تنص المادة251/2 من قانون المرافعات على أنه: "... يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طًلِبَ ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ...". ومن المقرر في الفقه أن: "دور محكمة النقض عند النظر في طلب وقف التنفيذ يقتصر على بحث الضرر الذي يترتب على تنفيذ الحكم وما إذا كان يتعذر تداركه، وهو قضاء وقتي لا يحوز أي حجية، ويشترط لقبول طلب وقف التنفيذ شكلاً شرطان: أولهما: أن يرد هذا الطلب في صحيفة الطعن؛ وثانيهما: أن يقدم قبل تمام التنفيذ. كما يشترط لإجابة طلب وقف التنفيذ جسامة الضرر الذي يترتب على التنفيذ، وهو ما يتعين على طالبه أن يبرزه، وليس لجسامة الضرر معيار خاص ومرده إلى تقدير محكمة النقض، أما تعذر تدارك الضرر فلا يقصد بذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه وإنما يكفي أن تكون صعبة ومرهقة بأن تقتضي وقت طويلاً أو مصاريف باهظة، وهو ما يخضع في تقديره لمحكمة النقض، وتملك المحكمة وقف التنفيذ بالنسبة إلى شق من الحكم المطعون فيه دون شق آخر، أو بالنسبة إلى بعض الخصوم دون البعض الآخر". (لطفاً، المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة1996 – صـ443). هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "تنفيذ الدائن بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بعد إبداء طلب وقف التنفيذ. عدم اعتباره حائلاً دون الحكم بوقف تنفيذه". (نقض مدني في الطعن رقم971 لسنة46 قضائية – جلسة2/5/1983). كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن: "الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. مادة251 مرافعات. قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا يمس حجية الحكم المطعون فيه وما فصل فيه بين الخصوم من حقوق في الدعوى". (نقض مدني في الطعن رقم1924 لسنة53 قضائية – جلسة28/12/1989. ونقض مدني في الطعن رقم3499 لسنة61 قضائية –
0
0