حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 5948 لسنة 53 قضائية عليا بجلسة 13/2/2010
الموضوع: هيئة الشرطة
العنوان الفرعي: تأديب – عدم مشروعية القرار ( سببه )
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة ـ موضوع
صدر الحكم برئاسة السيـد الأستاذ المستشـار / السـيـد محمـد السـيد الطحـان ....... نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــس المحكــمة
وعضــــوية الســـادة الأســاتذة المستشـارين / محمــود إسمــاعيل رسلان ............... نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسيـــن عبـد المجيد بـركات ............ نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد ابراهيم زكى الـدسوقى .......... نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمود إسماعيل عتمان .................... نائب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور السيد الأستاذ المستشار/ عـبد القادر قنـديـل ......... مـفـوض الـدولة
وسـكرتـاريـة الـسيـد/ سيـــد سيـف محـمـد ............. سـكـــرتـــير المـحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5948 لسنة 53ق. عليا
فى القرارالصادر من مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة بجلسة 12/12/2006 فى الاستئناف رقم 165 لسنة 2006
الإجراءات
فى يوم الاحد الموافق 4/2/2007 أودع الاستاذ/ .............. المحامى وكيل الطاعن - قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن فى القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض الاستئناف وتأييد قرار مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة فى الدعوى التأديبية رقم 221 لسنة 2005 الصادر بجلسة 26/2/2006 ، والمتضمن مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر .
وطلب الطاعن الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ادانته ومجازاته مع ما يترتب على ذلك من اثار .
وقد اعلن تقرير الطعن الى الجهة الادارية المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
ونظر الطعن امام الدائرة الخامسة لفحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث أودع الطاعن حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 23/3/2009 قررت احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا - الدائرة الخامسة " موضوع " لنظره بجلسة 9/5/2009 ، فأحيل الى الدائرة الاخيرة التى قررت بجلسة 27/9/2010 احالته الى هذه الدائرة للاختصاص فنظرته بجلسة 14/11/2009 ثم بجلسة 9/1/2010 قررت المحكمة اصدار الحكم فيه بجلسة 13/2/2010 مع التصريح لمن يشاء بمذكرات خلال اسبوع ، وبجلسة اليوم صدرالحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة.
ومن حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 14/6/2005 صدر قرار وزير الداخلية رقم 221 لسنة 2005 باحالة الطاعن الذى يعمل ضابطا بقسم تأمين الطرق بالادارة العامة لمباحث القاهرة – ومعه ثلاثة ضباط – الى مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة لمحاكمتهم تأديبيا – حيث نسب للطاعن : 1 – قيامه بتوزيع بعض المضبوطات التى تم ضبطها فى واقعة المحضر رقم 15403 لسنة 2004 جنح قسم شرطة النزهة على بعض أفراد قوة كمين الإسماعيلية القاهرة الصحراوى يوم 3/10/2004 بدون وجه حق – مما اساء اليه والى الهيئة التى ينتمى اليها – على النحو الوارد بالتحقيقات والمعلومات 2 – تحصله لنفسه على بعض من هذه المضبوطات فى الواقعة المحرر عنها المحضر المشار اليه حال تواجده بالكمين يوم 3/10/2004 على النحو الوارد بالتحقيقات وبأقوال الشهود الواقعة – الامر الذى أحط من قدره وأساء اليه والى الهيئة التى ينتمى اليها .
وبجلسة 26/2/2006 أصدر مجلس التأديب الابتدائي قراره متضمنا ادانة الضابط الطاعن ومجازاته بالوقف عن الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر ، وذلك تأسيسا على ما اطمأن اليه المجلس الى ما شهد به .......... – سائق الشرطة – من انه كان معينا لقيادة سيارة البحث بكمين القاهرة الإسماعيلية الصحراوى فى الفترة المسائية يوم 3/10/2004 ولدى وصوله علم بضبط كمية من البنطلونات والاحذية بسيارة أجرة بالفترة الصباحية ، ثم أعطى له الطاعن حذاء – وشاهده وهو يأخذ حذاءين او ثلاثة ويضعهم داخل سيارته ، وطرح المجلس أقوال شهود النفى لعدم اطمئنانه اليها .
