اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى بقلم / محمد راضي مسعود
تجري الماده 245 من القانون المدني بالآتي :ـ
اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى .
احكام النقض المرتبطة :ـ
الموجز:
. تقدير كفاية قرائن الصورية . هو مما تستقل به محكمة الموضوع المنازعة في ذلك . جدل موضوعي في تقدير الدليل . عدم جواز اثارته . أمام محكمة النقض
القاعدة:
تقدير كفاية قرائن الصورية ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة يقع علي عاتق من يدعيه وتستقبل به محكمة الموضوع . واذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض صورية عقد الايجار علي ما أورده من خلو الأوراق من دليل يساند قولهم المرسل في هذا الشأن ، وهو ما يكفي لحمل هذا القضاء ، فان النعي لا يعد و أن يكون مجادلة موضوعية فيما تستقل . بتقديره محكمة الموضوع ، مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض
( 2 الطعن رقم 419 لسنة 54 ق جلسة 1990/11/26 س 41 ص 759 ع )
الموجز:
إستبدال الشفيع وسيلة إثبات الصورية بوسيلة قانونية أخرى لا يعد تنازلا عن التمسك بالصورية علة ذلك.
القاعدة:
اذ كان للشفيع باعتباره من طبقه الغير بالنسبة الى طرفى عقد البيع اثبات صوريته بكافة طرق الاثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن فان عدوله عن اثبات هذه الصورية بالبنية لا يحول بينه وبين اللجوء فى اثباتها الى القرائن أو أية وسيلة أخرى يقرها القانون وكان الثابت ان المطعون ضدها الأولى قد تمسكت بصورية عقد الطاعنين صورية مطلقة فأحالت المحكمة الدعوى الى التحقيق لاثبات هذا الدفع ثم طلبت من المحكمة العدول عن الحكم التمهيدى باجراء التحقيق مع اصرارها على دفعها بالصورية واكتفائها فى اثباته بالقرائن التى ساقتها والمستندات التى قدمتها فاستجابت المحكمة لطلبها فان دفاع الطاعنين بخصوص تنازل تلك الشركة عن تمسكها بالصورية اذ أنبنى على استبدالها وسيلة اثبات هذه الصورية بوسيلة قانونية أخرى يكون غير صحيح وظاهر البطلان ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه اغفال الرد عليه.
(م1 ، 100 إثبات ، 244 ، 245 مدنى)
( الطعون رقما 3658 ، 3659 لسنة 58 ق جلسة 1990/10/25 س 41 جـ 2 ص555 )
الموجز:
العقد الصوري لا وجود له قانونا ولو كان مسجلا مؤداه لكل دائن تجاهله رغم تسجيله ولو كان دينه لاحقا له تصديق المحكمة علي عقد الصلح لا يعد قضاء له حجية الشيء المحكوم فيه البيع الذي سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة القضاء بالغائه لأنه في حقيقته وصية لا خطأ.
القاعدة:
العقد الصوري وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لا وجود له قانونا سجل أو لم يسجل وأن لكل دائن أن يتجاهله رغم تسجيله ولو كان دينه لاحقا له كما أن القاضي وهو يصدق علي عقد الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته تكون قاصرة علي اثبات ما حصل أمامه في اتفاق ومن ثم فان هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا ليس له حجية الشيء المكوم فيه وان كان يعطي شطل تاألأحكطام عند اثباته لما كان ذلك فانه لا تثريب علي الحكم المطعون فيه اذا قضي بصورية العقود المسجلة ولم يعول علي الحكم الصادر في الدعوي رقم مدني طوخ لما ثبت للمحكمة التي أصدرته بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوي من أنها في حقيقتها وصية ويضحي النعي عليه بهذا السبب من أسباب الطعن علي غير أساس.
( المواد 244 , 245 ,248 , 418 مدنى103 مرافعات , 101 إثبات )
( الطعن رقم 2541 لسنة 58 ق جلسة 1990/5/9 س 41 ع 2 ص105 )
الموجز:
الثمن الحقيقى استقلال محكمة الموضوع بأستخلاصه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. استخلاص أن الثمن الوارد بالعقد المسجل هو الثمن الحقيقى وليس الثمن المدعى بالعقد الابتدائى الذى يزيد عليه لعدم قيام الدليل على ذلك سائغ .
