هكذا قضت محكمة النقض فى الطعن رقم215 لسنة 60 ق بجلسة 21 فبراير 1991 وجاء فى اسباب هذا الطعن 1ذا كان لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديريه ان تعول على تقرير طبى يتسق مع شهادة شهود الاثبات فى تعزيز شهادتهم وان تطرح تقريرا آخر لايتفق معها باعتبار كل ذلك من ادلة الدعوى وكان من المقرر كذلك ان التقارير الطيه وان كانت لاتدل بذاتها على نسبة احداث الاصابات الى المتهمين الا انها تصلح كدليل مؤيد لاقوال الشهود فى هذا الخصوص فلايعي الحكم استناده عليها ومن ثم فإن مجادلة الطاعنين في امن المحكمة لم تأخذ لما تضمنه تقرير المستشفى او انها عولت على تقرير الصفة التشريحية في نسبة احداث اصابات المجني عليها اليهما لا يكون لها محل اذ كان مفاد ما اورده الحكم على ما سلف ان الطاعنين هما الذان اعتديا على المجني عليها واحدثا اصابتها ولم يشترك احد غيرهما في ضربها وان هاتين الاصابتين قد ساهمتا مجتمعتين في احداث الوفاة فان ما اثبته الحكم من ذلك يكفي ويسوغ به ما انتهى اليه في قضاءه من مسألة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي الى الموت و اطراح دفاعهما في هذا الصدد وما دامت المحكمة قد اطمأنت الى تقرير الصفة التشريحية للاسانيد الفنية التي ني عليها فلا تسريب عليها ان هي التفتت عن اجابة طلب سؤال الطبيب المذكور لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعيناً رفضه موضوعاً