الفرق بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي :
الحجز التحفظي
الحجز التنفيذي
1
لا يلزم أن يكون بيد الدائن الحاجز سند تنفيذي
ويلزم في التنفيذي
2
لا يلزم إتخاذ مقدمات التنفيذ
ويلزم في التنفيذي
3
يعتبر تحفظيأإلا إذا توفرة شروطه يتحول إلى تنفيذي
يعتبر تحفظياَ وتنفيذياَ من البدء
4
يعتبر إجراء وقتي على مسؤولية الحاجز ويتحمل التعويضات عند إلغاءه
يعتبر إجراء تنفيذي
5
يعتبر إجراء وقتي ويقدمه الدائن بعريضة ويكون محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار
إجراء تنفيذي بإكتمال شروطه
شروط الحق في توقيع الحجز التحفظي :
أولا : أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار .
ثانياَ : توافر حاله من حالات الحجز التحفظي على سبيل المثال : يجوز الحجز التحفظي في كل حالة يخشى فيها الدائن فقدانه لضمان حقه كالحالات التاليةنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة ويكون للقاضي السلطة التقديرية )
· حالات الحجز التحفظي على ما لدى المدين :؟
(أ) الحاله العامه : إذا كان يخشى فقد الدائن لضمان حقه ( الإستعجال ) سواءكان إمتياز أو عادياَ أو مدنياَ أو تجارياَ.
(ب) الحالات الخاصة : حالات الإستعجال المفترض الاستعجال بحكم القانون) (وليس للقاضي أي سلطة تقديرية )
الحاله الأولى : حق المؤجر العقار في الحجز التحفظي على منقولات المستأجر ويشترط لذلك :
أ- أن يكون الحاجز مؤجر للعقار
ب- أن يكون محل عقد الإيجار عقاراَ
ت- أن يكون المدين المحجوز عليه مستأجرا .
ث- أن يوقع الحجز وفاء لدين يضمنه امتياز مؤجر العقار
ج- أن يوقع الحجز على المنقولات التي يكون للمؤجر حق امتياز عليها.
الحاله الثانية : حق حال السند الرسمي أو السند العادي في توقيع الحجز التحفظي على أموال مدنية .( ويشترط أن يكون الدائن طلب الدين حاملاَ للسند ومستحق الأداء وغير معلق على شرط .
الحاله الثالثه : حق مالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه في توقيع الحجز أن يطلب توقيع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه .
· حالات الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير :؟
1- الحصول على إذن بتوقيع الحجز .
2- الإختصاص بإصدارر الإذن بالحجز التحفظي .
3- إجراءات الحصول على الإذن .
4- سلطة القاضي في إصدار الإذن .
5- حجية الأمر الصادر من القاضي والتظلم منه .
الحجز التنفيذي
الحجز التنفيذي : هو ذلك الذي يهدف به الدائن من البداية إلي اقتضاء حقه عن طريق حجز أموال مدينة وبيعها جبراً لاستيفاء حقه من ثمنها.
ما هي شروط الححجز التنفيذي على المنقول لدى المدين :؟
1- أن يكون المال المراد الحجز عليه منقولاَ مادياَ & وأن يكون مملوكاَ للمدين & وأن يكون مملوكاَ للمدين او من يمثله .
ما هي إجراءات التنفيذ على المنقول :؟
أولاَ : إنتقال مندوب التنفيذ :
1- مضمون إنتقال مندوب التنفيذ (ويقصد به هو إنتقال مندوب التنفيذ إلى المكان الذي توجد به المنقولات المراد حجزها .
2- واجبات مندوب التنفيذ وسلطاته عند الإنتقال لمكان المنقولات ( يجوز للمندوب فتح الأبواب والأقفال والأدراج ولكن إذا وقعت عليه مقاومه أو رفض فلا يجوز له فتح وكسر الأبواب ... إلا بموافقة القاضي كم لا يجوز للمندوب تفتيش المدين إلا بإذن القاضي كما ينبغى للمنوب أن يتبع التوقيتات للتنفيذ من السابعه صباحاَ ولغاية السادسه مساءَ وبإذن كتابي من المحكمة أو قاضي الأمور المستعجله.
3- إجراءات الخحز في أيام متتابعه ( يجوز للمندوب الحجز في عدة أيام إذا كان الحجز في عدة أماكن)
4- قواعد خاصه بحجز بعض المنقولات ( يجوز الحجز على المنقولات وهي في مكانها )
(1) إذا كان الحجز على المصوغات من الذهب والفضه والمجوهرات ...كما ويجب وزنها من قبل الخبير الذي يعينه القاضي بناء على طلب الحاجز كما في حالة نقلها .
(2) إذا وقع الحجز على نقود فأنه ييجب على مندوب التنفيذ أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها في خزنة المحكمة .
ثانياَ : تحرير محضر الحجز وإعلانه :
(1) بيانات محضر الحجز : ( البيانات الواجب ذكرها في أوراق الإعلان )
1- ذكر السند الذي يجري التنفيذ عليه .
2- ذكر موطن الحاجز أو محل عمله في الدولة أو المكان المعتاد .
