الموجز:
المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع من أحد زملائه منضماً إليه . قعوده عن ذلك . التزام المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه كما تلتزم محكمة الإستئناف أن تأمر باختصام باقى المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد .
القاعدة:
تحقيقاً لهدف استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة أجاز المشرع للمحكوم عليه ـ فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ـ أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن ـ بالنفض أو الاستئناف ـ المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوت الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد .
( المادتان 218 ، 236 مرافعات )
( الطعن رقم 1685 لسنة 60 ق جلسة 11 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 933 )
المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع من أحد زملائه منضماً إليه . قعوده عن ذلك . التزام المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه كما تلتزم محكمة الإستئناف أن تأمر باختصام باقى المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد .
القاعدة:
تحقيقاً لهدف استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة أجاز المشرع للمحكوم عليه ـ فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ـ أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن ـ بالنفض أو الاستئناف ـ المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوت الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد .
( المادتان 218 ، 236 مرافعات )
( الطعن رقم 1685 لسنة 60 ق جلسة 11 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 933 )