الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه
عملا بنص المادة 266 من قانون الإجراءات فإن الدعوىالمدنية التبعيةالمنظورة أمام القضاء الجنائي تخضع لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ولتناول قواعد الطعن في الدعوىالمدنية .
أولاً :- أطراف الطعن
وأطراف الطعن هم المدعى والذي يمكن أن يكون المجني عليه نفسه أو من ناله ضرر شخصي مباشر من الجريمةأياً ما كان أو الممثل القانوني للمجني عليه . والمدعى عليه يمكن أن يكون المتهم أوالمسئول عن الحق المدني أو كليهما معا
حق المدعى فى الطعن فى الدعوىالمدنية.
المعارضة :
لا تجوز المعارضة على الإطلاق من المدعى المدني وذلك بنص المادة 399إجراءات جنائية
" لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية"
سواء كانت المعارضة في حكم غيابي من أول درجه أو من محكمه ثان درجه
ولقد قضى: " لا تجوزالمعارضة من المدعى بالحقوق المدنية في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمه الدرجةالثانية " .
وذلك اختصارا للإجراءات ورغبه في عدم تعطيل الفصل في الدعوىالجنائية .
الاستئناف :
تنص المادة 403 إجراءات جنائية على أنه " يجوزاستئنافالأحكام الصادرة في الدعوىالمدنية من المحكمةالجزئية في المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً " .
وبذلك حق المدعى فى استئناف الدعوىالمدنية حق قائم بذاته لا ينصرف الى ما دون الدعوىالمدنية فلا يؤثر على الدعوىالجنائية ، ولا يمكن للمدعى استئناف الحكم الصادر في الدعوىالمدنية التي لم تتجاوز نصاب الاستئناف حتى لو كان الحكم ينطوي على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله .
والعبرة في تقدير قيمه الدعوى هو بما يطالب بهالخصوم لا بما يحكم به فعلا .
هذا ولا يمنع ذلك محكمه الاستئناف أن تعيد طرح الواقعة بوصفها منشأ العمل الضار المؤثم قانونا على محكمه الدرجة الثانية التي يتعين عليها ان تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وان تطبق عليهانصوص القانون تطبيقا صحيحا وكل ما عليها من قيد ألا توجه أفعالا جديدة للمتهم .
النقض :
عملا بنص المادة 30 من القانون 57 لسنه 1959 المعدل بالقانون 106لسنه 1962 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمه النقض فإنه يحق للمدعى بالحقالمدني الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من محكمه آخر درجه في أحوال حددتهاالمادة حصرا وذلك فيما يتعلق بدعواه المدنية فقط أما إذا لم يجز للمدعى الاستئناففلا يجوز له الطعن بالنقض مطلقاً.
وجدير بالذكر انه ليس للنيابة العامة انتطعن فى الحكم الصادر فىالدعوىالمدنية المرفوعة منالمدعى المدني سواء بالاستئناف او بالنقض لانتفاء صفتها فى هذا الطعن.
حقالمتهم فى الطعن في الحكم الصادر فيالدعوىالمدنية .
المعارضة :
عملا بنص المادة 398 إجراءات جنائية فإنه يجوز للمتهم المعارضة فى الحكم الصادر في الدعوىالمدنية والدعوى الجنائية مجتمعين معا أو في احدهما بما يراه متفقا ومصلحته.
لكنه إذا ما عارض المتهم فىالدعوىالجنائية دون المدنيةفلا يحق للمدعى المدني الحضور فى المعارضة حيث لا يكون له صفه فى نظرالدعوىالجنائية كذلك إذا حكمغيابيا على المتهم وحضوريا على المسئول المدني وعارض المتهم فتكون معارضته مقصورةعليه طبقا لقاعدة نسبيه أثر الطعن .
الاستئناف :
إذا استأنف المتهمالدعوىالمدنية وحدها فيشترطأن تتجاوزالدعوىالنصابالنهائي للقاضي الجزئي وذلك عملا بنص المادة 403 إجراءات جنائية ، أما إذا استأنفالمتهم الحكمين معا فيقبل استئنافه فىالدعوىالمدنية أيا ما كانتقيمتها وذلك لتبعيتها للدعوى الجنائية.
الطعن بالنقض :
للمتهم الطعن بطريقالنقض فيالدعوىالمدنيةوكذلك فيالدعوىالجنائيةبشرط توافر حاله من الحالات المنصوص عليها فى القانون إذا كان الحكم مبنى علىمخالفه القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلانفي الإجراءات اثر على الحكم وذلك بشرط جواز الاستئناف وبعد ولوج طريقه .
