37 ص316 )
الموجز:
جريمتا وضع النار عمداً فى محل مسكون وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ . لا تنقضى الدعوى الجنائية فيهما بالتنازل.
القاعدة:
لما كانت الجريمتان اللتان دين الطاعن بهما وهى وضع النار عمدا فى محل مسكون وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ لا تدخل فى الجرائم التى تنقضى الدعوى فيها بالتنازل فإن مايثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير ذى وجه.
( المادة 252 من قانون العقوبات )
( المادة 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الاسلحة والذخائر المعدل)
( الطعن رقم 12319 لسنة 64 ق - جلسة 1996/5/16 - س 47 - ص 663)
الموجز:
إنتهاء الحكم إلى ثبوت تهمة إحراز الذخيرة فى حق الطاعن استنتاجا من أن إصابات المجنى عليه نتجت من مقذوفين ناريين أطلقهما الطاعن من مسدسه إستنتاج لازم فى منطق العقل . إغفال الحكم التحدث عن الذخيرة المضبوطة وما جاء بشأنها بتقرير الفحص لا يعيبه أساس ذلك.
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل من التقرير الطبى الشرعى قوله - وأثبت التقرير الطبى الشرعى أن اصابات المجنى عليه بالطرف العلوى الايسر ذات طبيعة نارية حدثت من عيارين مما يعمر بالمقذوف المفرد ونظرا لأن موضع الاصابة ذات المدى الحركى الواسع فإنه يتعذر تحديد اتجاه العيارين بالضبط واليقين ويجوز حدوث الاصابة وفق تصوير المجنى عليه - كما أثبت أن السلاح المضبوط - مسدس - حلوان عيار 9 مم مششخن الماسورة صالح للاستعمال وقد اطلق فى وقت قد يتفق وتاريخ الحادث ومن الجائز حدوث اصابات المجنى عليه من مثل مقذوفاته - ،فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم ايراده مضمون التقرير الطبى الشرعى لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم ايراده نص تقرير الخبير بكامل اجزائه.
( الطعن رقم 5877 لسنة 65 ق - جلسة 1997/5/11 - س 48 - ص 532)
الموجز:
إثبات الحكم المطعون فيه فى حق الطاعن أقترافه جريمتى الشروع فى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد واحراز سلاح نارى مششخن وذخيرته. ووجوب تطبيق حكم المادة 32 عقوبات للإرتباط النص فى منطوقه على عقوبة الغرامة فى جريمة إحراز الذخيرة. خطأ فى القانون. وجوب نقضه نقضا جزئياً وتصحيحه بالغائها إكتفاءً بعقوبة الجريمة الأشد ولو يرد هذا الوجه بأسباب الطعن . أساس ذلك.
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن اثبت فى حق الطاعن اقترافه جريمتى الشروع فى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد واحراز سلاح نارى مششخن وذخيرة ، ووجوب تطبيق حكم المادة 32 من قانون العقوبات لارتباط الجريمتين ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة قد جرى منطوقه خطأ بتغريم الطاعن مبلغ خمسين جنيها عن جريمة احراز الذخيرة فإنه يتعين انزالا لحكم القانون على وجهه الصحيح- نقض الحكم نقضا جزئيا فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بالغائها اكتفاء بعقوبة السجن ثلاث سنوات التى نص عليها والمقررة للجريمة الأشد وهى جريمة الشروع فى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد عملا بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ونقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن .
( المادتان 32 ، 230 عقوبات ، المادة 26 من ق 394 لسنة 1954 )
( الطعن رقم 5877 لسنة 65 - جلسة 1997/5/11 - س 48 - ص 532)
الموجز:
جواز إثبات الجرائم على إختلاف أنواعها بما فيها جريمة إحراز سلاح بكافة طرق الإثبات إلا ما استثنى بنص خاص .مثال.
القاعدة:
لما كان الأصل أن الجرائم على إختلاف أنواعها ، إلا ما أستثنى منها بنص خاص ، جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وكانت جريمة إحراز السلاح المششخن التي دين بها الطاعن لا يشملها استثناء بأنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على نسبة هذه الجريمة للطاعن من أقوال شاهد الإثبات الأول من أن الطاعن أطلق على المجني عليه عيارا ناريا ومما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أنه من الجائز حدوث إصابة المجني عليه وفق تصوير هذا الشاهد ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون استدلالا سائغا ويكفى لحمل قضائه .
( المادة 2/26 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والمعدل بالقانون 79 لسنة 1992 )
( الطعن رقم 19866 لسنة 64 ق - جلسة 1996/10/15 - س 47 - ص 1028)
الموجز:
عقوبة الغرامة المقررة فى الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 لجريمة إحراز أو حيازة الذخيرة بدون ترخيص. طبيعتها : ذات صبغة عقابية بحتة. وجوب إدماجها فى عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها عند تطبيق المادة 32 عقوبات . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون يوجب التصحيح . أساس ذلك . لمحكمة النقض تصحيح الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون.