القاعدة:
استخلاص الثمن الحقيقى من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولما كانت محكمة الاستئناف قد عهدت إلى الخبير المنتدب لبحث النزاع بيان الثمن الحقيقى للأرض المشفوع ....... فيها ومدى مطابقتها للثمن المسمى بعقد البيع المسجل رقم فانتهى الخبير من بحثه إلى أن ثمنها الحقيقى يبلغ 3000 جنيه استنادا لما هو ثابت بعقد البيع المسجل آنف البيان وأشار فى تقريره إلى أن الطاعن ادعى بأن الثمن الحقيقى يبلغ 750ر4868 جنيها حسبما اتفق الطرفان فى عقد البيع ذاته هو الابتدائى دون أن يقدم دليلا على ذلك سوى العقد المسجل وكان الحكم المطعون فيه قد صدق على ما انتهى إليه الخبير فى تقريره بخصوص الثمن الحقيقى للأرض المشفوع فيها لما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى تدخلت مما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن من تقديمه للمحكمة العقد الابتدائى لأرض النزاع استدلالا على أن ثمنها الحقيقى بما يزيد عن الثمن المثبت بالعقد المسجل وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه سالفة البيان سائغا ويكفى لحمل ما خلص إليه من أن الثمن الحقيقى الذى حصل به بيع تلك الأرض هو 3000 جنيه ، فان النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
( المواد 244 ، 245 من القانون المدنى ، 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 1221 لسنة 58 ق جلسة 1990/03/15 س 41 ع1 ص 767 )
الموجز:
محكمة الموضوع لها إقامة قضائها فى الطعن بالصورية على مايكفى لتكوين عقيدتها من الإدلة المطروحة فى الدعوى دون أن تكون ملزمة باحالة الدعوى الى التحقيق . عدم جواز تعويلها فى ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه . أو رفضها طلب الاحالة للتحقيق بغير مسوغ قانونى . علة ذلك
القاعدة:
اذ كان لمحكمة الموضوع ان تقيم قضاءها فى الطعن بالصورية على ما يكفى لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة فى الدعوى دون أن تكون ملزمة باجابة الخصوم الى طلب إحالة الدعوى الى التحقيق الا أنه لا يجوز لها أن يجوز لها أن تعول فى ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه لما فى ذلك من مصادرت على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه أو أن يكون رفضها لهذا الطلب بغير مسوغ قانونى .
( المادة 244 ، 245 مدنى ، 178 مرافعات)
( الطعن رقم 2160 لسنة 53 ق جلسة 1990/1/31 س 41 ص 398)
الموجز:
ثبوت صورية ورقة عقد البيع أثره زوال قوتها في الإثبات انسحاب ذلك على عقد الصلح الذى تناولها تمسك الطاعنة بصورية عقد البيع دفاع جوهري مؤداه عدم جواز التعويل على نصوص المحرر المطعون عليه ولا ورقة الصلح المنسحب عليه لنفى هذا الدفاع مخالفة ذلك والالتفات عن مواجهته قصور .
القاعدة:
البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بصورية ورقة عقد البيع المقدمة من المطعون ضده الأول في دعوى صحة التوقيع وقدمت تأييدا لذلك ورقة ضد تتضمن أن الثمن الحقيقي للعقار المبيع .... وإذ كان ثبوت صورية ورقة عقد البيع من شأنه زوال قوتها في أثبات وينسحب ذلك على عقد الصلح الذى تناولها ، وكان التمسك بهذه الصورية تبعا لذلك دفاعا جوهريا إذ لا يجوز التعويل على نصوص المحرر المطعون عليه ولا ورقة الصلح المنسحب عليه النفي هذا الدفاع لما في ذلك من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه مع ذلك على ما استخلصه من عقد الصلح المؤرخ ... والتفت عن مواجهة دفاع الطاعنة في هذا الشأن فانه يكون قد شابه قصور في التسبيب .
( المواد 244 ، 245 ، 418 من القانون المدني ، 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 2353 لسنة 57 ق جلسة 1990/1/30 س 41 ع1 ص 344 )
الموجز:
حق دائني المتعاقدين والخلف الخاص في التمسك بالعقد الظاهر في 244 مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقي طبقا لأحكام الصورية م مدني تقدمه علي حق الوارث الذي يطعن علي تصرف مورثه بأنه يخفي وصية علة ذلك الوارث يستمد حقه من قواعد الارث التى تعتبر من النظام العام ولا يستمده من المورث ولا من العقد الحقيقي عدم اعتباره من ذوي الشأن الذين تجري المفاضلة بينهم طبقا لها مؤداه عدم قبول التمسك بالعقد الظاهر في مواجهة حقه في الارث.
