تجري الماده 830 مدني بالآتي :ـ
لكل شريك فى الشيوع الحق فى ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء.
الموجز:
أعمال الحفظ التى يحق لشريك على الشيوع اتخاذها بغير موافقة باقى الشركاء . م 830 مدنى . اتساعها لرفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض .
القاعدة:
النص فى المادة 830 من القانون المدنى على أنه - لكل شريك على الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشىء ولو كان ذلك بغير موافقثة باقى الشركاء - يدل على أن شريك على الشيوع منفرداُ أن يقوم بأعمال الحفظ وهو فى ذلك يعتبر أصيلاُ عن نفسه ووكيلاُ عن سائر الشركاء طالما لم يتعرض أحد منهم على عمله ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أعمال الحفظ المعنية بالنص المشار إليه تتسع لرفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض .
( المواد163 ، 830 ، 949 ، 960 , 962 مدنى )
( الطعن رقم 1323 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/30 س45 ج1 ص584 )
أعمال الحفظ المعنية بنص المادة 830 من القانون المدنى تتسع لرفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الازالة والتعويض .
( م 830 مدنى )
( الطعنان رقما1374 ، 1409 لسنة53 ق- جلسة 1987/6/16 س 38 ع 2 ص838 )
الموجز:
أعمال الحفظ التى يحق للشريك على الشيوع اتخاذها بةير موافقة باقى الشركاء م 830 مدنى اتساعها لرفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الازالة والتعويض.
القاعدة:
أعمال الحفظ المعنية بنص المادة 830 من القانون المدنى تتسع لرفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الازالة والتعويض .
( م 830 مدنى )
( الطعنان رقما1374 ، 1409 لسنة53 ق- جلسة 1987/6/16 س 38 ع 2 ص837 )
الموجز:
دعوي سد المطلات . لكل شريك علي الشيوع مباشرتها . عدم لزوم موافقة باقي الشركاء .
القاعدة:
دعوي سد المطلات المفتوحة بغير حق علي المال الشائع من قبيل الوسائل اللازمة لحفظه التي يملك كل شريك علي الشيوع مباشرتها ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء ، عملا بنص المادة 830 من القانون المدني .
( الطعن رقم 699 لسنة 47 ق جلسة 1981/1/15 ص 207)
لموجز:
للحائز علي الشيوع حماية حيازته ضد المتعرض له فيها . يستوي في ذلك أن يكون المتعرض شريكا معه أو من تلقي الحيازة عنه .
القاعدة:
للحائز علي الشيوع أن يحمي حيازته بدعاوي الحيازة ضد المتعرض له فيها سواء كان هذا المتعرض شريكا معه أو تلقي الحيازة عن هذا الشريك .
( المادتان 830 ، 961 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 524 لسنة 44 ق جلسة 1978/1/10 س 29 ص 134)
الموجز:
حماية الحائز للعقار من المتعرض الذي يقع له لا يشترط أن يكونالمتعرض سيء النية .
القاعدة:
تنص المادة 961 من القانون المدني علي أن من حاز عقاراً واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوي بمنع هذا التعرض انما يوفر الحماية القانونية لحائز العقار من التعرض الذي يقع له ويعكر عليه حيازته اذا ما توفرت الشرائط التي تضمنتها هذه المادة اذ لم يستلزم القانون لاسباغ تلك الحماية علي الحائز أن يكون المتعرض سيء النية .
(المادة 961 من القانون المدني ) .
( الطعن رقم 524 لسنة 44 ق جلسة 1978/1/10 س 29 ص 134)
جمعها : محمد راضي مسعود