3- ذكر مكان الحجز وما قام به مندوب التنفيذ .
4- بيان مفصل عن الأشياء المحجوزة .
5- بيان بقيمة الأشياء المحجوزة .
6- بيان بالإجراءات التي قام بها مندوب التنفيذ .
7- تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه البيع .
8- توقيع مندوب التنفيذ والمدين والحارس على محضر الحجز .
(2) أثر تحرير محضر الحجز : ( ستصبح منقوله بمجر ذكرها ولو لم يعين عليها حارس )
(3) إعلان محضر الحجز للمحجوز عليه : ( يجب إعلان المحجوز عليه في محضر الحجز ونفرق بين فرضيتين :
الفرضيه الأولى : إذا تم الحجز في موطن المدين أو محل عمله فيجب تسليم صورة للمدين بالحجز أو لمن يستلمها نيابتاَ فيجب إعلانه بالمحضر لشخصه أو محل عمله وذلك خلال سبع أيام .
الفرضيه الثانية : إذا لم يتم إعلان المدين فإنه يعد باطلاَ ولكن الحجز يظل صحيحاَ .
ثالثاَ : حراسة الأشياء المحجوزة : ( بعد إجراء الحجز فيجب المحافظة على الأشياء حتى بيعها بوضع حارس ولكن إذا كانت نقوداَ أو عمله ورقيه فيجب وضعها في خزانة المحكمة وإذا تعلق الأمر بغير ذلك فيج أن تبقى في مكانها ويعين حارساَ عليها ولكن ليس شرطاَ أن يكون هنالك حرس لتكون محجوزه وإنما يكفي أن تذكر في محضر لتكون محجوزة ولكن فيي حال وجود حارس فيتعين عليه المحافظه على الأشياء حتى ينتهي الحجز بالبيع وويستحق الحارس الأجر ويكون للحارس حق إمتياز بالمصروفات القضائيه على المنقولات ويقدر الأجر القاضي ولا يحق للحارس إستعمال المحجوزات ولا إستغلالها وإذا كانت المحجوزات على ماشيه أو أدوات أو مصنع أو إستغلال فيجوز للقاضي بناء على عريضه من ذوي الشأن أن يأمر بالإستغلال أو الإدارة ولا يجوز للحارس أن يطلب إعفاء من الحراسه قبل اليوم المحدد للبيع .
آثار الحجز
*لم يضع المشرع تنظيماَ واحداَ للأثار ولكن يمكن حصرها في أثرين :
1- المتعلق بالحق الموضوعي حيث يتعلق بقطع التقادم لمصلحة المحجوز عليه بالإضافه للمحجوز لديه ما للمدين أو الغير .
2- يتعلق بالمال محل الحجز وملحقاته حيث يخضع محل الحجز وملحقاته لنظام قانوني خاص .
· بالنسبه لآثار الحجز للحق الموضوعي ( قطع التقادم )
- يقوم الدائن بإجراء قضائي في المطالبه بحقه بقطع التقادم الساري لمصلحة المدين سواء كان على منقول أو عقار وسواء كان تحفظياَ أو تنفيذياَ ويترتب على توقيع الحجز ما للمدين لدى الغير بإعلان ورقة الحجز المحجوزة لديه بقطع مدة التقادم كما ويترتب على هذا الأثر ولو لم يكن بيد الحاجز أو الدائن سند تنفيذي .
· آثار الحجز بالنسبة لمحل الحجز وملحقاته ( إخضاعه لنظام قانوني خاص )
- ويترتب على توقيع الحجز خضوع الأموال المحجوزة عليها وملحقاتها لنظام قانوني خاص بقصد تحقيق الغرض من الحجز وهو الوفاء بحق الدائن ولكن تبقى ملكية الأموال المحجوزه وملحقاتها بيد المدين ولكن تكون مقيده بهدف تحقيق الغرض من الحجز ولا تكون نافذه في حق الدائن أيضاَ ومن في حكمه كما يقيد حقه في إستعماله وإستغلاله وتقيد سلطته في الحصول على ثمار المال المحجوز .
· *لا يترتب على الحجز خروج المال المحجوز من ملك المحجوز عليه .( حتى يباع بالمزاد ولكن هنالك نتائج موضوعيه وإجرائيه ) .
أولاَ : النتائج الموضوعيه لعدم خروج المال المحجوز من ملك المحجوز عليه .
(1) للمحجوز عليه أن يتصرف في المال المحجوز عليه سواء كان تبرعاَ أو معاوضه دون ان يعتبر تصرفاَ في ملك الغير ولهذا فإن للمدين المحجوز عليه أن يبرئ المحجوز لديه من الحق المحجوز او النزول عنه .
(2) للمحجوز عليه أن يتخذ ما يراه مناسباَ من إجراءات تحفظيه على المال المحجوز فإن كان المحجوز عقاراَ فإن للدائن رفع دعوى الحيازه المختلفه وإن كان مال لدى الغير فإن له أن يطالب الغير بالوفاء على أنه حمايه لحق الحاجز .
