حرية المتهم في اختيار من يتولى الدفاع عنه . حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيين المدافع . أثر ذلك ؟ انتداب المحكمة محامياً آخر للمتهم غير المدافع عنه لتمسكه أمامها بضرورة سماع شاهدي الإثبات ورفضها تأجيل نظر الدعوى وقضائها على المتهم بالعقوبة . إخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟
لما كان الأصل أن المتهم حر في اختيار من يتولى الدفاع عنه ، وحقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيين المدافع ، فإذا اختار المتهم محامياً فليس للقاضي أن يعين له محامياً آخر ليتولى الدفاع عنه ، إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل سير الدعوى ، وإذاً إذا كان الظاهر من الأوراق أن المتهم تمسك أمام المحكمة بضرورة سماع شاهدي الإثبات فرفضت المحكمة التأجيل وندبت له محامياً آخر سمعت دفاعه وفصلت في القضية وقضت على المتهم بالعقوبة ، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع ؛ إذ كان عليها أن تجيبه إلى طلبه ولم يكن يسوغ لها أن تعين محامياً آخر ليدلى بدفاع آخر ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن . (الطعن رقم 31906 لسنة 84 جلسة 2016/03/15)
لما كان الأصل أن المتهم حر في اختيار من يتولى الدفاع عنه ، وحقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيين المدافع ، فإذا اختار المتهم محامياً فليس للقاضي أن يعين له محامياً آخر ليتولى الدفاع عنه ، إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل سير الدعوى ، وإذاً إذا كان الظاهر من الأوراق أن المتهم تمسك أمام المحكمة بضرورة سماع شاهدي الإثبات فرفضت المحكمة التأجيل وندبت له محامياً آخر سمعت دفاعه وفصلت في القضية وقضت على المتهم بالعقوبة ، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع ؛ إذ كان عليها أن تجيبه إلى طلبه ولم يكن يسوغ لها أن تعين محامياً آخر ليدلى بدفاع آخر ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن . (الطعن رقم 31906 لسنة 84 جلسة 2016/03/15)