صحيفة طعن بالنقض في واقعة فسخ عقد ايجار
47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت / 01222840973 المحامى بالنقض
محكمة النقض
الدائرة المدنية والايجارات
صحيفة طعن بالنقض
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض في يوم الموافق / 5 / 2016
وقيدت برقم لسنة ق
من الأستاذ / محمد راضى مسعود المحامي بالنقض ومكتبه 47 شارع قصر النيل القاهرة –
بصفته وكيلا عن السيد / ............. ـ سوهاج بالتوكيل الرسمى العام رقم 1444 أ لسنة 2016 مكتب توثيق ساقلته
ضـــــــــــــــــــــــــــد
السيد /............ مركز ساقلته ـ سوهاج
عن الحكم الصادر بجلسة 20 /3 / 2016من الدائرة الثالثة المدنية بمحكمة استئناف اسيوط مأمورية سوهاج
في الاستئناف رقم 1398 لسنة 90 ق مدني مأموريه سوهاج والذي قضي منطوقه بالآتى "حكمت المحكمة :
أولا :- بقبول الاستئناف شكلا
ثانيا :- وفي الموضوع : بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوي والزمت المستأنف ضده بالمصروفات ومبلغ مائة وخمسه وسبعون جنيها عن درجتي التقاضي
وكان الاستئناف مقام من الطاعن عن الحكم الصادر من الدائرة السادسه المدنيه بمحكمة اخميم االكليه بجلسة 27 / 6 / 2015 في الدعوي رقم 25 لسنة 2015 م .ك . ايجارات اخميم والذي قضي منطوقه " حكمت المحكمة
"بفسخ عقد الايجار المؤرخ 1 / 5/ 2007والزمت المدعى عليه بتسليم الشقه الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى خاليه من الشواغل ورفضت ما عدا ذلك من طلبات
الوقائع والموضوع
يخلص في ان الطاعن قد اقام دعواه المبتدأه ضد المطعون ضده طالبا فسخ عقد الايجار المؤرخ 1 / 5 / 2007 المبرم بينهما عن الشقه الكائنه بالدور الثاني العلوي بمنزل الطالب الكائن ببندر ساقلته شارع التحرير بعد ثبوت امتناعه عن سداد القيمه الايجاريه المستحقه عليه اعتبارا من 1 / 1 / 2013حتي 1/ 9 / 2014 وبادر الطاعن باقامة الدعوي امام محكمة ساقلته المدنيه الجزئية لتحقق الشرط الصريح الفاسخ الوارد في البند الخامس من بنود عقد الايجار وقد قضت المحكمة الجزئيه بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوي واحالتها للمحكمة الكليه التي قضت بقضائها سالف البيان بعد ان التزمت صحيح القانون واعملت الشرط الصريح الفاسخ الوارد في البند الخامس من العقد الحاكم لعلاقة طرفي النزاع ثم استأنف المطعون ضده هذا الحكم وقد تداول امامها الخصوم وتمسك الطاعن باعمال الشرط الصريح الفاسخ الي ان اصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون عليه الذي جاء علي خلاف صحيح القانون ومخالفا للثابت بالاوراق الامر الذي لايجد معه الطالب بدا من الطعن عليه بالنقض وللاسباب الآتية :
اولا :ـ الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق
ذلك أن الثابت من عقد الإيجار موضوع النزاع قد أبرم في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 وتطبق في شأنه أحكام القانون المدنى ، وقد تضمن العقد في بنده الخامس أنه " يلتزم المستأجر بسداد القيمة الإيجارية في مواعيد استحقاقها ويعتبر التأخير في سداد الأجرة فاسخاً للعقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراءات أخرى " وكان المطعون ضده قد عرض على الطاعن الأجرة المتأخره في ذمته امام محكمة الاستئناف وبعد ميعاد استحقاقها وهذا الامر ليس من شأنه أن يؤثر علي تحقق وإعمال الشرط الفاسخ الصريح جزاءً لهذا التأخير ، ومن ثم فإن الشرط المنصوص عليه في البند الخامس المشار إليه يكون قد تحقق بصيغة قاطعة الدلالة علي وقوع الفسخ بمجرد حصول المخالفة . الموجبة له .