روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم الادارية العليا بشأن ضمانات التأديب

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حكم الادارية العليا بشأن ضمانات التأديب Empty حكم الادارية العليا بشأن ضمانات التأديب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد نوفمبر 13, 2011 2:03 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / أبو بكر محمد رضوان، محمد أبو الوفا عبد المتعال، عبد القادر هاشم النشار، غبريال جاد عبد الملاك،نواب رئيس مجلس الدولة

    * الإجراءات

    بتاريخ 12/4/1995 الأربعاء أودع الاستاذ/ محمد عبد المجيد الشاذلي المحامي، نيابة عن الاستاذ/ توفيق علي حشيش المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن، تقرير الطعن الراهن،في المحكمة التأديبية بالمنصورة الصادر في الدعوى رقم 32لسنة 19ق بجلسة 26/3/1995والقاضى بمجازاة المتهم السعيد فتحي علي حشيش الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر

    وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينه به قبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه وما يترتب علي ذلك من آثار، وبتاريخ 19/4/1995 تم إعلان تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية في مقرها.

    وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر، وببراءته مما نسب إليه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

    وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قدمت النيابة الإدارية بجلسة 27/12/1995مذكرة طلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلا ورفض طلب وقف التنفيذ، وعدم إحالة الطعن للمحكمة الإدارية العليا (موضوع) وبجلسة 28/2/1996قررت دائرة فحص الطعن إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الرابعة) وحددت لنظرة جلسة 6/4/1996وتم تداول الطعن أمام المحكمة علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة علي أسبابة عند النطق به.

    * المحكمة

    بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.

    من حيث أن الطعن أقيم خلال المواعيد القانونية وأستوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخري،فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

    ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل في انه بتاريخ 22/10/1990أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة مشتملة علي تقرير اتهام فيها ضد الطاعن الموثق بمكتب توثيق ميت غمر درجة ثالثة لأنه خلال الفترة من سنة 1986حتي سنة 1989 بمقر عمله بدائرة محافظة الدقهلية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانه ولم يحافظ علي كرامة وظيفته وسلك مسلكا لا يتفق والأحترام الواجب ولم يحافظ علي أموال الجهة التى يعمل بها وخالف القواعد المالية وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة الدولة المالية بأن:

    1- لم يثبت مفردات الرسوم والأرقام الصحيحة للقسائم ببعض محاضر التصديق

    2- حصل رسوما بالزيادة عن المستحق من أطراف محضر التصديق رقم 3148/ب في 9/10/1990وسترا لذلك كشط توقيعه بالسجلات .

    3- صدق علي بعض المحاضر رغم عدم قيام أطرافها بسداد الرسوم المستحقة عليها وسترا لذلك أثبت في البعض منها أرقام قسائم تدل علي السداد تحمل أسماء من غير أطراف العقد .

    4- أهمل في تخليص المحضر رقم 2706/ج لسنة 1987ميت غمر وأضاف بنودا جدية تحوي بيانات مخالفة للحقيقة حيث ضمنه أن الشركة المقامة شركة توصية بسيطة رغم أنها شركة محاسبة مما فوت علي خزينة الدولة رسما نسبيا قدرة 211.050جنيها .

    5- لم يراع الدقة لدي أثبات بيانات محاضر التصديق رقم 1589/ب في 10/5/1989، ورقم 1621/ب في 11/5/1986بعدم أرفاق شهادة بيانات من المرور بشأن المالك الحقيقي للسيارة موضوع التعامل مما ادي إلى ضياع مبلغ 244 جنيها قيمة رسوم مستحقة .

    وقد طلبت النيابة الإدارية في ختام تقرير الاتهام سالف الذكر محاكمة الطاعن عما نسب إليه.

    وبجلسة 26/3/1995 صدر الحكم المطعون فيه بمنطوقة سالف الذكر واقام قضاءه علي أساس أن الاتهامات المنسوبة للطاعن عدا الواقعة الثانية، جميعها ثابتة في جانب الطاعن من واقع تقرير لجنة فحص أعمال المتهم الطاعن ومن شهادة نبيل أبو الخير الشربيني عضو اللجنة ورئيسها جابر يوسف عبد الكريم وأن تلك الاتهامات تمثل مخالفة للتعليمات.

    ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر مشوبا بما يلي: -

    1- القصور في التسبيب والتفاته عن دفاع الطاعن والمستندات المقدمة منه أمام المحكمة التأديبية ومنها تقرير اللجنة الإدارية التى اثبتت عدم مسئوليته عن كل الاتهامات المنسوبة إليه.

    2- تناقض اسباب الحكم المطعون فيه ذلك أنه انتهي إلى عدم مسئولية الطاعن عن الواقعة الثانية المتعلقة بتحصيل رسوم بالزيادة وذلك اتفاقا معه مع تقرير اللجنة الإدارية الذي أنتهى إلى ان الطاعن غير مختص بتقدير الرسوم وان المختص بذلك هم الإداريون، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل ما انتهي إليه تقرير اللجنة الإدارية بالنسبة لباقي الاتهامات.

    3- انتفاء مسئولية الطاعن بالنسبة للأتهامات التى أدانه الحكم المطعون عنها وذلك علي النحو الذي أثبته تقرير المأمورية المؤرخ 11/2/1983 والذي أغفل الحكم المطعون فيه المتفوض له أو مناقشته.

    ومن حيث أن المقرر قانونا أن تسبيب الحكم يعتبر شرطا من شروط صحته ولذا فأنه يجب أن يصدر الحكم مشتملا علي الأسباب التى بني عليها وإلا كان باطلا كذلك ايضا فأن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم ولذا فقد أوجبت المادة/ 43 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47لسنة 1973 أن ” تصدر الأحكام مسببة ” وتسبيب الأحكام يعني بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى بنت عليها المحكمة حكمها، والحكمة التى اقتضت تسبيب الأحكام واضحة وهي حمل القاضي علي العناية بحكمة لتوخي العدالة في قضائه كما أنها تحمل علي أقناع الخصوم بعدالة الأحكام حتى تنزل من النفوس منزلة الاحترام وفوق كل هذا فأنها لأزمة لتمكين محكمة الطعن من إجراء الرقابة علي الحكم وتحقيقا لهذه الامور فأن الأحكام التأديبية يجب أن تكون الأسباب فيها مكتوبة علي النحو الذي يوضح وضوحا كافيا ونافيا للجهالة الأسانيد الواقعية والقانونية التى بنت عليها عقيدتها بالإدانة أو البراءة وتحقيقا لأوجه الدفاع الجوهرية للمتهم وانتهت إليه بشأن كل وجه منها سواء بالرفض أو بالقبول وذلك ليتسنى للمحكمة الإدارية العليا أعمال رقابتها القانونية علي تلك الاحكام بما يكفل تحقيق سلامة النظام القضائي لمحاكم مجلس الدولة وضمانا لأداء المحاكم التأديبية لرسالتها في تحقيق العدالة التأديبية ولضمان حسن سير المرافق العامة والاحترام الكامل للحقوق العامة للعاملين المقدمين لتلك المحاكم وعلي راسها حق الدفاع عن برائتهم مما نسب إليه.