حقالمسئول المدني فى الطعن
المعارضة :
للمسئول عن الحقوق المدنية الطعنبالمعارضة فى الحكم الغيابي الصادر قبله بالتعويض طبقا لقواعد قانون الإجراءاتالجنائية ( م 398 إجراءات ) حيث انه طرف فى هذه الخصومة .
الاستئناف :
طبقا للمادة 403 إجراءات جنائية السابق بيانها يجوز للمسئول عن الحقوق المدنيةالطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر قبله طالما تجاوز الحد النهائي الذي يحكمفيه القاضي الجزئي نهائيا وذلك على الحكم الصادر من معارضته على الحكم الغيابي اوالاستئناف لحكم حضوري بالنسبة له.
النقض :
يحق له الطعن بالنقض فى الحكمالنهائي الصادر من آخر درجه بعد استنفاذ طريق الاستئناف فالحكم الذي لا يجوز فيهالاستئناف فلا يجوز الطعن فيه بالنقض.
طعن المسئول عن الحقوق المدنية فىالدعوىالجنائية.
لماكانت المادة 254 إجراءات جنائية تقضى بحق المسئول عن الحقوق المدنية في التدخل فيالدعوىالجنائية فى أيهحاله كانت عليها فيثور التساؤل : هل للمسئول عن الحق المدنياستئنافالحكم الصادر فيالدعوىالجنائية ؟
بمطالعةقانون الإجراءات نجده قد خلى من تحديد دقيق لهذه المسألة لكنه أورد بالمادة 398إجراءات جنائية حق المسئول المدني في المعارضة ولم يحدد في أي دعوى أهي المدنية فقطأم الجنائية فقط أم كليهما.
أما بالنسبة لحق الاستئناف فلم تنص المادة 402إجراءات جنائية على حق المسئول عن الحق المسئول عن الحق المدني في الاستئنافبالنسبة للدعوى الجنائية.
وذلك لأن هذا النص وضع ولم يكن قد تقرر قى القانونبعد نظام هذا التدخل من المسئول عن الحق فيالدعوىالجنائية كما ورد هذاالتدخل من المسئول عن الحق فيالدعوىالجنائية كما ورد فيالمادة 254/1 ، التي وضعت فيما بعد إثناء مناقشه المشروع الأصلي في لجنه الإجراءاتبمجلس الشيـوخ بناء على اقتراح مجلس الدولة ولم يلتفت واضعوها إلى بحث مدىحق هذا المتدخل الجديد فىالدعوىالجنائية فى الطعن فىالحكم الصادر فيها .
الا ان القضاء اتجه الى قصر حق المسئول عن الحق المدني على الطعن فى دعواه المدنية فقط .
ثانياً :- مواعيد الطعن
ميعاد المعارضة :
طبقا للمادة 398 إجراءات جنائية فميعاد المعارضة هو عشرة أيام من تاريخإعلان صاحب الشأن بالحكم الغيابي مع مراعاة المسافة القانونية مع عدم احتساب يومالإعلان .
ويكون الإعلان من المدعى اذا كان هو من أدخل المسئول المدني
ميعاد الاستئناف :
تنص المادة 406 على أنه : " يحصلالاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشره أيام من تاريخالنطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي او من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضةفى الحالات التي يجوز فيها ذلك .
وعلى ذلك يكون ميعاد الاستئناف عشره ايام منتاريخ صدور الحكم الحضوري أو الحكم الصادر فى المعارضة أو من تاريخ انقضاء الميعادالمقرر للمعارضة ( عشره ايام من تاريخ الإعلان ) او من تاريخ الحكم باعتبار المعارضةكأن لم تكن.
ميعاد النقض :
طبقا لنص المادة 34 من القانون 57 لسنه 59والمعدل بالقانون 106 لسنه 1962 بشأن حالات إجراءات الطعن بالنقض والمعدلة بالقانون 23/1992 يكون ميعاد الطعن بالنقض في ظرف ستون يوما من تاريخ الحكم الحضوري أو منتاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.
ثالثاً: إطار الطعن في الحكم بالدعوى المدنية
كما سبق وبينا فإنالدعوىالمدنية تخضع لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالأحكام وإجراءاتها وطرق الطعن .
