الموجز:
عدم التزام المحامي بخطة الدفاع التي يرسمها المتهم لنفسه وله أن يسلك في القيام بهذه المهمة الخطة التي يري هو بمقتضى شرف مهنة المحاماة وتقاليدها أن في اتباعها ما يحقق مصلحة من وكيل إليه الدفاع عنه . لا يصح في مقام الإدانة أن يؤخذ المتهم بأقوال محاميه ما دامت . خطة الدفاع متروكة لرأيه . تساند الأدلة في المواد الجنائية مؤداه .
القاعدة:
لما كان وجود محام بجانب المتهم في المواد الجنائية للدفاع عنه لا يقتضي أن يلتزم المحامي خطة الدفاع التي يرسمها المتهم لنفسه ، بل له أن يسلك في القيام بهذه المهمة الخطة التي يري هو بمقتضى شرف مهنة المحاماة وتقاليدها ـ أن في اتباعها ما يحقق مصلحة من وكل إليه الدفاع عنه فانه لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى شيء من أقواله هو في إدانة موكله . إذ لا يصح ـ في مقام الإدانة ـ أن يؤخذ المتهم بأقوال محاميه ، ما دامت خطة الدفاع متروكة لرأي الأخير وتقديره وحده . وإذ كان الحكم قد عول في الإدانة ـ من بين ما عول عليه على ما ورد على لسان محامى المحكوم عليها على السياق المتقدم ـ فانه يكون قد اعتمد في قضائه علي دعامة فاسدة تبطله وتوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدم من المحكوم عليها . ولا يعصم الحكم من البطلان ما قام عليه من أدلة أخري ، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف علي ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .
( المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 109 لسنة 57 ق جلسة 1987/4/1 س 38 ص 530 )
الموجز:
ندب المحكمة محاميا عن المتهم لغياب محاميه الموكل . عدم اعتراض المتهم علي هذا الاجراء وعدم تمسكه بالتاجيل لحضور محاميه . لا اخلال بحق الدفاع . استعداد المدافع أو عدم استعداده . أمر موكول لتقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته .
القاعدة:
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحكمة ندبت محاميا للدفاع عنه فترافع عنه بما هو مدون بمحضر الجلسة الذي خلا من أي اعتراض للطاعن علي هذا الاجراء كما خلا من أي طلب له بتاجيل الدعوي لحضور محاميه الموكل عنه – علي خلاف ما يزعمه بوجه الطعن – وكان الاصل انه اذا لم يحضر الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محاميا اخر ترافع في الدعوي فان ذلك لا ينطوي علي بطلان في الاجراءات ولا يعد اخلالا بحق المتهم في الدفاع مادام لم يبدا اعتراضا علي هذا الاجراء او يتمسك امام المحكمة بطلب تاجيل الدعوي حتي يحضر محاميه الموكل فان ما يثيره الطاعن في هذا الشان لا يكون له محل ولا وجه لما يتحدي به من أن المحامي المنتدب لم يكن ملما بوقائع الدعوي وذلك لما هو مقرر من أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده امر موكول الي تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته .
( المادة 375 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 20899 لسنة 66 ق بجلسة 1998/10/8 س 49 ص 1021 )
الموجز:
جواز ان يتولي محام واحد واجب الدفاع عن المتهمين متعددين في جناية واحدة متي كانت ظروف الواقعة لا تؤدي الي قيام تعارض حقيقي بين مصالحهم . مناط التعارض المخل بحق الدفاع ؟ . تعارض المصلحة بين المتهمين الذي يوجب افراد محام لكل متهم يتولى الدفاع عنه . أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم ان يبديه من أوجه دفاع .
القاعدة:
لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدي الي القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الحكم المطعون فيه انه انتهى إلى أن المحكوم عليهم الثلاثة الأوائل ارتكبوا معا الجرائم المسندة اليهم واعتبرهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم كما انه لم يكن مؤدي شهادة من شهد متهم على الآخرين نفي الاتهام عن نفسه وكان القضاء بإدانة أحدهم -كما يستفاد من أسباب الحكم لا يترتب عليه القضاء ببراءة أخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع فانه لا يعيب إجراءات المحاكمة في خصوص هذه الدعوى أن تولي الدفاع عن المحكوم عليهم محام واحد ذلك بان تعارض المصلحة الذي يوجب افراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبني على احتمال ما كان يسع كلا منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل ومن ثم فان مظنة الاخلال بحق الدفاع تكون منتفية .