(3) إذا هلك المحجوز بقوه قاهره فإن تبعة الهلا تقع على عاتق المحجوز عليه ولكن لا يترتب بإنقضاء الحق للدائن ولكن يمكن الحجز على أموال المدين الأخر لإسيتفاء حقه .
ثانياَ : النتائج الإجرائيه لعدم خروج المال المحجوز من ملك المحجوز عليه .
1- إذا عين المدين حارساَ على المال المحجوز فلــه أن حق إستعمال وإستغلال حتى يتم بيع المال المحجوز .
2- إذا عين المدين حارساَ على المنقولات وكان القصد تبديدها أو إختلاسها ليعرقل تنفيذها وليس الإعتداء على ملكية المال المحجوز فالأصل أن المال مملوكاَ للمدين نفسه .
3- يظل المال المحجوز للضمان العام لكل الدائنين فيجوز لأي دائن أخر أن يوقع الالحجز على المال .
4- عند بيع المال من قبل القضاء فإن الثمن يحل محل المال ويوزع والباقي يرجع للمحجوز عليه .
5- إذا تم التنازل عن إجراءات الحجز أو حكم بإبطاله أو كأنه لم يكن فإن التصرف في مواجهة الجميع يعتبر نافذاَ بأثر تاريخه وإجراءاته .
عدم نفاذ تصرفات المحجوز عليه في المال المحجوز .
أولاَ : المقصود بعدم النفاذ .
(1) القاعدة ( أن المال المحجوز لا يكون نافذا في مواجهة الدائن الحاجز أو من في حكمه إذا تم الحجز عليه وتسجيله بعد قرار الحجز )
(2) الإستثناء ( ولكن يرد على القاعدة إستثناء واحد يتعلق بالمنقول المحجوز فالتمسك بالمنقول يعد سند الملكيه.
نطاق عدم النفاذ :
(1) من حيث التصرفات ( حيث ينطبق عليه من حيث التصرفات ما يلي )
1- إن إخراج المال من محل التنفيذ سواء كان بالبيع أو الهبخ أو ... فأن المدين يخرجه من ملكه فيمنتنع حجزه بعد ذلك .
2- إن التصرفات التي من شأنها إنقاص من قيمة المحجوزات مثل حق الإرتفاق والإنتفاع فأنها تنقص من إستيفاء الدائن حقه منها .
3- التصرفات التي ترتب حقوقاَ عينيه تبعيه كالرهن التأميني أو الحيازي بالنسبه للدائن العادي في التنفيذ حيث يهدد حصوله على حقه من هذه الحصيله لأان هنالك دائنين لهم حق إمتياز .ولكن يشترط لعدم نفاذ التصرف أو الرهن أو الإمتياز أن يكون مسجلاَ بعد تسجيل قرار الحجز أي بعد حجز العقار .
نطاق عدم النفاذ من حيث الأشخاص :
(1) الدائن الحاجز على المنقول أو العقار سواء كان دائناَ عادياَ أو كان دائن صاحب حق عيني تبعي .فالدائن العادي أحق بالحمايه من الدائنين ذوي التأمين الخاص على المال المحجوز .
(2) الدائنون أصحاب الحقوق المقيدة على العقار سواء بالرهن او الإمتياز بتسجيل قرار الحجز فإنهم يعتبرون طرفاَ في الإجراءات كحاجزين .
(3) بالنسبه لللمشتري الذي رسى عليه المزاد والحكمه من عدم نفاذ التصرف هي الا يمتنع الراغبين في الشراء عن التقدم للشراء بالمزاد مما يؤدي إلى بيع المال المحجوز بثمن بخس . وغير هؤالاء الأشخاص فليس لأحد التمسك بعدم نفاذ التصرف في المال المحجوز .
تقيد ( المشرع ) سلطة المحجوز عليه في إستعمال المال المحجوز وإستغلاله .( لكي يكفل الإستغلال واستخدام محلاَ للتنفيذ وتحقيق الغايه من الحجز )
أولاَ : إذا كان المال المحجوز منقولاَ :
(1) إذا كان المال الحجوز منقولاَ لدى الدائن ( نبين هنا بين فرضيتين )
الفرضيه الأولى : إذا عين المحجوز عليه حارساَ على المنقولات فإن له أن يستعملها فيما خصصت ولكن لا يقرضها للغير .
الفرضيه الثانية : إذا عين شخص غير المحجوز عليه حارساَ فإن فليس له إستغلالها .
(2) إذا كان المال المحجوز لدى الغير ( يصعب على المحجوز إستعمال المنقول وبالتالي إلى عدم تمكنه من إستغلاله .
ثانياَ : إذا كان المال المحجوز عقاراَ :
(1) إذا لم يكن العقار مأجراَ ( إعتبر المحجوز عليه حارساَ حتى يتم البيع وإن كان المنزل للسكنى فحتى بيعه ولا يعد مستأجراَ ولا أن يدفع أجراَ وإن كانت الأرض زرعاَ فله أن يزرعها بنفسه وان يحصل على ثمرها لمعيشته وعليه ان يبذل عناية الرجل المعتاد فيمنع إتلافها وإلا لزم التعويض .