لذلكهناك بعض المبادئ يشترط توافرها فى الحكم ومنها
عدم الاساءه الى مركزالطاعن الوحيد.
اى انه إذا صدر الطعن من طرف واحد فلا يجوز الحكم بما يسيءلمركزه فيالدعوىفعلىسبيل المثال اذا صدر طعن من المدعى بالحق المدني وحده فلا يجوز للمحكمة ان تقضىبإلغاء الحكم الصادر بالتعويض وكل ما لها هو تأييد الحكم او زيادة المبلغ المقضي بهوذلك بإجماع آراء قضائها . والعبرة بمنطوق الحكم دون أسبابه .
عدم التعارضبين الحكم الجزئي والاستئنافي :
قد يترتب علىاستئنافالمدعى المدني وحدهوجود تعارض بين الحكم الاستئنافى وحكم أول درجه حينما يقضى بإلغاء حكم أول درجهفيما تضمنه من رفضالدعوىالمدنية وقبولها والحكم بتعويض ولم تستأنف النيابة حكم أول درجه الصادر بالبراءةورفضالدعوىالمدنية فحكمأول درجه وقد صار نهائي في الشق الجنائي إلا انه لا يقيد المحكمة الاستئنافيه عننظرها للدعوىالمدنية.
فالدعوتين وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع يختلف فى كل منهما عنهفى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي .
عدم إمكان التجرئهفي النقض:
إذا كان التضارب السابق بيانه في البند السابق حدوثه امرا متصوراإذا ما قرر بالطعن بالنقض المدعى المدني وحده إلا أن طعنه ينصرف بطبيعة الحال إلىالحكم فيالدعوىالمدنيةوحدها وكذلك الحالبالنسبة للمسئول المدني كذلك المتهم إذا طعن فى الحكم فيالدعوىالمدنية وحده.
أماإذا طعن المتهم فى الحكم الجنائي للدعوى الجنائية بأوجه تنصرف للدعوى المدنية فانمن سلطة محكمة النقض أفاده المسئول المدني من الطعن و لو لم يستند هو في طعنه إليهاوكذلك إذا كان الطاعن هو المسئول المدني فيستفيد المتهم من طعن الأول في أمور لم يستند إليها في طعنه.منقول
عملا بنص المادة 266 من قانون الإجراءات فإن الدعوىالمدنية التبعيةالمنظورة أمام القضاء الجنائي تخضع لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ولتناول قواعد الطعن في الدعوىالمدنية .
أولاً :- أطراف الطعن
وأطراف الطعن هم المدعى والذي يمكن أن يكون المجني عليه نفسه أو من ناله ضرر شخصي مباشر من الجريمةأياً ما كان أو الممثل القانوني للمجني عليه . والمدعى عليه يمكن أن يكون المتهم أوالمسئول عن الحق المدني أو كليهما معا
حق المدعى فى الطعن فى الدعوىالمدنية.
المعارضة :
لا تجوز المعارضة على الإطلاق من المدعى المدني وذلك بنص المادة 399إجراءات جنائية
" لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية"
سواء كانت المعارضة في حكم غيابي من أول درجه أو من محكمه ثان درجه
ولقد قضى: " لا تجوزالمعارضة من المدعى بالحقوق المدنية في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمه الدرجةالثانية " .
وذلك اختصارا للإجراءات ورغبه في عدم تعطيل الفصل في الدعوىالجنائية .
الاستئناف :
تنص المادة 403 إجراءات جنائية على أنه " يجوزاستئنافالأحكام الصادرة في الدعوىالمدنية من المحكمةالجزئية في المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً " .
وبذلك حق المدعى فى استئناف الدعوىالمدنية حق قائم بذاته لا ينصرف الى ما دون الدعوىالمدنية فلا يؤثر على الدعوىالجنائية ، ولا يمكن للمدعى استئناف الحكم الصادر في الدعوىالمدنية التي لم تتجاوز نصاب الاستئناف حتى لو كان الحكم ينطوي على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله .
والعبرة في تقدير قيمه الدعوى هو بما يطالب بهالخصوم لا بما يحكم به فعلا .
هذا ولا يمنع ذلك محكمه الاستئناف أن تعيد طرح الواقعة بوصفها منشأ العمل الضار المؤثم قانونا على محكمه الدرجة الثانية التي يتعين عليها ان تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وان تطبق عليهانصوص القانون تطبيقا صحيحا وكل ما عليها من قيد ألا توجه أفعالا جديدة للمتهم .