القاعدة:
نظم المشرع بنص المادتين 244 و 245 من القانون المدني أحكام الصورية سواء فيمابين المتعاقدين والخلف العام او بينهما وبين دائنيهم والخلف الخاص ، أو فيما بين هؤلاء الأخيرين واذ كان حق دائني المتعاقدين والخلف الخاص في التمسك بالعقد الظاهر طبقا لهذه الأحكام هو حق استثنائي مقرر لهؤلاء وأولئك في مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقي وذلك علي خلاف القواعد العامة ، اذ يستمد من عقد لا وجود له قانونا ـ في حين أن حق الوارث الذي يطعن علي تصرف مورثه بأنه يخفي وصية هو حق أصلي يستمده من قواعد الارث التي تعتبر من النظام العام وتجعل واقعة وفاة المورث سببا مستقلا لكسب الملكية ، ولا يستمده من المورث ولا من العقد الحقيقي ، ومن ثم لا يعد هذا الوارث طرفا في أية علاقة من تلك التي تنظمها أحكام الصورية المشار اليها ، ولا يعتبر لذلك من ذوي الشأن الذين تجري المفاضلة بينهم طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 244 سالفة الذكر ـ وهم دائنو المتعاقدين والخلف الخاص ـ فلا يقبل من هؤلاء وأولئك التمسك بالعقد الظاهر في مواجهة حقه في الارث بل يقدم حقه علي حقهم في هذا الشأن .
( 244 ، 245 , 917 مدنى )
( الطعن رقم 1258 لسنة 53 ق جلسة 1987/3/24 س 38 ص433 )
الموجز:
تقدير أدلة الصورية . مما يستقل به قاضي الموضوع . أسبقية تاريخ العقد لا تنفي صوريته وأنه غير موجود قانونا
القاعدة:
تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوي . ولما كان ما أورده الحكم في شأن أقوال الشهود لا يخرج عما هو ثابت في التحقيق كما أن ما استخلصه منها لا يتجافي مع عبارتها ومن شأنه وبالاضافة الي القرائن التي ساقها أن يؤدي الي ما انتهي اليه من صورية عقد البيع الصادر الي مورث الطاعنين صورية مطلقة ويكفي لحمله ولا يغير من ذلك أن هذا العقد أسبق في التاريخ علي عقد البيع الصادر الي المطعون عليه الأول . اذ ليس من شأن هذه الأسبقية أن تنفي الصورية عن . العقد الأول وأنه غير موجود قانونا . لما كان ذلك ، فان النعي يكون علي غير أساس
( المادتان 244 , 245 من القانون المدنى الحالى)
( الطعن رقم 556 لسنة 39 ق جلسة 1976/3/23 س 27 ص728 )
( الطعن رقم 489 لسنة 48 ق جلسة 1981/11/29 س32 ص 1263 )
( الطعن رقم 899 لسنة 43 ق جلسة 1981/12/10 س32 ص 2256 )
( الطعن رقم 176 لسنة 18 ق جلسة 1950/6/1 مجموعة الربع قرن ص 755 )
( الطعن رقم 369 لسنة 38 ق جلسة 1974/1/22 س 25 ص 216 )
الموجز:
للورثة الحق في اثبات صورية تصرف مورثهم بكافة طرق الاثبات .
القاعدة:
اذا كان التعاقد فيه مساس بمصلحة أولاد المطعون ضده من الزوجة الثانية فان هؤلاء وحدهم يكون لهم الحق في الطعن علي التصرف بالصورية بعد وفاة مورثهم وافتتاح حقهم في الارث وباعتبارهم من الورثة الذين يحق لهم اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات القانونية .
( المادتان 244 ، 245من القانون المدنى )
( الطعن رقم 45 لسنة 48 ق جلسة 1981/5/14 ص1470)
الموجز:
التسجيل لا يصحح عقدا باطلا . لا يحول ذلك دون الطعن عليه بأنه يخفي وصية.
القاعدة:
إذ كانت محكمة الموضوع قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية الي أن التصرف الصادر من المورث الي بعض الطاعنين لم يكن منجزا أو أنه يخفي وصية للأسباب السائغة التي أوردتها ومنها الحكم الصادر في الدعوى رقم 81 لسنة 11 ق المنصورة والذي قضي باعتبار العقد الصادر من المورث الي فريق من الطاعنين هو في حقيقته وصية ، فانه لا يكون لتسجيل العقد حال حياة البائع أي أثر في تصحيح التصرف أو نقل الملكية لأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً ولا يحول دون الطعن فيه بأنه يخفي وصية .