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجرائم إحراز وحيازة سلاح نارى مششخن زذخائر بدون ترخيص وسرقة السلاح المذكور وعاقبها بالمواد 1 ، 6 ، 26 / 2ـ5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند -ب- من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمادة 4/317 ، 5 من قانون العقوبات وأورد - أن الجرائم المنسوبة إلى المتهمين قد انتظمها فكر إجرامى واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم تعين توقيع العقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 عقوبات - . ثم عاقب كلا من الطاعن والمحكوم عليه الآخر بالأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التى قدرها بمائة جنيه. لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز أو حيازة السلاح النارى المششخن - بندقية - بدون ترخيص - التى دين بها الطاعن - هى الأشغال الشاقة المؤقتة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر المار ذكره ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عقوبة الغرامة المقررة فى الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون المذكور لجريمة إحراز أو حيازة الذخيرة بدون ترخيص - وهى الجريمة الأخف - ولو أنها تعد عقوبة مكملة للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها فى تلك الفقرة ، إلا أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة ، بمعنى أنها لاتعد من قبيل الغرامة النسبية التى أساسها فى الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية ذات الطبيعة الوقائية والتى تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة لعقوبة الجريمة الأشد ، فإنه كان يتعين إدماج تلك الغرامة فى عقوبة هذه الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها ، لما كان ماتقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع الغرامة المقررة لجريمة إحراز الذخيرة بدون ترخيص وحدها - دون الجريمتين الأخريين اللتين دين بهما الطاعن - وهى إحدى الجريمتين الأخف - بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة إحراز وحيازة السلاح النارى المششخن بدون ترخيص وهى الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، يكون - فضلا عن خطئه فى تحديد مقدارها بما يجاوز الحد الأقصى المقرر لها - قد خالف القانون ، مما يقتضى هذه المحكمة - لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجرءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 _ أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة إلى الطاعن ولو لم يرد ذلك فى أسباب طعنه .
( المادة26 من القانون 394 لسنة 1954 , المادة 32 عقوبات )
( الطعن رقم 17106 لسنة 64 ق - جلسة 1996/9/25 - س 47 - ص 878)
الموجز:
عدم ضبط السلاح النارى والذخيرة . غير قادح فى سلامة استدلال الحكم . علة ذلك .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة استدلال الحكم عدم ضبط السلاح النارى والذخيرة مع الطاعن مادام أن المحكمة قد اقتنعت من الأدلة السائغة التى أوردتها أنه كان محرزاً للسلاح والذخيرة المضبوطين مع المحكوم عليه الآخر ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير قويم .
( المادة302 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 17106 لسنة 64 ق - جلسة 1996/9/25 - س 47 - ص 878)
الموجز:
حيازة أو إحراز الأسلحة النارية بصفة مجردة . مقصودة لذاتها معاقب عليها بعقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر . حيازة أو إحراز الأسلحة النارية أو أجزائها بقصد الاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الاصلاح معاقب عليها بعقوبة الجنحة المنصوص عليها فى المادة 2/28 من القانون المذكور .
القاعدة:
يبين من استقراء أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والتعديلات التى طرأت عليه أن المشرع قد راعى فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة أو الاحراز فقرر لجريمة حيازة أو احراز الأسلحة النارية بصفة مجردة مقصودة لذاتها عقوبة الجناية المنصوص عليها بالمادة 26 منه ، بينما قرر للحيازة أو الاحراز بقصد الاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الاصلاح عقوبة الجنحة التى نص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 28 منه كما أنه حين اتجه الى تجريم حيازة أو احراز الأسلحة النارية بالمادة 35 مكررا من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على اعتبار أنها فى حكم الأسلحة النارية قصر التجريم على حالة الحيازة أو الاحراز لاحدى القصود المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 28 المشار اليها دون حالة الحيازة المجردة المقصودة بذاتها ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعن باستظهار قصد الطاعن من احرازه السلاح النارى غير المششخن ودانه على أساس أن احرازه اياه كان مقصودا لذاته دون أن يعرض لما حوته الدعوى من عناصر تكشف عن قصده ويدلى برأيه فيها ، فانه يكون مشوبا بقصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فيه مما يوجب نقضه والإحالة .
