صحيفة الطعن علي قرار النقابه بشأن عدم قبول الاشتراك بغير توكيلات
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري منازعات أفراد
تحية طيبة وبعد
يتشرف بتقديمه / حسن فتحي. واخرين محامون ونحلهم المختار مكتب محمد المنتصر عبد المنعم علي مصطفى المحامي بالقاهرة
ضد
الأستاذ / نقيب المحامين بصفته
الموضوع
أولا : أصدر المعلن إليه قرارا في إطار ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للسادة المحامين المشتغلين اشتغالا فعليا تقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي لجميع السادة المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد بتقديم ما يلي :
1- بالنسبة للسادة المحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها يكتفى بتقديم توكيلين وما يفيد اسستخدامهما عن عامي 2015/2016
2- بالنسبة للسادة المحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال في عام 2016 ضرورة تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن أعوام 2013/2014/2015/2016
3- يطبق عند تعديل القيد حكم أي من الفقرتين السابقتين حسب الأحوال
4- يسري هذا القرار اعتبارا من السبت 12/11/2016 على جميع الحالات سالفة البيان
5- تستقبل النقابة طلبات استخراج بطاقة العضوية عن عام 2017 اعتبارا من السبت 12/11/2016 ولا تسلم البطاقة إلا اعتبارا من عام 2017
6- يتمتع صاحب التجديد المستوفى للشروط السابقة بحق الاشتراك في العلاج وفي كافة الخدمات التي تقدمها النقابة مع احتساب تلك السنوات للمعاشات أولا بأول
ثانيا : وكان القرار المعيب المطعون عليه قد تساند إلى نص المادة (13) من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 وتعديلاته التي نصت على الآتي :
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون :
1- متمتعا بالجنسية المصرية , ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي بالعمل في قضية معينة أو موضوع معين في مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل
2- متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة
3- حائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر
4- ألا يكون قد سبق قيده إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية , ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
5- أن يكون محمود السيرة , حسن السمعة , أهلا للإحترام الواجب للمهنة , وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها .
6- اجتياز الكشف الطبي بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة
7- أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى
8- ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية , ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة , ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد , ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه , وإخطار النقابة الفرعية المختصة .
ثالثا : ولما كان القرار السالف الإشارة إليه قد خالف القانون وصدر معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والتعسف في استعمال السلطة وصدر مفتقرا للسبب المشروع , ويترتب عليه أضرارا يتعذر تداركها بالنسبة للطالب وأخرين مقيدين في الجدول العام للنقابة العامة للمحامين فإنه يطعن عليه للأسباب التالية :
1) خلط القرار الطعين بين القيد في الجدول العام وفقا للشروط السالف بيانها في المادة (13) وبين تقديم الخدمة النقابية ومشروعية مراقبة المجلس لشروط الحصول عليها , فالقيد في الجدول يخضع لشروط بعينها متى توافرت لدى اللجنة المختصة بالنظر في طلبات القيد فإنها تصدر قرارها بالقبول ويتم إدراج اسم المحامي الذي تم قبوله في جدول المحامين تحت التمرين ويحصل على رقم خاص به يلازمه طوال فترة قيده بالجدول العام وفي جميع مراحل ترقيه بالجداول المنظمة لممارسة المهنة أمام المحاكم المختلفة بدرجاتها
وفي هذا الصدد قضت المحكمة الادارية العليا ( لكل من اصطلاحي القيد بجدول المحامين وممارسة المحاماة مدلوله الخاص في القانون المذكور , فالقيد بالجدول في مفهوم هذا القانون هو ادراج اسم المحامي في أحد جداول المحامين التي يتوافر فيه شروط القيد بها امام درجة او اكثر من درجات المحاكم , أما ممارسة المحاماة فهو مزاولة المهنة في حدود الضوابط كل من أحكام القانون والنظام الداخلي للنقابة وما هو مقرر للمحامي من حقوق وما عليه من واجبات . فالقيد والأمر كذلك شرط لممارسة المهنة على ما أفصحت عنه المادة 50 من قانون المحاماة وليس الممارسة في ذاتها ) الادارية العليا طعن 917 لسنة 1978 .