( المادة 144 ، 418 ، 245 مدنى ، 1 من القانون 71 لسنة 1964 )
( المادة 9 من القانون 114 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 382 لسنة 44 ق جلسة 1977/12/13 ص 1774 )
ستر العقد الحقيقي بعقد ظاهر. النافذ بين المتعاقدين وخلفهما العام. العقد الحقيقي (م 245 مدني). تمسك إحداهما بالعقد المستتر أو نفيه الثابت بالعقد الظاهر. وجوب الالتزام بقواعد الإثبات ما لم يكن هناك احتيال على القانون. جواز إثبات التحايل ممن وجه ضد مصلحته بكافة طرق الإثبات.
طبقاً لنص المادة 245 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إذ ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي والعبرة بينهما بهذا العقد وحده وإذا أراد أي من الطرفين أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر أو بنفي الثابت بهذا العقد، يجب عليه أن يثبت وجود العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر وفقاً للقواعد العامة في الإثبات في المواد المدنية التي لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف عشرين جنيهاً وفيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي ولو لم تزد القيمة على عشرين جنيها ما لم يكن هناك احتيال على القانون فيجوز في هذه الحالة، لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته، أن يثبت العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات.
(الطعن 1037 لسنة 50ق – جلسة 16/5/1984 س35 ص1330)
حق دائني المتعاقدين والخلف الخاص في التمسك بالعقد الظاهر في مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقي طبقاً لأحكام الصورية. (م 244 مدني). تقدمه على حق الوارث الذي يطعن على تصرف مورثه بأنه يخفي وصية. علة ذلك. الوارث يستمد حقه من قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ولا يستمده من المورث ولا من العقد الحقيقي.عدم اعتباره من ذوي الشأن الذين تجري المفاضلة بينهم طبقاً لها. مؤداه. عدم قبول التمسك بالعقد الظاهر في مواجهة حقه في الإرث.
نظم المشرع بنص المادتين 244، 245 من القانون المدني أحكام الصورية سواء فيما بين المتعاقدين والخلف العام أو فيما بينهما وبين دائنيهم والخلف الخاص، أو فيما بين هؤلاء الأخيرين، وإذ كان حق دائني المتعاقدين والخلف الخاص في التمسك بالعقد الظاهر طبقاً لهذه الأحكام هو حق استثنائي مقرر لهؤلاء وأولئك في مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقي وذلك على خلاف القواعد العامة – إذ يستمد من عقد لا وجود له قانوناً – في حين أن حق الوارث الذي يطعن على تصرف مورثه بأنه يخفي وصية هو حق أصلي يستمده من قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام وتجعل واقعة وفاة المورث سبباً مستقلاً لكسب الملكية، لا يستمده من المورث ولا من العقد الحقيقي، ومن ثم لا يعد هذا الوارث طرفاً في أية علاقة من تلك التي تنظمها أحكام الصورية المشار إليها، ولا يعتبر لذلك من ذوي الشأن الذين تجري المفاضلة بينهم طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 244 سالفة الذكر – وهم دائنو المتعاقدين والخلف الخاص – فلا يقبل من هؤلاء وأولئك التمسك بالعقد الظاهر في مواجهة حقه في الإرث بل يقدم حقه على حقهم في هذا الشأن.
(الطعن 1258 لسنة 53ق – جلسة 24/3/1987 س38 ص433)
العقد الصوري. لا وجود له قانوناً ولو كان مسجلاً، مؤداه. لكل دائن تجاهله رغم تسجيله ولو كان دينه لاحقاً له. تصديق المحكمة على عقد الصلح. لا يعد قضاء له حجية الشيء المحكوم فيه. البيع الذي سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة القضاء بإلغائه لأنه في حقيقته وصية. لا خطأ.
العقد الصوري – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا وجود له قانوناً سجل أو لم يسجل وأن لكل دائن أن يتجاهله رغم تسجيله ولو كان دينه لاحقاً له، كما أن القاضي وهو يصدق على عقد الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته تكون قاصرة على إثبات ما حصل أمامه في اتفاق، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه، وإن كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته. لما كان ذلك فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إذا قضى بصورية العقود المسجلة ولم يعول على الحكم الصادر في الدعوى رقم ... مدني طوخ لما ثبت للمحكمة التي أصدرته بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى من أنها في حقيقتها وصية ويضحى النعي عليه بهذا السبب من أسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 2541 لسنة 58ق – جلسة 9/5/1990 س41 ص105)
المفاضلة بين عقدي بيع صادرين من مالك واحد بأسبقية التسجيل. شرطها. أن تكون بين عقدين صحيحين. صورية أحدهما. أثره. لا محل للمفاضلة.
(الطعن 265 لسنة 56ق – جلسة 19/12/1991 س42 ص1918)
جمعها / محمد راضي مسعود
رئيس رابطة المحافظه علي قيم وتقاليد المحاماه
تجري الماده 245 من القانون المدني بالآتي :ـ
اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى .
احكام النقض المرتبطة :ـ
الموجز:
. تقدير كفاية قرائن الصورية . هو مما تستقل به محكمة الموضوع المنازعة في ذلك . جدل موضوعي في تقدير الدليل . عدم جواز اثارته . أمام محكمة النقض
القاعدة:
تقدير كفاية قرائن الصورية ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة يقع علي عاتق من يدعيه وتستقبل به محكمة الموضوع . واذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض صورية عقد الايجار علي ما أورده من خلو الأوراق من دليل يساند قولهم المرسل في هذا الشأن ، وهو ما يكفي لحمل هذا القضاء ، فان النعي لا يعد و أن يكون مجادلة موضوعية فيما تستقل . بتقديره محكمة الموضوع ، مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض
( 2 الطعن رقم 419 لسنة 54 ق جلسة 1990/11/26 س 41 ص 759 ع )
الموجز:
إستبدال الشفيع وسيلة إثبات الصورية بوسيلة قانونية أخرى لا يعد تنازلا عن التمسك بالصورية علة ذلك.
القاعدة:
اذ كان للشفيع باعتباره من طبقه الغير بالنسبة الى طرفى عقد البيع اثبات صوريته بكافة طرق الاثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن فان عدوله عن اثبات هذه الصورية بالبنية لا يحول بينه وبين اللجوء فى اثباتها الى القرائن أو أية وسيلة أخرى يقرها القانون وكان الثابت ان المطعون ضدها الأولى قد تمسكت بصورية عقد الطاعنين صورية مطلقة فأحالت المحكمة الدعوى الى التحقيق لاثبات هذا الدفع ثم طلبت من المحكمة العدول عن الحكم التمهيدى باجراء التحقيق مع اصرارها على دفعها بالصورية واكتفائها فى اثباته بالقرائن التى ساقتها والمستندات التى قدمتها فاستجابت المحكمة لطلبها فان دفاع الطاعنين بخصوص تنازل تلك الشركة عن تمسكها بالصورية اذ أنبنى على استبدالها وسيلة اثبات هذه الصورية بوسيلة قانونية أخرى يكون غير صحيح وظاهر البطلان ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه اغفال الرد عليه.
(م1 ، 100 إثبات ، 244 ، 245 مدنى)
( الطعون رقما 3658 ، 3659 لسنة 58 ق جلسة 1990/10/25 س 41 جـ 2 ص555 )
الموجز:
العقد الصوري لا وجود له قانونا ولو كان مسجلا مؤداه لكل دائن تجاهله رغم تسجيله ولو كان دينه لاحقا له تصديق المحكمة علي عقد الصلح لا يعد قضاء له حجية الشيء المحكوم فيه البيع الذي سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة القضاء بالغائه لأنه في حقيقته وصية لا خطأ.
القاعدة:
العقد الصوري وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لا وجود له قانونا سجل أو لم يسجل وأن لكل دائن أن يتجاهله رغم تسجيله ولو كان دينه لاحقا له كما أن القاضي وهو يصدق علي عقد الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته تكون قاصرة علي اثبات ما حصل أمامه في اتفاق ومن ثم فان هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا ليس له حجية الشيء المكوم فيه وان كان يعطي شطل تاألأحكطام عند اثباته لما كان ذلك فانه لا تثريب علي الحكم المطعون فيه اذا قضي بصورية العقود المسجلة ولم يعول علي الحكم الصادر في الدعوي رقم مدني طوخ لما ثبت للمحكمة التي أصدرته بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوي من أنها في حقيقتها وصية ويضحي النعي عليه بهذا السبب من أسباب الطعن علي غير أساس.
( المواد 244 , 245 ,248 , 418 مدنى103 مرافعات , 101 إثبات )
( الطعن رقم 2541 لسنة 58 ق جلسة 1990/5/9 س 41 ع 2 ص105 )
الموجز:
الثمن الحقيقى استقلال محكمة الموضوع بأستخلاصه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. استخلاص أن الثمن الوارد بالعقد المسجل هو الثمن الحقيقى وليس الثمن المدعى بالعقد الابتدائى الذى يزيد عليه لعدم قيام الدليل على ذلك سائغ .
