روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الطعن على قرار التخطى فى التنعيين – قبول الطعن ( سبب ذلك)

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الطعن على قرار التخطى فى التنعيين – قبول الطعن ( سبب ذلك) Empty الطعن على قرار التخطى فى التنعيين – قبول الطعن ( سبب ذلك)

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة فبراير 17, 2017 12:45 pm

    حكم المحكمة الأدارية العليا في الطعن رقم 11316 لسنة 53قضائية عليا بجلسة 21/11/2009
    الموضوع: نيابة إدارية
    العنوان الفرعي: أعضاء جدد- الطعن على قرار التخطى فى التنعيين – قبول الطعن ( سبب ذلك)

    نص الحكم كاملا
    بسم الله الرحمن الرحيم
    باسم الشعب
    مجلس الدولة
    المحكمة الإدارية العليا
    الدائرة الثانية
    بالجلسة المنعقدة علناً
    برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــــــس المحكمــــــة
    وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
    وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السيد إبراهيم السيد الزغبي ئائب رئيس مجلس الدولة
    وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعيد مصطفي الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
    وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أبوبكر جمعة عبد الفتاح الجندي نائب رئيس مجلس الدولة
    وحضور السيد الأستاذ المستشار / هيثم عبد الله مفوض الدولــــة
    وسكرتير السيد / سيد رمضان عشماوي سكرتير الجلســـــة

    أصدر الحكم الآتي
    في الطعن رقم 11316 لسنة 53 ق . عليا
    الإجراءات
    أقيم هذا الطعن يوم الأحد الموافق 22/4/2007 حيث أودع السيد / .......... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن تقريراً بالطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا حيث قيد برقم 11316 لسنة 53 ق . عليا – طالباً في ختامه للأسباب الواردة به الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2007 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية وما يترتب علي ذلك من أثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
    وقد أعلن تقرير الطعن علي النحو المبين بالأوراق.
    وقد تم تحضير الطعن لدي هيئة مفوضي الدولة والتي أودعت تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الجمهوري رقم 48 لسنة 2007 والصادر بتاريخ 11/2/2007 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية بهيئة النيابة الإدارية مع ما يترتب علي ذلك من آثار..
    وقد تدوول الطعن أمام الدائرة السابعة عليا موضوع علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 18/1/2009 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 10/5/2009 مع مذكرات في أسبوعين حيث لم يودع أي من أطراف المنازعة بمذكرات خلال الأجل المحدد وبجلسة 10/5/2009 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 5/7/2009 لاستمرار المداولة وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 4/10/2009 لاستمرار المداولة وفيها قررت الدائرة إعادة الطعن للمرافعة بذات الجلسة وإحالته للدائرة الثانية عليا – موضوع للاختصاص وقد ورد الطعن إلي هذه الدائرة ونظرته بجلسة 17/10/2009 حيث قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