وحدد قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وهو يتصدى للفتوى في اختصاص لجنة قبول المحامين وأن هذا الاختصاص يخضع لرقابة محكمة النقض " و من حيث مؤدى هذه النصوص أن ممارسة المحاماة ليست شرطا للقيد بجدول المحامين المشتغلين بل إن هذا القيد بهذا الجدول هو الشرط لممارسة مهنة المحاماة فهو شرط سابق على ممارسة المهنة وضروري قبل البدء في ممارستها . وأن هذا القيد يجعل المحامي – بعد حلف اليمين – صالحا للقيام بأعمال المحاماة من غير أن يوجب عليه القيام بها , إذ يبين من استعراض نصوص قانون المحاماة الأخرى أن استمرار القيد بجدول المحامين المشتغلين وعدم الاستبعاد منه رهن باستمرار أداء الاشتراكات السنوية (مادة 167) وعدم صدور قرار بمجازاة المحامي بمحو اسمه من الجدول او منعه من مزاولة العمل وذلك لاخلاله بواجبات مهنته (مادة 142) وليس لعدم مزاولة المهنة , لأن عدم المزاولة لا يبرر نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين ما لم يتقدم المحامي بطلب اعتزال المحاماة (مادة 63) , وعلى ذلك فليس شرطا للقيد بجدول المحامين المشتغلين أو استمرار القيد به أن يزاول المحامي المقيد به فعلا أعمال الوكالة بالخصومة القضائية أو يقتصر على أعمال الفتوى وتحرير العقود وإجراء التحقيقات وحدها " جلسة 24/12/1969
وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض في العديد من أحكامها ( لم يشترط القانون للاشتغال بمهنة المحاماة عدم فوات مدة معينة على الحصول على درجة الليسانس في القانون أو ضرورة الاشتغال في أعمال فنية معينة طالما أن الأعمال التي اضطلع بها الطاعن لا تمس حسن السمعة أو تخل بالاحترام الواجب للمهنة وتوافرت فيه باقي شروط القانون )
الطعن رقم 1 30 ق بتاريخ 21/3/1960
الطعن رقم 7 33 ق بتاريخ 31/4/1964
2) لم يراع القرار الطعين المراكز القانونية المختلفة للمحامين المقيدين بالجداول المختلفة , فإلزامه السادة المحامين المقيدين بالفعل عند تجديد اشتراكهم السنوي أو سداد رسومهم بتقديم توكيلات من الموكلين تدل على ممارستهم للمهنة هو تكليف بما لم ينص عليه القانون حسبما وردت في المادة (13) ولا في غيرها من مواد القانون المذكور , وهو بهذا يخاطب أصحاب المكاتب فحسب وتغافل عن شريحة واسعة من المحامين الذين يعملون بالمكاتب على درجات قيدهم المختلفة دون أن يحصلوا على توكيلات من الموكلين , وإنما يمارسون مهنة المحاماة بوكالة من صاحب المكتب فقط الذي تحرر له التوكيلات من الموكلين فقط , وحتى أصحاب المكاتب تكليفهم لإثبات الممارسة تقديم هذه التوكيلات هو أيضا أمرا لم يطالب به القانون المنظم , فالمادة (56) من القانون المذكور نصت على ( للمحامي سواء كان خصما أصليا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا أخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك ) , والمادة (75 ) نصت على " وللمحامي أن يصدر توكيلا لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للاطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق أو استلامها لدى أي جهة وكذلك استلام الأحكام واتخاذ اجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واستردادها ويقبل أن يكون التوكيل مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة " , بل وهناك من المحامين من يقدم الاستشارات للشركات أو المؤسسات دون أن يتابع ذلك بالحضور في القضايا أمام المحاكم أو يحضر بمقتضى توكيل وحيد يصدر له من الشركة أو المؤسسة التي يعمل مستشارا قانونيا لها , وهناك من المحامين من يقدم الاستشارات القانونية للأفراد دون أن يتطلب ذلك تحرير وتوثيق توكيلات له أو تكليفه بالحضور أمام المحاكم كل هؤلاء أصحاب مراكز قانونية صحيحة وسليمة توافرت لهم شروط القيد في الجدول ومن ثم فهم صالحون لممارسة المهنة بمقتضى قرار اللجنة المختصة قيدهم وصدور بطاقة العضوية فلا يجوز من ثم حرمانهم من استمرار هذا القيد بدعوى عدم تقديم ما يفيد ممارسة المهنة , لأن الحظر الوارد في هذا الشأن هو عدم استمرار قيد من يثبت اشتغاله بمهنة أخرى غير مهنة المحاماة وهو مقيد بجدولها , أو صدور حكم جنائي في جنحة ماسة بالشرف أو جناية ما لم يرد إليه اعتباره , أو السفر خارج البلاد في حالة ممارسة مهنة أخرى غير المحاماة وهي جميعها أمور لو صحت إرادة المطعون ضده في تنقية الجدول لسهل اتخاذها له وسيلة لتنقية الجدول بدلا من مصادرة حق سائغ ومشروع لمن صح قيده في الجدول العام للنقابة دون أن يثبت مخالفته شروط ممارسة المهنة على النحو الذي استلزمه القانون
