روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الرقابة القضائيةعلى خفض التقارير

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الرقابة القضائيةعلى خفض التقارير Empty الرقابة القضائيةعلى خفض التقارير

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت يناير 28, 2017 12:39 am

    الرقابة القضائيةعلى خفض التقارير:

    تستندالرقابة على مبدأضرورة قيام خفض التقريرعلى سبب صحيح،ورقابة السبب تتدرج من رقابة وجود الوقائع التى قام قرارالخفض عليها ثم رقابة تكييف الإدارة لهذه الوقائع وأخيرا رقابةالتناسب بين هذه الوقائع ومحل القرار
    أى المركز القانونى الذى يقصد إحداثه وإنشاؤه بمعنى أن يكون للقرار محل مشروع أى أثر قانونى.
    وقرارالخفض هذاقرارإدارى قابل للطعن فيه ومن ثم يخضع للرقابةالقضائية والأغلب الأعم من حالات الطعن هى طعن فيه.
    المبدأ العام فى رقابة السبب فى التقرير:
    يقوم هذا المبدأعلى إعتبار التقريرقرارإدارىيجب أن يقوم على سببه(أى على سبب صحيح) تتدرج رقابة القضاء له من من رقابة وجود الوقائع التى قام قرارالخفض عليها ثم رقابة تكييف الإدارة لهذه الوقائع وأخيرا رقابةالتناسب بين هذه الوقائع ومحل القرارأى المركز القانونى الذى يقصد إحداثه وإنشاؤه بمعنى أن يكون للقرار محل مشروع أى أثر قانونى كما ذكر آنفا).
    وفيما يلى بعض أحكام القضاء الإدارى- التى أكدت هذا المبدأ من ناحية،ومن ناحيةأخرى وضحت للإدارةكيفية إقامة التقريرعلى وقائعه الصحيحة كما فرضت تكيف المحاكم للوقائع التى إستندت إليها الإدارةلخفض التقرير- الصادرة فى هذا الشأن وقد تباينت فى تحديد المصادرالتى تستند إليها اللجنة فى الخفض على النحوالتالى:-
    أولا:أحكام حددت تلك المصادرفى أصول صحيحة ثابتة فى الأوراق وعلى الأخص من ملف خدمة الموظف ومنها:-
    1-على الرؤساء أن يستمدوا تقديراتهم من أصول صحيحة ثابتة فى الأوراق وعلى الأخص من ملف خدمة الموظف.( حكم الإدارية العليامجموعة السنة 8ق جلسة22/12/1962 مبدأ رقم 30،والحكم بجلسة 27/6/1965 مجموعة السنة 10ق مبدأ163).
    2- إقامةاللجنة تقديرها من معلومات استقتها من معلومات خارجية غير محددة قادحة فى حسن سمعة الموظف أواستوحتهامن مطاعن رددتهاتكون مقدمةمن مجهول يجعل قرارها غير محمول على واقع من الأسباب. (طعن رقم 400لسنة7ق جلسة 6/5/1962وغيره من الأحكام النتهية بحكمها فى الطعن رقم2021لسنة6ق جلسة 3/1/1965).
    3- تعقيب لجنةشئون العاملين على تقديرالرؤساء المباشرين ليس طليقا من كل قيد بل يتعين أن يكون مبنيا- مقام ومؤسس-على عناصرثابته مستخلصة استخلاصا سائغا من وقائع تنتجها فقرار اللجنة- بالخفض- قرار إدارى يجب أن يقوم على سببه الصحيح.(طعن رقم614لسنة 11ق جلسة4/5/ 1996).
    ثانيا:وأحكام أخرى لم تقصر تلك المصادرفى أصول صحيحة ثابتة فى الأوراق وعلى الأخص من ملف خدمة الموظف بل ذهبت إلى أبعد من ذلك ومن تلك الأحكام:-
    1- قضت المحكمةالإدارية العليا بأن ملف خدمةالموظف ليس المصدرالوحيد لبيان حالته بل إن من بين المعايير التى تستمد منها حالة الموظف ما يعلمه رؤساؤه وأعضاء لجنة شئون الموظفين عن شخصه بحكم صلات العمل فإذا كان ما يعلمونه عنه قد ولد عندهم عقيدة ارتقاها وجدانهم واقتنعت بها ضائرهم فإن النتيجةالمترتبةعلى هذه العقيدةتكون قد استخلصت من أصول موجودة ما دام لم يقم الدليل الإيجابىعلى الإنحراف بالسلطةأوإساءةاستعمالها . (رقم1001 لسنة 7 ق جلسة 16/1/1966).
    2- ملف خدمةالموظف لا يشمل حتما كل ما يتعلق به من معلومات أو بيانات أوعناصر لهاأثرهافى تقدير كفايته. ما يعلمه الرؤساء وأعضاء لجنة شئون الموظفين عن عمل الموظف وسلوكه وشخصيته بحكم صلات العمل من بين المصادر التى يمكن الإستناد إليهافى هذا الشأن وأن للجنة السلطة فى ان تستمد تقديرها من أيةعناصر ترى الإستعانةبها فى تحديد درجةالكفاية وسلطتها هذه سلطة مطلقة.(طعن رقم 976 لسنة7ق جلسة 3/12/1966).