( م 7 من القانون 394 لسنة 54)
( الطعن رقم 1254 لسنة 36 ق جلسة 1966/12/13 س17ص 1249)
الموجز:
إنصراف مراد الشارع فى المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر الى المغايرة بين حالة الحكم بعقوبة الجناية ، وحالة الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة . إكتفاؤه فى الحالة الأولى بمجرد الحكم بعقوبة الجناية بصرف النظر عن نوع الجريمة التى صدرت فيها هذه العقوبة . إشتراطه فى الحالة الثانية أن تكون العقوبة فى جريمة من جرائم الاعتداءعلى النفس أو المال .
القاعدة:
يبين من نص المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 فى شأن الأسلحة والذخائر ومذكرته الإيضاحية أن مراد الشارع قد انصرف إلى المغايرة بين حالة الحكم بعقوبة الجناية ، وحالة الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، فاكتفى فى الحالة الأولى بمجرد الحكم بعقوبة الجناية وبصرف النظر عن نوع الجريمة التى صدرت فيها هذه العقوبة ، بينما اشترط في حالة الحكم بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل أن تكون هذه العقوبة في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال ولما كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية أن المطعون ضده سبق الحكم عليه بعقوبة السجن سبع سنين فان الظرف المشدد المنصوص عليه بالفقرة - ب - من المادة السابعة يكون متوافرا واذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري في قضائه باستبعاد الظرف المشدد بحثا وراء نوع الجريمة التي صدرت فيها عقوبة الجناية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المادة 7 من القانون 394 لسنة 54 )
( الطعن رقم 1253 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/14 س17 ص 1098)
الموجز:
شمول عبارة جرائم الاعتداء على النفس الواردة بالفقرة ب من المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر كل صور الاعتداء على النفس وان لم يبلغ حد القضاء على الحياة .
القاعدة:
إن عبارة جرائم الاعتداء على النفس الواردة بالفقرة ( ب) من المادة السابعة من قانون الأسلحة والذخائر جاءت عامة ، فهى تشتمل ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ كل صور الاعتداء على النفس وان لم يبلغ حد القضاء على الحياة ، فيدخل فيها الضرب البسيط والضرب المفضى الى الموت متى توافرت باقى الشروط ولا ريب أن من صدر عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة ضرب أفضى الى الموت يدخل فى عموم نص الفقرة ( ب ) المذكورة ويتوافر بالنسبة اليه الظرف المشدد ، ما دام الحكم بالعقوبة قائما فى التاريخ الذى ارتكب فيه جريمة احراز السلاح ، وتكون العقوبة لهذه الجريمة هى الأشغال الشاقة المؤبدة عملا بالمادة 3/26 من القانون سالف الذكر .
( المادة 7 / ب من القانون 394/ 1954)
( عقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ألغيت بالقانون 95 / 2003 و المادة 7 من القانون 1954/394 )
( الطعن رقم 1253 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/14 س17ص 1098)
الموجز:
تقديم النيابة مذكرة تفيد أن المطعون ضده حكم عليه غيابيا فى جريمة سرقة . وأنه عارض فى هذا الحكم وقضى بالتأييد ، وأن العقوبة نفذت عليه . عدم دلالة هذه المذكرة على صيرورة الحكم نهائيا . قعود النيابة عن تقديم ما يخالف ذلك وعن طلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض انتهاء الحكم الى استبعاد الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 3/7 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ـ صحيح . لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق .
القاعدة:
متى كان الثابت أن مذكرة جدول النيابة المرفقة بملف الطعن تفيد أن المطعون ضده حكم عليه غيابيا فى جريمة سرقة بالحبس شهرا مع الشغل والنفاذ ، وأنه عارض فى هذا الحكم وقضى بالتأييد ، وأن العقوبة نفذت عليه . وكانت هذه المذكرة لا تدل بما حوته على أن الحكم الذى أشارت اليه صار نهائيا بحيث يعتد به فى اثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 3/7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 ـ في شأن الأسلحة والذخائر ـ المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 ، ولم تقدم النيابة ما يخالف الظاهر من تلك المذكرة ولم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، فان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من استبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة يكون صحيحا لا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق .
( المادة 7/3 من ق 394 لسنة 54 )
( الطعن رقم 2802 لسنة 32 ق جلسة 1963/6/3 س 14 ص 469 )
الموجز:
الحكم بانذار المتهم بأن يسلك سلوكا مستقيما أثره اتصافه بالاشتباه .
القاعدة:
عبارة ( المشتبه فيهم ) الواردة في الفقرة ( و ) من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، تشمل كل من اتصف بالاشتباه طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم ولا ريب أن من صدر عليه حكم بانذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما يدخل في عموم نص الفقرة ( و ) المذكورة ويتوافر بالنسبة اليه الظرف المشدد للعقاب المنصوص عليه في المادة 26 من قانون الأسلحة المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 في فقرتها الثالثة والرابعة ، ما دام الحكم بانذاره قائما في التاريخ الذي ارتكب فيه جريمة احراز السلاح والذخيرة ، ومن ثم فان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من اعتبار حكم الانذار مما لا يتوافر به الظرف المشدد يكون منطويا علي خطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه وفقا للقانون .