3) الطاعنون مقيدون بجدول المحامين المشتغلين ويترتب على القرار المطعون عليه حرمانهم من استخراج بطاقة العضوية الدالة على قيدهم بجدول المحامين المشتغلين , وتمنعهم من ثمّ من مزاولة المهنة بغير مقتض , فلم تصدر بحقهم أحكام تأديبية تحرمهم أو تمنعهم من مزاولة المهنة مؤقتا أو محو اسمائهم من الجدول نهائيا , الأمر الذي تنتفي معه قدرتهم على ممارسة المهنة على أي وجه من وجوه الممارسة على النحو الذي بينه القانون وسارت عليه أحكام المحاكم وقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة السالف بيانه
الجدية والاستعجال :
ولما كان القرار المطعون عليه يترتب عليه اضرارا مادية ومعنوية يتعذر تداركها فيما لو تم واستمر تطبيقه بحرمانهم من ممارسة المهنة ومن ثمّ حرمانهم من سبل العيش والتكسب منها والحق الأصيل في استمرار القيد بالجدول طالما لم يصدر حكم قضائي نهائي بات بذلك , وهو ما يقتضي النظر في الطلب المستعجل على نحو يستهدف وقف تنفيذ القرار الطعين حتى يتم النظر في الطلب الموضوعي بإلغاء القرار وما ترتب عليه من اثار ومن ثم فقد توافر شرطي الجدية والاستعجال
بناء عليه
يلتمس الطاعنين :
قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة : وقف تنفيذ قرار المطعون ضده باشتراط شروط لمنح بطاقة العضوية وما ترتب عليه من اثار ابرزها المنع من مزاولة المهنة وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة لإعلان
وفي الموضوع الغاء القرار وما ترتب عليه من اثار
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري منازعات أفراد
تحية طيبة وبعد
يتشرف بتقديمه / حسن فتحي. واخرين محامون ونحلهم المختار مكتب محمد المنتصر عبد المنعم علي مصطفى المحامي بالقاهرة
ضد
الأستاذ / نقيب المحامين بصفته
الموضوع
أولا : أصدر المعلن إليه قرارا في إطار ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للسادة المحامين المشتغلين اشتغالا فعليا تقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي لجميع السادة المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد بتقديم ما يلي :
1- بالنسبة للسادة المحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها يكتفى بتقديم توكيلين وما يفيد اسستخدامهما عن عامي 2015/2016
2- بالنسبة للسادة المحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال في عام 2016 ضرورة تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن أعوام 2013/2014/2015/2016
3- يطبق عند تعديل القيد حكم أي من الفقرتين السابقتين حسب الأحوال
4- يسري هذا القرار اعتبارا من السبت 12/11/2016 على جميع الحالات سالفة البيان
5- تستقبل النقابة طلبات استخراج بطاقة العضوية عن عام 2017 اعتبارا من السبت 12/11/2016 ولا تسلم البطاقة إلا اعتبارا من عام 2017
6- يتمتع صاحب التجديد المستوفى للشروط السابقة بحق الاشتراك في العلاج وفي كافة الخدمات التي تقدمها النقابة مع احتساب تلك السنوات للمعاشات أولا بأول
ثانيا : وكان القرار المعيب المطعون عليه قد تساند إلى نص المادة (13) من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 وتعديلاته التي نصت على الآتي :
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون :
1- متمتعا بالجنسية المصرية , ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي بالعمل في قضية معينة أو موضوع معين في مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل
2- متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة
3- حائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر
4- ألا يكون قد سبق قيده إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية , ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
5- أن يكون محمود السيرة , حسن السمعة , أهلا للإحترام الواجب للمهنة , وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها .
6- اجتياز الكشف الطبي بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة
7- أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى
8- ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية , ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة , ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد , ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه , وإخطار النقابة الفرعية المختصة .