( الماد تان 310 ، 375 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 29653 لسنة 67 ق - جلسة 1998/3/10 - س 49- ص 388 )
الموجز:
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية . اختصاصهم دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات . المادة 377 إجراءات. لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادتان 34 ، 76 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 . أساس ذلك . المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية .نص خاص معدل لأحكام قانون المحاماة . يعمل به أمام محكمة الجنايات . قانون الإجراءات الجنائية . قانون خاص بالمحاكم الجنائية والإجراءات أمامها . عدا محكمة النقض . التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق . ولا يرجع إلى القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام. مؤدى ذلك ؟
القاعدة:
لما كانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين أمام محكمة الإستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ، وكان الثابت أن المحامى الذى تولى الدفاع الطاعنة بجلسة ...... مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وبالتالى فإن المحاكمة تكون قد وقعت صحيحة ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون من قانون المحاماة الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل والتى جعلت حضور المحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية مقصوراً على الحضور أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التى التى تناظرها ، وجعلت حضوره أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى غير جائز إلا نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم ، ولا ما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من ذات القانون من ترييب البطلان جزاء على مخالفة المحامى لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها فيه ، ذلك أن قانون المحاماة إنما هو القانون العام لممارسة مهنة المحاماة ، وبالتالى يكون واجب الإعمال فيما انتظمه ما لم يوجد نص خاص يعدل من أحكامه أو يتعارض معها ، فعندئذ يكون النص الخاص واجب الإعمال دون سواه ، وكان نص المادة 377 من قانون اإجراءات الجنائية آنف الذكر ، قد حعل للمحامى المقبول أمام المحاكم الابتدائية حق المرافعة أمام محكمة الجنايات ، فإن هذا النص يعدل من أحكام قانون المحاماة .، بادى الذكر فى هذا الصدد ، بحسبانه نصاً خاصاً ، يعمل به أمام محاكم الجنايات ، وإذ كان ما تقدم ، وكان قانون المحاماة وقانون الإجراءات الجنائية كلاهما بمنزلة سواء فى مدارج التشريع ، وكان قانون المحاماة قانوناً عاماً قصد به الشارع تنظيم المهنة تلك ، ووضع الضوابط والشروط اللازمة لممارستها وآدابها ، وكان قانون الإجراءات الجنائية والإجراءات أمامها ـ فيما عدا محكمة النقض ـ فإنه مع قيامه يبقى استثناء من قانون المحاماة اللاحق عليه ، ماضياً فى تحقيق الغرض الذى صدر من أجله ، لما هو مقرر من أنه مع قيام قانون خاص ، لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام ،وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق ، بل يظل التشريع الخاص قائما ، ولما كان المحامى الذى حضر مع الطاعنة أمام محكمة الجنايات وترافع عنها ، مقيداً أمام المحاكم الابتدائية فإن إجراءات المحاكمة والحكم يكونان قد تما وفق صحيح القانون .
( المواد 377 من قانون الاجراءات الجنائية 34 و 76 من القانون 17 لسنة 1983 )
( الطعن رقم 2353 لسنة 68 ق جلسة 3 / 6 / 1998 س 49 ص 813 )
الموجز:
ندب محاميا للدفاع عن المتهم لعدم توكيله محاميا عنه أو طلبه التاجيل لتوكيل محام . ترافع المحامي المنتدب وابداء ما عن له من دفاع . لا اخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة ان المتهم لم يوكل محاميا للدفاع عنه . ولم يطلب تاجيل نظر الدعوي لتوكيل محام . فندبت المحكمة له محاميا ترافع في الدعوي وابدي ما عن له من أوجه دفاع فيها فان المحكمة تكون قد وفرت للمتهم حقه في الدفاع .
( المادة 375 ، 376اجراءات جنائية ، 67 من الدستور)
( الطعن رقم 28462 لسنة 67 ق بجلسة 1998/5/7 س 49 ص 666 )
الموجز:
عدم توكيل المتهمين محاميا للدفاع عنهم وندب المحكمة محاميا لهم ترافع في الدعوي . حسبما أوصي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته مفاده : تحقق الغرض الذي ابتغاه القانون من حضور محام مع كل متهم في جناية .
القاعدة:
لما كان الثابت بمحضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة حضر محام موكلا مع المتهم الخامس ولم يوكل أي من باقي المتهمين مدافعا عنه أو يطلب تاجيل نظر الدعوي لتوكيل محام فندبت المحكمة لهم محاميا للدفاع عنهم واجابته لطلبه التاجيل للاطلاع والاستعداد فاجلت نظر الدعوي لجلسة وفيها لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم الخامس فندبت المحكمة المحامي المنتدب ذاته للدفاع عنه أيضا وترافع في الدعوي شارحا ظروفها ونعي علي اعتراف المتهمين بالتحقيقات انه مغالي فيه وخيالي وصدر منهم بغية استدرار العطف عليهم وان امر تقديره متروك للمحكمة وطلب استعمال منتهي الرأفة معهم فان المحكمة بذلك تكون قد وفرت للمتهمين حقهم في الدفاع كما ان المحامي المنتدب عنهم . حسبما هو ثابت بمحضر المحاكمة - قد أدي واجبه علي النحو الذي قدره وحسبما أوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته وهو ما يحقق الغرض الذي ابتغاه القانون من حضور محام مع كل متهم في جناية .