النقض :
عملا بنص المادة 30 من القانون 57 لسنه 1959 المعدل بالقانون 106لسنه 1962 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمه النقض فإنه يحق للمدعى بالحقالمدني الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من محكمه آخر درجه في أحوال حددتهاالمادة حصرا وذلك فيما يتعلق بدعواه المدنية فقط أما إذا لم يجز للمدعى الاستئناففلا يجوز له الطعن بالنقض مطلقاً.
وجدير بالذكر انه ليس للنيابة العامة انتطعن فى الحكم الصادر فىالدعوىالمدنية المرفوعة منالمدعى المدني سواء بالاستئناف او بالنقض لانتفاء صفتها فى هذا الطعن.
حقالمتهم فى الطعن في الحكم الصادر فيالدعوىالمدنية .
المعارضة :
عملا بنص المادة 398 إجراءات جنائية فإنه يجوز للمتهم المعارضة فى الحكم الصادر في الدعوىالمدنية والدعوى الجنائية مجتمعين معا أو في احدهما بما يراه متفقا ومصلحته.
لكنه إذا ما عارض المتهم فىالدعوىالجنائية دون المدنيةفلا يحق للمدعى المدني الحضور فى المعارضة حيث لا يكون له صفه فى نظرالدعوىالجنائية كذلك إذا حكمغيابيا على المتهم وحضوريا على المسئول المدني وعارض المتهم فتكون معارضته مقصورةعليه طبقا لقاعدة نسبيه أثر الطعن .
الاستئناف :
إذا استأنف المتهمالدعوىالمدنية وحدها فيشترطأن تتجاوزالدعوىالنصابالنهائي للقاضي الجزئي وذلك عملا بنص المادة 403 إجراءات جنائية ، أما إذا استأنفالمتهم الحكمين معا فيقبل استئنافه فىالدعوىالمدنية أيا ما كانتقيمتها وذلك لتبعيتها للدعوى الجنائية.
الطعن بالنقض :
للمتهم الطعن بطريقالنقض فيالدعوىالمدنيةوكذلك فيالدعوىالجنائيةبشرط توافر حاله من الحالات المنصوص عليها فى القانون إذا كان الحكم مبنى علىمخالفه القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلانفي الإجراءات اثر على الحكم وذلك بشرط جواز الاستئناف وبعد ولوج طريقه .
حقالمسئول المدني فى الطعن
المعارضة :
للمسئول عن الحقوق المدنية الطعنبالمعارضة فى الحكم الغيابي الصادر قبله بالتعويض طبقا لقواعد قانون الإجراءاتالجنائية ( م 398 إجراءات ) حيث انه طرف فى هذه الخصومة .
الاستئناف :
طبقا للمادة 403 إجراءات جنائية السابق بيانها يجوز للمسئول عن الحقوق المدنيةالطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر قبله طالما تجاوز الحد النهائي الذي يحكمفيه القاضي الجزئي نهائيا وذلك على الحكم الصادر من معارضته على الحكم الغيابي اوالاستئناف لحكم حضوري بالنسبة له.
النقض :
يحق له الطعن بالنقض فى الحكمالنهائي الصادر من آخر درجه بعد استنفاذ طريق الاستئناف فالحكم الذي لا يجوز فيهالاستئناف فلا يجوز الطعن فيه بالنقض.
طعن المسئول عن الحقوق المدنية فىالدعوىالجنائية.
لماكانت المادة 254 إجراءات جنائية تقضى بحق المسئول عن الحقوق المدنية في التدخل فيالدعوىالجنائية فى أيهحاله كانت عليها فيثور التساؤل : هل للمسئول عن الحق المدنياستئنافالحكم الصادر فيالدعوىالجنائية ؟
بمطالعةقانون الإجراءات نجده قد خلى من تحديد دقيق لهذه المسألة لكنه أورد بالمادة 398إجراءات جنائية حق المسئول المدني في المعارضة ولم يحدد في أي دعوى أهي المدنية فقطأم الجنائية فقط أم كليهما.
أما بالنسبة لحق الاستئناف فلم تنص المادة 402إجراءات جنائية على حق المسئول عن الحق المسئول عن الحق المدني في الاستئنافبالنسبة للدعوى الجنائية.