(2) إذا كان العقار مأجراَ ( إعتبرت المده لتسجيل طلب الحجز محجوزه تحت يد الأجره المستحقه تحت يد المستأجر )
دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة كتطبيق لمانزعات التنفيذ الموضوعي
ما هية الدعوى ونطاقها : هي دعوى منازعات موضوعيه تتعلق بالتنفيذ على المنقول يرفعها الغير لتقرير ملكيته على المنقولات المحجوزة أو حق عيني متعلق به ويطلب به وقف التنفيذ لبطلان الحجز لعدم توافر الشروط اللازمه لمحل الحجز وإلغاءه وترمي هذه الدعوى إلى أمرين :
الأول : تقرير ملكية المسترد للمنقولات المحجوزه .
والثانيه : بطلان الحجز الموقع على هذه المنقولات .
حيث لا تعتبر المنازعات دعوى إسترداد إلا إذا رفعت بين الحجز والبيع فالدعوى الموضوعيه التي يرفعها صاحب الحق قبل الحجز أو بعد البيع هي دعوى حق عاديه لا تخضع لقواعد الإسترداد . ولا تعتبر إستحقاقيه لأنه لا يؤدي إلى البيع وإنما إلى التنفيذ المباشر بالتسليم ... إن الراجح هو جواز رفع الدعوى في حالات الحجز التحفظي وحجزما للمدين لدى الغير .
المحكمة المختصه بنظر الدعوى : ويقصد هنا هي الدائره الجزئيه أو الدائرة الكلية بحسب قيمة المنقولات المحجوز عليها والمطلوب إستردادها ... ولكن دعاوي الإسترداد للإختصاص المحلي فينظر في المحكمه التي يقع في دائرتها المنقولات المحجوز عليها أو التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه .
الخصوم في الدعوى : ترفع دعاوي الإسترداد من الغير ( ما لم يكن هو طرفاَ فيها وينازع في التنفيذ لحق له بالمال ومن ثم فلا تقبل هذه الدعوى من المدين الذي يريد التلخص من الحجز... حيث انها ترفع من الغير الذي يدعي ملكية المنقول أو الذي يدعي حق آخرى على المنقولات كما ترفع من المالك على الشيوع من المدين حيث لا يجوز بيع نصيب المدين في المال الشائع إلا بعد قسمته . كما ترفع هذه الدعاوي على ::؟؟
1- الدائن الحاجز بإعتبار أنه الخصم في طلب بطلان الحجز .
2- المحجوز عليه بإعتبار أنه الخصم في طلب تقرير الملكيه .
3- الحاجزين المتدخلين في الحجز .
· كما يجوز إختصام مندوب التنفيذ أوقع الحجز وذلك حتى يتوقف عن إجراء البيع على أن عدم إختصامه لا يؤدي إلى توقيع أي إجراء .
إجراءات رفع الدعوى : ترفع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه المختصه وأن تتوفر بها بيانات وافيه والأدله للملكيه ويودعها عند تقديم الصحيفه وتكون المسأله بعدها متروكه لتقدير المحكمه المرفوع أمامها الدعوى .
دعوى الإسترداد الأولى : يترتب على رفع دعوى الإسترداد الأولى وقف التنفيذ ووقف بيع المنقولات . ولكنه يزول ويستطيع الحاجز الإستمرار في التنفيذ ما دامت الدعوى لم يفصل فيها بالحالات الآتيه :
الحاله الأولى : إذا حكمة المحكمه بالإستمرار بالتنفيذ ( بناء على على طلب الحاجز بالشروط التي تراها مناسبه كأن تأمر بإيداع حصيلة البيع في حصيلة خزانة المحكمة .وللمحكمه القبول أو الرفض وفقاَ للشروط )
الحالة الثانية : يحق للحاجز ان يمضي في التنفيذ إذا حكمة المحكمة بشطب الدعوى أو إذا إعتبرته كأن لم يكن كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكمة في الدعوى برفضها أو بعدم الإختصاص أو بعدم قبولها أو بطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومه فيها أو قبول تركها ولو كانت الأحكام سابثه فيستطيع الحاجز الإستئناف ... فزوال الوقف يتم بقوة القانون .
دعوى الإسترداد الثانية : دعوى الإسترداد الأولى هي بالأصل التي توقف التنفيذ بقوة القانون وأما دعاوي الإسترداد الثانيه فلا توقف التنفيذ فدعوى الإسترداد الثانيه لا توقف البيع إلا بقرار من المحكمة .