    المحكمة
    بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
    وحيث أن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يتعين قبوله شكلاً.
    ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الأوراق أن الطاعن حاصل علي ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 2004 بتقدير عام مقبول وأنها بناءً علي إعلان هيئة النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من الحاصلين علي ليسانس حقوق دفعتي 2003/2004 تقدم الطاعن لشغل إحدى الوظائف المعلن عنها وأجرت المقابلة الشخصية مع اللجنة المختصة المكونة من أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية واجتاز المقابلة بنجاح حيث حصل علي ثماني درجات من عشرة وأسفرت التحريات الأمنية التي جرت له عن سلامة شخصه وأسرته ووافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية علي تعيينه وأرسل أسمه لاستصدار القرار الجمهوري بتعيينه مع آخرين وأنه فوجئ بصدور القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 48 لسنة 2007 متضمناً تخطيها في التعيين وتعيين من هم أقل جدار وصلاحية منه ممن لم يجتازوا المقابلات الشخصية بنجاح أو حصلوا علي درجات أقل منه في المقابلة وقد تظلم من هذا القرار خلال الميعاد القانوني ونعت عليه بمخالفته للقانون لإهداره نتيجة المقابلات الشخصية التي أجريت في مسابقة التعيين بالوظائف المعلن عنها وقيام السيد وزير العدل بالتدخل في تعديل ما انتهت إليه المسابقة من نتيجة والأخذ بالتقرير العام للتخرج فقط مخالفاً بذلك ما انتهت إليه لجان المقابلات الشخصية والمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية ويكون بذلك القرار المطعون فيه مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها عن الصالح العام.
    ومن حيث أن قضاء هذا المحكمة "دائرة توحيد المبادئ" قد جري علي أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطاً لازماً يضاف إلي شروط التعيين المنصوص عليها في القانون والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية والحصول علي إجازة الحقوق ، وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولو تم رد الاعتبار ، وحسن السمعة وطيب السيرة وأن تلك اللجنة غير مقيدة في اختيار المتقدمين سوى بمدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها ، فهي لا تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة علي توافر أو عدم توافر تلك الأهلية وأن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل علي وجه الدوام واجباً يبتغي الصالح العام باختيار أكفأ العناصر وأنسبها وهو أمر سيبقي محاطاً بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة علي مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوي وأن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون في شغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتقلد وظائفه إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي علي الوجه الأكمل ، ومن ثم فإنه إذا أتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص مدي أهليته في تولي الوظيفة القضائية والمشكلة من قمم الجهة القضائية التي تقدم لشغل وظائفها فإنه لا يكون أمامه سوى تخطي هذه المقابلة بنجاح وذلك كأساس وسند أصيل للتعيين بالوظائف القضائية وذلك إعلاء لقيمة وعمل لجان المقابلة والتي يتحدد علي أساسها مدي توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية وفي هذا المجال فإنه لا يجوز للحاصل علي تقدير أعلي أن يحتج بتعيين من هو أقل منه تقديراً إذا ثبت أن تخطيه في التعيين يرجع إلي عدم أهليته بقرار من لجنة المقابلة .
    ومن حيث أنه لا مندوحة من أن يترك لأعضاء تلك اللجنة بما أوتوا من حكمه السنين التي رقت بهم وظائف القضاء حتى بلغت منتهاها وأضحوا شيوخاً لرجال القضاء والهيئات القضائي أن يسبروا أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدي توافر الشروط التي يتعذر علي الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولي الوظيفة القضائية التي تتطلب في شاغلها فضلاً عن الكفاءة العلمية ، أعلي قدر من الحيدة والنزاهة والتعفف والاستقامة والبعد عن الميل والهوى ، هذا بالإضافة إلي أن التقدير ومجموع الدرجات الحاصل عليهما المتقدم لشغل الوظيفة القضائية في الدرجة العلمية وهي ليسانس الحقوق أو ما يعلوها لا يصلح أن يكون وحدة معيار لقياس مدى صلاحية المتقدم لشغل الوظيفة حيث أن المقابلات التي تجريها اللجان المشكلة من شيوخ القضاء في الجهات القضائية والسالفة البيان تعد في حقيقة أمرها أشبه بالمسابقة التي يكون المعيار في تحديد نتائجها متضمناً العديد من العناصر أحداها التقدير أو مجموع الدرجات في المؤهل العلمي بالإضافة إلي العناصر الأخرى المتعلقة بالشخصية والسلوك والمستوي الاجتماعي وحسن التصرف ، كما أن المناقشات التي تجري مع المتقدمين خلال المقابلات التي تجريها اللجنة تسفر عن بيان مدي منطقية تفكير المتقدم ودقة التعبير وسلامة الوصول إلي الحكم القانوني للمواضيع التي تناقش وليس من خلال معلومات محفوظة وإنما عن طريق القدرة من كيفية توظيف هذه المعلومات وتطبيقها علي الوقائع عن طريق الترتيب الفكري القانوني السليم واللازم للعمل القضائي الفعلي وأن تقيم هذه العناصر تنفرد به لجان المقابلات ولا مطعن علي ما تنتهي إليه هذه اللجان من نتيجة سوى إذا ما ثبت بالدليل اليقيني إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها عن المصلحة العامة .