( المادة 7 من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر )
( الطعن رقم 672 لسنة 31 ق جلسة 1961/11/7 س 12 ص 895 )
الموجز:
احراز سلاح وذخيرة بدون تراخيص . العقوبة المغلظة المنصوص عليها 546 بالمادة 3/26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدلة بالقانون لسنة 1954 . كون الجانى من المشتبه فيهم . سبق الحكم بانذار المتهم . أثره : اتصاف بالاشتباه . توافر الظرف المشدد للعقاب ـ ما دام حكم الانذار قائما فى تاريخ جريمة الاحراز .
القاعدة:
عبارة - المشتبه فيهم - الواردة فى الفقرة ( و ) من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ، تشمل كل من اتصف بالاشتباه طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم . ولا ريب أن من صدر عليه حكم بانذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما يدخل فى عموم نص الفقرة - و - المذكورة ويتوافر بالنسبة اليه الظرف المشدد للعقاب المنصوص عليه فى المادة 26 من قانون الأسلحة المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 فى فقرتيها الثالثة والرابعة ، ما دام الحكم بانذاره قائما فى التاريخ الذى ارتكب فيه جريمة احراز السلاح والذخيرة ، من ثم فان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من اعتبار حكم الانذار مما لا يتوافر به الظرف المشدد يكون منطويا على خطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه وفقا للقانون .
( المادة 237 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 672 لسنة 31 ق جلسة 1961/11/7 س 12 ص895)
الموجز:
سلاح . العقوبة المغلظة بالمادة 3/26 من القانون . سبق الحكم . بانذار المتهم باعتباره مشتبها فيه . توافر الظرف المشدد للعقاب ما دام حكم الانذار قائما .
القاعدة:
عبارة - المشتبه فيهم - الواردة في الفقرة - و - من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، تشمل كل من اتصف بالاشتباه طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1954 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم . ولا ريب أن من صدر عليه حكم بانذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما يدخل في عموم نص الفقرة - و المذكورة ويتوافر بالنسبة اليه الظرف المشدد للعقاب المنصوص عليه في المادة 26 من قانون الأسلحة المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 في فقرتيها الثالثة والرابعة ، ما دام الحكم بانذاره قائما في التاريخ الذي ارتكب فيه جريمة احراز السلاح والذخيرة ، ومن ثم فان ما ذهب اليه الحكم المطعون من اعتبار حكم الانذار مما لا يتوافر به الظرف المشدد يكون منطويا علي خطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه وفقا للقانون .
( المادة 7 من القانون 394 لسنة 1954)
( الطعن رقم 672 لسنة 31 ق جلسة 1961/11/7 س 12 ص 895)
الموجز:
تسليم السلاح من المرخص له إلى غيره يلغى ترخيصه ويوجب مصادرته. أساس ذلك . المادتان 10 و 30 من القانون 394 لسنة 1954. إغفال الحكم القضاء بمصادرة السلاح مع وجوب الحكم بها. مخالف للقانون . يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه .
القاعدة:
من المقرر أن تسليم السلاح إلى غير مرخص له فى حيازته أو إحرازه يترتب عليه إلغاء الترخيص وفقاً لحكم المادة العاشرة من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر الأمر الذى يستوجب مصادرة السلاح حتماً عملاً بنص المادة 30 من القانون المذكور فإن الحكم المطعون فيه إذ أثبت فى حق المطعون ضده الثانى - صاحب السلاح المضبوط - واقعة تسليمه السلاح المرخص له بحمله للمطعون ضده الأول غير المرخص له بحيازته أو إحرازه واعتبره مسئولاً جنائياً عنها بما يؤدى بالضرورة وعملاً بحكم المادة العاشرة سالفة الذكر إلى إلغاء الترخيص الصادر له بحمل السلاح وحظر وتجريم إحرازه وتداوله بالنسبة إليه والغير مما كان يتعين معه القضاء بعقوبة مصادرة هذا السلاح طبقاً لنص المادة 30 سالفة البيان باعتبار هذه العقوبة من العقوبات التكميلية الواجب الحكم بها ولا يقدح فى ذلك ما هو مقرر من وجوب تفسير هذا النص على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية مادام الحكم قد أثبت مسئولية المطعون ضده الثانى - صاحب السلاح المرخص له - جنائياً فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلاح مع وجوب الحكم بها يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المحكوم بها .