القاعدة:
استخلاص الثمن الحقيقى من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولما كانت محكمة الاستئناف قد عهدت إلى الخبير المنتدب لبحث النزاع بيان الثمن الحقيقى للأرض المشفوع ....... فيها ومدى مطابقتها للثمن المسمى بعقد البيع المسجل رقم فانتهى الخبير من بحثه إلى أن ثمنها الحقيقى يبلغ 3000 جنيه استنادا لما هو ثابت بعقد البيع المسجل آنف البيان وأشار فى تقريره إلى أن الطاعن ادعى بأن الثمن الحقيقى يبلغ 750ر4868 جنيها حسبما اتفق الطرفان فى عقد البيع ذاته هو الابتدائى دون أن يقدم دليلا على ذلك سوى العقد المسجل وكان الحكم المطعون فيه قد صدق على ما انتهى إليه الخبير فى تقريره بخصوص الثمن الحقيقى للأرض المشفوع فيها لما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى تدخلت مما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن من تقديمه للمحكمة العقد الابتدائى لأرض النزاع استدلالا على أن ثمنها الحقيقى بما يزيد عن الثمن المثبت بالعقد المسجل وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه سالفة البيان سائغا ويكفى لحمل ما خلص إليه من أن الثمن الحقيقى الذى حصل به بيع تلك الأرض هو 3000 جنيه ، فان النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
( المواد 244 ، 245 من القانون المدنى ، 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 1221 لسنة 58 ق جلسة 1990/03/15 س 41 ع1 ص 767 )
الموجز:
محكمة الموضوع لها إقامة قضائها فى الطعن بالصورية على مايكفى لتكوين عقيدتها من الإدلة المطروحة فى الدعوى دون أن تكون ملزمة باحالة الدعوى الى التحقيق . عدم جواز تعويلها فى ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه . أو رفضها طلب الاحالة للتحقيق بغير مسوغ قانونى . علة ذلك
القاعدة:
اذ كان لمحكمة الموضوع ان تقيم قضاءها فى الطعن بالصورية على ما يكفى لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة فى الدعوى دون أن تكون ملزمة باجابة الخصوم الى طلب إحالة الدعوى الى التحقيق الا أنه لا يجوز لها أن يجوز لها أن تعول فى ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه لما فى ذلك من مصادرت على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه أو أن يكون رفضها لهذا الطلب بغير مسوغ قانونى .
( المادة 244 ، 245 مدنى ، 178 مرافعات)
( الطعن رقم 2160 لسنة 53 ق جلسة 1990/1/31 س 41 ص 398)
الموجز:
ثبوت صورية ورقة عقد البيع أثره زوال قوتها في الإثبات انسحاب ذلك على عقد الصلح الذى تناولها تمسك الطاعنة بصورية عقد البيع دفاع جوهري مؤداه عدم جواز التعويل على نصوص المحرر المطعون عليه ولا ورقة الصلح المنسحب عليه لنفى هذا الدفاع مخالفة ذلك والالتفات عن مواجهته قصور .
القاعدة:
البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بصورية ورقة عقد البيع المقدمة من المطعون ضده الأول في دعوى صحة التوقيع وقدمت تأييدا لذلك ورقة ضد تتضمن أن الثمن الحقيقي للعقار المبيع .... وإذ كان ثبوت صورية ورقة عقد البيع من شأنه زوال قوتها في أثبات وينسحب ذلك على عقد الصلح الذى تناولها ، وكان التمسك بهذه الصورية تبعا لذلك دفاعا جوهريا إذ لا يجوز التعويل على نصوص المحرر المطعون عليه ولا ورقة الصلح المنسحب عليه النفي هذا الدفاع لما في ذلك من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه مع ذلك على ما استخلصه من عقد الصلح المؤرخ ... والتفت عن مواجهة دفاع الطاعنة في هذا الشأن فانه يكون قد شابه قصور في التسبيب .
( المواد 244 ، 245 ، 418 من القانون المدني ، 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 2353 لسنة 57 ق جلسة 1990/1/30 س 41 ع1 ص 344 )
الموجز:
حق دائني المتعاقدين والخلف الخاص في التمسك بالعقد الظاهر في 244 مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقي طبقا لأحكام الصورية م مدني تقدمه علي حق الوارث الذي يطعن علي تصرف مورثه بأنه يخفي وصية علة ذلك الوارث يستمد حقه من قواعد الارث التى تعتبر من النظام العام ولا يستمده من المورث ولا من العقد الحقيقي عدم اعتباره من ذوي الشأن الذين تجري المفاضلة بينهم طبقا لها مؤداه عدم قبول التمسك بالعقد الظاهر في مواجهة حقه في الارث.