(المادتان375 ، 376 من قانون الاجراءات الجنائية ، 67من الدستور)
( الطعن رقم 26620 لسنة 67 ق جلسة 1998/5/6 س 49ص 639 )
الموجز:
ندب المحكمة محاميا عن المتهم لغياب محاميه الموكل . عدم اعتراض المتهم على هذا الاجراء وعدم تمسكه بالتاجيل لحضور محاميه . لا اخلال بحق الدفاع . استعداد المدافع أو عدم استعداده أمر موكول لتقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته .
القاعدة:
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة ان الطاعن قرر بانه ليس بديه محام وطلب الفصل في موضوع الدعوي فندبت المحكمة محاميا للدفاع عنه فترافع عنه بما هو مدون بمحضر الجلسة الذي خلا من أي اعتراض للطاعن علي هذا الاجراء كما خلا من أي طلب له بتاجيل الدعوي لحضور محاميه الموكل عنه – علي خلاف ما يزعمه بوجه الطعن – وكان الاصل انه اذا لم يحضر الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محاميا اخر ترافع في الدعوي فان ذلك لا ينطوي علي بطلان في الاجراءات ولا يعد اخلالا بحق المتهم في الدفاع مادام لم يبدا اعتراضا علي هذا الاجراء او يتمسك امام المحكمة بطلب تاجيل الدعوي حتي يحضر محاميه الموكل فان ما يثيره الطاعن في هذا الشان لا يكون له محل ولا وجه لما يتحدي به من أن المحامي المنتدب لم يكن ملما بوقائع الدعوي وذلك لما هو مقرر من أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده امر موكول الي تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته .
( المادة 375، 376اجراءات جنائية ، 67 من الدستور)
( الطعن رقم 1831 لسنة 66 ق جلسة 1998/2/8 س 49 ص 220 )
الموجز:
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه . أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهدي اليه خبرته .
القاعدة:
من المقرر ان القانون وان أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولي الدفاع عنه امام محكمة الجنايات الا أنه لم يرسم للدفاع خططا معينة لانه لم يشأ أن يوجب علي المحامي ان يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له اعتمادا علي شرف مهنته واطمئنانا الي نبل اغراضها – أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلي حسب ما تهديه خبرته في القانون .
( المادة 375 إجراءات )
( الطعن رقم 23908 لسنة 66 ق جلسة 1998/1/5 س 49 ص 26 )
الموجز:
استعداد المد افع عن المتهم اوعدم استعداده امر موكول الى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته النعى على الحكم بقالة ان المحامى المنتدب لم يوفق فى الدفاع عن المتهم غير مقبول .
القاعدة:
لما كان من المقرر ان استعداد المدافع عن المدافع اوعدم استعداده امرا موكلا الى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته فان ماينعى به الطاعن على الحكم من قاله الاخلال بحق الدفاع لعدم توفيق المحامى المنتدب فى الدفاع عنه لكونه غير ملم بوقائع الدعوى لايكون محل
( المواد331 ، 336 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 23196 لسنة 65 ق جلسة 24-12-1997 س 48 ص 1474 )
الموجز:
حق المتهم في اختيار محاميه مقدم على حق المحكمة في تعيينه . شرط ذلك ؟
القاعدة:
من المقرر أنه وإن كان المتهم حرا في اختيار محاميه وحقه في هذا مقدم على حق المحكمة في تعيينه ، فإذا عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع ، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته ، بيد أن هذا المبدأ مشروط بعدم التعارض مع ما للمحكمة من المحافظة على عدم تعطيل سير الدعاوى ، فإذا ما تبينت المحكمة أن المقصود من طلب التأجيل عرقلة سير القضية دون أية مصلحة حقيقية للدفاع فلها الحرية التامة في التصرف بشرط ألا يترك المتهم بلا مدافع .
( المادتان 275 ، 375 قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 6610 لسنة 65 ق جلسة 1997/5/11 س 48 ص 541 )
الموجز:
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه . المادة 67 من الدستور . حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية . علة ذلك ؟ فرض عقوبة الغرامة على كل محام منتدباً كان أو موكلا من قبل المتهم لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه فضلا عن محاكمته تأديبيا . أساس ذلك ؟ . ثبوت أن الدفاع الذى أبداه المحامى المنتدب عن الطاعن قاصر عن بلوغ الغرض منه ويعطل حكمة تقريره . أثره : بطلان اجراءات المحاكمة .