وهو ما يقطع بأن عقد الإيجار سند الدعوي قد انفسخ دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ ولا يغير من ذلك سداد الأجرة من بعد في الموعد المحدد لها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه بهذا السبب يكون صحيحا وقد قضت محكمة النقض في مثل ذلك متي كانت صيغة الشرط الفاسخ واضحة الدلالة علي حصول الفسخ بمجرد نشوء المخالفة فإن ذلك يغل يد المحكمـة عن منح المتعاقد المخالف أي أجل لتنفيذ التزامه ، وكان الثابت من البند السـادس عشر من العقد أنه يترتب علي مخالفة أيا من المتعاقدين لأي من الالتزامات التعاقدية فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو حكم قضائي ، فإن الشرط بهذه الصيغة إنما يدلل علي اتجاه إرادة المتعاقدين إلى حصول الفسخ بمجرد المخالفة وهو ما يعد شرطا فاسخاً صريحاً
( نقض - الطعن 982 لسنة 71 جلسة 3/1/2002 م )
كما قضت : : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اتفاق المتعاقدين علي أن يكون عقدهما مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه بذلك أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه بقوة القانون الفسخ حتماً وبمجرد تحقق الشرط دون ما حاجة لرفع دعوي الفسخ ، ولا تملك محكمة الموضوع إزاء ذلك ثمة سلطة تقديرية تستطيع معها إمهال المدين لتنفيذ التزامه .
( الطعن 1230 لسنة70 ق جلسة 2/2/ 2000 )
ومفاد ذلك انه لايجوز الانحراف عن عبارات العقد الواضحه عملا بالماده 150 مدني وذلك لازم ايضا من القاعده المعلومه المستقره العقد شريعة المتعاقدين فان ما تفق عليه العاقدان متي وقع صحيحا لايخالف النظام العام والاداب اصبح ملزما للطرفين ولا يجوز للقاضي نقض العقد ولا تعديله لانه لايتولي انشاء العقود علي عاقديها وانما يقتصر عمله علي تفسير ارادتهما ومن ثم جري قضاء النقض علي ان العقد قانون المتعاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه او مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض وبالرغم من وضوح وثبوت وصراحة ما ورد في العقد الا ان الحكم المطعون فيه التفت عنه وعن مدلوله واطلق لنفسه عنان القضاء مستندا لامور بعيدة عن واقع النزاع الامر الذي يصمه ويعيبه ويستوجب نقضه
ثانياً : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب و الفساد في الاستدلال والتعسف فى الاستنتاج
1. تجري المادة 158 بالآتي :ـ
2. يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ،
3. وهذا الاتفاق لايعفى من الاعذار ، الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه )) وهذه الماده هي الماده واجبة الاعمال اعمالا لصراحة البند الخامس الوارد به الشرط الصرسح الفاسخ اذ جاء البند الخامس من عقد الايجار سندالخصومه وبالحرف الواحد اذا تأخر المستأجر عن دفع الايجار في المواعيد المحدده فللمالك الحق ان يلزمه بدفع الاجره والمصاريف ويفسخ العقد بدون الحصول علي حكم قضائي بعد التنبيه عليه كتابة وقد قبل المستأجر بهذه الشروط ولكن الحكم المطعون فيه اغفل ذلك الحق واسس قضاءه علي سند من الماده 157 من القانون المدني والتي تنص في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد اعذاره للمدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتضي
4. ويجوز للقاضى ان يمنح المدين اجلا اذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له ان يرفض الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليل الاهميه بالنسبة إلى الآلتزام جملته . وهذا الخلط الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه لايجد له ظلا من القواعد القانونية الصحيحه وينم عن فساد صارخ في الاستنتاج والتدليل ومخالفة بينه للثابت من العقد الحاكم لارادة اطرافه وجنوح بما ورد فيه الي غير ما يقصده او التفات عن معانيه اومقاصده بغير مبرر اللهم الا الغفله اوالالتباس وعدم الدقه بما اوصله الي النتيجة الخاطئه التي وصل اليها في قضائه بما يخالف القانون والقواعد المستقره لمحكمتنا العليا والتي توجب علي القاضي ان يستخلص ارادة العاقدين من الواقع الذي ثبت عنده ويجب ان يكون هذا الواقع ثابتا من مصادر موجوده فعلا لا وهما غير مناقضه للثابت في الدعوي فاذا عدل القاضي من شروط العقد بان تغافل عن اعمال الفسخ الاتفاقي المقرره بنص الماده 158 مدني واستبدلها باحكام الفسخ بحكم القضاء المنظمه وفقا لنص الماده 157 مدني فانه بذلك يكون مخالفا للقواعد القانونيه ووجب نقضه
ذلك لانه ليس بخاف علي العداله ان هناك فرق بين الفسخ الضمنى وبين الفسخ الاتفاقى ، ففى الفسخ الأخير تنحسر سلطة المحكمة فلايكون لها من سلطة ، وعليها ايقاع الفسخ ، كما لاتملك المحكمة بشأنه منح مهلة للمدين ، كما لايتوقى المدين الفسخ ولو أوفى بالتزاماته ، فضلا عن أن الحكم الصادر من المحكمة فى هذه الحالة حكم كاشف وليس مقرر للفسخ كما فى الفسخ الضمنى
*** و الشرط الفاسخ الصريح للعقد يكون باتفاق طرفيه بصيغة صريحة على وجوب الفسخ في حالة عدم وفاء أيهما بالتزاماته دون حاجة لرفع دعوى الفسخ ويجب على القاضي إعمال أثره متى تحقق من حصول المخالفة الموجبة له ويكون حكمه مقررًا للفسخ وليس منشئًا له.
- عرض الأجرة بعد تحقق (الشرط الفاسخ الصريح) لا يعيد للعقد وجوده . عدم تفهم الحكم له وإعماله . خطأ وقصور .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى فى شقها المتعلق بتحقق هذا الشرط –
(الشرط الفاسخ الصريح
- على القول بأن ( تأسيسه
دعواه على سند من أن المستأنف عليهما - المطعون ضدهما - قد تأخرا فى سداد 00000 الإيجار وقدره 00000 بواقع 00000 شهريا عن المدة من 0000 الى...... فمردود بأن المستاجرين قد عرضا عليه أمام محكمة أول درجة هذا المبلغ بما يبرىء ذمتهما ، ولكنه تقاعس عن استلام المبلغ ورفض قبوله دون مبرر ومن ثم فان هذا السبب يكون على غير أساس) فانه يكون قد أعتبر مجرد عرض الأجرة بعد انقضاء ميعادها المحدد فى العقد موجبا لرفض الدعوى مع ان الفسخ متى وقع بمقتضى شرط العقد فان عرض الأجرة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه وبما يدل على أن الحكم لم يتفهم شرط العقد وصرفه ذلك عن اعمال مقتضى هذا الشرط على وجهه الصحيح وهو ما يشوبه فضلا عن الخطأ فى تطبيق القانون بالقصور فى التسبيب
الطعن رقم 672 لسنة 48 ق جلسة 1983/1/27 ص320 لسنة34
فاذا كان ذلك كذلك فانه يبين ان صور الاتفاق على الشرط الفاسخ تتجسد في أربع حالات :
1 ـ عبارة (( أن يكون العقد مفسوخاً )) وهنا نجد أن هذه العبارة لا تعني استبعاد أي إجراء قانوني فلا بد من الإعذار و الدعوى وتبقى سلطة القاضي التقديرية كما هي