واذ لم ترتض وزارة الداخلية ولا الضباط المحالون ذلك القرار فقد طلبوا استئنافه فقيد الاستئناف برقم 165 لسنة 2006 ، وبجلسة 12/12/2006 قرر مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة قبوله شكلا ورفضه موضوعا تأسيسا على ان القرار المستأنف بنى اقتناعه على الاسباب التى استخلصها من أصول ثابتة فى الاوراق – وان الجزاءات الموقعة على الضباط متناسبة مع ما نسب الى كل منهم .
ومن حيث ان مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ولانعدام سبب قرار الجزاء الموقع عليه ، وفساد الاستدلال والقصور فى التسبيب لاستناده الى أدلة غير ثابتة ، ومخالفة مبدأ كفالة ضمانات وحقوق الدفاع .
ومن حيث ان الثابت من الاوراق انه بتاريخ 3/10/2004 وفى حوالى الساعة الثامنة مساء تم ضبط المدعو/ ........... على اثناء مروره من كمين طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى – قام الملازم أول / ......... – ضابط مباحث الكمين – بضبطه وبحوزته 90 بنطلون جينز و 132 حذاء مستوردا دون حمل فواتير تفيد سداد الضرائب الجمركية فأحتجزه بغرفة حجز الكمين بعد ان أدخل المضبوطات مكتبه ، ثم قام الضابط بتوزيع بعض المضبوطات على أفراد قوة الكمين ،و أخذ بعضها لنفسه واعطى بعضها لضابطى شرطة – ثم حضر الضابط الطاعن الى الخدمة فقام وضابط اخر بترحيل المتهم الى مباحث تموين النزهة حيث تم تحرير محضر بضبط 80 بنطلون جينز و 72 حذاء فقط من المضبوطات وبعرض المتهم على النيابة أخلت سبيله ثم حصل على البراءة ثم تسلم المضبوطات المبينة بالمحضر.
وفى شهر ابريل 2004 وبناء على شكوى من مجهول ضد احد قيادات ادارة تأمين الطرق بالقاهرة تنسب اليه فيها العديد من التصرفات من بينها الواقعة سالفة البيان – فتولت الادارة العامة للتفتيش والرقابة بوزارة الداخلية فحص الموضوع – فأفادت تحريات الامن العام بصحة تلك الواقعة دون ان تشير الى ارتكاب الطاعن اية مخالفة – ثم تولت التحقيق الذى سألت فيه المجنى عليه وجميع ضباط الكمين وأفراد قوته .
ومن حيث ان عماد الدليل الذى استند اليه تفتيش الداخلية فيما نسبه الى الطاعن واقام عليه مجلس التأديب الابتدائى قراره بأدانته هى شهادة الشرطى / كرم فتحى محمود سالم – الذى كان معينا سائقا بسيارة البحث من الساعة الثامنة مساء يوم ضبط الواقعة حتى الثامنة صباحا والذى ذكر انه لدى وصوله لمكان الخدمة بالكمين تقابل مع زميله السائق / كرم بدوى عبد الرحمن فأخبره بواقعة الضبط – واثناء وقوفـــــــــه
بجوار سيارة البحث فوجئ بالملازم اول / .......... " الطاعن " ينادى عليه بقوله " تعالى خدلك جزمة مقاسك " فأخذ حذاء وشاهد الطاعن اثناء قيامه يأخذ اثنين او ثلاثة أحذية ووضعهم داخل سيارته الملاكى .
وهذه الشهادة الوحيدة تحيطها ظلل كثيفة من الشك فى صحتها على نحو يزعزع عقيدة المحكمة ويفضى الى عدم اطمئنانها الى ثبوت الاتهامين المنسوبين الى الطاعن لعدة اسباب .
الاول : ان تحريات الامن العام تناولت بالبحث جميع الوقائع التى وردت بالشكوى مجهولة المصدر بحثا تناول بالتفصيل كل واقعة – وعلى الاخص الواقعة موضوع النزاع – ولم تشر الى ارتكاب الطاعن ايا من المخالفتين المنسوبتين اليه ، ولو ان الطاعن ارتكب شيئا لاشارت اليه هذه التحريات – التى بنيت على أقوال المجنى عليه وأفراد قوة الكمين الذين استردت منهم ما حصلوا عليه .
والسبب الثانى : ان المجنى عليه قرر بأن الذى قام بتوزيع بعض المضبوطات على قوة الكمين هو الملازم اول / ............. وحصل لنفسه على بعض منها وأعطى منها لضابطين اخرين ، اما الطاعن فقد حضر بعد الضبط ولم يحصل لنفسه على شئ بل قام بجرد ما تبقى واصطحبه وضابط اخر الى مباحث التموين ، وقد جاء نفى المجنى عليه لما نسب للطاعن فى الوقت الذى قرر فيه انه رأى تصرفات جميع الضباط وافراد قوة الكمين – ولو ان الطاعن اتى شيئا مما نسب اليه لرآه .