( المادتان 10 ، 30 من القانون 394 لسنة 1954)
( الطعن رقم 5954 لسنة 64 ق - جلسة 1996/2/13 س 47 ص 231 )
الموجز:
تسليم السلاح من المرخص له الى غيره . يلغى ترخيصه ويوجب مصادرته . أساس ذلك . المادتان 10 و 30 من القانون 394 لسنة 1954 .
القاعدة:
لما كان تسليم السلاح الي آخر غير مرخص له في حيازته أو احرازه يترتب عليه الغاء الترخيص وفقا لحكم المادة العاشرة من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر الأمر الذي يستوجب مصادرة السلاح حتما عملا بنص المادة 30 من القانون المذكور ، فان الحكم المطعون فيه اذ أثبت في حق المطعون ضده ـ صاحب السلاح المضبوط ـ واقعة تسليمه السلاح لآخر غير مرخص بحيازته أو احرازه واعتبره مسئولا جنائيا عنها بما يؤدي بالضرورة وبحكم المادة العاشرة سالفة الذكر الي الغاء الترخيص الصادر له بحمل السلاح وحذر تحريم احرازه وتداوله بالنسبة اليه والغير ، كان يتعين بعقوبة المصاردة طبقا لنص المادة 30 سالفة الذكر باعتبار هذه العقوبة من العقوبات التكميلية الواجب الحكم بها ، ولا يقدح في ذلك ما هو مقرر من وجوب تفسير هذا النص علي هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية ما دام الحكم قد أثبت مسئولية المطعون ضده ـ صاحب السلاح المرخص له ـ جنائيا ، ويكون الحكم المطعون فيه اذ ألغي عقوبة المصادرة المحكوم بها عليه ابتدائيا مع وجوبها قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف ، فما قضي من عقوبة المصادرة بالنسبة للمطعون ضده بالاضافة الي عقوبة الغرامة المقضي بها .
( المادتين 10 ، 30 من القانون 394 لسنة 1954 )
( الطعن رقم 959 لسنة 49 ق جلسة 1979/11/18 س 30 ص 814)
الموجز:
تسليم السلاح الى غير المرخص له فى حيازته أو احرازه . أثره الغاء الترخيص . وجوب مصادرة السلاح . المادتان 10 و 30 من قانون الأسلحة والذخائر .
القاعدة:
تسليم السلاح الى غير المرخص له فى حيازته أو احرازه يترتب عليه الغاء الترخيص ـ وفقا لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ـ الأمر الذى يستوجب مصادرة السلاح حتما . عملا بنص المادة 30 من القانون المذكور .
( المادتين 10 ، 30 من القانون 394 لسنة 1954 )
( الطعن رقم 1810 لسنة 37 ق جلسة 1967/11/11 س 18 ص 1233)
( الطعن رقم 959 لسنة 49 ق جلسة 1979/11/11 س 30 ص 814 )
الموجز:
تطبيق الحكم المادة 32 / 2 عقوبات علي الجرائم المسندة إلي الطاعن وتوقيعه عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لإحدي هذه الجرائم . لا مصلحة للطاعن في النعي علي الحكم بالنسبة لجريمة أخري من الجرائم المسندة إليه .
القاعدة:
متي كان الحكم قد اعتبر الجرائم المسندة إلي الطاعن جميعاً ـ وهي جناية تزوير محرر رسمي واستعماله وجناية تقليد أختام للحكومة واستعمالها مرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32 / 2 من قانون العقوبات وأنها كلها جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة التي تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانونا لجناية تقليد أختام الحكومة واستعمالها المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات ، فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم بالنسبة لجناية تزوير المحرر الرسمي واستعماله لا يكون سديداً .
مثال في قذف وضرب )
( الطعن رقم 192 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/31 س 25 ص 340)
( مثال في اخفاء مسروقات وحيازة سلاح ناري )
( الطعن رقم 356 لسنة 44 ق جلسة 1974/4/22 س 25 ص 425)
( الطعن رقم 1534 لسنة 48 ق جلسة 1979/1/11 س 30 ص 60)
( مثال في بلاغ كاذب وقذف واتفاق جنائي )
( الطعن رقم 197 لسنة 50 ق جلسة 1980/5/15 س 31 ص621 )
( مثال في هتك عرض وشروع في وقاع وخطف واحتجاز دون أمر من أحد الحكام )
( الطعن رقم 2485 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/17 س 33 ص 29)
( مثال في سرقة مع حمل سلاح وإحراز سلاح وذخيرة بغير ترخيص )
الموجز:
مصادرة السلاح موضوع الجريمة . عقوبة نوعية . وجوب القضاء بها فى جميع الأحوال . المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل . إدانة الطاعن بجريمة حمل سلاح ناري في أحد الاجتماعات . والقضاء بمصادرة السلاح المضبوط . صحيح .