    ومن حيث أنه عندما تنتهي لجنة المقابلات من أعمالها من فحص واختبار المتقدمين لشغل الوظائف القضائية وتقرير صلاحية أو عدم صلاحية المتقدم فإنه لا يجوز عقب ذلك إعادة تقييم المرشحين لشغل الوظيفة القضائية وإنما يقتصر الأمر فقط علي استكمال الإجراءات الشكلية الأخرى المقررة والسابقة لصدور أداة التعيين المقررة قانوناً وهي قرار رئيس الجمهورية وأنه من الإجراءات اللازمة والتالية لاجتياز المقابلة بنجاح هي إجراء التحريات الأمنية عن المتقدم وإجراء الكشف الطبي عليه وإذا لم تسفر تلك الإجراءات عن أمر يشوب المرشح الناجح في المقابلة فإنه يتعين تعيينه بالأداة القانونية للتعيين ولا يجوز لأي جهة أو سلطة أخرى إعادة إجراء تقييم أخر لبيان مدي صلاحية المتقدم لشغل الوظيفة القضائية خلاف ما قامت به لجان المقابلات الشخصية والمشكلة من السادة أعضاء المجالس الخاصة والعالية للجهات القضائية ولا يتلاءم أن تكون هناك جهة أعلي من هؤلاء الأعضاء الذين يعدون قمم شيوخ الهيئات القضائية تقوم بمراجعة أعمالهم المنوطة بهم في تقييم المرشحين المتقدمين لشغل الوظائف القضائية لكونهم الأجدر علي هذا الأمر والقول بغير ذلك يهدر هيبة الهيئات القضائية ويمس استقلالها ويعد تدخلاً في صميم مهام أعمالها مما يعرض محراب العدالة للخطر والمصان بحكم الدستور من جانب الهيئات القضائية الذين يعتبر أعضاءها سدنتها ..
    ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وأن الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل علي ليسانس حقوق جامعة القاهرة عام 2004 بتقرير مقبول وأن هيئة النيابة الإدارية أعلنت عن حاجتها لشغل وظائف معاون نيابة إدارية من الحاصلين علي ليسانس حقوق دفعتي عامي 2003 ، 2004 ولم يشمل الإعلان اشتراط الحصول علي تقدير معين في درجة الليسانس أو درجة علمية تعلوها وأن الطاعن تقدم لشغل إحدى هذه الوظائف وقد اجتاز المقابلة الشخصية مع اللجنة المختصة بالهيئة المطعون ضدها والمشكلة من السادة المستشارين أعضاء المجالس الأعلى للهيئة وشيوخها وذلك وفقاً لما قرره الطاعن وأيدته الهيئة المطعون ضدها في كتاب السيد أمين عام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية المودع حافظة مستندات جهة الإدارة المقدمة بجلسة 2/7/2007 وأن الأوراق قد خلت من وجود أي مانع أمني ناتج عن تحريات أمنية أو مانع طبي يحولا دون تعيين الطاعن بالوظيفة المتقدم إليها بالقرار المطعون فيه ويكون خلو القرار الجمهوري من تعيينه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون ولا يخل بذلك ما ذكرته الهيئة المطعون ضدها من أنه عقب نجاح واجتياز المتقدمين للمقابلة الشخصية والتي تعد عنصراً واحداً من العديد من العناصر الخاصة بالتقييم يقوم المجلس الأعلى للهيئة باختيار المعينين وفقاً لمعيار التفوق العلمي لانتفاء أفضل العناصر لأن هذا الأمر مردود عليه بأن أحكام هذه المحكمة ودائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها بالمادة (54) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد استقرت علي أن اللجان المنوط بها مقابلة المتقدمين لشغل الوظائف القضائية والمشكلة من أعضاء المجالس العليا والخاصة بالجهات القضائية المختلفة تقوم باختيار المتقدمين وتقييم مدي صلاحيتهم لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها وأنها في عملها هذا تعتد بتقييم العديد من العناصر والتي منها المؤهل العلمي والشخصية والسلوك والمظهر والمستوى الاجتماعي وغيرها من عناصر ثم تقرر صلاحية واجتياز المتقدم للمقابلة من عدمه وبالتالي فإن المؤهل العلمي يعد أحد العناصر الداخلة في تقييم أعمال تلك اللجان وأنه لا يجوز الاستناد في الأهلية من عدمه لشغل الوظائف القضائية علي تقدير المؤهل العلمي ودرجاته باعتبارها العنصر الوحيد المرجح لكونه أحد العناصر العديدة التي يتضمنها تقييم لجان المقابلات كما سلف بيانه وبذلك يكون ما أوردته الهيئة من دفاع في هذا الأمر الماثل غير قائم علي سنده القانوني الصحيح حيث أنه لا يجوز لأعضاء المجلس الأعلى أو الخاص بالهيئات القضائية وهم في ذات الوقت أعضاء لجان المقابلات العودة وإجراء تقييم أخر للمتقدمين لشغل الوظيفة القضائية بعد تقييمهم التقييم الصحيح خلال المقابلات التي تجريها تلك اللجان السالفة البيان والقول بغير ذلك يهدر أعمال هذه اللجان ويشكك في جدية تقييمها للمرشحين وباعتبار أن أعضاؤها هم في ذات الوقت أعضاء المجالس الأعلى والخاصة بالجهات القضائية وهو الأمر الذي يكون معه تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية بالقرار الجمهوري المطعون فيه رقم 48 لسنة 2007 قد تم بالمخالفة للقانون متعين القضاء بإلغائه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين وعلي أن يراعي قبل إتمام إجراءات تعيين الطاعن تنفيذاً لهذا الحكم استيفاء أي إجراءات واجبة ولازمة للتعيين بالوظائف القضائية .

    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 48 لسنة 2007 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية بهيئة النيابة الإدارية مع ما يترتب علي ذلك من أثار.
    صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 4 من ذي الحجة سنة 1429 هـجرية، الموافق 21/11/2009 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 1:57 pm