والسبب الثالث : شهادة المجند سائق / ............. بعدم حصول الطاعن لنفسه على شئ من الضبوطات ، وان الذى اعطى شاهد الاثبات المذكور حذاء هو الملازم اول / أحمد رمضان – اذ قرر فى الصفحة 21 من التحقيقات ان هذا الضابط " نده على قال لى تعالى خذلك بنطلون وجزمة وادانى البنطلون والجزمة وبعدين برضه نده على امين الشرطة بتاع المرور ............. وأد له بنطلون وجزمة وكمان نده على سواق عربية البحث / ............ " شاهد الاثبات " واداله بنطلون وجزمة فمن ثم نفى فى الصفحة رقم 23 ان يكون الطاعن قد حصل لنفسه على شئ – وهذه الشهادة وردت من الشاهد بعد ان ترك الخدمة وابتعد عن كل تأثير من مرؤسية فهى أكثر الشهادات حيدة فضلا عن كون صاحبها فى مسرح الاحداث وقت الواقعة .
والسبب الرابع ان جميع من سئلوا بالتحقيقات – واذ كانوا من المخالفين ام من غيرهم وهم ضباط وافراد قوة الكمين نفوا ان يكون الطاعن قد ارتكب ايا مما نسب اليه .
ومن حيث ان كلا من الاسباب الاربعة سالفة الذكر له من قوة الدلالة ما يهدم شهادة المجند / ........... ضد الطاعن – ويوجب عدم الاخذ بها فى اسناد الاتهامين اليه واذ خلت الاوراق من دليل اخر تحمل عليه ادانته فانه يكون بريئا مما اسند اليه ، واذ ذهب مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة الى غير ذلك فانه يكون مشوبا بعدم المشروعية والتى تطال بالتبعية قرار مجلس التأديب الاستئنافى المطعون فيه الذى أيده الامر الذى تقضى معه المحكمة بالغائه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب اليه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه ، والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 23من محرم لسنة 1431هـ والموافق 13/2/2010 م
الموضوع: هيئة الشرطة
العنوان الفرعي: تأديب – عدم مشروعية القرار ( سببه )
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة ـ موضوع
صدر الحكم برئاسة السيـد الأستاذ المستشـار / السـيـد محمـد السـيد الطحـان ....... نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــس المحكــمة
وعضــــوية الســـادة الأســاتذة المستشـارين / محمــود إسمــاعيل رسلان ............... نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسيـــن عبـد المجيد بـركات ............ نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد ابراهيم زكى الـدسوقى .......... نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمود إسماعيل عتمان .................... نائب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور السيد الأستاذ المستشار/ عـبد القادر قنـديـل ......... مـفـوض الـدولة
وسـكرتـاريـة الـسيـد/ سيـــد سيـف محـمـد ............. سـكـــرتـــير المـحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5948 لسنة 53ق. عليا
فى القرارالصادر من مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة بجلسة 12/12/2006 فى الاستئناف رقم 165 لسنة 2006
الإجراءات
فى يوم الاحد الموافق 4/2/2007 أودع الاستاذ/ .............. المحامى وكيل الطاعن - قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن فى القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض الاستئناف وتأييد قرار مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة فى الدعوى التأديبية رقم 221 لسنة 2005 الصادر بجلسة 26/2/2006 ، والمتضمن مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر .
وطلب الطاعن الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ادانته ومجازاته مع ما يترتب على ذلك من اثار .
وقد اعلن تقرير الطعن الى الجهة الادارية المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
ونظر الطعن امام الدائرة الخامسة لفحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث أودع الطاعن حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 23/3/2009 قررت احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا - الدائرة الخامسة " موضوع " لنظره بجلسة 9/5/2009 ، فأحيل الى الدائرة الاخيرة التى قررت بجلسة 27/9/2010 احالته الى هذه الدائرة للاختصاص فنظرته بجلسة 14/11/2009 ثم بجلسة 9/1/2010 قررت المحكمة اصدار الحكم فيه بجلسة 13/2/2010 مع التصريح لمن يشاء بمذكرات خلال اسبوع ، وبجلسة اليوم صدرالحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة.