القاعدة:
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحامى المنتدب من المحكمة للد فاع عن المحكوم عليه اقتصر فى مرافعته عنه على القول بأنه رجل مسن ، ولا يوجد فى الأوراق ما يثبت سوء سلوكه كما أوردت التحريات ، ودفع ببطلان الاعتراف لمخالفته للتقرير الطبى الشرعى فى واقعة الخنق ، والتمس أصليا البراءة واحتياطيا استعمال الرأفة ، وكانت المادة 67 من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم فى جناية محام يدافع عنه ، وكان من القواعد الأساسية التى أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامى الزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات ، حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلى ، تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ، ولا تتأتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام اجراءات المحاكمة من أولها إلى نهايتها ليعاون المتهم معاونة ايجابية بكل ما يرى تقديمة من وجوه الدفاع عنه ، وحرصا من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهرى فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الاجراءات الجنائية على كل محام منتدبا كان أو موكلا من قبل متهم يحاكم فى جناية ، إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامة للدفاع عنه ، فضلا عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال ، وكان ما أبداه المحامى المنتدب عن المحكوم عليه - على السياق المتقدم - لايحقق الغرض الذى استوجب الشارع من أجله حضور محام عن المتهم بجناية ، ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمه تقريره ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلانا أثر فى الحكم بما يوجب نقضه أيضا والاعادة ، حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه دفاعا كاملا حقيقيا لا مبتورا ولا شكليا .
( المادة 67 من الدستور)
( الماده331،336، 375 من قانون الإجراءات الجنائيه )
( الطعن رقم 86 لسنة66 -جلسة 1997/3/5 - س48 - ص285)
الموجز:
توكيل المتهم أكثر من محام للدفاع عنه . عدم تقسيم الدفاع بينهم وحضور حدهم دون الاخر .عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه . لا إخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
لما كان البين من الاطلاع على محضر الجلسة أن الأستاذ المحامى الموكل حضر مع الطاعن ولم يقل أن هناك محاميا أخر فى الدعوى ولم يطلب التأجيل لحضوره , بل التأجيل لليوم التالى لاستمرار المرافعة وأجابته المحكمة وفى الجلسة المحددة ترافع فى الدعوى حسبما هو ثابت بمحضر لجلسة , ولم يطلب التأجيل لحضور المحامى الأصيل , فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن طلب أمسك عن إبدائه , ولما كان الطاعن لم يشر بأسباب طعنه إلى أن المحامينين عنه – بفرض أن هناك محاميا أخر – اتفقا على المشاركة فى الدفاع وتقسيمة بينهما , فإن المحكمة إذ قضت فى الدعوى بإدانة الطاعن دون استجابة لطلب التأجيل – على فرض صحة ما يقرره – لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع ما دام أن القانون لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محام واحد يتولى الدفاع عنه.
( المواد375 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 25649 لسنة 64 ق جلسة 17/12/1996 س 47 ص 1362)
الموجز:
حضور محام مع المتهم فى جناية . واجب . إمتناع المحامى الحاضر عن إبداء الدفاع وإصراره على طلب التأجيل حتى يحضر المحامى الأصيل . عدم إجابته إلى طلبه والفصل فى الدعوى دون ندب محام أخر للدفاع عن المتهم . إخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
لما كان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم فى جناية ، وكانت المحكمة بعد أن امتنع المحامى الحاضر عن إبداء الدفاع وطلب التأجيل وأصر عليه حتى يحضر محامى الطاعن الأصيل ، ورأت عدم إجابته إلى طلبه ، لم تندب محاميا آخر يطلع على أوراق الدعوى ويترافع فيها بما يراه محققا لمصلحة المتهم ، بل فصلت فيها بإدانة الطاعن دون أن تتيح الفرصة لإبداء دفاعه كاملا ، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوى على إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة .
( المادتان 311 ، 375 من قانون الاجراءات الجنائية ، م 67 من الدستور)
( الطعن رقم 15242 لسنة 64 جلسة 1996/9/1 س 47 ص 849)
الموجز:
القانون لا يمنع ان يتولي محام واحد واجب الدفاع عن المتهمين في جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدي الى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحها . مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع ان يكون القضاء بادانة أحدهما يترتب عليه القضاء ببراءة الاخر . تعارض المصلحة الذي يوجب افراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبني على احتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من اوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل .
القاعدة:
لما كان قضاء النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم , وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن الأول ارتكابه جريمة الضرب المفضى إلى الموت وأثبت فى حق المتهم الثانى ارتكابه جريمة الضرب باستعمال أداة -عصا-وكان ثبوت الفعل المكون للجريمة فى حق أحدهما لم يكن من شأنه أن يؤدى إلى وكان ثبوت الفعل المكون للجريمة فى حق أحدهما لم يكن من شانه أن يؤدى إلى تبرئة الأخر أو يجعل إسناد التهمة شائعاً بينهما شيوعاً صريحاً أو ضمنياً , كما أن القضاء بإدانة أحدهما لا يترتب عليه القضاء ببراءة الأخر وهو مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع وكان تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل منهما فى الدفاع لا يكون متعارضة و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشان لا أساس له من الواقع و القانون .