    ومن حيث أن الثابت أن الحكم المطعون فيه انتهي إلى مجازاة الطاعن عن المخالفات التى أدانه عنها استنادا إلى القول بأن تلك المخالفات ثابتة في جانبه من واقع تقرير لجنة فحص أعمال وشهادة عضو ورئيس تلك اللجنة وذلك دون أن يورد مضمون ما ورد بتقرير تلك اللجنة ولا شهادة عضو تلك اللجنة أو رئيسها، كما أن الثابت أيضاً أن الطاعن كان قدم صورة رسمية لتقرير المأمورية المؤرخ 11/2/1983الذي أنتهي إلى عدم مسئولية الطاعن عن الاتهامات المنسوبة إليه، ولم يعن الحكم المطعون فيه بمناقشة ما ورد بذلك التقرير أو الرد عليه، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابة قصور شديد في التسبيب والاخلال بحق الدفاع المقرر للمتهم، ولا يضير من ذلك ما هو مستقر عليه من أن المحكمة التأديبية غير ملزمة بتحقيق جميع الخصوم في جزئياتها إذ أن مناط ذلك أن تبرز أجمالا الحجج التى كونت منها عقيدتها، وإذ كان الثابت في الحالة المعروضة أن المحكمة التأديبية لم تبرز الحجج التي كونت عقيدتها عليها واكتفت بالقول بأن المخالفات ثابتة من واقع تقرير لجنة الفحص وشهادة عضو ورئيس تلك اللجنة دون أن تورد مضمون ذلك علي النحو المتقدم، فمن ثم فأن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر مشوبا بعيبين جوهريين وهما القصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع وأن أيا من هذين العيبين يكفي لبطلان الحكم المطعون.

    ومن حيث انه وقد تبين بطلان الحكم المطعون فيه علي النحو المتقدم لفقده أحد مقومات الأحكام الأساسية ومنها التسبيب، فمن ثم فأن الأمر يستوجب أعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا من هيئة أخري.

    ومن حيث أن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التعرض لطلب وقف التنفيذ.

    * فلهذه الأسباب”

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى .

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حكم الادارية العليا بشأن ضمانات التأديب Empty رد: حكم الادارية العليا بشأن ضمانات التأديب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد نوفمبر 13, 2011 2:07 pm

    ثبوت المخالفة بشهادة الشهود
    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الدكتور محمد عبد السلام مخلص وعلى فكرى حسن صالح والدكتور حمدى محمد امين الوكيل الصغير محمد محمود بدران نواب رئيس مجلس الدولة

    * الإجراءات

    بتاريخ 12/5/1993 أودع الأستاذ عصمت الهوارى المحامى بصفته وكيلا عن نوال شلبى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا قيد برقم 2712 لسنة 39 ق عليا وذلك طعنا على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتى النقل والمواصلات بجلسة 28/3/1993 فى الطعن رقم 72 لسنة 36 ق الذى قضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة نوال فؤاد شلبى بالخفض لوظيفة من الدرجة الادنى والقضاء بمجازاتها بخصم اجر شهر من رابتها مع ما يترتب على ذلك من اثار .

    وقد طلبت الطاعنة للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم لها بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار رقم 1081 لسنة 1992 المطعون فيه و كافة الاثار المترتبة عليه ، وقد اعلن الطعن للمطعون ضده على الوجه المبين بالاوراق

    وبتاريخ 28/5/1993 أودعت الأستاذه ناهد عبد الغنى محمد المحامى بصفتها وكيله عن رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة لاتوبيس الوجه القبلى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا قيد برقم 2839 لسنة 39 ق عليا وذلك طعنا على الحكم سالف الذكر الصادر فى الطعن رقم 72 لسنة 26 بجلسة 28/3/1993 ، وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، وقد اعلن الطعن للمطعون ضدها على الوجه المبين بالاوراق .

    وبعد تحضير الطعنين أعدت فيهما هيئة مفاوضى الدولة تقريرا انتهى للاسباب الواردة به الى قبول الطعنين شكلا وفى موضوع الطعن الاول رقم 2719 لسنة 19 ق بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء قرار الجزاء رقم 1081 لسنة 1992 فيما تضمنه من خفض وظيفه الطاعنه مع ما يترتب على ذلك من اثار وبرفض الطعن الثانى رقم 2839 لسنة 39 ق موضوعا .

    وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا الطعنين على الوجه المبين بالاوراق

    وبجلسة 21/12/1994 حضرت امامها الطاعنة نوال فؤاد شلبى وأودعت الشركة مذكرة بدفاعها وقررت الدائرة ضم الطعنين ليصدر فيمها حكم واحد وبتصريح من الدائرة اودعت الطاعنة مذكرة بدفاعها وبجلسة 1/2/1995 قررت الدائرة احالة الطعنين الى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة (موضوع ) وقد نظرت الدائرة الاخيرة الطعنين على الوجه المبين بمحاضر الجلسات الى ان قررت حجز الطعنيين للحكم وبجلسة اليوم 27/2/1996 وفيما صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابة لدى النطق به .

    * المحكمة

    بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .

    ومن حيث إنه فيما يتعلق بالطعن رقم 2712 لسنة 39 ق عليا فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قيد بجلسة 28/3/1993 وكانت الطاعنة قد اقامت الطعن فى 12/5/1993 ، فإنه يكون مقدما خلال الميعاد المحدد بالمادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 واذ استوفى الطعن سائر اوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا .

    ومن حيث إنه فيما يتعلق بالطعن رقم 2839 لسنة 39 ق عليا فإنه لما كان الطعن اقيم فى 18/5/1993 فإنه يكون قام كذلك فى الميعاد واذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا .

    ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى ان الطاعنة نوال فؤاد شلبى اقامت فى 15/6/1996 الطعن التأديبى رقم 73 لسنة 26 ق للحكم لها الغاء القرار رقم 1081 لسنه 1992 الصادر من مجلس إدارة الشركة فى 6/6/1992فيما تضمنه من مجازاتها بخفض وظيفتها للدرجة الادنى مع ما يترتب على ذلك من اثار وذلك استنادا الى ان القرار المطعون فيه اسس على واقعه القذف فى حق مجلس الإدارة التى نسبت اليها اثناء تواجدها بدورة تدريبية بجمعية إدارة الأعمال. فى الفترة من 23/11/1991 حتى 16/12/1991 وكذلك بندوة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتاريخ 11/2/1992 ، ذلك بالرغم من عدم ثبوت تلك الواقعه بالدليل المادى او القولي ، و بالرغم من انها نفت الواقعه فى التحقيق واوضحت الطاعنه انها طلبت سماع شهادة من حضروا التدريب والندوة فى التحقيق وانها لم يجب الى طلبها ، كما ان التحقيق لم يقطع بصحة اسناد الواقعه اليها ، واضافت انها اقامت دعوى عماليه ضد الشركة بسبب نقلها من موقع عملها الى موقع اخر بهدف الاساءة الى مركزها الوظيفى والضغط عليها للتنازل عن الطعن فى قرار الجزاء سالف الذكره وبجلسة 28/3/1993 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنه نوال فؤاد شلبى بالخفض إلى وظيفه من الدرجة الادنى مباشرة والقضاء بمجازاتها بخصم اجر شهر من راتبها مع ما يترتب على ذلك من اثار واستند الحكم فى قضائه الى المذكرة المقدمه المحررة فى 21/12/1991 والمقدمه فى 1/3/1992 من فاروق احمد محمد المهندس ومدير مركز التدريب بفرع الشركة بالمنيا موسى محمد عجلان مدير عام مركز التدريب بالشركة والتى جاء بها انها اثناء حضورها معهما دورة التدريب بجمعية إدارة الاعمال العربية فى المدة من 23/11/1991 حتى 16/12/1991 تلفظت بالفاظ تسئ الى الشركة خلال المحاضرات والاستراحات وان تلك الالفاظ تضمنت منح المحاضرات للمرتزقة وانعدام الكفاءات بالشركة وان العصر عصر اقزام استند الحكم الى المذكرة المقدمه فى 13/2/1992 من محمد محمود يحيى مدير عام مركز التوفيق والمعلومات بالشركة الذى نسبت للطاعنة مقاطعة المحاضرين بندوة الجهاز المركزى يوم 11/2/1992 واستهجان تكليف المهندسين بالقاء المحاضرات .

    وان رئيس مجلس إدارة الشركة قرر فى 1/3/1992 احالة المذكرتين الى الشئون القانونية للتحقيق فى الوقائع المنسوبة للطاعنة وان التحقيق انتهى الى اعتبارها وقع منها اساءة بالقول فىحق الشركة والمسئولين بها وتشويه لسمعة الشركة امام العاملين بالشركات الاخري ممن حضروا الدورة التدريبية والندوة وذلك استنادا الى شهادة فاروق احمد مصطفى وموسى محمد عجلان اللذين قدما المذكرة الاولى وان ذلك يثبت ارتكابها للمخالفة المنسوبة اليها وان الجزاء الموقع عليها لا يتناسب مع المخالفة الثباته فى حقها الامر الذى يستوجب الغاوة والاكتفاء بمجازاتها بخصم اجر شهر من راتبها مع ما يترتب على ذلك من اثار .

    ومن حيث إن الطعن رقم 1713 لسنة 39 ق عليا المقام من الطاعنة يستند الى ان المخالفة التي نسبت اليها لم تثبت فى حقها بصفه قاطعه وان الجزاء وقع عليها بعد ثلاثين يوما من الواقعه وان التحقيق اعرض عن سماع اقوال المشتركين فى دورة التدريب رغم انها طلبت ذلك صراحة وان تقديم الشكوى الأولى فى 1/3/1993 بعد ثلاثة شهور من انتهاء دورة التدريب فى 16/12/1991 يدل على عدم ارتكابها المخالفة المنسوبة اليها وان ما اتخذ ضدها من اجراءات جاء ردا على دعوى اقامتها طعنا على تخفيض تقرير كفاءتها من ممتاز الى كفء ونقلها من المركز الرئيسي بمدينة نصرإلى المنطقة الأولى بالمنيل وأن الخلاف الشخصي القائم بينهما وبين موسى محمد عجلان كان وراء تقديمه المذكرة المحررة فى 21/12/1991 والمقدمه فى 1/3/1992 وان هذا الخلاف ثار بسبب رفض تسليمها مفاتيح المكتب الذى كان يشغله عقب نقلها الى المنطقة الاولى بالمنيل و أن توقيع فاروق محمد احمد على المذكرة سالفه الذكر بعد ثلاثة شهور من انتهاء الدورة يدل على عدم جديتها اذا كان بوسعه ان يوقع عليها وهو بالقاهرة قبل عودته الى مقر عمله بالمنيا كما كان فى مقدوره ان يقدم شكوى بعد رجوعه الى هذا المقر وأن ذلك يدل ايضا على انه وقع المذكرة بعد ان طلب منه ذلك وان الخصومة التى نشبت بينهما وبين محمد محمود يحيى بسبب رفضه تسليمها خطط التدريب بعد نقلها الى المنطقة الاولى ومحاولة اثبات تمارضها اثناء اجازة مرضيه منحت لها كانت السبب وراء تقدمه بالمذكرة الثانية واشارت الطاعنه الى الغلو المبين فى الجزءات وأكدت انها لم يوقع عليها اى جزاء طوال حياتها الوظيفه وان تقارير كفاءتها لم تقل عن درجة ممتاز .

    ومن حيث إن الشركة الطاعنه فى الطعن رقم 2839 لسنة 39 ق قد اقامت طعنها على ان الحكم قضى بشئ لم يطلبه الخصوم لان العاملة الطاعنه فى الطعن التأديبى رقم 72 لسنة 26 ق طلبت الغاء قرار الجزاء ولم تطلب تعديل الجزاء او تخفيضه ومع ذلك قضى الحكم بتخفيض الجزاء وان الحكم يراع الظروف والملابسات التى احاطت بالواقعه المنسوبة للعامله والتى تقطع بمناسبة الجزاء الذى تضمنه القرار مع المخالفة الثانية فى حقها وأن الحكم تدخل فى تقدير الخطورة الناجمه من المخالفة وتقدير الجزاء المناسب لها على خلاف المستقر فى قضاء المحكمة الإدارية العليا واكدت الشركة انها وقعت الجزاء قبل سقوط المخالفة وفقا لنص المادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وأن التحقيق تضمن سماع اقوال العاملين اللذين حضرا الوقائع المنسوبة للعامله ، ولم يتضمن اقوال غيرهما لان الشركة لا تملك ولاية عليهم تمكنها من استدعائهم للادلاء باقوالهم.