القاعدة:
متى كانت جريمة حمل سلاح نارى فى أحد الاجتماعات ـ التى دين بها الطاعن ـ معاقباً عليها بالمادتين 11 مكرراً و 29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 ، وكانت المادة 30 من القانون المشار إليه تنص على أنه - يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة - وإذ كانت عقوبة المصادرة هى عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ويجب القضاء بها فى جميع الأحوال ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة السلاح المضبوط ـ بالإضافة . إلى عقوبة الغرامة ـ يكون قد وافق صحيح القانون .
( المواد 11 مكرراً، 29 ، 30 من القانون 394 لسنة 1954 )
( المادة 310 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 1534 لسنة 48 ق جلسة 1979/1/11 س 30 ص 67 )
الموجز:
جريمة حمل السلاح النارى فى الأفراح وجوب الحكم فيها بالمصادرة إعمالا لنص المادة 30 من القانون 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين 546 و 75 سنة 1958 . إغفال القضاء بها مخالفة للقانون توجب النقض الجزئى والتصحيح بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المحكوم بها .
القاعدة:
لما كانت جريمة حمل السلاح النارى فى أحد الأفراح التي دين المطعون ضده بها معاقبا عليها بالمادتين 11 مكررا و 29 من القانون 394 سنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 546 و 75 سنة 1958 وكانت المادة 30 من هذا القانون توجب الحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة عليها فان الحكم المطعون فيه اذ أغفل القضاء بمصادرة السلاح المضبوط مع وجوب الحكم بها اعمالا لنص المادة 30 من القانون المشار اليه ، يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالاضافة الىعقوبة الغرامة المحكوم بها .
( المواد 11 مكرر ، 29 ، 30 من القانون 394 سنة 1954 )
( الطعن رقم 182 لسنة 42 ق جلسة 1972/4/2 س 23 ص 515 )
الموجز:
نزول الحكم المطعون فيه بالغرامة عن المقرر قانونا لجريمة الاتجار فى الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم 2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 أو استيرادها أو صنعها أو اصلاحها .وجوب تصحيحه والحكم بالغرامة فى حدها الأدنى الذى ارتأته محكمة أول درجة .
القاعدة:
لما كانت المادة 18 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر تقضي بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو احدى هاتين العقوبتين لكل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الاحراز سلاحا ناريا ـ من الأسلحة النارية المنصوص عليها فى الجدول رقم 2 وفى البند الأول من القسم الأول من الجدول رقم 2 . كما نصت المادة 3 مكررا المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 علي أن - تعتبر أسلحة نارية فى حكم المواد الواردة بالباب الثانى والمواد 28 و 30 و 32 و 34 و 35 من الباب الثالث أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين رقمى 2 و 3 ويعاقب علي مخالفة أحكام هذا القانون بالنسبة للاتجار أو استيرادها أو صنعها أو اصلاحها بنفس العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن عن الأسلحة النارية الكاملة . وكانت الأسلحة النارية غير المششخنة قد وردت في الجدول رقم 3 الملحق بالقانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف قد اختار عقوبة الغرامة وقضي بحدها الأدنى المقرر قانونا بيد أن الحكم المطعون فيه قد نزل بهذه العقوبة إلى عشرين جنيها وهو دون ذلك الحد الأدني ، فانه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كان هذا الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير وضوعى ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة ، فانه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه والحكم بمقتضي القانون عملا بحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ذلك ، وكانت محكمة أول درجة قد اختارت فى حدود القانون ـ عقوبةالغرامة وبحدها الأدني، فيتعين لذلك تأييد الحكم المستأنف .
( الماده 1/39 من ق 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، الماده 18 من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ـ مع ملاحظة أن المادة 28 المذكور ة تم إستبدالها بالقانون 97 لسنة 1992 )
( الطعن رقم 1340 لسنة 45 ق جلسة 1975/12/28 س 26 ص 874 )
الموجز:
اشتراك محاكم أمن الدولة الجزئية ( طوارىء ) بالاختصاص بنظر جرائم احراز سلاح أبيض بدون ترخيص مع المحاكم العادية قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي والمنطقي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها بموجب أثر الارتباط وليس العكس . أساس ذلك . مثال .