وذلك لأن هذا النص وضع ولم يكن قد تقرر قى القانونبعد نظام هذا التدخل من المسئول عن الحق فيالدعوىالجنائية كما ورد هذاالتدخل من المسئول عن الحق فيالدعوىالجنائية كما ورد فيالمادة 254/1 ، التي وضعت فيما بعد إثناء مناقشه المشروع الأصلي في لجنه الإجراءاتبمجلس الشيـوخ بناء على اقتراح مجلس الدولة ولم يلتفت واضعوها إلى بحث مدىحق هذا المتدخل الجديد فىالدعوىالجنائية فى الطعن فىالحكم الصادر فيها .
الا ان القضاء اتجه الى قصر حق المسئول عن الحق المدني على الطعن فى دعواه المدنية فقط .
ثانياً :- مواعيد الطعن
ميعاد المعارضة :
طبقا للمادة 398 إجراءات جنائية فميعاد المعارضة هو عشرة أيام من تاريخإعلان صاحب الشأن بالحكم الغيابي مع مراعاة المسافة القانونية مع عدم احتساب يومالإعلان .
ويكون الإعلان من المدعى اذا كان هو من أدخل المسئول المدني
ميعاد الاستئناف :
تنص المادة 406 على أنه : " يحصلالاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشره أيام من تاريخالنطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي او من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضةفى الحالات التي يجوز فيها ذلك .
وعلى ذلك يكون ميعاد الاستئناف عشره ايام منتاريخ صدور الحكم الحضوري أو الحكم الصادر فى المعارضة أو من تاريخ انقضاء الميعادالمقرر للمعارضة ( عشره ايام من تاريخ الإعلان ) او من تاريخ الحكم باعتبار المعارضةكأن لم تكن.
ميعاد النقض :
طبقا لنص المادة 34 من القانون 57 لسنه 59والمعدل بالقانون 106 لسنه 1962 بشأن حالات إجراءات الطعن بالنقض والمعدلة بالقانون 23/1992 يكون ميعاد الطعن بالنقض في ظرف ستون يوما من تاريخ الحكم الحضوري أو منتاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.
ثالثاً: إطار الطعن في الحكم بالدعوى المدنية
كما سبق وبينا فإنالدعوىالمدنية تخضع لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالأحكام وإجراءاتها وطرق الطعن .
لذلكهناك بعض المبادئ يشترط توافرها فى الحكم ومنها
عدم الاساءه الى مركزالطاعن الوحيد.
اى انه إذا صدر الطعن من طرف واحد فلا يجوز الحكم بما يسيءلمركزه فيالدعوىفعلىسبيل المثال اذا صدر طعن من المدعى بالحق المدني وحده فلا يجوز للمحكمة ان تقضىبإلغاء الحكم الصادر بالتعويض وكل ما لها هو تأييد الحكم او زيادة المبلغ المقضي بهوذلك بإجماع آراء قضائها . والعبرة بمنطوق الحكم دون أسبابه .
عدم التعارضبين الحكم الجزئي والاستئنافي :
قد يترتب علىاستئنافالمدعى المدني وحدهوجود تعارض بين الحكم الاستئنافى وحكم أول درجه حينما يقضى بإلغاء حكم أول درجهفيما تضمنه من رفضالدعوىالمدنية وقبولها والحكم بتعويض ولم تستأنف النيابة حكم أول درجه الصادر بالبراءةورفضالدعوىالمدنية فحكمأول درجه وقد صار نهائي في الشق الجنائي إلا انه لا يقيد المحكمة الاستئنافيه عننظرها للدعوىالمدنية.
فالدعوتين وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع يختلف فى كل منهما عنهفى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي .
عدم إمكان التجرئهفي النقض:
إذا كان التضارب السابق بيانه في البند السابق حدوثه امرا متصوراإذا ما قرر بالطعن بالنقض المدعى المدني وحده إلا أن طعنه ينصرف بطبيعة الحال إلىالحكم فيالدعوىالمدنيةوحدها وكذلك الحالبالنسبة للمسئول المدني كذلك المتهم إذا طعن فى الحكم فيالدعوىالمدنية وحده.
أماإذا طعن المتهم فى الحكم الجنائي للدعوى الجنائية بأوجه تنصرف للدعوى المدنية فانمن سلطة محكمة النقض أفاده المسئول المدني من الطعن و لو لم يستند هو في طعنه إليهاوكذلك إذا كان الطاعن هو المسئول المدني فيستفيد المتهم من طعن الأول في أمور لم يستند إليها في طعنه.منقول