    ومن حيث إنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر في 6/6/1992 وكانت الأوراق قد خلت من دليل يفيد علم الطاعنة بهذا القرار فى تاريخ سابق على اقامتها الطعن رقم 72 لسنة 26 ق فإن الطعن يعتبر مقاما فى الميعاد واذ استوفى الطعن المشار اليه سائر اوضاعة الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا .

    ومن حيث إنه لما كانت الطاعنة قد انكرت واقعه تلفظها بالعبارات المنسوبة اليها اثناء دورة التدريب والندوة السالف ذكرهما ، وكان الاستناد فى اثناء تلك الواقعه الى شهادة الشهود وحدها يقتضى الا يكون بين الطاعنه وبين من سمعت شهادته ضغيفه سابقة والا يكون فى مسلك الشاهد تجاه الواقعه او فى الظروف التى سبقت ادلائه بشهادته ما يحول دون الاطمئنان الى تلك الشهادة وان لا ينطوى اثبات الواقعه بشهادة الشهود على اخلال بحق الدفاع بالاعراض عن سماع شهود ممن حضروا الواقعه غير شهود الاثبات الذين بدأو الاتهام اصلا وكان الثابت أن التحقيق الذى اجرى مع الطاعنة وقام عليه قرار الجزاء المطعون فيه استند فى اثبات الواقعه الى شهادة موسى محمد عجلان الذى نشب بينه وبين الطاعنه نزاع سابق على 1/3/1992 تاريخ تقدمه بالمذكرة التى تضمنت الاتهام المنسوب اليهما وذلك بسبب اصراره على الاحتفاظ بمفتاح المكتب الذى كان يشغله بالمنطقة التى نقلت الطاعنه اليها وفقا للثابت بالتحقيق ، وكان مسلك الشاهد الثانى فاروق احمد محمد المتمثل فى التراخى فى التوقيع على المذكرة المحررة فى 21/12/1991 حتى 1/3/1992 وفقا للثابت بالتحقيق انما يشكك فى صحة الاتهامات التى حوتها المذكرة ويحول دون الاطمئنان الى شهادته ، وكان الثبات بالاوراق ان الجزاء الموقع على الطاعنه قد استند كذلك الى المذكرة المقدمه من محمد محمود يحيى الذى نشب نزاع يينه و بينها بسبب رفضه تسليمها اوراق التدريب ومحاولته اثبات تمارضها خلال اجازة مرضية منحت لها ، وكان التحقيق قد اخل بحق الدفاع باعراضه عن سماع اى شهادة اخرى غير شهادة موسى محمد عجلان وفاروق احمد محمد اللذين بدأ الاتهام بالمذكرة التى قدماها فى 6/3/1992 وكان القول بأن الشركة لا تملك ولايه تخولها استدعاء غيرهما من شهود الواقعه التابعين لشركات اخرى انما يؤدى الى تعذر اثبات الوقائع المنسوبة الى الطاعنة وليس الى التسليم بثبوتها ، فإن قرار الجزاء المطعون فيه يكون غير قائم على سبب بيرره لعدم ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعنة على وجه القطع و اليقين الامر الذى يستوجب القضاء بالغائه .

    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون من المتعين الحكم بالغائه كما يكون من المتضمن الحكم برفض الطعن رقم 2839 لسنة 39 ق المقام من شركة النيل العامة لا توبيس الوجه القبلى موضوعا .

    * فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفى موضوع الطعن رقم 2712 لسنة 39 ق عليا بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالغاء قرار الجزاء المطعون فيه رقم 1081 لسنة 1992 فيما يضمه من خفض وظيفة الطاعنة إلى وظيفة من الدرجة الادنى مباشرة مع ما يترتب على ذلك من اثار وفى موضوع الطعن رقم 2839 لسنة 39 ق عليا برفضه .

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حكم الادارية العليا بشأن ضمانات التأديب Empty رد: حكم الادارية العليا بشأن ضمانات التأديب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد نوفمبر 13, 2011 2:13 pm

    سبب القرار التأديببى

    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة اليد الأستاذ المستشار – حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : فاروق على عبد القادر الدكتور / محمد عبد السلام مخلص، على فكرى حسن صالح الدكتور / حمدى محمد أمين الوكيل نواب رئيس مجلس الدولة

    * الإجراءات

    بتاريخ 26/3/1992 أودع الأستاذ السعيد الشايب بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا برقم 1111 لسنة 38ق وذلك طعنا على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 28/1/1992 فى الطعن رقم 20 لسنة 25ق الذى قضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه، وقد أعلن الطعن للمطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق، وبعد تحضير الطعن أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فيه انتهى لأسبابه إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/8/1995 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 21/11/1995 وبتلك الجلسة نظرت الدائرة الأخيرة الطعن وتداولت نظره على الوجه المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم 20/8/1996 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

    * المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

    ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 28/1/1992 وكان الطعن قد أقيم فى 26/3/1992 فإنه يكون مقام خلال الميعاد المحدد بالمادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وإذا ستوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبول شكلا.

    ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص وفقا للثابت بالأوراق فى أنه بتاريخ 28/10/1990 أقام الطاعن الطعن التأديبى رقم 20 لسنة 25ق للحكم له بإلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة البنك فى 30/8/1990 بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه لارتكابه المخالفة رقم “11″ من لائحة جزاءات العاملين بالبنك بعدم تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالعمل والمقرر عن ارتكابها لأول مرة جزاء الخصم ثلاثة أيام من المرتب، وأوضح الطاعن أن القرار المطعون فيه صدر بمناسبة التحقيق فى واقعة تلاعب مراقب حسابات فرع تريمف فى حسابات البنك ونسب إليه : -

    1- التأشير مع مراقب الحسابات بتسليم دفتر شيكات باسم العميل الوهمى (محمد عبد المنعم إبراهيم) الذى لم يستدل الطلب الموقع منه لاصدار الدفتر أو الافادة الموقعة منه باستلام الدفتر.