نظر الدعوى والحكم فيها : ( تنظر لها المحكمه بإعتبارها موضوعيه في التنفيذ ويكون الفصل فيها حجه على من اختصم وإذا لم يختصم فيها الحاجزين فإن الحكم لا يكون حجه في مواجهتهم كما ويخضع للطعن في الأحكام ويتحدد نصاب الإستئناف بحسب قيمة المنقولات كما ويقبل أيضاَ الطعن بالنقض إذا توافرة حاله من حالات الطعن بالنقض فإن القاضي يأخذ بالإعتبار كفايته وهذا يأتي بخبرة القاضي )منقول
الحجز التحفظي
الحجز التنفيذي
1
لا يلزم أن يكون بيد الدائن الحاجز سند تنفيذي
ويلزم في التنفيذي
2
لا يلزم إتخاذ مقدمات التنفيذ
ويلزم في التنفيذي
3
يعتبر تحفظيأإلا إذا توفرة شروطه يتحول إلى تنفيذي
يعتبر تحفظياَ وتنفيذياَ من البدء
4
يعتبر إجراء وقتي على مسؤولية الحاجز ويتحمل التعويضات عند إلغاءه
يعتبر إجراء تنفيذي
5
يعتبر إجراء وقتي ويقدمه الدائن بعريضة ويكون محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار
إجراء تنفيذي بإكتمال شروطه
شروط الحق في توقيع الحجز التحفظي :
أولا : أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار .
ثانياَ : توافر حاله من حالات الحجز التحفظي على سبيل المثال : يجوز الحجز التحفظي في كل حالة يخشى فيها الدائن فقدانه لضمان حقه كالحالات التاليةنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة ويكون للقاضي السلطة التقديرية )
· حالات الحجز التحفظي على ما لدى المدين :؟
(أ) الحاله العامه : إذا كان يخشى فقد الدائن لضمان حقه ( الإستعجال ) سواءكان إمتياز أو عادياَ أو مدنياَ أو تجارياَ.
(ب) الحالات الخاصة : حالات الإستعجال المفترض الاستعجال بحكم القانون) (وليس للقاضي أي سلطة تقديرية )
الحاله الأولى : حق المؤجر العقار في الحجز التحفظي على منقولات المستأجر ويشترط لذلك :
أ- أن يكون الحاجز مؤجر للعقار
ب- أن يكون محل عقد الإيجار عقاراَ
ت- أن يكون المدين المحجوز عليه مستأجرا .
ث- أن يوقع الحجز وفاء لدين يضمنه امتياز مؤجر العقار
ج- أن يوقع الحجز على المنقولات التي يكون للمؤجر حق امتياز عليها.
الحاله الثانية : حق حال السند الرسمي أو السند العادي في توقيع الحجز التحفظي على أموال مدنية .( ويشترط أن يكون الدائن طلب الدين حاملاَ للسند ومستحق الأداء وغير معلق على شرط .
الحاله الثالثه : حق مالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه في توقيع الحجز أن يطلب توقيع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه .
· حالات الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير :؟
1- الحصول على إذن بتوقيع الحجز .
2- الإختصاص بإصدارر الإذن بالحجز التحفظي .
3- إجراءات الحصول على الإذن .
4- سلطة القاضي في إصدار الإذن .
5- حجية الأمر الصادر من القاضي والتظلم منه .
الحجز التنفيذي
الحجز التنفيذي : هو ذلك الذي يهدف به الدائن من البداية إلي اقتضاء حقه عن طريق حجز أموال مدينة وبيعها جبراً لاستيفاء حقه من ثمنها.
ما هي شروط الححجز التنفيذي على المنقول لدى المدين :؟
1- أن يكون المال المراد الحجز عليه منقولاَ مادياَ & وأن يكون مملوكاَ للمدين & وأن يكون مملوكاَ للمدين او من يمثله .
ما هي إجراءات التنفيذ على المنقول :؟
أولاَ : إنتقال مندوب التنفيذ :
1- مضمون إنتقال مندوب التنفيذ (ويقصد به هو إنتقال مندوب التنفيذ إلى المكان الذي توجد به المنقولات المراد حجزها .
2- واجبات مندوب التنفيذ وسلطاته عند الإنتقال لمكان المنقولات ( يجوز للمندوب فتح الأبواب والأقفال والأدراج ولكن إذا وقعت عليه مقاومه أو رفض فلا يجوز له فتح وكسر الأبواب ... إلا بموافقة القاضي كم لا يجوز للمندوب تفتيش المدين إلا بإذن القاضي كما ينبغى للمنوب أن يتبع التوقيتات للتنفيذ من السابعه صباحاَ ولغاية السادسه مساءَ وبإذن كتابي من المحكمة أو قاضي الأمور المستعجله.
3- إجراءات الخحز في أيام متتابعه ( يجوز للمندوب الحجز في عدة أيام إذا كان الحجز في عدة أماكن)
4- قواعد خاصه بحجز بعض المنقولات ( يجوز الحجز على المنقولات وهي في مكانها )
(1) إذا كان الحجز على المصوغات من الذهب والفضه والمجوهرات ...كما ويجب وزنها من قبل الخبير الذي يعينه القاضي بناء على طلب الحاجز كما في حالة نقلها .
(2) إذا وقع الحجز على نقود فأنه ييجب على مندوب التنفيذ أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها في خزنة المحكمة .
ثانياَ : تحرير محضر الحجز وإعلانه :
(1) بيانات محضر الحجز : ( البيانات الواجب ذكرها في أوراق الإعلان )
1- ذكر السند الذي يجري التنفيذ عليه .
2- ذكر موطن الحاجز أو محل عمله في الدولة أو المكان المعتاد .