ثالثا : ولما كان القرار السالف الإشارة إليه قد خالف القانون وصدر معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والتعسف في استعمال السلطة وصدر مفتقرا للسبب المشروع , ويترتب عليه أضرارا يتعذر تداركها بالنسبة للطالب وأخرين مقيدين في الجدول العام للنقابة العامة للمحامين فإنه يطعن عليه للأسباب التالية :
1) خلط القرار الطعين بين القيد في الجدول العام وفقا للشروط السالف بيانها في المادة (13) وبين تقديم الخدمة النقابية ومشروعية مراقبة المجلس لشروط الحصول عليها , فالقيد في الجدول يخضع لشروط بعينها متى توافرت لدى اللجنة المختصة بالنظر في طلبات القيد فإنها تصدر قرارها بالقبول ويتم إدراج اسم المحامي الذي تم قبوله في جدول المحامين تحت التمرين ويحصل على رقم خاص به يلازمه طوال فترة قيده بالجدول العام وفي جميع مراحل ترقيه بالجداول المنظمة لممارسة المهنة أمام المحاكم المختلفة بدرجاتها
وفي هذا الصدد قضت المحكمة الادارية العليا ( لكل من اصطلاحي القيد بجدول المحامين وممارسة المحاماة مدلوله الخاص في القانون المذكور , فالقيد بالجدول في مفهوم هذا القانون هو ادراج اسم المحامي في أحد جداول المحامين التي يتوافر فيه شروط القيد بها امام درجة او اكثر من درجات المحاكم , أما ممارسة المحاماة فهو مزاولة المهنة في حدود الضوابط كل من أحكام القانون والنظام الداخلي للنقابة وما هو مقرر للمحامي من حقوق وما عليه من واجبات . فالقيد والأمر كذلك شرط لممارسة المهنة على ما أفصحت عنه المادة 50 من قانون المحاماة وليس الممارسة في ذاتها ) الادارية العليا طعن 917 لسنة 1978 .
وحدد قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وهو يتصدى للفتوى في اختصاص لجنة قبول المحامين وأن هذا الاختصاص يخضع لرقابة محكمة النقض " و من حيث مؤدى هذه النصوص أن ممارسة المحاماة ليست شرطا للقيد بجدول المحامين المشتغلين بل إن هذا القيد بهذا الجدول هو الشرط لممارسة مهنة المحاماة فهو شرط سابق على ممارسة المهنة وضروري قبل البدء في ممارستها . وأن هذا القيد يجعل المحامي – بعد حلف اليمين – صالحا للقيام بأعمال المحاماة من غير أن يوجب عليه القيام بها , إذ يبين من استعراض نصوص قانون المحاماة الأخرى أن استمرار القيد بجدول المحامين المشتغلين وعدم الاستبعاد منه رهن باستمرار أداء الاشتراكات السنوية (مادة 167) وعدم صدور قرار بمجازاة المحامي بمحو اسمه من الجدول او منعه من مزاولة العمل وذلك لاخلاله بواجبات مهنته (مادة 142) وليس لعدم مزاولة المهنة , لأن عدم المزاولة لا يبرر نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين ما لم يتقدم المحامي بطلب اعتزال المحاماة (مادة 63) , وعلى ذلك فليس شرطا للقيد بجدول المحامين المشتغلين أو استمرار القيد به أن يزاول المحامي المقيد به فعلا أعمال الوكالة بالخصومة القضائية أو يقتصر على أعمال الفتوى وتحرير العقود وإجراء التحقيقات وحدها " جلسة 24/12/1969
وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض في العديد من أحكامها ( لم يشترط القانون للاشتغال بمهنة المحاماة عدم فوات مدة معينة على الحصول على درجة الليسانس في القانون أو ضرورة الاشتغال في أعمال فنية معينة طالما أن الأعمال التي اضطلع بها الطاعن لا تمس حسن السمعة أو تخل بالاحترام الواجب للمهنة وتوافرت فيه باقي شروط القانون )
الطعن رقم 1 30 ق بتاريخ 21/3/1960
الطعن رقم 7 33 ق بتاريخ 31/4/1964