    2 – التأشير على شيكين باسم ذات العميل الوهمى الأول بمبلغ (32000) جنيها والثانى بمبلغ 2150 جنيها بما يفيد مطابقة التوقيع بالرغم من عدم الاستدلال على نسختى توقيع العميل طرفه وعدم الاستدلال على طلب العميل فتح الحسابات وكذلك على استمارة البيانات الأساسية الخاصة بالعمل.

    3- التوقيع أحيانا مع مراقب الحسابات على دفتر حساب المركز الرئيسى مع مراقب الحسابات مع علمه بقيام الأخير بإعداد بريد المركز الرئيسى وقيده بالسجل وقيد تواريخ التعزيز واستيفاء كافة العمليات المتعلقة بذلك بمعرفته وبما يخرج عن اختصاصات وظيفة مراقب الحسابات وقرر الطاعن أنه يشغل وظيفة رئيس حسابات ويخضع لرئاسة مراقب الحسابات وبالنسبة إلى المخالفة الأولى الخاصة بدفتر الشيكات أكد الطاعن أن طلب دفتر الشيكات وإفادة الاستلام قد سحبا من ملفات الحفظ بواسطة مراقب الحسابات المتلاعب والذى يرأسه ويحق له بحكم وظيفته سحب الملفات والاطلاع عليها سواء فى وجوده أو فى غيبته وأوضح بالنسبة إلى المخالفة الثامنة الخاصة بالشيكين أن مراقب الحسابات المتلاعب أعترف بأنه أنشأ حساب العميل الوهمى وتلاعب فيه وأن قيامه بعمل الطاعن خلال الأجازات يسر له هذا التلاعب وأن مراجعة التوقيعات تتم مرتين قبل الصرف فيما عدا الصرف المباشر الذى يقع فى حدود الصرف المخوله للصراف المباشر فتلك تصرف أولا ثم تعاد إلى رئيس مراكز العملاء أو لرئيس الحسابات للمراجعة وذلك بعد مطابقة التوقيعات وأن الشيك الذى صرف بمبلغ (32000) جنيها قدم للصراف المباشر الذى طابق التوقيعات تم قدمه لمراقب الحسابات المتلاعب للمراجعة فأجراها بصفته رئيسا لمراكز العملاء واعتمده مدير الفرع بعد الاطلاع حتما على نموذج التوقيع ثم قدم للخزينة وأن تأشيرته على الشيك لم تتم بمناسبة مطابقة التوقيع عند الصرف وإنما تمت فى نهاية اليوم بمناسبة مراجعة نماذج التوقيعات على الشيكات التى تم صرفها وأكد أنه أشر على الشيك بعد مطابقته على نموذج التوقيع وأن ذلك يؤكد وجود نماذج توقيعات للعميل الوهمى بالبنك، وبالنسبة للشيك الذى صرف بمبلغ (2150) جنيها فأنه صرف مباشرة من الصراف المباشر الذى طابق التوقيع قبل الصرف ثم أرسل الشيك بعد الصرف للمراجعة الأمر الذى يقطع كذلك بوجود نتائج توقيعات للعميل الوهمى بالبنك كانت تقوم المراجعة على أساسها .

    واضاف الطاعن أن مراقب الحسابات المتلاعب حول حساب العميل الوهمى إلى حساب راكد بعدم تحريكه لمدة عام وبذلك حصل على ملف العميل ونماذج توقيعاته وسحب منها ما شاء من مستندات وبالنسبة إلى المخالفة الثالثة المتعلقة بالتوقيع على حسابات المركز الرئيسى مع المراقب المتلاعب من عمله بأن هذا المراقب هو الذى أعد بريد المركز الرئيسى وقيده بالسجل وقيد تواريخ التعزيز – أوضح الطاعن أن حسابات فرع تريمف تتم عن طريق الحاسب الالى بما فى ذلك بريد المركز الرئيسى وأن مراقب الحسابات المتلاعب لم يكن يستطيع إجراء أى تغيرر بها وأن هذا المراقب يقوم بحكم وظيفته بمراجعة بريد المركز الرئيسى ومتابعة التعزيز وفقا لبطاقة وصف وظيفته وهو لم يكن فى وسعه أن يتدخل فى عمله لكونه مرؤوسا له .

    وبجلسة 28/1/1992 قامت المحكمة برفض الطعن التأديبى استنادا إلى أن الطاعن أقر بقيامه بالتأشير بتسليم دفتر شيكات للعميل الوهمى وأنه لم يقدم دليلا ماديا على قيام مراقب الحسابات المتلاعب بإخفاء الطلب المقدم للحصول على الدفتر وأفاده الاستلام وأن ادعاء باستيلاء المراقب عليها خلال اجازاته يعد دليلا على أهماله لأن التعليمات تلزمه بتسليم ما لديه من أوراق قبل القيام بالأجازة لمن يقوم بعمله بموجب كشف يوقع عليه كل منهما وأن عدم وجود هذا الكشف يدل على ثبوت ارتكابه المخالفة الخاصة بالتأشير بتسليم دفتر الشيكات للعميل الوهمى رغم انعدام الأوراق التى لا يجوز إجراء هذا التأشير إلا فى وجودها، وأن الطاعن لم ينكر تأشيرته على الشيكين المسحوبين من العميل الوهمى بما يفيد مطابقة التوقيع وأن تلك المخالفة ثابتة فى حقه لوجود نسخة من توقيعات العملاء بعهدته ولأن توقيع مراقب الحسابات بما يفيد المطابقة لا يبرر إجراء هذا التأشير دون التأكد من مطابقة التوقيع وأن الطاعن أقر بأنه وقع على دفتر حسابات المركز الرئيسى مع المرافعة قام كذلك بإعداد بريد المركز الرئيسى وقيد بالسجل ومراجعة التعزيزات مع أن الطاعن لا يختص اعتماد بريد المركز الرئيسى.

    ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم استخلص عدم وجود طلب لصرف دفتر شيكات وعدم وجود إفادة باستلام الدفتر من أن الطاعن لم يقدم دليلا على سحب هذا الطلب وتلك الإفادة فى حين أن الأوراق تقطع بأن مراقب الحسابات الذى أنشأ الحساب للعميل الوهمى هو الذى استوفى كافة الأوراق اللازمة لصرف دفتر الشيكات ولأن قيام الطاعن بصرف الدفتر دون طلب كان يقتضى على خلاف الواقع اعتباره شريكا فى الاستيلاء على أموال البنك وأن الطاعن لا يسلم ملفات أو أوراق للمراقب عند قيامه بالأجازة لأن الملفات والأوراق التى يعمل بها الطاعن تقع أصلا فى عهده المراقب، وأنه بافتراض أنها فى عهده الطاعن فإن المراقب يستطيع فى أى وقت وأثناء عمل الطاعن أن يمارس التفتيش وأن يقوم بفحصها مما يسهل عليه سحب أية أوراق منها، وأن الحكم أكد أنه وقع على الشيكين بما يفيد مطابقة التوقيع مع عدم وجود نماذج توقيع فى حين أن الشيكين يشتملان على توقيعات أخرى تفيد مراجعة التوقيع الأمر الذى يعنى وجود تلك النماذج بالفعل فقد وقع عليهما الصراف بعد المطابقة مع نموذج التوقيع الذى بعهدته كما وقع عليهما مراقب الحسابات المتلاعب وكذلك مدير الفرع الذى لا يوقع إلا بعد الاطلاع على نموذج التوقيع، وان توقيعه على الشيكين ثم بعد الصرف فى نهاية اليوم وبعد مطابقة التوقيع على النموذج عند الصرف وأن الحكم اعتبره مسئولا عن التوقيع من مراقب الحسابات على حسابات المركز الرئيسى مع أنه لا يتداخل فى العمل حال وجود مراقب الحسابات بوصفه رئيسه المباشر، وأنه وقع على تلك الحسابات توقيعا ثانيا وأن التحقيقات لم تثبت اعتماده بريد المركز الرئيسى وإنما اثبتت أن نائب مدير الحسابات هو الذى وقع عليه، كما أنه لم يوقع على حسابات المركز الرئيسى وإنما وقع على السجل الداخلى للفرع توقيعا ثانيا .

    ومن حيث إنه فيما يتعلق بالمخالفة الأولى المنسوبة للطاعن وهى التأشير بصرف دفتر شيكات للعميل الوهمى بالرغم من عدم الاستدلال على طلب اصدار الدفتر وإفادة باستلامه موقعين من العميل فإن التحقيق لم يثبت عدم وجود الطلب والإفادة وقت اصدار دفتر الشيكات كما أن قرار الجزاء لم يثبت ذلك وإنما اثبت عدم وجودها وقت التفتيش الذى كشف تلاعب مراقب الحسابات و وقت اجراء التحقيق ذاته، وذلك لا يعنى بأى حال من الأحوال أن الطاعن أشر بصرف الدفتر دون الطلب والإفادة أو وهو يعلم بعدم وجودها، وعدم الاستدلال على الطلب والإفادة أن صح أن يكون مخالفة فإنما يسأل عنها من أنشأ الحساب للعميل الوهمى وهو مراقب الحسابات الذى اعترف بذلك فى التحقيقات فهو بحسب السير الطبيعى للأمور الذى قدم الطلب والإفادة حتى يتوصل إلى صرف المبالغ التى قيدها بالحاسب الآلى فى حساب العميل الوهمى ثم هو الذى سعى حماية لنفسه إلى التخلص من الطلب والإفادة بعد أن تحقق الغرض منهما اخفاء لمعالم المخالفة إلى ارتكابها، وإذا كان الطلب والإفادة من المستندات التى كان يتعين على الطاعن الاحتفاظ بها فإنه لا يسأل عن عدم الاستدلال عليها بسبب ما احاط به من ظروف تتمثل فى خضوعه للسلطة الرئاسية لمراقب الحسابات المتلاعب وقدره هذا المراقب على العبث بمستنداته سواء فى وجوده بحجة التفتيش والمراقبة أو فى غيابه كقائم بعمله، ومن ثم فأنه لا وجه للاستناد إلى تلك الواقعة فى نسبة مخالفة الأوامر والتعليمات للطاعن .

    ومن حيث إنه فيما يتعلق بالمخالفة الثابتة المنسوبة للطاعن وهى التأشير على شيك بمبلغ (32000) جنيها وشيك بمبلغ 2150 جنيها باسم العميل الوهمى بما يفيد مطابقة التوقيع بالرغم من عدم الاستدلال على نسختى نموذج توقيع العميل وبالرغم من عدم الاستدلال على طلب فتح حساب العميل واستمارة البيانات الأساسية الخاصة به فما قيل عن طلب وإفادة دفتر الشيكات يصدق كذلك على نسختى نموذج التوقيع فالتحقيق لم يثبت عدم وجودها أصلا وقت الصرف ووقت تأشير الطاعن بمطابقة التوقيع كما أن قرار الجزاء لم يثبت ذلك ولم ينسب إليه أنه طابق التوقيع دون نماذج، وإنما أثبت عدم وجودهما وقت التفتيش الذى كشف تلاعب مراقب الحسابات وقت التحقيق الذى أعترف فيه المراقب بالتلاعب وبإنشاء حساب باسم عميل وهمى واستيلائه على المبالغ المقيدة به بعدة طرق من بينها صرف الشيكين السالف ذكرهما، وعدم الاستدلال الذى ورد بقرار الجزاء لا يعنى بأى حال من الأحوال أن الطاعن طابق التوقيع دون نماذج أو وهو يعلم بعدم وجود النماذج، كما أن عدم الاستدلال أن يكون مخالفة فإنما يسأل عنها المراقب المتلاعب إذ من الطبيعى أن يسعى لصرف المبالغ التى قيدها الحساب فى حساب العميل الوهمى عن طريق شيكات يتعين أن يصطلح لها نماذج توقيع وتبعا لذلك يكون مضطر إلى التخلص منها بعد أن تحقق له غرضه وفضلا عن ذلك فإن الثابت بأقوال سمية محمد حنفى الصراف المباشر الذى تولى صرف الشيكين والواردة بصفحة 39 من التحقيق وصفحة 35، 36 من مذكرته أنها طابقت التوقيع على الشيك المسحوب بمبلغ (32000) جنيها بالرجوع إلى نماذج التوقيعات المحفوظة لديها وأن الشيك المسحوب بمبلغ (2150) جنيها صرف عن غير طريقها بختم غير ختمها كصراف مباشر وبتأشيره مخالفة لتأشيراتها وذلك يعنى أولا أن نماذج التوقيعات كانت موجودة وأن الطاعن اطلع عليها عندما راجع الشيك وإجراءات صرفه بعد أن تم الصرف كما يعنى ثانيا أن المراقب المتلاعب تمكن من صرف الشيك الثانى عن غير طريق الصراف المختص وهو ما رجحته الصراف المباشر فى أقوالها، وفيما يتعلق بعدم الاستدلال على طلب فتح الحساب واستمارة البيانات الأساسية للعميل فذلك أمر لا يمكن أن يكون للطاعن دخل فيه ذلك لأن الثابت بصفحة (3) من التحقيق وصفحة (4) من مذكرة التحقيق أن المراقب أنشأ الحساب للعميل الوهمى مباشرة دون مستندات بعد أن تمكن من الحصول على الرقم السرى للحساب وذلك أمر لا شأن للطاعن به ولم يكن فى وسعه توقعه، ومن ثم فإنه لا يمكن كذلك نسب مخالفة التعليمات إليه استنادا إلى سالفة الذكر.

