المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قيام مستأجر العين بإشراك اَخرين معه فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصصا لأخرين على سبيل المشاركة ويكون هؤلاء الشركاء فى شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى مستأجر العين عن حقه فى الانتفاع بها إلى شريكه فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده ، فإذا ما قدم حقه الشخصى فى إجارة العين كحصة له ضمن مقومات الشركة ثم اتفق الشركاء على فسخ الشركة أوتم تصفيتها فإنه يتعين أن تعود العين إلى مستأجرها الأصلى للانفراد بمنفعتها .
( المادتان 505 مدنى و 18 ق 136 لسنة 1981)
(الطعن رقم 1326 لسنة 55 ق جلسة 1993/6/14 لسنة 44 ع 2ص 666
( المادتان 505 مدنى و 18 ق 136 لسنة 1981)
(الطعن رقم 1326 لسنة 55 ق جلسة 1993/6/14 لسنة 44 ع 2ص 666