معلومة قانونيه بقلم : محمد راضي مسعود
العقوبة التي يمكن لمحكمة الإعادة القضاء بها في الجنايات الغيابيه لا يجوز أن تجاوز العقوبة المحكوم بها غيابياً
" إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة ، يحدد رئيس محكمة الإستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه إحتياطيا حتى الإنتهاء من نظر الدعوى ، ولايسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ،
ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى
.المادة -395- اجراءات جنائية ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 – والفقرة الثانية مضافة بالقانون 74 لسنة 2007 – الجريدة الرسمية العدد 22 تابع فى 31 مايو 2007
العقوبة التي يمكن لمحكمة الإعادة القضاء بها في الجنايات الغيابيه لا يجوز أن تجاوز العقوبة المحكوم بها غيابياً
" إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة ، يحدد رئيس محكمة الإستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه إحتياطيا حتى الإنتهاء من نظر الدعوى ، ولايسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ،
ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى
.المادة -395- اجراءات جنائية ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 – والفقرة الثانية مضافة بالقانون 74 لسنة 2007 – الجريدة الرسمية العدد 22 تابع فى 31 مايو 2007