روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    جواز قيام الورثة بتغيير النشاط التجاري بعد استفادتهم من الامتداد القانوني

    avatar
    elmahraja
    .
    .


    عدد المساهمات : 98
    نقاط : 128
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010

    جواز قيام الورثة بتغيير النشاط التجاري بعد استفادتهم من الامتداد القانوني  Empty جواز قيام الورثة بتغيير النشاط التجاري بعد استفادتهم من الامتداد القانوني

    مُساهمة من طرف elmahraja الإثنين سبتمبر 06, 2010 5:33 pm

    جواز قيام الورثة بتغيير النشاط التجاري بعد استفادتهم من الامتداد القانوني

    بند 42 مُكرر – هل يجوز لورثة المستأجر الأصلي تغيير النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، بعد استمرار عقد الإيجار لصالحهم؟
    يجوز لورثة المستأجر الأصلي تغيير النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد بالشروط الآتية:
    1- ألا يُستعمل المكان أو يُسمح باستعماله بطريقة مُقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض مُنافية للآداب وهي الضوابط المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
    2- أن يكون الورثة قد استمروا قبل التغيير في مزاولة ذات النشاط الذي كان يزاوله المُستأجر الأصلي طبقاً للعقد.
    3- ألا يكون التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون، ويقع على عاتق المؤجر إثبات ذلك. (المصدر: "موسوعة الفقه والقضاي والتشريع في إيجار وبيع الأماكن الخالية" – للمُستشار/ محمد عزمي البكري – الجزء الثاني – الطبعة الرابعة عشر 2001 القاهرة – بند 42 مُكرر – صـ 220 و 221).
    هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي – بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المُشار إليهم – هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي. ولما كان للمستأجر وفقاً للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة ما دام لا يسبب ضرراً بالمبنى أو بشاغليه وفقاً للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء والتي تضمنتها المادة المشار إليها فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقاً للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثة من قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون أو أنه يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أن الطاعنة لم تستمر في مزاولة ذات النشاط التجاري الذي كانت تمارسه المستأجرة الأصلية حين أن الثابت من السجل التجاري للطاعنة أنها غيرت استعمال العين من مهنة بائع خضروات إلى لحام كاوتشوك في 8/7/1984 أي بعد وفاة الأم الحاصلة في 20/12/1980 ولم تتحقق المحكمة عما إذا كانت الطاعنة قد مارست ذات النشاط التجاري للعين المؤجرة قبل تغيير استعمالها إلى لحام كاوتشوك وما إذا كانت هذا التغيير يلحق ضرراً بالمبنى وبسلامة شاغليه فإنه يكون معيباً". (نقض مدني في الطعن رقم 6397 لسنة 62 قضائية – جلسة 4/7/1999. المصدر: "

    موسوعة الفقه والقضاي والتشريع في إيجار وبيع الأماكن الخالية" – للمُستشار/ محمد عزمي البكري – الجزء الثاني – الطبعة الرابعة عشر 2001 القاهرة – بند 42 مُكرر – صـ 221 : 223).
    هذا، والله أعلى وأعلم،،،
    أ


    منقول عن المحامى اشرف رشوان
    avatar
    اشرف سعد الدين
    .
    .


    عدد المساهمات : 40
    نقاط : 104
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/08/2010

    جواز قيام الورثة بتغيير النشاط التجاري بعد استفادتهم من الامتداد القانوني  Empty مداخلة متواضعة

    مُساهمة من طرف اشرف سعد الدين الأحد سبتمبر 12, 2010 9:13 pm

    أستاذي الفاضل
    تحية و احتراماً و تقديرا
    و كل عام و سيادتكم بخير
    أرجو قيول مداخلتي المتواضعة في الموضوع الراهن ، و هي تأكيد للميدأ المذكور، على النحو التالي :
    من المقرر أن العبرة – من حيث المجال الزمني – في استعمال ورثة المستأجر الأصلي العين المؤجرة في ذات النشاط الذي كان يمارسه بوقت وقوع الإمتداد ، أي وقت وفاة المستأجر الأصلي ، ففي ذلك الوقت ينبغي أن يكون النظر و البحث في توافر الاستعمال المشار إليه من عدمه ، و في ذلك قضت محكمة النقض بأن :
    " انتقال الإجارة إلى ورثة المستأجر الأصلي بعد وفاته . مناطه . استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه حال حياته بالنظر إلى وقت وقوع الإمتداد ، حقهم في الإنتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوقو التي كانت للمستأجر الأصلي. علة ذلك . المواد 1 ، 4 ، 5 ، 6 من القانون رقم 6 لسنة 1997 ".
    الطعن رقم 8740 لسنة 64 ق – جلسة 2/4/2000

    و قضت كذلك بأن : " التاريخ الذي يعتد به في إمتداد عقد الإيجار للطاعنين هو تاريخ الوفاة وفقاً للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و المستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 ".
    الطعن رقم 2180 لسنة 72 ق – جلسة 26/5/2004

    و ترتيباً على ذلك ، فإذا استعمل الورثة العين المؤجرة في ذات النشاط وقت الإمتداد توافر في حقهم مناط الإمتداد ، و كذلك يتوافر مناط الإمتداد إذا استعمل الورثة العين وقت الإمتداد في نشاط مغاير لنشاط المستأجر الأصلي بموافقة المؤجر الكتابية ،لأن الموافقة الكتابية على التغيير لحظة الإمتداد شرط بالنسبة للورثة لتوافرالحق لهم في الإمتداد ، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 حيث نصت على أنه : ( و يشترط لإستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد ، أو النشاط الذي اتفق عليه كتابة بين المؤجر و أي من المستأجرين المتعاقبين ، أو النشاط الذي اضطر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته أو مهنته أو حرفته خارج الكتلة السكنية أو بسبب انقراضها و الذي لا يلحق ضرراً بالمبنى و لا بشاغليه ) ، و مفاد ذلك أنه يشترط بالنسبة لاستعمال الورثة العين المؤجرة كشرط للإمتداد أن يكون في أحد الأنشطة المحددة بتلك المادة ، بمعنى أن استعمالهم العين في أي نشاط منها يعد كافياً لتوافر مناط الإمتداد ، و من تلك الأنشطة الكافية للإمتداد النشاط الذي اتفق عليه كتابة بينهم و بين المؤجر .