2 ـ عبارة (( أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه )) وهنا يمتنع على القاضي ممارسة سلطته التقديرية فلا يمكنه إلا الحكم بالفسخ ولكن لا بد من الإعذار والدعوى
3 ـ عبارة (( أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم )) فلا حاجة لدعوى للفسخ ولكن لا بد من إعذار المدين ولو عارض الدائن بالفسخ فالدعوى تكون لإثبات توافر شروط الفسخ وهنا أيضاً لا سلطة تقديرية للقاضي كما هو الحال في هذه الخصومه اذ جاء البند الخامس من عقد الايجار سندها وبالحرف الواحد اذا تأخر المستأجر عن دفع الايجار في المواعيد المحدده فللمالك الحق ان يلزمه بدفع الاجره والمصاريف ويفسخ العقد بدون الحصول علي حكم قضائي بعد التنبيه عليه كتابة وقد قبل المستأجر بهذه الشروط
4 ـ عبارة (( أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو إعذار )) وهنا يكون العقد مفسوخاً عند موعد التنفيذ وهنا يأتي القانون على قاعدة قد تثير جدلاً
أن الفسخ حق شرع للدائن وبالتالي فله حق التمسك به أو تجاهله حتى مع توافر شروطه أي طلب التنفيذ رغم تقاعس المدين عن تنفيذ التزامه الذي يسبب فسخ العقد والتبرير لهذا الحق بأن لا يقع الدائن تحت رحمة المدين بأن يتقاعس عن التزامه فيحرم الدائن من التنفيذ
ولكن ليس في أغلب العقود هناك التزامات متبادلة وبالتالي كل منهما يعتبر دائن بما له ومدين بما عليه واتفاقهما رضائياً على الفسخ لا لاحد ان يتدخل فيه او يعدله حتي ولو كان القاضي الامر الذي يصم الحكم ويعيبه بما يستوجب نقضه
ثالثا : القصور في التسبيب وتناقض اسباب الحكم مع منطوقه ومخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
ذلك ان الثابت من اسباب الحكم المطعون فيه ان الدعوي المبتدأة قد اقيمت استنادا الي الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد ثم انتهي الي ما انتهي اليه بقالة ان الثابت ان المطعون ضده قد توقي الفسخ بالعرض والايداع وهو ما يثبت التناقض الجلي الوارد في اسباب الحكم المبطله له والتي تعيبه بعيب القصور وقد قضت محكمة النقض ( إذا كان المستفاد مما أورده الحكم أن من ضمن الأسس الجوهرية لقضائه أن البائع عمل علي نزع ملكية العين المبيعة غدراً بالمشتري و غشاً منه له , و أن المبلغ المقضي به هو تعويض الضرر الناشئ عن ذلك , و لكن الحكم عند إيراده دفاع ورثة المشتري قال إنهم يذهبون إلي أن الدائن نازع الملكية لم يكن إلا أداة يحركها البائع ، و أن هذا الأخير هو الذي نزع الملكية فعلاً و باشر إجراءاتها ، و رد علي هذا الدفاع بقوله إن هذا الذي يقولونه ، و أن كان الظاهر يؤيده إلا أنه لا يمكن الجزم به لعدم قيام الدليل المثبت له ، فهذا الحكم يكون قد أقام قضاءه علي ثبوت الأمر الذي كان قد قرر عدم ثبوته و بهذا يكون متناقض الأسباب ) هنا يكون الحكم مشوب بالقصور في التسبيب إذا وقع التناقض بين أسبابه
الحكم رقم ( 1996 / 52 ق –مكتب فني 37 – مدني مصر )