( المادة 375 من الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 9228 لسنة 64 ق جلسة 1996/4/7 س 47 ص 446)
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
منتدى روح القانون
عدم التزام المحامي بخطة الدفاع التي يرسمها المتهم لنفسه وله أن يسلك في القيام بهذه المهمة الخطة التي يري هو بمقتضى شرف مهنة المحاماة وتقاليدها أن في اتباعها ما يحقق مصلحة من وكيل إليه الدفاع عنه . لا يصح في مقام الإدانة أن يؤخذ المتهم بأقوال محاميه ما دامت . خطة الدفاع متروكة لرأيه . تساند الأدلة في المواد الجنائية مؤداه .
القاعدة:
لما كان وجود محام بجانب المتهم في المواد الجنائية للدفاع عنه لا يقتضي أن يلتزم المحامي خطة الدفاع التي يرسمها المتهم لنفسه ، بل له أن يسلك في القيام بهذه المهمة الخطة التي يري هو بمقتضى شرف مهنة المحاماة وتقاليدها ـ أن في اتباعها ما يحقق مصلحة من وكل إليه الدفاع عنه فانه لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى شيء من أقواله هو في إدانة موكله . إذ لا يصح ـ في مقام الإدانة ـ أن يؤخذ المتهم بأقوال محاميه ، ما دامت خطة الدفاع متروكة لرأي الأخير وتقديره وحده . وإذ كان الحكم قد عول في الإدانة ـ من بين ما عول عليه على ما ورد على لسان محامى المحكوم عليها على السياق المتقدم ـ فانه يكون قد اعتمد في قضائه علي دعامة فاسدة تبطله وتوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدم من المحكوم عليها . ولا يعصم الحكم من البطلان ما قام عليه من أدلة أخري ، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف علي ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .
( المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 109 لسنة 57 ق جلسة 1987/4/1 س 38 ص 530 )
الموجز:
ندب المحكمة محاميا عن المتهم لغياب محاميه الموكل . عدم اعتراض المتهم علي هذا الاجراء وعدم تمسكه بالتاجيل لحضور محاميه . لا اخلال بحق الدفاع . استعداد المدافع أو عدم استعداده . أمر موكول لتقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته .
القاعدة:
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحكمة ندبت محاميا للدفاع عنه فترافع عنه بما هو مدون بمحضر الجلسة الذي خلا من أي اعتراض للطاعن علي هذا الاجراء كما خلا من أي طلب له بتاجيل الدعوي لحضور محاميه الموكل عنه – علي خلاف ما يزعمه بوجه الطعن – وكان الاصل انه اذا لم يحضر الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محاميا اخر ترافع في الدعوي فان ذلك لا ينطوي علي بطلان في الاجراءات ولا يعد اخلالا بحق المتهم في الدفاع مادام لم يبدا اعتراضا علي هذا الاجراء او يتمسك امام المحكمة بطلب تاجيل الدعوي حتي يحضر محاميه الموكل فان ما يثيره الطاعن في هذا الشان لا يكون له محل ولا وجه لما يتحدي به من أن المحامي المنتدب لم يكن ملما بوقائع الدعوي وذلك لما هو مقرر من أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده امر موكول الي تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته .
( المادة 375 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 20899 لسنة 66 ق بجلسة 1998/10/8 س 49 ص 1021 )
الموجز:
جواز ان يتولي محام واحد واجب الدفاع عن المتهمين متعددين في جناية واحدة متي كانت ظروف الواقعة لا تؤدي الي قيام تعارض حقيقي بين مصالحهم . مناط التعارض المخل بحق الدفاع ؟ . تعارض المصلحة بين المتهمين الذي يوجب افراد محام لكل متهم يتولى الدفاع عنه . أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم ان يبديه من أوجه دفاع .
القاعدة:
لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدي الي القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الحكم المطعون فيه انه انتهى إلى أن المحكوم عليهم الثلاثة الأوائل ارتكبوا معا الجرائم المسندة اليهم واعتبرهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم كما انه لم يكن مؤدي شهادة من شهد متهم على الآخرين نفي الاتهام عن نفسه وكان القضاء بإدانة أحدهم -كما يستفاد من أسباب الحكم لا يترتب عليه القضاء ببراءة أخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع فانه لا يعيب إجراءات المحاكمة في خصوص هذه الدعوى أن تولي الدفاع عن المحكوم عليهم محام واحد ذلك بان تعارض المصلحة الذي يوجب افراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبني على احتمال ما كان يسع كلا منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل ومن ثم فان مظنة الاخلال بحق الدفاع تكون منتفية .