    ومن حيث إنه فيما يتعلق بالمخالفة الثالثة المنسوبة للطاعن وهى التوقيع احيانا على دفتر حساب المركز الرئيسى مع المراقب مع علمه بقيام الأخير بإعداد بريد المركز الرئيس وقيده بالسجل وقيد التعزيز واستيفاء كافة العمليات المتعلقة بذلك بمعرفته وبما يخرج عن اختصاصات وظيفة مراقب الحسابات، فإنه فضلا عن غموض الواقعة المنسوبة للطاعن فى تلك المخالفة فإن التحقيق حولها اثبت أن الطاعن يوقع على ما يجريه من قيود وإن المراقب كان يوقع على تلك القيود بما يفيد المراجعة والأمر بهذا الوضع لا يكشف عن مخالفة بالنسبة للطاعن، أما عن تجاوز المراقب لاختصاصه فى تلك الواقعة فإنه لا وجه لمساءلة الطاعن عن هذا التجاوز لمجرد وجود توقيعه مع توقيع المراقب فقد أوضح التحقيق أنه كان يوقع قبل المراقب على ما يجريه بنفسه من قيود، وبالإضافة إلى ذلك فإن التحقيق لم يحدد وقائع معينة تضمنت المخالفة التى وصفها وإنما نسب للطاعن أنه كان يوقع احيانا مع المراقب توقيعا مخالفا للتعليمات وذلك دون تحديد لأوراق صحيفة بذاتها تكون قد تضمنت هذا التوقيع ودون تحديد لتاريخ محدد لها وهو أمر لا تقوم به المخالفة التأديبية الموجبة للعقاب ومن ثم لا يكون هناك وجه كذلك للاستناد إلى تلك الواقعة للقول بمخالفة الطاعن للتعليمات .

    ومن حيث إنه لما كان الأمر كذلك فإن القرار المطعون فيه يكون غير مستند إلى سبب يبرر الأمر الذى يستوجب القضاء بإلغائه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون خليقا بالإلغاء.

    * فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حكم الادارية العليا بشأن ضمانات التأديب Empty رد: حكم الادارية العليا بشأن ضمانات التأديب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد نوفمبر 13, 2011 2:21 pm

    ولاية التأديب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / منصور حسن علي غربي ,عبد الباري محمد شكري , ممدوح حسن يوسف راضي , أحمد عبد الحليم أحمد صقر(نواب رئيس مجلس الدولة)

    * الإجراءات

    بتاريخ 6/7/1994 أودع الأستاذ / حسام كامل عبد المعين المحامي الوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرارين 47/90 , 53 /91 فيما تضمناه من مجازاة الطاعن بخفض درجته إلي الدرجة الأدنى مباشرة وخفض أجره بمقدار خمسة جنيهات وطلب الطاعن وللأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلا , ثانياً : الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وكل ما يترتب علي ذلك من آثار وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بتأييد قرار الجزاء الصادر من مجلس إدارة الشركة الطاعنة وإلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة 0

    وقد تم إعلان تقرير الطعن علي النحو المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الطعن علي القرار رقم 53 /1991 الصادر بمجازاة المطعون ضده من مجلس إدارة الشركة الطاعنة 0

    نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بجلسة 21/12/94 والجلسات التالية وقررت بجلسة 5/11 /97 إحالة الطعن إلي دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص ونظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن بجلستي 9/12 /1997 , 22/12/1997 وقررت بالجلسة الأخيرة إحالة الطعن للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع ونظرت هذه المحكمة الطعن بجلسة 18/1/1998 والجلسات التالية وكلفت هيئة مفو ضى الدولة بتقديم تقرير في مدي سلامة قرار الجزاء وقدمت الهيئة تقرير تكميلي ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الطعن علي القرار رقم 53/91 والصادر بمجازاة المطعون ضده بخفض الدرجة والأجر وعلي النحو المبين بالأسباب وقررت المحكمة بجلسة 21/3/1999 إصدار الحكم بجلسة 4/7/1999 إلا أنه تأجل النطق بالحكم لجلسة 20/9/1999 لإتمام المداولة وقد صدر الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0

    * المحكمة

    وبعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0

    ومن حيث أن الطعن قد تم تقديمه في المواعيد القانونية واستوفي أوضاعه الشكلية الأخرى ومن ثم يكون مقبولا شكلا 0

    ومن حيث أن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في طلب وقف التنفيذ 0

    ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده قد أقام بتاريخ 4/3/91 الطعن رقم 61/25 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة والإسكان بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 53/1991 الصادر من رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية وكافة ما يترتب علي ذلك من آثار0

    وذكر شرحاً لطعنه أنه يعمل بوظيفة أمين مخازن من الفئة الثانية بالشركة المطعون ضدها وبتاريخ 3/2/91 تسلم قرار الشركة محل الطعن المتضمن في مادته الأولي مجازاته بخفض درجته إلي الدرجة الأدنى من الدرجة التي كان يشغلها وقت صدور القرار مع خفض قيمة أجره بمقدار خمسة جنيهات شهريا طبقا لنص المادة 82 من القانون رقم 48/78 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام كما تضمنت المادة الثانية من ذات القرار استبعاد المذكور من أية أعمال مالية أو لها أية صلة بالجمهور والمقاولين ونعي الطاعن علي القرار المذكور مخالفته للواقع وللقانون إذ صدر استناداً إلي ما نسب إليه في المحضر رقم 3642/89 إداري رغم أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في ذلك المحضر لم تسفر عن ثبوت أية جريمة جنائية ضده كما انتهت اللجنة التي نيط بها جرد عهدته إلي عدم وجود عجز بعهدته ولم تنسب له أية مخالفة مالية أو إدارية في هذا الشأن وقد تداولت المحكمة نظر الطعن علي النحو الوارد بمحاضر الجلسة إلي أن قضت بجلسة 13/6/93 بعدم اختصاصها محليا بنظر الطعن وأحالته بحالته إلي المحكمة التأديبية بمدينة بورسعيد والذي ورد إليها وقيد برقم 2/3ق – وتداولت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحضر الجلسات إلي أن أصدرت حكمها الطعين بجلسة 16/5/94 استناداً إلي أنه طبقا لحكم المادة 842/9 من القانون رقم 48/1978 بنظام العاملين بالقطاع العام فإن الجزاء الذي تم توقيعه علي الطاعن بالخفض إلي وظيفة أدني من الوظيفة التي يشغلها الطاعن- المطعون ضده – في الطعن الماثل مع خفض أجره بمقدار خمسة جنيهات شهرياً إنما يدخل في اختصاص المحكمة التأديبية دون سواها الأمر الذي يترتب عليه مخالفة قواعد الاختصاص وبالتالي انعدام القرار الصادر بتوقيع هذا الجزاء جديراً بالإلغاء.