3- ذكر مكان الحجز وما قام به مندوب التنفيذ .
4- بيان مفصل عن الأشياء المحجوزة .
5- بيان بقيمة الأشياء المحجوزة .
6- بيان بالإجراءات التي قام بها مندوب التنفيذ .
7- تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه البيع .
8- توقيع مندوب التنفيذ والمدين والحارس على محضر الحجز .
(2) أثر تحرير محضر الحجز : ( ستصبح منقوله بمجر ذكرها ولو لم يعين عليها حارس )
(3) إعلان محضر الحجز للمحجوز عليه : ( يجب إعلان المحجوز عليه في محضر الحجز ونفرق بين فرضيتين :
الفرضيه الأولى : إذا تم الحجز في موطن المدين أو محل عمله فيجب تسليم صورة للمدين بالحجز أو لمن يستلمها نيابتاَ فيجب إعلانه بالمحضر لشخصه أو محل عمله وذلك خلال سبع أيام .
الفرضيه الثانية : إذا لم يتم إعلان المدين فإنه يعد باطلاَ ولكن الحجز يظل صحيحاَ .
ثالثاَ : حراسة الأشياء المحجوزة : ( بعد إجراء الحجز فيجب المحافظة على الأشياء حتى بيعها بوضع حارس ولكن إذا كانت نقوداَ أو عمله ورقيه فيجب وضعها في خزانة المحكمة وإذا تعلق الأمر بغير ذلك فيج أن تبقى في مكانها ويعين حارساَ عليها ولكن ليس شرطاَ أن يكون هنالك حرس لتكون محجوزه وإنما يكفي أن تذكر في محضر لتكون محجوزة ولكن فيي حال وجود حارس فيتعين عليه المحافظه على الأشياء حتى ينتهي الحجز بالبيع وويستحق الحارس الأجر ويكون للحارس حق إمتياز بالمصروفات القضائيه على المنقولات ويقدر الأجر القاضي ولا يحق للحارس إستعمال المحجوزات ولا إستغلالها وإذا كانت المحجوزات على ماشيه أو أدوات أو مصنع أو إستغلال فيجوز للقاضي بناء على عريضه من ذوي الشأن أن يأمر بالإستغلال أو الإدارة ولا يجوز للحارس أن يطلب إعفاء من الحراسه قبل اليوم المحدد للبيع .
آثار الحجز
*لم يضع المشرع تنظيماَ واحداَ للأثار ولكن يمكن حصرها في أثرين :
1- المتعلق بالحق الموضوعي حيث يتعلق بقطع التقادم لمصلحة المحجوز عليه بالإضافه للمحجوز لديه ما للمدين أو الغير .
2- يتعلق بالمال محل الحجز وملحقاته حيث يخضع محل الحجز وملحقاته لنظام قانوني خاص .
· بالنسبه لآثار الحجز للحق الموضوعي ( قطع التقادم )
- يقوم الدائن بإجراء قضائي في المطالبه بحقه بقطع التقادم الساري لمصلحة المدين سواء كان على منقول أو عقار وسواء كان تحفظياَ أو تنفيذياَ ويترتب على توقيع الحجز ما للمدين لدى الغير بإعلان ورقة الحجز المحجوزة لديه بقطع مدة التقادم كما ويترتب على هذا الأثر ولو لم يكن بيد الحاجز أو الدائن سند تنفيذي .
· آثار الحجز بالنسبة لمحل الحجز وملحقاته ( إخضاعه لنظام قانوني خاص )
- ويترتب على توقيع الحجز خضوع الأموال المحجوزة عليها وملحقاتها لنظام قانوني خاص بقصد تحقيق الغرض من الحجز وهو الوفاء بحق الدائن ولكن تبقى ملكية الأموال المحجوزه وملحقاتها بيد المدين ولكن تكون مقيده بهدف تحقيق الغرض من الحجز ولا تكون نافذه في حق الدائن أيضاَ ومن في حكمه كما يقيد حقه في إستعماله وإستغلاله وتقيد سلطته في الحصول على ثمار المال المحجوز .
· *لا يترتب على الحجز خروج المال المحجوز من ملك المحجوز عليه .( حتى يباع بالمزاد ولكن هنالك نتائج موضوعيه وإجرائيه ) .
أولاَ : النتائج الموضوعيه لعدم خروج المال المحجوز من ملك المحجوز عليه .
(1) للمحجوز عليه أن يتصرف في المال المحجوز عليه سواء كان تبرعاَ أو معاوضه دون ان يعتبر تصرفاَ في ملك الغير ولهذا فإن للمدين المحجوز عليه أن يبرئ المحجوز لديه من الحق المحجوز او النزول عنه .
(2) للمحجوز عليه أن يتخذ ما يراه مناسباَ من إجراءات تحفظيه على المال المحجوز فإن كان المحجوز عقاراَ فإن للدائن رفع دعوى الحيازه المختلفه وإن كان مال لدى الغير فإن له أن يطالب الغير بالوفاء على أنه حمايه لحق الحاجز .