القاعدة:
نظم المشرع بنص المادتين 244 و 245 من القانون المدني أحكام الصورية سواء فيمابين المتعاقدين والخلف العام او بينهما وبين دائنيهم والخلف الخاص ، أو فيما بين هؤلاء الأخيرين واذ كان حق دائني المتعاقدين والخلف الخاص في التمسك بالعقد الظاهر طبقا لهذه الأحكام هو حق استثنائي مقرر لهؤلاء وأولئك في مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقي وذلك علي خلاف القواعد العامة ، اذ يستمد من عقد لا وجود له قانونا ـ في حين أن حق الوارث الذي يطعن علي تصرف مورثه بأنه يخفي وصية هو حق أصلي يستمده من قواعد الارث التي تعتبر من النظام العام وتجعل واقعة وفاة المورث سببا مستقلا لكسب الملكية ، ولا يستمده من المورث ولا من العقد الحقيقي ، ومن ثم لا يعد هذا الوارث طرفا في أية علاقة من تلك التي تنظمها أحكام الصورية المشار اليها ، ولا يعتبر لذلك من ذوي الشأن الذين تجري المفاضلة بينهم طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 244 سالفة الذكر ـ وهم دائنو المتعاقدين والخلف الخاص ـ فلا يقبل من هؤلاء وأولئك التمسك بالعقد الظاهر في مواجهة حقه في الارث بل يقدم حقه علي حقهم في هذا الشأن .
( 244 ، 245 , 917 مدنى )
( الطعن رقم 1258 لسنة 53 ق جلسة 1987/3/24 س 38 ص433 )
الموجز:
تقدير أدلة الصورية . مما يستقل به قاضي الموضوع . أسبقية تاريخ العقد لا تنفي صوريته وأنه غير موجود قانونا
القاعدة:
تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوي . ولما كان ما أورده الحكم في شأن أقوال الشهود لا يخرج عما هو ثابت في التحقيق كما أن ما استخلصه منها لا يتجافي مع عبارتها ومن شأنه وبالاضافة الي القرائن التي ساقها أن يؤدي الي ما انتهي اليه من صورية عقد البيع الصادر الي مورث الطاعنين صورية مطلقة ويكفي لحمله ولا يغير من ذلك أن هذا العقد أسبق في التاريخ علي عقد البيع الصادر الي المطعون عليه الأول . اذ ليس من شأن هذه الأسبقية أن تنفي الصورية عن . العقد الأول وأنه غير موجود قانونا . لما كان ذلك ، فان النعي يكون علي غير أساس
( المادتان 244 , 245 من القانون المدنى الحالى)
( الطعن رقم 556 لسنة 39 ق جلسة 1976/3/23 س 27 ص728 )
( الطعن رقم 489 لسنة 48 ق جلسة 1981/11/29 س32 ص 1263 )
( الطعن رقم 899 لسنة 43 ق جلسة 1981/12/10 س32 ص 2256 )
( الطعن رقم 176 لسنة 18 ق جلسة 1950/6/1 مجموعة الربع قرن ص 755 )
( الطعن رقم 369 لسنة 38 ق جلسة 1974/1/22 س 25 ص 216 )
الموجز:
للورثة الحق في اثبات صورية تصرف مورثهم بكافة طرق الاثبات .
القاعدة:
اذا كان التعاقد فيه مساس بمصلحة أولاد المطعون ضده من الزوجة الثانية فان هؤلاء وحدهم يكون لهم الحق في الطعن علي التصرف بالصورية بعد وفاة مورثهم وافتتاح حقهم في الارث وباعتبارهم من الورثة الذين يحق لهم اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات القانونية .
( المادتان 244 ، 245من القانون المدنى )
( الطعن رقم 45 لسنة 48 ق جلسة 1981/5/14 ص1470)
الموجز:
التسجيل لا يصحح عقدا باطلا . لا يحول ذلك دون الطعن عليه بأنه يخفي وصية.
القاعدة:
إذ كانت محكمة الموضوع قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية الي أن التصرف الصادر من المورث الي بعض الطاعنين لم يكن منجزا أو أنه يخفي وصية للأسباب السائغة التي أوردتها ومنها الحكم الصادر في الدعوى رقم 81 لسنة 11 ق المنصورة والذي قضي باعتبار العقد الصادر من المورث الي فريق من الطاعنين هو في حقيقته وصية ، فانه لا يكون لتسجيل العقد حال حياة البائع أي أثر في تصحيح التصرف أو نقل الملكية لأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً ولا يحول دون الطعن فيه بأنه يخفي وصية .