( الماد تان 310 ، 375 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 29653 لسنة 67 ق - جلسة 1998/3/10 - س 49- ص 388 )
الموجز:
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية . اختصاصهم دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات . المادة 377 إجراءات. لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادتان 34 ، 76 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 . أساس ذلك . المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية .نص خاص معدل لأحكام قانون المحاماة . يعمل به أمام محكمة الجنايات . قانون الإجراءات الجنائية . قانون خاص بالمحاكم الجنائية والإجراءات أمامها . عدا محكمة النقض . التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق . ولا يرجع إلى القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام. مؤدى ذلك ؟
القاعدة:
لما كانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين أمام محكمة الإستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ، وكان الثابت أن المحامى الذى تولى الدفاع الطاعنة بجلسة ...... مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وبالتالى فإن المحاكمة تكون قد وقعت صحيحة ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون من قانون المحاماة الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل والتى جعلت حضور المحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية مقصوراً على الحضور أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التى التى تناظرها ، وجعلت حضوره أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى غير جائز إلا نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم ، ولا ما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من ذات القانون من ترييب البطلان جزاء على مخالفة المحامى لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها فيه ، ذلك أن قانون المحاماة إنما هو القانون العام لممارسة مهنة المحاماة ، وبالتالى يكون واجب الإعمال فيما انتظمه ما لم يوجد نص خاص يعدل من أحكامه أو يتعارض معها ، فعندئذ يكون النص الخاص واجب الإعمال دون سواه ، وكان نص المادة 377 من قانون اإجراءات الجنائية آنف الذكر ، قد حعل للمحامى المقبول أمام المحاكم الابتدائية حق المرافعة أمام محكمة الجنايات ، فإن هذا النص يعدل من أحكام قانون المحاماة .، بادى الذكر فى هذا الصدد ، بحسبانه نصاً خاصاً ، يعمل به أمام محاكم الجنايات ، وإذ كان ما تقدم ، وكان قانون المحاماة وقانون الإجراءات الجنائية كلاهما بمنزلة سواء فى مدارج التشريع ، وكان قانون المحاماة قانوناً عاماً قصد به الشارع تنظيم المهنة تلك ، ووضع الضوابط والشروط اللازمة لممارستها وآدابها ، وكان قانون الإجراءات الجنائية والإجراءات أمامها ـ فيما عدا محكمة النقض ـ فإنه مع قيامه يبقى استثناء من قانون المحاماة اللاحق عليه ، ماضياً فى تحقيق الغرض الذى صدر من أجله ، لما هو مقرر من أنه مع قيام قانون خاص ، لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام ،وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق ، بل يظل التشريع الخاص قائما ، ولما كان المحامى الذى حضر مع الطاعنة أمام محكمة الجنايات وترافع عنها ، مقيداً أمام المحاكم الابتدائية فإن إجراءات المحاكمة والحكم يكونان قد تما وفق صحيح القانون .
( المواد 377 من قانون الاجراءات الجنائية 34 و 76 من القانون 17 لسنة 1983 )
( الطعن رقم 2353 لسنة 68 ق جلسة 3 / 6 / 1998 س 49 ص 813 )
الموجز:
ندب محاميا للدفاع عن المتهم لعدم توكيله محاميا عنه أو طلبه التاجيل لتوكيل محام . ترافع المحامي المنتدب وابداء ما عن له من دفاع . لا اخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة ان المتهم لم يوكل محاميا للدفاع عنه . ولم يطلب تاجيل نظر الدعوي لتوكيل محام . فندبت المحكمة له محاميا ترافع في الدعوي وابدي ما عن له من أوجه دفاع فيها فان المحكمة تكون قد وفرت للمتهم حقه في الدفاع .
( المادة 375 ، 376اجراءات جنائية ، 67 من الدستور)
( الطعن رقم 28462 لسنة 67 ق بجلسة 1998/5/7 س 49 ص 666 )
الموجز:
عدم توكيل المتهمين محاميا للدفاع عنهم وندب المحكمة محاميا لهم ترافع في الدعوي . حسبما أوصي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته مفاده : تحقق الغرض الذي ابتغاه القانون من حضور محام مع كل متهم في جناية .
القاعدة:
لما كان الثابت بمحضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة حضر محام موكلا مع المتهم الخامس ولم يوكل أي من باقي المتهمين مدافعا عنه أو يطلب تاجيل نظر الدعوي لتوكيل محام فندبت المحكمة لهم محاميا للدفاع عنهم واجابته لطلبه التاجيل للاطلاع والاستعداد فاجلت نظر الدعوي لجلسة وفيها لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم الخامس فندبت المحكمة المحامي المنتدب ذاته للدفاع عنه أيضا وترافع في الدعوي شارحا ظروفها ونعي علي اعتراف المتهمين بالتحقيقات انه مغالي فيه وخيالي وصدر منهم بغية استدرار العطف عليهم وان امر تقديره متروك للمحكمة وطلب استعمال منتهي الرأفة معهم فان المحكمة بذلك تكون قد وفرت للمتهمين حقهم في الدفاع كما ان المحامي المنتدب عنهم . حسبما هو ثابت بمحضر المحاكمة - قد أدي واجبه علي النحو الذي قدره وحسبما أوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته وهو ما يحقق الغرض الذي ابتغاه القانون من حضور محام مع كل متهم في جناية .