(3) إذا هلك المحجوز بقوه قاهره فإن تبعة الهلا تقع على عاتق المحجوز عليه ولكن لا يترتب بإنقضاء الحق للدائن ولكن يمكن الحجز على أموال المدين الأخر لإسيتفاء حقه .
ثانياَ : النتائج الإجرائيه لعدم خروج المال المحجوز من ملك المحجوز عليه .
1- إذا عين المدين حارساَ على المال المحجوز فلــه أن حق إستعمال وإستغلال حتى يتم بيع المال المحجوز .
2- إذا عين المدين حارساَ على المنقولات وكان القصد تبديدها أو إختلاسها ليعرقل تنفيذها وليس الإعتداء على ملكية المال المحجوز فالأصل أن المال مملوكاَ للمدين نفسه .
3- يظل المال المحجوز للضمان العام لكل الدائنين فيجوز لأي دائن أخر أن يوقع الالحجز على المال .
4- عند بيع المال من قبل القضاء فإن الثمن يحل محل المال ويوزع والباقي يرجع للمحجوز عليه .
5- إذا تم التنازل عن إجراءات الحجز أو حكم بإبطاله أو كأنه لم يكن فإن التصرف في مواجهة الجميع يعتبر نافذاَ بأثر تاريخه وإجراءاته .
عدم نفاذ تصرفات المحجوز عليه في المال المحجوز .
أولاَ : المقصود بعدم النفاذ .
(1) القاعدة ( أن المال المحجوز لا يكون نافذا في مواجهة الدائن الحاجز أو من في حكمه إذا تم الحجز عليه وتسجيله بعد قرار الحجز )
(2) الإستثناء ( ولكن يرد على القاعدة إستثناء واحد يتعلق بالمنقول المحجوز فالتمسك بالمنقول يعد سند الملكيه.
نطاق عدم النفاذ :
(1) من حيث التصرفات ( حيث ينطبق عليه من حيث التصرفات ما يلي )
1- إن إخراج المال من محل التنفيذ سواء كان بالبيع أو الهبخ أو ... فأن المدين يخرجه من ملكه فيمنتنع حجزه بعد ذلك .
2- إن التصرفات التي من شأنها إنقاص من قيمة المحجوزات مثل حق الإرتفاق والإنتفاع فأنها تنقص من إستيفاء الدائن حقه منها .
3- التصرفات التي ترتب حقوقاَ عينيه تبعيه كالرهن التأميني أو الحيازي بالنسبه للدائن العادي في التنفيذ حيث يهدد حصوله على حقه من هذه الحصيله لأان هنالك دائنين لهم حق إمتياز .ولكن يشترط لعدم نفاذ التصرف أو الرهن أو الإمتياز أن يكون مسجلاَ بعد تسجيل قرار الحجز أي بعد حجز العقار .
نطاق عدم النفاذ من حيث الأشخاص :
(1) الدائن الحاجز على المنقول أو العقار سواء كان دائناَ عادياَ أو كان دائن صاحب حق عيني تبعي .فالدائن العادي أحق بالحمايه من الدائنين ذوي التأمين الخاص على المال المحجوز .
(2) الدائنون أصحاب الحقوق المقيدة على العقار سواء بالرهن او الإمتياز بتسجيل قرار الحجز فإنهم يعتبرون طرفاَ في الإجراءات كحاجزين .
(3) بالنسبه لللمشتري الذي رسى عليه المزاد والحكمه من عدم نفاذ التصرف هي الا يمتنع الراغبين في الشراء عن التقدم للشراء بالمزاد مما يؤدي إلى بيع المال المحجوز بثمن بخس . وغير هؤالاء الأشخاص فليس لأحد التمسك بعدم نفاذ التصرف في المال المحجوز .
تقيد ( المشرع ) سلطة المحجوز عليه في إستعمال المال المحجوز وإستغلاله .( لكي يكفل الإستغلال واستخدام محلاَ للتنفيذ وتحقيق الغايه من الحجز )
أولاَ : إذا كان المال المحجوز منقولاَ :
(1) إذا كان المال الحجوز منقولاَ لدى الدائن ( نبين هنا بين فرضيتين )
الفرضيه الأولى : إذا عين المحجوز عليه حارساَ على المنقولات فإن له أن يستعملها فيما خصصت ولكن لا يقرضها للغير .
الفرضيه الثانية : إذا عين شخص غير المحجوز عليه حارساَ فإن فليس له إستغلالها .
(2) إذا كان المال المحجوز لدى الغير ( يصعب على المحجوز إستعمال المنقول وبالتالي إلى عدم تمكنه من إستغلاله .
ثانياَ : إذا كان المال المحجوز عقاراَ :
(1) إذا لم يكن العقار مأجراَ ( إعتبر المحجوز عليه حارساَ حتى يتم البيع وإن كان المنزل للسكنى فحتى بيعه ولا يعد مستأجراَ ولا أن يدفع أجراَ وإن كانت الأرض زرعاَ فله أن يزرعها بنفسه وان يحصل على ثمرها لمعيشته وعليه ان يبذل عناية الرجل المعتاد فيمنع إتلافها وإلا لزم التعويض .
