واجبنا الاسمى نحن رجال القانون ان نلتزم الواقع فلا نتعداه وان نلتزم القانون فلا نتحداه وواقع الحال يقول ان الحكم الذى اصدرته محكمة طنطا بحق الزميلين الساعى وفتوح قد صدر على خلاف نص المادة 169 من الدستور المصرى التى تستوجب ان يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية واشترطت ذلك ايضا المادة 174 من قانون المرافعات ورتبت على انتفائها بطلان الجكم وعلى مثل ذلك نصت المادة 303 اجراءات جنائية فاستوجبت ايضا ان يصدر الحكم فى جلسة علنية ولو كانت الدعوى قد نظرت فى جلسة سرية وقد قيل وبحق ان هذا الامر قد ارتأه المشرع لعلة غايتها تدعيم الثقة فى القضاء والاطمئنان إليهوفى تعبير آخر فإن هذه العلة هى اخطار الرأى العام بنتيجة الفصل فى الدعوى حتى يطمئن ان القضاء قد حقق العدالة ولم ينكرها باغفاله الفصل فى الدعوى وحتى يطمئن افراد المجتمع الى ان نتيجة الفصل فى الدعوى يتسق مع وقائع الدعوى وما تم تحقيقة من عدالة فضلا عن ان علانية الحكم يتيح تحقيق الهدف فإذا كان بالادانة فإن ذلك يحقق غرض العقوبة فى الردع العام واذا كان بالبراءة اتاج ازالة الشهات التى احاطت باعتبار المتهم نقض 27 /2/ 1962 مجموعة احكام النقض س 13 رقم 51 ص 195 واذا ذكر فى الحكم او فى محضر الجلسة انه نطق به علنا فلايجوز اثبلت عكس ذلك الا بالطعن بالتزوير نقض 1/5/1956 مجموعة احكام النقض س 7 رقم 197 ص 701 ، نقض 11/1/1979 س 30 رقم 12 ص79 شرح قانون الاجراءات الدكتور محمود نجيب حسنى الطبعة 3 ص987 ومابعدها وعليه فإنه يجب على أساتذتنا الحضور التمسك ببطلان هذا الحكم لصدوره فى غير علانية والتمسك باثبات تزويره وآية ذلك شهادة كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة فضلا عن شهادة الالاف من الحضور فالكطل يعلم ان القاضى قد اصدره بينه وبين نفسه وانطلق مسرعا ورحمة الله على العالة وعلى الدستور والقانون وليكن هذا تصعيدنا القانونى اساتذت الفضلاء ممثلى هيئة الدفاع عن المحامين اما التصعيد الرمزى فعلينا ان نتواجد يوم الست وان نحمل نعشا ملفوفا عليه علم مصر ومكتوبا عليه هنا ترقد العدالة
اسمح لي استاذنا الفاضل في اضافه :
ان هناك اهدار بحق الدفاع حيث ان فريق الدفاع قد طلب اجلا للأطلاع مع اخلاء سبيل المتهمان .
فكان لزاما علي المحكمه وان رأت عدم استجابتها لطلب الدفاع ان توجه نظره للمرافعه للموضوع وحتي وان صرحت بالنسخه الاصليه التي تحت يديها ليطلع عليها الدفاع او اعطاء فرصه لنسخ صوره واضحه من الاوراق وتمكين الدفاع بالمرافعه بعد ذلك اخر الجلسه.
والا يعتبر تصديها للموضوع هو اهدار لحق المتهمان والدفاع من المرافعه للدفاع عنهما .
وهذا من اسباب النقض ودفع جوهري يوجب فيه نقض الحكم .
وان كان هناك بطلان في القيد والوصف لكون المتهم الاول مجني عليه ومعنا الدليل علي ذلك مقطع صوت وصوره اثناء خروجه من مكتب مدير النيابه مغمي عليه .
اسمح لي استاذنا الفاضل في اضافه :
ان هناك اهدار بحق الدفاع حيث ان فريق الدفاع قد طلب اجلا للأطلاع مع اخلاء سبيل المتهمان .
فكان لزاما علي المحكمه وان رأت عدم استجابتها لطلب الدفاع ان توجه نظره للمرافعه للموضوع وحتي وان صرحت بالنسخه الاصليه التي تحت يديها ليطلع عليها الدفاع او اعطاء فرصه لنسخ صوره واضحه من الاوراق وتمكين الدفاع بالمرافعه بعد ذلك اخر الجلسه.
والا يعتبر تصديها للموضوع هو اهدار لحق المتهمان والدفاع من المرافعه للدفاع عنهما .
وهذا من اسباب النقض ودفع جوهري يوجب فيه نقض الحكم .
وان كان هناك بطلان في القيد والوصف لكون المتهم الاول مجني عليه ومعنا الدليل علي ذلك مقطع صوت وصوره اثناء خروجه من مكتب مدير النيابه مغمي عليه .