العدة لا تبدأ إلا بعد وقوع الطلاق أو الخلع،
والطلاق أو الخلع يحصل بإيقاع الزوج له، أو حكم القاضي المسلم به في بعض الأحوال،
ولا يعتبر حكم القاضي إلا إذا كان نهائيا غير قابل للطعن، فقد جاء في فتاوى الأزهر: ولا تبدأ العدة في الطلاق الغيابي الصادر من المحكمة إلا إذا صار نهائيا، بأن مضت مدة المعارضة والاستئناف، ولم يعارض فيه ولم يستأنف، أو استؤنف وتأيد، أما إذا لم يصر الحكم بالطلاق نهائيا فلا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه، ولا يكون الطلاق نافذا تترتب عليه آثاره، ومنه العدة حتى يكون نهائيا.
فإذا تأخرت المحكمة في الحكم بالخلع وتضررت المرأة من ذلك فلترفع الأمر للسلطات المختصة، فإن لم ينفع ذلك فليس أمامها إلا الصبر،
والطلاق أو الخلع يحصل بإيقاع الزوج له، أو حكم القاضي المسلم به في بعض الأحوال،
ولا يعتبر حكم القاضي إلا إذا كان نهائيا غير قابل للطعن، فقد جاء في فتاوى الأزهر: ولا تبدأ العدة في الطلاق الغيابي الصادر من المحكمة إلا إذا صار نهائيا، بأن مضت مدة المعارضة والاستئناف، ولم يعارض فيه ولم يستأنف، أو استؤنف وتأيد، أما إذا لم يصر الحكم بالطلاق نهائيا فلا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه، ولا يكون الطلاق نافذا تترتب عليه آثاره، ومنه العدة حتى يكون نهائيا.
فإذا تأخرت المحكمة في الحكم بالخلع وتضررت المرأة من ذلك فلترفع الأمر للسلطات المختصة، فإن لم ينفع ذلك فليس أمامها إلا الصبر،