( المادة 144 ، 418 ، 245 مدنى ، 1 من القانون 71 لسنة 1964 )
( المادة 9 من القانون 114 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 382 لسنة 44 ق جلسة 1977/12/13 ص 1774 )
ستر العقد الحقيقي بعقد ظاهر. النافذ بين المتعاقدين وخلفهما العام. العقد الحقيقي (م 245 مدني). تمسك إحداهما بالعقد المستتر أو نفيه الثابت بالعقد الظاهر. وجوب الالتزام بقواعد الإثبات ما لم يكن هناك احتيال على القانون. جواز إثبات التحايل ممن وجه ضد مصلحته بكافة طرق الإثبات.
طبقاً لنص المادة 245 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إذ ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي والعبرة بينهما بهذا العقد وحده وإذا أراد أي من الطرفين أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر أو بنفي الثابت بهذا العقد، يجب عليه أن يثبت وجود العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر وفقاً للقواعد العامة في الإثبات في المواد المدنية التي لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف عشرين جنيهاً وفيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي ولو لم تزد القيمة على عشرين جنيها ما لم يكن هناك احتيال على القانون فيجوز في هذه الحالة، لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته، أن يثبت العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات.
(الطعن 1037 لسنة 50ق – جلسة 16/5/1984 س35 ص1330)
حق دائني المتعاقدين والخلف الخاص في التمسك بالعقد الظاهر في مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقي طبقاً لأحكام الصورية. (م 244 مدني). تقدمه على حق الوارث الذي يطعن على تصرف مورثه بأنه يخفي وصية. علة ذلك. الوارث يستمد حقه من قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ولا يستمده من المورث ولا من العقد الحقيقي.عدم اعتباره من ذوي الشأن الذين تجري المفاضلة بينهم طبقاً لها. مؤداه. عدم قبول التمسك بالعقد الظاهر في مواجهة حقه في الإرث.
نظم المشرع بنص المادتين 244، 245 من القانون المدني أحكام الصورية سواء فيما بين المتعاقدين والخلف العام أو فيما بينهما وبين دائنيهم والخلف الخاص، أو فيما بين هؤلاء الأخيرين، وإذ كان حق دائني المتعاقدين والخلف الخاص في التمسك بالعقد الظاهر طبقاً لهذه الأحكام هو حق استثنائي مقرر لهؤلاء وأولئك في مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقي وذلك على خلاف القواعد العامة – إذ يستمد من عقد لا وجود له قانوناً – في حين أن حق الوارث الذي يطعن على تصرف مورثه بأنه يخفي وصية هو حق أصلي يستمده من قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام وتجعل واقعة وفاة المورث سبباً مستقلاً لكسب الملكية، لا يستمده من المورث ولا من العقد الحقيقي، ومن ثم لا يعد هذا الوارث طرفاً في أية علاقة من تلك التي تنظمها أحكام الصورية المشار إليها، ولا يعتبر لذلك من ذوي الشأن الذين تجري المفاضلة بينهم طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 244 سالفة الذكر – وهم دائنو المتعاقدين والخلف الخاص – فلا يقبل من هؤلاء وأولئك التمسك بالعقد الظاهر في مواجهة حقه في الإرث بل يقدم حقه على حقهم في هذا الشأن.
(الطعن 1258 لسنة 53ق – جلسة 24/3/1987 س38 ص433)
العقد الصوري. لا وجود له قانوناً ولو كان مسجلاً، مؤداه. لكل دائن تجاهله رغم تسجيله ولو كان دينه لاحقاً له. تصديق المحكمة على عقد الصلح. لا يعد قضاء له حجية الشيء المحكوم فيه. البيع الذي سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة القضاء بإلغائه لأنه في حقيقته وصية. لا خطأ.
العقد الصوري – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا وجود له قانوناً سجل أو لم يسجل وأن لكل دائن أن يتجاهله رغم تسجيله ولو كان دينه لاحقاً له، كما أن القاضي وهو يصدق على عقد الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته تكون قاصرة على إثبات ما حصل أمامه في اتفاق، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه، وإن كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته. لما كان ذلك فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إذا قضى بصورية العقود المسجلة ولم يعول على الحكم الصادر في الدعوى رقم ... مدني طوخ لما ثبت للمحكمة التي أصدرته بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى من أنها في حقيقتها وصية ويضحى النعي عليه بهذا السبب من أسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 2541 لسنة 58ق – جلسة 9/5/1990 س41 ص105)
المفاضلة بين عقدي بيع صادرين من مالك واحد بأسبقية التسجيل. شرطها. أن تكون بين عقدين صحيحين. صورية أحدهما. أثره. لا محل للمفاضلة.
(الطعن 265 لسنة 56ق – جلسة 19/12/1991 س42 ص1918)
جمعها / محمد راضي مسعود
رئيس رابطة المحافظه علي قيم وتقاليد المحاماه