فالتناقض الذي يفسد الأحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الذي تتماحى به الأسباب و لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، بحيث لا يمكن أن يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به ، كما جاء في اسباب الحكم المطعون عليه .ان الاوراق قد خلت من وقوع ضرر بالطاعن وهذا المنحي الذي اتخذه الحكم بالمخالفه لنص الماده 158 من القانون المدني التي اوجبت الفسخ المتفق عليه العاقدان صراحة اذا ما تحققت اسبابه يضاف الي ذلك ان الحكم قد جعل من الضرر المنصوص عليه في الماده 157 شرطا للفسخ في حين ان الضرر وفقا لهذه الماده ايضا جعل المشرع تحققه موجبا للتعويض سواء في حالة فسخ العقد او تنفيذه اي إذا انتفي الضرر انتفي موجب الحكم بالتعويض دون ان يؤثر ذلك الامر علي طلب الفسخ او التنفيذ وغني عن البيان وفقا لذلك ان دعوى فسخ عقد الإيجار لعدم سداد الأجرة فى ظل قواعد القانون المدنى لا يشترط لقبولها تكليف بالوفاء وإنما مجرد إعذار ، وأحياناً بلا إعذار إذا تضمن العقد شرطاً صريحا ً فاسخاً دون إعذار أو حكم ولايشترط تبعا لذلك ثمة شروط اخري
وقد قضت محكمة النقض تحقق الإخلال بالعقد أو بأحد بنوده - في واقع الحال فمن شأن ذلك جعل الضرر حاصلاً وواقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يقع علي الدائن عبء إثباته ، وإنما للمدين المتحمل بعبء الإثبات أن يثبت انتفاء حصول الضرر وبالأدنى أن التعويض المنصوص عليه - والمطالب به في الدعوى - مبالغ فيه.
طعن 889 سنة 72 ق جلسة 8/3/2003 - مشار إليه بموسوعة الدعاوى د / محمد المنجي
كما قضت محكمة النقض في ذات الموضوع ::: اتفاق الطرفين مقدما - في عقد العمل - علي التعويض الذي يستحقه المطعون ضده إذا تقاعست الطاعنة عن تنفيذ العقد أو ألغته قبل نهاية مدته ، فإن تحقق هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعادين فلا يكلف المطعون ضده بإثباته ويتعين علي الطاعنة إذا ادعت أن المطعون ضده لم يلحقه أي ضرر أو أن التقدير مبالغ فيه إلي درجة كبيرة أن تثبت ادعاءها إعمالا لأحكام الشرط الجزائي
( طعن 11 سنة 37ق- جلسة 21/4/1973)
وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين هو المناط فى توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار الطعن رقم 2615 لسنة 63 ق جلسة 1994/3/24 س 45 ص 550
و قضت محكمة النقض "أن الإتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون الحاجة لرفع دعوى بالفسخ إذ يقع هذا الفسخ الإتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة لرفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم بها ،فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاءفإن حكمه يكون مقرراً للفسخ ولا يملك معه القاضي إمهال المدين لتنفيذ إلتزامه ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد إقامة دعوى الفسخ إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيده بعد إنفساخه ( الطعن رقم "
3294س58 جلسة 13/5/1993 س44 صـ 495
فسخ العقد بقوة الشرط الفاسخ . شرطه . وجوب قيامه وعدم العدول عن إعماله .
الطعن رقم 4028 لسنة 76ق ـ جلسة 6/6/2007
الامر الذي يكون ما جاء بالحكم بناء علي الأسباب التي أوردها بأن الطاعن لم يلحقه ضرر امر لايتفق وصحيح القانون بما يصمه ويعيبه ويستوجب نقضه
لـــــــذلك
يلتمس الطاعن الحكم
أولا : بقبول هذا الطعن شكلا
ثانيا : وفي موضوع الطعن , بنقض الحكم والإحالة لمحكمة استئناف اسيوط مأمورية سوهاج لنظره مجددا أمام دائرة أخري بهيئة مغايرة للتى اصدرته مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع الدرجات
وكيل الطاعــــــن
محمد راضي مسعود
المحـــامـي[/size]