2) لم يراع القرار الطعين المراكز القانونية المختلفة للمحامين المقيدين بالجداول المختلفة , فإلزامه السادة المحامين المقيدين بالفعل عند تجديد اشتراكهم السنوي أو سداد رسومهم بتقديم توكيلات من الموكلين تدل على ممارستهم للمهنة هو تكليف بما لم ينص عليه القانون حسبما وردت في المادة (13) ولا في غيرها من مواد القانون المذكور , وهو بهذا يخاطب أصحاب المكاتب فحسب وتغافل عن شريحة واسعة من المحامين الذين يعملون بالمكاتب على درجات قيدهم المختلفة دون أن يحصلوا على توكيلات من الموكلين , وإنما يمارسون مهنة المحاماة بوكالة من صاحب المكتب فقط الذي تحرر له التوكيلات من الموكلين فقط , وحتى أصحاب المكاتب تكليفهم لإثبات الممارسة تقديم هذه التوكيلات هو أيضا أمرا لم يطالب به القانون المنظم , فالمادة (56) من القانون المذكور نصت على ( للمحامي سواء كان خصما أصليا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا أخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك ) , والمادة (75 ) نصت على " وللمحامي أن يصدر توكيلا لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للاطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق أو استلامها لدى أي جهة وكذلك استلام الأحكام واتخاذ اجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واستردادها ويقبل أن يكون التوكيل مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة " , بل وهناك من المحامين من يقدم الاستشارات للشركات أو المؤسسات دون أن يتابع ذلك بالحضور في القضايا أمام المحاكم أو يحضر بمقتضى توكيل وحيد يصدر له من الشركة أو المؤسسة التي يعمل مستشارا قانونيا لها , وهناك من المحامين من يقدم الاستشارات القانونية للأفراد دون أن يتطلب ذلك تحرير وتوثيق توكيلات له أو تكليفه بالحضور أمام المحاكم كل هؤلاء أصحاب مراكز قانونية صحيحة وسليمة توافرت لهم شروط القيد في الجدول ومن ثم فهم صالحون لممارسة المهنة بمقتضى قرار اللجنة المختصة قيدهم وصدور بطاقة العضوية فلا يجوز من ثم حرمانهم من استمرار هذا القيد بدعوى عدم تقديم ما يفيد ممارسة المهنة , لأن الحظر الوارد في هذا الشأن هو عدم استمرار قيد من يثبت اشتغاله بمهنة أخرى غير مهنة المحاماة وهو مقيد بجدولها , أو صدور حكم جنائي في جنحة ماسة بالشرف أو جناية ما لم يرد إليه اعتباره , أو السفر خارج البلاد في حالة ممارسة مهنة أخرى غير المحاماة وهي جميعها أمور لو صحت إرادة المطعون ضده في تنقية الجدول لسهل اتخاذها له وسيلة لتنقية الجدول بدلا من مصادرة حق سائغ ومشروع لمن صح قيده في الجدول العام للنقابة دون أن يثبت مخالفته شروط ممارسة المهنة على النحو الذي استلزمه القانون
3) الطاعنون مقيدون بجدول المحامين المشتغلين ويترتب على القرار المطعون عليه حرمانهم من استخراج بطاقة العضوية الدالة على قيدهم بجدول المحامين المشتغلين , وتمنعهم من ثمّ من مزاولة المهنة بغير مقتض , فلم تصدر بحقهم أحكام تأديبية تحرمهم أو تمنعهم من مزاولة المهنة مؤقتا أو محو اسمائهم من الجدول نهائيا , الأمر الذي تنتفي معه قدرتهم على ممارسة المهنة على أي وجه من وجوه الممارسة على النحو الذي بينه القانون وسارت عليه أحكام المحاكم وقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة السالف بيانه
الجدية والاستعجال :
ولما كان القرار المطعون عليه يترتب عليه اضرارا مادية ومعنوية يتعذر تداركها فيما لو تم واستمر تطبيقه بحرمانهم من ممارسة المهنة ومن ثمّ حرمانهم من سبل العيش والتكسب منها والحق الأصيل في استمرار القيد بالجدول طالما لم يصدر حكم قضائي نهائي بات بذلك , وهو ما يقتضي النظر في الطلب المستعجل على نحو يستهدف وقف تنفيذ القرار الطعين حتى يتم النظر في الطلب الموضوعي بإلغاء القرار وما ترتب عليه من اثار ومن ثم فقد توافر شرطي الجدية والاستعجال
بناء عليه
يلتمس الطاعنين :
قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة : وقف تنفيذ قرار المطعون ضده باشتراط شروط لمنح بطاقة العضوية وما ترتب عليه من اثار ابرزها المنع من مزاولة المهنة وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة لإعلان
وفي الموضوع الغاء القرار وما ترتب عليه من اثار