    3- سلطة لجنة شئون العاملين فى تقدير كفاية العاملين يجب أن يقوم على عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصا سائغا من أصول ثابتة بملف الخدمة أو من معلومات الرؤساء وخلو ملف خدمة العامل مما يشوب سلوكه وحصوله على مكافأة تشجيعية وغيرها من الدلائل التى تثير الشك فى مدى الدقة فى وضع التقرير يبطل التقرير.(طعن رقم 740 لسنة 16ق جلسة 2/6/1974).()
    ملحوظة هامة:أسس هذا قاعدة جديدة فى القضاء الإدارى تخفف من غلواء الإعتماد على معلومات الرؤساء كأقوال مرسلة لم يقم عليها دليل من الأوراق.
    ---------------------------------------------------------------
    ()_ د.محمد ماهر أبو العينين المستشار المساعد بمجلس الدولة – المرجع السابف ص88
    ---------------------------------------------------------------
    وتوالت الأحكام المستندة على تلك القاعدة كما يلى ذكره:-
    4-...فإذا ثبت من الأوراق وخاصة ملف خدمة المدعى أنها خالية مما يمكن أن يصلح سندا لما ذكرته اللجنة من أسباب مرسلة تبررالهبوط بكفاية المدعىفقد قرارها السبب المبررله قانونا.(طعن 667 لسنة 15ق جلسة 18/4/1976).
    5- الرئيس المباشر والمدير المحلى ورئيس المصلحة شخص واحد قدر كفاية العامل بجيد:
    ...يبين من ملف خدمة المطعون ضده أنه خلا من نسبة أى تقصير إليه فى أدائه لعمله أو مجازاته بأى عقوبة تأديبية بل هناك العديد من الشواهد على إمتيازه فى عمله...فلا يستساغ عقلا ومنطقا بعد ذلك أن تهبط كفاية المطعون ضده فجأة إلى جيدوخاصة وأنه لم يقم الدليل على هبوط مستواه وعليه يكون القرارالصادر
    بتقدير كفايته بجيد غير قائم على أساس سليم من القانون.()()_طعن رقم 793 لسنة23ق جلسة 21/6/1981.
    ملاحظة: هذاالقضاء لا يعد قاعدة عامة فى هذا الشأن وإنما يمكن حمله على أساس أن المحكمة أرتأت بعد أن استعرضت أوراق الدعوى أن خفض كفاية المدعى فجأة لم يسانده أى دليل من الأوراق فى حين أن المدعى قدم ما يدلل به على كفاءته فى عمله. ومن ثم فإن المحكمة إنتهت إلى عدم الإعتبار بهبوط كفاية المدعى فجأة إلى جيد بعد أن كات تقاريره السابقة كلها بدرجة ممتاز.()
    --------------------------------------------------------------
    ()_ د.محمد ماهر أبو العينين - المرجع السابق ص104 فى نهاية الفصل السابع المتعلق بالسلطة التقديرية للرئيس المباشر
    ذهبت محكمةالقضاء الإدارى – تأكيدا لهذا القضاء-إلى أن عبارةأن تنقصه المقدرة على أداء واجبات العمل على الوجهالأكمل ولا يحافظ على الجوانب السلوكية للوظيفة وقدراته الإدارية عادية التى أوردتها اللجنة لتخفيض تقريرالمدعى فهى عبارات ذات ألفاظ عامةوغيرة مستندة إلى وقائع ثابتة بما يجعلها قد جاءت على خلاف الواقع الثابت بالسجلات عن قياس كفاية المدعى.(حكمها فى الدعوى رقم 3709 لسنة37ق جلسة 30/1/1986).
    9- تخفيض لجنة شئون العاملين لمرتبةكفاية العامل إلى جيد وذلك بإنقاص درجات كل من عنصر الإستعداد الذاتى والقدرات وعنصرالصفات الشخصيةوالأخلاق ينبغى أن يكون مستندا إلى عناصر ثابتة فالعنصران سالفا الذكريتضمنان المعاملة والتعاون والسلوك الشخصى والإستعداد الذهنى وحسن التصرف والتيقظ وإدراك المسؤلية والتغير فى هذه الصفات لا بد أن يكون أمرا محسوسا من أدلة مادية تدل عليه ولا يجدى فى التدليل على تغييرها مثل هذا التغير المحسوس الذى قالت به اللجنة قولا مرسلا وعليه يبطل قرار اللجنة بتخفيض مرتبة المدعى من ممتاز إلى جيد.(طعن رقم960لسنة18ق جلسة6/5/1987).

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 5:36 am