(2) إذا كان العقار مأجراَ ( إعتبرت المده لتسجيل طلب الحجز محجوزه تحت يد الأجره المستحقه تحت يد المستأجر )
دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة كتطبيق لمانزعات التنفيذ الموضوعي
ما هية الدعوى ونطاقها : هي دعوى منازعات موضوعيه تتعلق بالتنفيذ على المنقول يرفعها الغير لتقرير ملكيته على المنقولات المحجوزة أو حق عيني متعلق به ويطلب به وقف التنفيذ لبطلان الحجز لعدم توافر الشروط اللازمه لمحل الحجز وإلغاءه وترمي هذه الدعوى إلى أمرين :
الأول : تقرير ملكية المسترد للمنقولات المحجوزه .
والثانيه : بطلان الحجز الموقع على هذه المنقولات .
حيث لا تعتبر المنازعات دعوى إسترداد إلا إذا رفعت بين الحجز والبيع فالدعوى الموضوعيه التي يرفعها صاحب الحق قبل الحجز أو بعد البيع هي دعوى حق عاديه لا تخضع لقواعد الإسترداد . ولا تعتبر إستحقاقيه لأنه لا يؤدي إلى البيع وإنما إلى التنفيذ المباشر بالتسليم ... إن الراجح هو جواز رفع الدعوى في حالات الحجز التحفظي وحجزما للمدين لدى الغير .
المحكمة المختصه بنظر الدعوى : ويقصد هنا هي الدائره الجزئيه أو الدائرة الكلية بحسب قيمة المنقولات المحجوز عليها والمطلوب إستردادها ... ولكن دعاوي الإسترداد للإختصاص المحلي فينظر في المحكمه التي يقع في دائرتها المنقولات المحجوز عليها أو التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه .
الخصوم في الدعوى : ترفع دعاوي الإسترداد من الغير ( ما لم يكن هو طرفاَ فيها وينازع في التنفيذ لحق له بالمال ومن ثم فلا تقبل هذه الدعوى من المدين الذي يريد التلخص من الحجز... حيث انها ترفع من الغير الذي يدعي ملكية المنقول أو الذي يدعي حق آخرى على المنقولات كما ترفع من المالك على الشيوع من المدين حيث لا يجوز بيع نصيب المدين في المال الشائع إلا بعد قسمته . كما ترفع هذه الدعاوي على ::؟؟
1- الدائن الحاجز بإعتبار أنه الخصم في طلب بطلان الحجز .
2- المحجوز عليه بإعتبار أنه الخصم في طلب تقرير الملكيه .
3- الحاجزين المتدخلين في الحجز .
· كما يجوز إختصام مندوب التنفيذ أوقع الحجز وذلك حتى يتوقف عن إجراء البيع على أن عدم إختصامه لا يؤدي إلى توقيع أي إجراء .
إجراءات رفع الدعوى : ترفع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه المختصه وأن تتوفر بها بيانات وافيه والأدله للملكيه ويودعها عند تقديم الصحيفه وتكون المسأله بعدها متروكه لتقدير المحكمه المرفوع أمامها الدعوى .
دعوى الإسترداد الأولى : يترتب على رفع دعوى الإسترداد الأولى وقف التنفيذ ووقف بيع المنقولات . ولكنه يزول ويستطيع الحاجز الإستمرار في التنفيذ ما دامت الدعوى لم يفصل فيها بالحالات الآتيه :
الحاله الأولى : إذا حكمة المحكمه بالإستمرار بالتنفيذ ( بناء على على طلب الحاجز بالشروط التي تراها مناسبه كأن تأمر بإيداع حصيلة البيع في حصيلة خزانة المحكمة .وللمحكمه القبول أو الرفض وفقاَ للشروط )
الحالة الثانية : يحق للحاجز ان يمضي في التنفيذ إذا حكمة المحكمة بشطب الدعوى أو إذا إعتبرته كأن لم يكن كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكمة في الدعوى برفضها أو بعدم الإختصاص أو بعدم قبولها أو بطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومه فيها أو قبول تركها ولو كانت الأحكام سابثه فيستطيع الحاجز الإستئناف ... فزوال الوقف يتم بقوة القانون .
دعوى الإسترداد الثانية : دعوى الإسترداد الأولى هي بالأصل التي توقف التنفيذ بقوة القانون وأما دعاوي الإسترداد الثانيه فلا توقف التنفيذ فدعوى الإسترداد الثانيه لا توقف البيع إلا بقرار من المحكمة .
نظر الدعوى والحكم فيها : ( تنظر لها المحكمه بإعتبارها موضوعيه في التنفيذ ويكون الفصل فيها حجه على من اختصم وإذا لم يختصم فيها الحاجزين فإن الحكم لا يكون حجه في مواجهتهم كما ويخضع للطعن في الأحكام ويتحدد نصاب الإستئناف بحسب قيمة المنقولات كما ويقبل أيضاَ الطعن بالنقض إذا توافرة حاله من حالات الطعن بالنقض فإن القاضي يأخذ بالإعتبار كفايته وهذا يأتي بخبرة القاضي )منقول