(المادتان375 ، 376 من قانون الاجراءات الجنائية ، 67من الدستور)
( الطعن رقم 26620 لسنة 67 ق جلسة 1998/5/6 س 49ص 639 )
الموجز:
ندب المحكمة محاميا عن المتهم لغياب محاميه الموكل . عدم اعتراض المتهم على هذا الاجراء وعدم تمسكه بالتاجيل لحضور محاميه . لا اخلال بحق الدفاع . استعداد المدافع أو عدم استعداده أمر موكول لتقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته .
القاعدة:
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة ان الطاعن قرر بانه ليس بديه محام وطلب الفصل في موضوع الدعوي فندبت المحكمة محاميا للدفاع عنه فترافع عنه بما هو مدون بمحضر الجلسة الذي خلا من أي اعتراض للطاعن علي هذا الاجراء كما خلا من أي طلب له بتاجيل الدعوي لحضور محاميه الموكل عنه – علي خلاف ما يزعمه بوجه الطعن – وكان الاصل انه اذا لم يحضر الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محاميا اخر ترافع في الدعوي فان ذلك لا ينطوي علي بطلان في الاجراءات ولا يعد اخلالا بحق المتهم في الدفاع مادام لم يبدا اعتراضا علي هذا الاجراء او يتمسك امام المحكمة بطلب تاجيل الدعوي حتي يحضر محاميه الموكل فان ما يثيره الطاعن في هذا الشان لا يكون له محل ولا وجه لما يتحدي به من أن المحامي المنتدب لم يكن ملما بوقائع الدعوي وذلك لما هو مقرر من أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده امر موكول الي تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته .
( المادة 375، 376اجراءات جنائية ، 67 من الدستور)
( الطعن رقم 1831 لسنة 66 ق جلسة 1998/2/8 س 49 ص 220 )
الموجز:
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه . أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهدي اليه خبرته .
القاعدة:
من المقرر ان القانون وان أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولي الدفاع عنه امام محكمة الجنايات الا أنه لم يرسم للدفاع خططا معينة لانه لم يشأ أن يوجب علي المحامي ان يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له اعتمادا علي شرف مهنته واطمئنانا الي نبل اغراضها – أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلي حسب ما تهديه خبرته في القانون .
( المادة 375 إجراءات )
( الطعن رقم 23908 لسنة 66 ق جلسة 1998/1/5 س 49 ص 26 )
الموجز:
استعداد المد افع عن المتهم اوعدم استعداده امر موكول الى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته النعى على الحكم بقالة ان المحامى المنتدب لم يوفق فى الدفاع عن المتهم غير مقبول .
القاعدة:
لما كان من المقرر ان استعداد المدافع عن المدافع اوعدم استعداده امرا موكلا الى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته فان ماينعى به الطاعن على الحكم من قاله الاخلال بحق الدفاع لعدم توفيق المحامى المنتدب فى الدفاع عنه لكونه غير ملم بوقائع الدعوى لايكون محل
( المواد331 ، 336 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 23196 لسنة 65 ق جلسة 24-12-1997 س 48 ص 1474 )
الموجز:
حق المتهم في اختيار محاميه مقدم على حق المحكمة في تعيينه . شرط ذلك ؟
القاعدة:
من المقرر أنه وإن كان المتهم حرا في اختيار محاميه وحقه في هذا مقدم على حق المحكمة في تعيينه ، فإذا عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع ، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته ، بيد أن هذا المبدأ مشروط بعدم التعارض مع ما للمحكمة من المحافظة على عدم تعطيل سير الدعاوى ، فإذا ما تبينت المحكمة أن المقصود من طلب التأجيل عرقلة سير القضية دون أية مصلحة حقيقية للدفاع فلها الحرية التامة في التصرف بشرط ألا يترك المتهم بلا مدافع .
( المادتان 275 ، 375 قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 6610 لسنة 65 ق جلسة 1997/5/11 س 48 ص 541 )
الموجز:
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه . المادة 67 من الدستور . حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية . علة ذلك ؟ فرض عقوبة الغرامة على كل محام منتدباً كان أو موكلا من قبل المتهم لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه فضلا عن محاكمته تأديبيا . أساس ذلك ؟ . ثبوت أن الدفاع الذى أبداه المحامى المنتدب عن الطاعن قاصر عن بلوغ الغرض منه ويعطل حكمة تقريره . أثره : بطلان اجراءات المحاكمة .