القاعدة:
لما كانت جريمة احراز مطواه قرن غزال بدون ترخيص المسندة الي المطعون ضده والمنصوص عليها في القانون 165 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر معاقبا عليها بعقوبة الجنحة ، ويشترك في الاختصاص بنظرها مع القضاء العام . صاحب الولاية العامة الأصلية محكمة أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها في قانون الطواريء ، وذلك عملا بالفقرة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 والمادة السابعة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطواريء المعدل ، فى حين أن جريمة الشروع في سرقة بالاكراه المسندة كذلك الي المطعون ضده ، معاقب عليها بعقوبة الجناية ، وهى ليست من الجرائم التي تختص محاكم أمن الدولة العليا طواريء بنظرها ، وبالتالي فان اختصاص هذه المحاكم بها ، لارتباطها بجريمة احراز السلاح الأبيض بدون ترخيص ، لا تتفق والتفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 والتى يجري نصها علي أنه - اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت احدي تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلي النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها الي محاكم أمن الدولة ( طواريء ) وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف للجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والاحالة والمحاكمة وتدور في فلكها ، بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات واذ كانت جريمة الشروع في سرقة بالاكراه تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهى المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية طواريء التي تشترك مع القضاء العام في الاختصاص بنظر جريمة احراز السلاح الأبيض بدون ترخيص المسندة أيضا إلى المطعون ضده ، فانه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الجريمة الأولى فى التحقيق والاحالة والاختصاص بالمحاكمة وهو ما يوجبه نص المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 من احالة الجرائم التى تختص بها محاكم من درجات مختلفة الي المحكمة الأعلى درجة ، وهي قاعدة عامة واجبة الاتباع في المحاكمات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
( الماده 214 إجراءات جنائية ـ الماده 2 من أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرلئم لمحاكم أمن الدولة طوارئ ـ الماده25 مكرر من ق 394 لسنة 1954 المعدل بق 165لسنة 1981 ـ الماده 7 من ق 162 لسنة 1958 ـ الماده32 عقوبات )
( الطعن رقم 5569 لسنة 55 ق جلسة 1986/2/26 س 37 ص316 )
الموجز:
جريمتا وضع النار عمداً فى محل مسكون وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ . لا تنقضى الدعوى الجنائية فيهما بالتنازل.
القاعدة:
لما كانت الجريمتان اللتان دين الطاعن بهما وهى وضع النار عمدا فى محل مسكون وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ لا تدخل فى الجرائم التى تنقضى الدعوى فيها بالتنازل فإن مايثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير ذى وجه.
( المادة 252 من قانون العقوبات )
( المادة 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الاسلحة والذخائر المعدل)
( الطعن رقم 12319 لسنة 64 ق - جلسة 1996/5/16 - س 47 - ص 663)
الموجز:
إنتهاء الحكم إلى ثبوت تهمة إحراز الذخيرة فى حق الطاعن استنتاجا من أن إصابات المجنى عليه نتجت من مقذوفين ناريين أطلقهما الطاعن من مسدسه إستنتاج لازم فى منطق العقل . إغفال الحكم التحدث عن الذخيرة المضبوطة وما جاء بشأنها بتقرير الفحص لا يعيبه أساس ذلك.
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل من التقرير الطبى الشرعى قوله - وأثبت التقرير الطبى الشرعى أن اصابات المجنى عليه بالطرف العلوى الايسر ذات طبيعة نارية حدثت من عيارين مما يعمر بالمقذوف المفرد ونظرا لأن موضع الاصابة ذات المدى الحركى الواسع فإنه يتعذر تحديد اتجاه العيارين بالضبط واليقين ويجوز حدوث الاصابة وفق تصوير المجنى عليه - كما أثبت أن السلاح المضبوط - مسدس - حلوان عيار 9 مم مششخن الماسورة صالح للاستعمال وقد اطلق فى وقت قد يتفق وتاريخ الحادث ومن الجائز حدوث اصابات المجنى عليه من مثل مقذوفاته - ،فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم ايراده مضمون التقرير الطبى الشرعى لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم ايراده نص تقرير الخبير بكامل اجزائه.
( الطعن رقم 5877 لسنة 65 ق - جلسة 1997/5/11 - س 48 - ص 532)
الموجز:
إثبات الحكم المطعون فيه فى حق الطاعن أقترافه جريمتى الشروع فى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد واحراز سلاح نارى مششخن وذخيرته. ووجوب تطبيق حكم المادة 32 عقوبات للإرتباط النص فى منطوقه على عقوبة الغرامة فى جريمة إحراز الذخيرة. خطأ فى القانون. وجوب نقضه نقضا جزئياً وتصحيحه بالغائها إكتفاءً بعقوبة الجريمة الأشد ولو يرد هذا الوجه بأسباب الطعن . أساس ذلك.
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن اثبت فى حق الطاعن اقترافه جريمتى الشروع فى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد واحراز سلاح نارى مششخن وذخيرة ، ووجوب تطبيق حكم المادة 32 من قانون العقوبات لارتباط الجريمتين ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة قد جرى منطوقه خطأ بتغريم الطاعن مبلغ خمسين جنيها عن جريمة احراز الذخيرة فإنه يتعين انزالا لحكم القانون على وجهه الصحيح- نقض الحكم نقضا جزئيا فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بالغائها اكتفاء بعقوبة السجن ثلاث سنوات التى نص عليها والمقررة للجريمة الأشد وهى جريمة الشروع فى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد عملا بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ونقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن .
( المادتان 32 ، 230 عقوبات ، المادة 26 من ق 394 لسنة 1954 )
( الطعن رقم 5877 لسنة 65 - جلسة 1997/5/11 - س 48 - ص 532)
الموجز:
جواز إثبات الجرائم على إختلاف أنواعها بما فيها جريمة إحراز سلاح بكافة طرق الإثبات إلا ما استثنى بنص خاص .مثال.
القاعدة:
لما كان الأصل أن الجرائم على إختلاف أنواعها ، إلا ما أستثنى منها بنص خاص ، جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وكانت جريمة إحراز السلاح المششخن التي دين بها الطاعن لا يشملها استثناء بأنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على نسبة هذه الجريمة للطاعن من أقوال شاهد الإثبات الأول من أن الطاعن أطلق على المجني عليه عيارا ناريا ومما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أنه من الجائز حدوث إصابة المجني عليه وفق تصوير هذا الشاهد ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون استدلالا سائغا ويكفى لحمل قضائه .
( المادة 2/26 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والمعدل بالقانون 79 لسنة 1992 )
( الطعن رقم 19866 لسنة 64 ق - جلسة 1996/10/15 - س 47 - ص 1028)
الموجز:
عقوبة الغرامة المقررة فى الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 لجريمة إحراز أو حيازة الذخيرة بدون ترخيص. طبيعتها : ذات صبغة عقابية بحتة. وجوب إدماجها فى عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها عند تطبيق المادة 32 عقوبات . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون يوجب التصحيح . أساس ذلك . لمحكمة النقض تصحيح الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون.
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجرائم إحراز وحيازة سلاح نارى مششخن زذخائر بدون ترخيص وسرقة السلاح المذكور وعاقبها بالمواد 1 ، 6 ، 26 / 2ـ5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند -ب- من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمادة 4/317 ، 5 من قانون العقوبات وأورد - أن الجرائم المنسوبة إلى المتهمين قد انتظمها فكر إجرامى واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم تعين توقيع العقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 عقوبات - . ثم عاقب كلا من الطاعن والمحكوم عليه الآخر بالأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التى قدرها بمائة جنيه. لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز أو حيازة السلاح النارى المششخن - بندقية - بدون ترخيص - التى دين بها الطاعن - هى الأشغال الشاقة المؤقتة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر المار ذكره ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عقوبة الغرامة المقررة فى الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون المذكور لجريمة إحراز أو حيازة الذخيرة بدون ترخيص - وهى الجريمة الأخف - ولو أنها تعد عقوبة مكملة للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها فى تلك الفقرة ، إلا أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة ، بمعنى أنها لاتعد من قبيل الغرامة النسبية التى أساسها فى الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية ذات الطبيعة الوقائية والتى تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة لعقوبة الجريمة الأشد ، فإنه كان يتعين إدماج تلك الغرامة فى عقوبة هذه الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها ، لما كان ماتقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع الغرامة المقررة لجريمة إحراز الذخيرة بدون ترخيص وحدها - دون الجريمتين الأخريين اللتين دين بهما الطاعن - وهى إحدى الجريمتين الأخف - بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة إحراز وحيازة السلاح النارى المششخن بدون ترخيص وهى الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، يكون - فضلا عن خطئه فى تحديد مقدارها بما يجاوز الحد الأقصى المقرر لها - قد خالف القانون ، مما يقتضى هذه المحكمة - لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجرءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 _ أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة إلى الطاعن ولو لم يرد ذلك فى أسباب طعنه .
( المادة26 من القانون 394 لسنة 1954 , المادة 32 عقوبات )
( الطعن رقم 17106 لسنة 64 ق - جلسة 1996/9/25 - س 47 - ص 878)
الموجز:
عدم ضبط السلاح النارى والذخيرة . غير قادح فى سلامة استدلال الحكم . علة ذلك .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة استدلال الحكم عدم ضبط السلاح النارى والذخيرة مع الطاعن مادام أن المحكمة قد اقتنعت من الأدلة السائغة التى أوردتها أنه كان محرزاً للسلاح والذخيرة المضبوطين مع المحكوم عليه الآخر ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير قويم .
( المادة302 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 17106 لسنة 64 ق - جلسة 1996/9/25 - س 47 - ص 878)
عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الثلاثاء فبراير 16, 2016 2:21 pm عدل 1 مرات