روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    عقد الزواج علي امرأة متزوجة بآخر باطل

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    عقد الزواج علي امرأة متزوجة بآخر باطل Empty عقد الزواج علي امرأة متزوجة بآخر باطل

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يوليو 30, 2015 5:26 pm

    من احكام النقض :الموجز:
    عقد الزواج علي امرأة متزوجة بآخر باطل . أثر ذلك .
    القاعدة:
    لما كان المستفاد من كتب الحنفية أن أرجح الأقوال في عقد الزواج علي امرأة متزوجة بآخر ، أنه عقد باطل لا أثر له ولا يثبت النسب ، وتجب فيه الحيلولة بين الرجل والمرأة وعدم تمكينها من الدخول فاذا ما ارتكب المعصية ووقع الدخول بالمرأة فلا يؤثر هذا الدخول علي العقد ولا يرفع عنه البطلان ولا يثبت به النسب ، ويجب التفريق بينهما جبرا ان لم يتفرقا اختيارا واذا كان الرجل والمرأة اللذان ارتكبا المعصية عاقلين عالمين بالتحريم فإنه يجب عليهما حد الزنا ـ وهذا هو المتفق عليه أيضا في مذهب الأئمة الثلاثة .
    ( نص المواد 212 ، 213 ، 214 عقوبات )
    ( الطعن رقم 4877 لسنة 51 ق جلسة 1982/3/10 س 33 ق 66 ص 322)
    الموجز:

    المقصود بالفراش الذي يثبت به النسب المراد بالنص علي أن الولد للفراش .
    القاعدة:
    لما كان من المقرر في فقه الشريعة الاسلامية ، وعلي ما جري به قضاء دائرة الأحوال الشخصية بهذه المحكمة ( محكمة النقض ) أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به من مخالفة بناء علي عقد أو شبيهه . وأن النص علي أن الولد للفراش انما يراد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا بعد ذلك وكان عقد الطاعن علي المتهمة الأخري ، كما سلف البيان عقدا باطلا ، فإنه لا يثبت به نسب الي الطاعن .
    ( المادة 225 إجراءات جنائية ،المادتان 212 ، 213 عقوبات )
    ( الطعن رقم 4877 لسنة 51 ق جلسة 1982/3/10 س 33 ق 66 ص 322)

    الموجز:
    عقد الزواج وثيقة رسمية . اثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية فى وثيقة الزواج مع العلم بمخالفة ذلك للحقيقة . تزوير .
    القاعدة:
    عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعى وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانونا بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها اذا ما جد النزاع بشأنها ، ومناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة فى اثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك ، فكل عبث يرمى الى اثبات غير الحقيقة فى هذا الصدد يعتبر تزويرا ، ومن ثم فان حضور المتهم امام المأذون وتقريره أن زوجته خالية من الموانع الشرعية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك يعد تزويرا ويكون الحكم المطعون فيه اذ دانه بارتكاب جريمة الاشتراك فى تزوير وثيقة الزواج صحيحا .
    (المواد 41،11 ، 211 ، 212 ، 213 من قانون العقوبات)
    و ( المادة 10 ق الإثبات 25 لسنة 1968 )
    ( الطعن رقم 1028 لسنة 38 ق - جلسة 1968/6/17 س 19 ص 740)
    ( الطعن رقم 4844 لسنة 51 ق - جلسة 1982/3/4 س 33 ص 290 )
    ( الطعن رقم 4877 لسنة 51 ق - جلسة 1982/3/10 س 33 ص 322 )( الطعن رقم 3842 لسنة 56 ق - جلسة 1986/11/20 س 37 ص 924)

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 9:25 am