تعرضت لذلك الدوائر الجنائية فى الطعن رقم 4818 /80 بتاريخ 12-12-2011 "موانع العقاب - حق التأديب " لتلك الحدود التى ترد على حق الزوج فى تأديب زرجتة كالتالى :
"لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن خاصاً بحقه الشرعى في تأديب زوجته المجنى عليها في قوله : " وحيث إنه عما تذرع به دفاع المتهم من أنه كان يستخدم حقه الطبيعى في تأديب زوجته المجنى عليها بقالة سوء سلوكها ، فمردود عليه بما أنه وإن كانت المادة 60 من قانون العقوبات تضمنت أنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة فإن ما تضمنته تلك المادة لا يسرى في حق المتهم ، وذلك لما هو مقرر أنه وإن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر حد ذلك الإيذاء الخفيف وبالتالى لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق - وحد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد - ولما كان ذلك وإن كان قد تولد في خلد المتهم وحده سوء سلوك زوجته المجنى عليها ـ فإنه لا يحق له الاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحداث الإصابات العديدة بها وذلك على النحو الوارد بالأوراق وبتقرير الطب الشرعى وقد أفضى ذلك الضرب إلى وفاتها ، ومن ثم يكون المتهم مسئولاً عن ذلك الضرب المفضى إلى الموت والمؤثم بالمادة 236/1 من قانون العقوبات ، ومن ثم يكون ما تساند إليه دفاع المتهم في هذا الصدد غير سديد ولا يوافق صحيح الواقع والقانون مما يتعين معه الالتفات عن ذلك الدفع 0" وما أورده الحكم صحيح في القانون ، ذلك بأنه وإن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً عن كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً ـ ولو بحق ـ وحد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد ـ فإذا كان الطاعن قد اعتدى على المجنى عليها اعتداء بلغ من الجسامة الحد الذى أوردها حتفها فليس له أن يتعلل بما يزعمه حقاً له يبيح له ما جناه بل أضحى مستوجباً للعقاب عملاً بالفقرة الأولى من المادة 236 من قانون العقوبات ".
"لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن خاصاً بحقه الشرعى في تأديب زوجته المجنى عليها في قوله : " وحيث إنه عما تذرع به دفاع المتهم من أنه كان يستخدم حقه الطبيعى في تأديب زوجته المجنى عليها بقالة سوء سلوكها ، فمردود عليه بما أنه وإن كانت المادة 60 من قانون العقوبات تضمنت أنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة فإن ما تضمنته تلك المادة لا يسرى في حق المتهم ، وذلك لما هو مقرر أنه وإن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر حد ذلك الإيذاء الخفيف وبالتالى لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق - وحد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد - ولما كان ذلك وإن كان قد تولد في خلد المتهم وحده سوء سلوك زوجته المجنى عليها ـ فإنه لا يحق له الاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحداث الإصابات العديدة بها وذلك على النحو الوارد بالأوراق وبتقرير الطب الشرعى وقد أفضى ذلك الضرب إلى وفاتها ، ومن ثم يكون المتهم مسئولاً عن ذلك الضرب المفضى إلى الموت والمؤثم بالمادة 236/1 من قانون العقوبات ، ومن ثم يكون ما تساند إليه دفاع المتهم في هذا الصدد غير سديد ولا يوافق صحيح الواقع والقانون مما يتعين معه الالتفات عن ذلك الدفع 0" وما أورده الحكم صحيح في القانون ، ذلك بأنه وإن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً عن كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً ـ ولو بحق ـ وحد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد ـ فإذا كان الطاعن قد اعتدى على المجنى عليها اعتداء بلغ من الجسامة الحد الذى أوردها حتفها فليس له أن يتعلل بما يزعمه حقاً له يبيح له ما جناه بل أضحى مستوجباً للعقاب عملاً بالفقرة الأولى من المادة 236 من قانون العقوبات ".