ومن حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 14/6/2005 صدر قرار وزير الداخلية رقم 221 لسنة 2005 باحالة الطاعن الذى يعمل ضابطا بقسم تأمين الطرق بالادارة العامة لمباحث القاهرة – ومعه ثلاثة ضباط – الى مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة لمحاكمتهم تأديبيا – حيث نسب للطاعن : 1 – قيامه بتوزيع بعض المضبوطات التى تم ضبطها فى واقعة المحضر رقم 15403 لسنة 2004 جنح قسم شرطة النزهة على بعض أفراد قوة كمين الإسماعيلية القاهرة الصحراوى يوم 3/10/2004 بدون وجه حق – مما اساء اليه والى الهيئة التى ينتمى اليها – على النحو الوارد بالتحقيقات والمعلومات 2 – تحصله لنفسه على بعض من هذه المضبوطات فى الواقعة المحرر عنها المحضر المشار اليه حال تواجده بالكمين يوم 3/10/2004 على النحو الوارد بالتحقيقات وبأقوال الشهود الواقعة – الامر الذى أحط من قدره وأساء اليه والى الهيئة التى ينتمى اليها .
وبجلسة 26/2/2006 أصدر مجلس التأديب الابتدائي قراره متضمنا ادانة الضابط الطاعن ومجازاته بالوقف عن الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر ، وذلك تأسيسا على ما اطمأن اليه المجلس الى ما شهد به .......... – سائق الشرطة – من انه كان معينا لقيادة سيارة البحث بكمين القاهرة الإسماعيلية الصحراوى فى الفترة المسائية يوم 3/10/2004 ولدى وصوله علم بضبط كمية من البنطلونات والاحذية بسيارة أجرة بالفترة الصباحية ، ثم أعطى له الطاعن حذاء – وشاهده وهو يأخذ حذاءين او ثلاثة ويضعهم داخل سيارته ، وطرح المجلس أقوال شهود النفى لعدم اطمئنانه اليها .
واذ لم ترتض وزارة الداخلية ولا الضباط المحالون ذلك القرار فقد طلبوا استئنافه فقيد الاستئناف برقم 165 لسنة 2006 ، وبجلسة 12/12/2006 قرر مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة قبوله شكلا ورفضه موضوعا تأسيسا على ان القرار المستأنف بنى اقتناعه على الاسباب التى استخلصها من أصول ثابتة فى الاوراق – وان الجزاءات الموقعة على الضباط متناسبة مع ما نسب الى كل منهم .
ومن حيث ان مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ولانعدام سبب قرار الجزاء الموقع عليه ، وفساد الاستدلال والقصور فى التسبيب لاستناده الى أدلة غير ثابتة ، ومخالفة مبدأ كفالة ضمانات وحقوق الدفاع .
ومن حيث ان الثابت من الاوراق انه بتاريخ 3/10/2004 وفى حوالى الساعة الثامنة مساء تم ضبط المدعو/ ........... على اثناء مروره من كمين طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى – قام الملازم أول / ......... – ضابط مباحث الكمين – بضبطه وبحوزته 90 بنطلون جينز و 132 حذاء مستوردا دون حمل فواتير تفيد سداد الضرائب الجمركية فأحتجزه بغرفة حجز الكمين بعد ان أدخل المضبوطات مكتبه ، ثم قام الضابط بتوزيع بعض المضبوطات على أفراد قوة الكمين ،و أخذ بعضها لنفسه واعطى بعضها لضابطى شرطة – ثم حضر الضابط الطاعن الى الخدمة فقام وضابط اخر بترحيل المتهم الى مباحث تموين النزهة حيث تم تحرير محضر بضبط 80 بنطلون جينز و 72 حذاء فقط من المضبوطات وبعرض المتهم على النيابة أخلت سبيله ثم حصل على البراءة ثم تسلم المضبوطات المبينة بالمحضر.
وفى شهر ابريل 2004 وبناء على شكوى من مجهول ضد احد قيادات ادارة تأمين الطرق بالقاهرة تنسب اليه فيها العديد من التصرفات من بينها الواقعة سالفة البيان – فتولت الادارة العامة للتفتيش والرقابة بوزارة الداخلية فحص الموضوع – فأفادت تحريات الامن العام بصحة تلك الواقعة دون ان تشير الى ارتكاب الطاعن اية مخالفة – ثم تولت التحقيق الذى سألت فيه المجنى عليه وجميع ضباط الكمين وأفراد قوته .