    ومن حيث أن مبني الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيقه للقانون وتفسيره تأسيسا علي أن لمجلس الإدارة الحق في توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 82 من القانون رقم 48/78 وأن المشرع لو أراد إخراج توقيع جزاء خفض الدرجة مع خفض الأجر من سلطة الإدارة لنص علي ذلك صراحة في المادة 84/4 من القانون المذكور وأن المادة 84/4 المشار إليها حددت – الجزاءات التي يختص بتوقيعها مجلس الإدارة مطلقة لأي جزاء من الجزاءات الواردة في المادة 82 من القانون المذكور ومن بينها الجزاء الموقع علي المطعون ضده بالإضافة إلي أن إدارة الدعوى التأديبية بالمنصورة طالبت النيابة الإدارية بوزارة الإسكان بالإسماعيلية بضرورة قيام الشركة بتنفيذ الجزاء الصادر به قرار مجلس الإدارة حيث صدر طبقا للقانون ولو أن النيابة الإدارية قد رأت مخالفة الشركة للقانون في هذا القرار لطلبت منها عدم تنفيذه وإحالة المطعون ضده للمحاكمة التأديبية 0

    ومن حيث أن المادة 82 من القانون رقم 48/1978 بنظام العاملين بالقطاع للعام تنص علي أن “الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العاملين هي :-

    1-الإنذار 2- 00000 3-00000 4- 00000 5- 00000

    9-الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر بما لا يتجاوز القدر الذي كان عليه قبل الترقية 0

    10- 0000000000000 11- 0000000000000

    وتنص المادة 84 من ذات القانون علي أن : يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية كما يلي :-

    1- لشاغلي الوظائف العليا كل في حدود اختصاصه توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة عن خمسة عشر يوماً ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات إلي رئيس مجلس الإدارة ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه0

    2- لرئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دونها توقيع أي من الجزاءات التأديبية الواردة في البنود من 1-8 من الفقرة الأولي من المادة 82 ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات إلي رئيس مجلس إدارة الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه وتعرض التظلمات من الجزاءات الموقعة من رئيس مجلس الإدارة علي لجنة ثلاثية يشكلها مجلس الإدارة للنظر في هذه التظلمات ويكون من بين أعضائها عضو تختاره اللجنة النقابية 0

    3- للمحكمة التأديبية بالنسبة للجزاءات الواردة في البنود من 9-11 من المادة 84 ويكون التظلم من هذه الجزاءات أمام المحكمة الإدارية العليا 0

    4- لمجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها عدا أعضاء مجلس الإدارة – المعينين والمنتخبين وأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية توقيع أي من الجزاءات الواردة في المادة 82 من هذا القانون ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات أمام المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه 0

    5- لرئيس الجمعية العمومية للشركة بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة توقيع أحد جزاءي التنبيه أو اللوم وله توقيع أي من الجزاءات الواردة في البنود من 1-8 علي مجلس إدارة التشكيلات النقابية….”

    ومن حيث أن المادة المشار إليها وكما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 48/78 المشار إليه قد أوضحت حدود الاختصاصات بتوقيع الجزاءات التأديبية تدرجاً من شاغلي الوظائف العليا حتى رئيس الجمعية العمومية للشركة وكذلك حدود اختصاص المحكمة التأديبية في هذا الشأن وأن – هذا الإيضاح قد جاء علي سبيل البيان المحدد لكل سلطة في توقيع أنواع محددة من الجزاءات علي طوائف معينة من العاملين بالشركة بحيث تتدرج سلطة توقيع الجزاء علواً بحسب تدرج العاملين الذين يوقع عليهم هذا الجزاء في السلم الوظيفي وأن المشرع بما أورده صراحة بالنص في المادة 84 فقرة (4) علي أن مجلس الإدارة هو الذي يختص بتوقع أي من الجزاءات الواردة في المادة (32) من هذا القانون علي شاغلي الوظائف الدرجة الثانية فما فوقها عدا أعضاء مجلس الإدارة – المعينين والمنتخبين وأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية قد قصد إلي تخصيص العام الوارد في الفقرة الأولي من هذه المادة والذي يجعل لشاغلي الوظائف العليا بتوقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوماً في السنة بما يفيد أنه قد أخرج شاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها من الاختصاص العام المقرر لشاغلي الوظائف العليا وجعل الاختصاص بتوقيع أي من الجزاءات الواردة في المادة 82 من القانون رقم 48/78 علي أي منهم لمجلس إدارة الشركة وذلك فيما عدا جزاءي الفصل والإحالة علي نحو ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا 0

    (الطعون 40 ,73 ,160 لسنة 27 بجلسة 30/1/82 س27 ص278 والطعن 75لسنة 29ق بجلسة 20/5/86س31 ج2 ص1747 )

    ومن حيث أنه بالتطبيق لما تقدم وكان الثابت أن المطعون ضده كان شاغلا للدرجة الثانية بالشركة الطاعنة وتم مجازاته بقرار مجلس إدارة الشركة رقم 47لسنة 96 وقرار رئيس مجلس الإدارة التنفيذي وقم 53/91 بمجازاته بخفض درجته إلي الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض مرتبه بمقدار خمسة جنيهات شهريا فمن ثم فقد صدر القرار المذكور في حدود الاختصاص المقرر لمجلس إدارة الشركة ، وإذ أنتهي الحكم الطعين إلي إلغائه بمقولة صدوره من غير السلطة المختصة فمن ثم فقد وقع باطلاً لمخالفته لحكم القانون ويتعين من ثم الحكم بإلغائه وإعادة الطعن رقم 2/3 ق إلي المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيه مجددا بهيئة أخرى.

    * فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الطعن رقم 2/3 ق إلي المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل في موضوعه مجدداً بهيئة أخري

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 5:50 pm