القاعدة:
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحامى المنتدب من المحكمة للد فاع عن المحكوم عليه اقتصر فى مرافعته عنه على القول بأنه رجل مسن ، ولا يوجد فى الأوراق ما يثبت سوء سلوكه كما أوردت التحريات ، ودفع ببطلان الاعتراف لمخالفته للتقرير الطبى الشرعى فى واقعة الخنق ، والتمس أصليا البراءة واحتياطيا استعمال الرأفة ، وكانت المادة 67 من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم فى جناية محام يدافع عنه ، وكان من القواعد الأساسية التى أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامى الزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات ، حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلى ، تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ، ولا تتأتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام اجراءات المحاكمة من أولها إلى نهايتها ليعاون المتهم معاونة ايجابية بكل ما يرى تقديمة من وجوه الدفاع عنه ، وحرصا من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهرى فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الاجراءات الجنائية على كل محام منتدبا كان أو موكلا من قبل متهم يحاكم فى جناية ، إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامة للدفاع عنه ، فضلا عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال ، وكان ما أبداه المحامى المنتدب عن المحكوم عليه - على السياق المتقدم - لايحقق الغرض الذى استوجب الشارع من أجله حضور محام عن المتهم بجناية ، ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمه تقريره ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلانا أثر فى الحكم بما يوجب نقضه أيضا والاعادة ، حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه دفاعا كاملا حقيقيا لا مبتورا ولا شكليا .
( المادة 67 من الدستور)
( الماده331،336، 375 من قانون الإجراءات الجنائيه )
( الطعن رقم 86 لسنة66 -جلسة 1997/3/5 - س48 - ص285)
الموجز:
توكيل المتهم أكثر من محام للدفاع عنه . عدم تقسيم الدفاع بينهم وحضور حدهم دون الاخر .عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه . لا إخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
لما كان البين من الاطلاع على محضر الجلسة أن الأستاذ المحامى الموكل حضر مع الطاعن ولم يقل أن هناك محاميا أخر فى الدعوى ولم يطلب التأجيل لحضوره , بل التأجيل لليوم التالى لاستمرار المرافعة وأجابته المحكمة وفى الجلسة المحددة ترافع فى الدعوى حسبما هو ثابت بمحضر لجلسة , ولم يطلب التأجيل لحضور المحامى الأصيل , فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن طلب أمسك عن إبدائه , ولما كان الطاعن لم يشر بأسباب طعنه إلى أن المحامينين عنه – بفرض أن هناك محاميا أخر – اتفقا على المشاركة فى الدفاع وتقسيمة بينهما , فإن المحكمة إذ قضت فى الدعوى بإدانة الطاعن دون استجابة لطلب التأجيل – على فرض صحة ما يقرره – لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع ما دام أن القانون لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محام واحد يتولى الدفاع عنه.
( المواد375 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 25649 لسنة 64 ق جلسة 17/12/1996 س 47 ص 1362)
الموجز:
حضور محام مع المتهم فى جناية . واجب . إمتناع المحامى الحاضر عن إبداء الدفاع وإصراره على طلب التأجيل حتى يحضر المحامى الأصيل . عدم إجابته إلى طلبه والفصل فى الدعوى دون ندب محام أخر للدفاع عن المتهم . إخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
لما كان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم فى جناية ، وكانت المحكمة بعد أن امتنع المحامى الحاضر عن إبداء الدفاع وطلب التأجيل وأصر عليه حتى يحضر محامى الطاعن الأصيل ، ورأت عدم إجابته إلى طلبه ، لم تندب محاميا آخر يطلع على أوراق الدعوى ويترافع فيها بما يراه محققا لمصلحة المتهم ، بل فصلت فيها بإدانة الطاعن دون أن تتيح الفرصة لإبداء دفاعه كاملا ، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوى على إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة .
( المادتان 311 ، 375 من قانون الاجراءات الجنائية ، م 67 من الدستور)
( الطعن رقم 15242 لسنة 64 جلسة 1996/9/1 س 47 ص 849)
الموجز:
القانون لا يمنع ان يتولي محام واحد واجب الدفاع عن المتهمين في جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدي الى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحها . مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع ان يكون القضاء بادانة أحدهما يترتب عليه القضاء ببراءة الاخر . تعارض المصلحة الذي يوجب افراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبني على احتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من اوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل .
القاعدة:
لما كان قضاء النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم , وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن الأول ارتكابه جريمة الضرب المفضى إلى الموت وأثبت فى حق المتهم الثانى ارتكابه جريمة الضرب باستعمال أداة -عصا-وكان ثبوت الفعل المكون للجريمة فى حق أحدهما لم يكن من شأنه أن يؤدى إلى وكان ثبوت الفعل المكون للجريمة فى حق أحدهما لم يكن من شانه أن يؤدى إلى تبرئة الأخر أو يجعل إسناد التهمة شائعاً بينهما شيوعاً صريحاً أو ضمنياً , كما أن القضاء بإدانة أحدهما لا يترتب عليه القضاء ببراءة الأخر وهو مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع وكان تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل منهما فى الدفاع لا يكون متعارضة و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشان لا أساس له من الواقع و القانون .
( المادة 375 من الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 9228 لسنة 64 ق جلسة 1996/4/7 س 47 ص 446)
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
منتدى روح القانون