ومن حيث ان عماد الدليل الذى استند اليه تفتيش الداخلية فيما نسبه الى الطاعن واقام عليه مجلس التأديب الابتدائى قراره بأدانته هى شهادة الشرطى / كرم فتحى محمود سالم – الذى كان معينا سائقا بسيارة البحث من الساعة الثامنة مساء يوم ضبط الواقعة حتى الثامنة صباحا والذى ذكر انه لدى وصوله لمكان الخدمة بالكمين تقابل مع زميله السائق / كرم بدوى عبد الرحمن فأخبره بواقعة الضبط – واثناء وقوفـــــــــه
بجوار سيارة البحث فوجئ بالملازم اول / .......... " الطاعن " ينادى عليه بقوله " تعالى خدلك جزمة مقاسك " فأخذ حذاء وشاهد الطاعن اثناء قيامه يأخذ اثنين او ثلاثة أحذية ووضعهم داخل سيارته الملاكى .
وهذه الشهادة الوحيدة تحيطها ظلل كثيفة من الشك فى صحتها على نحو يزعزع عقيدة المحكمة ويفضى الى عدم اطمئنانها الى ثبوت الاتهامين المنسوبين الى الطاعن لعدة اسباب .
الاول : ان تحريات الامن العام تناولت بالبحث جميع الوقائع التى وردت بالشكوى مجهولة المصدر بحثا تناول بالتفصيل كل واقعة – وعلى الاخص الواقعة موضوع النزاع – ولم تشر الى ارتكاب الطاعن ايا من المخالفتين المنسوبتين اليه ، ولو ان الطاعن ارتكب شيئا لاشارت اليه هذه التحريات – التى بنيت على أقوال المجنى عليه وأفراد قوة الكمين الذين استردت منهم ما حصلوا عليه .
والسبب الثانى : ان المجنى عليه قرر بأن الذى قام بتوزيع بعض المضبوطات على قوة الكمين هو الملازم اول / ............. وحصل لنفسه على بعض منها وأعطى منها لضابطين اخرين ، اما الطاعن فقد حضر بعد الضبط ولم يحصل لنفسه على شئ بل قام بجرد ما تبقى واصطحبه وضابط اخر الى مباحث التموين ، وقد جاء نفى المجنى عليه لما نسب للطاعن فى الوقت الذى قرر فيه انه رأى تصرفات جميع الضباط وافراد قوة الكمين – ولو ان الطاعن اتى شيئا مما نسب اليه لرآه .
والسبب الثالث : شهادة المجند سائق / ............. بعدم حصول الطاعن لنفسه على شئ من الضبوطات ، وان الذى اعطى شاهد الاثبات المذكور حذاء هو الملازم اول / أحمد رمضان – اذ قرر فى الصفحة 21 من التحقيقات ان هذا الضابط " نده على قال لى تعالى خذلك بنطلون وجزمة وادانى البنطلون والجزمة وبعدين برضه نده على امين الشرطة بتاع المرور ............. وأد له بنطلون وجزمة وكمان نده على سواق عربية البحث / ............ " شاهد الاثبات " واداله بنطلون وجزمة فمن ثم نفى فى الصفحة رقم 23 ان يكون الطاعن قد حصل لنفسه على شئ – وهذه الشهادة وردت من الشاهد بعد ان ترك الخدمة وابتعد عن كل تأثير من مرؤسية فهى أكثر الشهادات حيدة فضلا عن كون صاحبها فى مسرح الاحداث وقت الواقعة .
والسبب الرابع ان جميع من سئلوا بالتحقيقات – واذ كانوا من المخالفين ام من غيرهم وهم ضباط وافراد قوة الكمين نفوا ان يكون الطاعن قد ارتكب ايا مما نسب اليه .
ومن حيث ان كلا من الاسباب الاربعة سالفة الذكر له من قوة الدلالة ما يهدم شهادة المجند / ........... ضد الطاعن – ويوجب عدم الاخذ بها فى اسناد الاتهامين اليه واذ خلت الاوراق من دليل اخر تحمل عليه ادانته فانه يكون بريئا مما اسند اليه ، واذ ذهب مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة الى غير ذلك فانه يكون مشوبا بعدم المشروعية والتى تطال بالتبعية قرار مجلس التأديب الاستئنافى المطعون فيه الذى أيده الامر الذى تقضى معه المحكمة بالغائه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب اليه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه ، والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 23من محرم لسنة 1431هـ والموافق 13/2/2010 م