    و قد قضت محكمة النقض في ذلك بأن : " النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 على أنه ( يستبدل بنص الفقرة الثانينة من المادة 29 من اقانون رقم 49 لسنة 1977 ف شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر .........) يدل على أن المشرع أراد استمرار الورثة في ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهم عند وفاته سواء أكان الغرض من الإجارة قد تحدد بمقتضى عقد الإيجار المكتوب ذاته ، أو تعدل باتفاق طرفيه المستفاد من رضاء المؤجر به صراحة أو ضمناً ، لأن كل ذلك يتم طبقاً للعقد ، و يؤكد هذا النظر ما جاء بالمادة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أنه و يشترط لاستمرار العقد .............. فلم يشترط موافقة المؤجر كتابة على تغيير النشاط إلا بالنسبة لورثة المستأجر دون المستأجر الأصلي ".

    الطعنان رقما : 2895 لسنة 74 ق – جلسة 10/7/2005 ، 53 لسنة 70 ق – جلسة 15/1/2001

    أما إذا استعمل الورثة العين المؤجرة وقت الإمتداد في نشاط مغاير للنشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي دون موافقة كتابية من المؤجر فلا يتحقق مناط الإمتداد ، و كذا إذا لم يستعملوها مطلقاً على نحو نهائي و قاطع الدلالة على عدم الرغبة في استعمالها .

    وإذا استعمل الورثة العين المؤجرة وقت الإمتداد في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي و توافر في حقهم تبعاً لذلك مناط الإمتداد ، فإنه يكون لهم ما كان لمورثهم من حقوق وعليهم ما كان عليه من التزامات ، و ذلك في خصوص العلاقة الإيجارية الممتدة إليهم ، فقد قضت محكمة النقض بأن : " حق الإجارة في عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي ينتقل لورثة المستأجر الأصلي بقوة القانون و يحق لهم الإنتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر و في مقابل ذلك فإنهم ملتزمون بطريق التضامن فيما بينهم بجميع الأحكام الناشئة عن العقد ، إلا أن التزامهم التضامني سالف الذكر يقتصر على ما ينفع دون ما يضر......" الطعن رقم 10881 لسنة 66 ق – جلسة 14/12/2003 .

    و بالتالي يسبغ ذلك عليهم صفة المستأجر و يصبحون بالضرورة مخاطبين بأحكام قوانين ايجار الأماكن ، و منها أسباب الإخلاء المحددة على سبيل الحصر ، و يكون لهم الحق في تغيير النشاط بعد إمتداد العقد إليهم ، شريطة ألا يترتب على ذلك الإضرار بسلامة المبنى أو بشاغليه ، عملاً بالمادة ( 18/د) من القانون رقم 136 لسنة 1981 و ألا يكون التغيير بقصد التحايل على أحكام القانون ، فإن ترتب على ذلك التغيير الضرر المذكور – فهم كغيرهم من المستأجرين – يحق للمؤجر المطالبة بإخلائهم ، و إلا لم يكن له الحق في ذلك .

    و هو ما أكدته محكمة النقض بقضائها بأن :
    " ثبوت أن الطاعن الأول قد استعمل العين محل النزاع في ذات النشاط الذي كانت تمارسه مورثته المستأجرة الأصلية وقت امتداد عقد الإيجار إليه . تغييره النشاط من بعد . لا أثر له . قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ و الإخلاء استناداً إلى أن الطاعن لم يستمر في استعمال العين المؤجرة في ذات النشاط الذي كانت تمارسه المستأجرة الأصلية . خطأ و مخالفة للثابت لالأوراق " .
    الطعن رقم 522 لسنة 70 ق – جلسة 14/2/2001


    و قضائها بأن : " ثبوت أن الطاعن قد استعمل العين محل النزاع في ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثه المستأجر الأصلي وقت امتداد عقد الإيجار إليه . إضافته نشاطاً جديداً من بعد . لا أثر له . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن الطاعن لم يستمر في استعمال العين المؤجرة في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي . خطأ ".
    الطعون أرقام : 1622 لسنة 70 ق – جلسة 18/4/2001 ، 1522 لسنة 70 ق – جلسة 14/2/2000 ، 1842 لسنة 69 ق – جلسة 12/6/2000 .

    و قضائها بأن : " عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي . استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته . مناطه . استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الإمتداد . المواد 1 ، 4 ، 5 من القانون رقم 6 لسنة 1997 و المواد 2 ، 4 ، 7 من اللائحة التنفيذية. للورثة تغيير النشاط . شرطه . ألا يكون بقصد التحايل على أحكام القانون و عدم الإضرار بسلامة المبنى أو شاغليه . المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ".
    الطعون أرقام : 1633 لسنة 70 ق – جلسة 22/4/2001 ، 1679 لسنة 69 ق – جلسة 20/6/2001 ، 2789 لسنة 69 ق – جلسة 12/3/2001 ، 2510 لسنة 73 ق – جلسة 28/11/2004 .

    برجاء العفو عن هفواتي و إقالتي من عثراتي
    أخوكم الأصغر / أشرف سعد المحامي


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:11 am